اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
المنكرات الظاھرة یجب إنكارھا "، ویستثنى من ھذا الضابط یأتي: (
- ما كان في إنكاره مفسدة أعظم.
- لو خاف النھي عن المنكر الضرر على نفسھ.
- أ + ب .
الأصل في العادات مایأتي:
- العفو.
- المسامحة.
- المنع.
- أ + ب .
- جمیع ماذكر
أساس السیئات ونظامھا ھو
- السب.
- القتل.
- الاستھزاء
- الغیبة.
- الكذب
المبتدع المظھر لبدعتھ والداعي إلیھا یجب على المسلمین الإنكار علیھ علانیة . (
الفرق بین الحجة والمحجة: أن الحجة ھي الطریق المسدود ، والمحجة ھي الدلیل والبرھان
مسائل الاجتھاد یسوغ فیھا الإنكار،
(أ) صح،
(ب) خطأ
. من صار من المفتین إلى قول مقلداً لقائلھ لم یكن لھ أن ینكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائلھ.
أھل السنة والجماعة وسط في الحلال والحرام، فلم یحرموا
طیبات أحلت لھم، ولم یستحلوا الخبائث وجمیع المحرمات.
(أ) صح.
(ب) خطأ .
ترك مخالطة الدعاة والمربین للناس والعزلة عنھم.
( أ) صح.
(ب) خطأ .
" الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بحسب الإمكان ". ھذه الجملة تمثل: (
- قاعدة من القواعد.
- ضابطاً من الضوابط .
لا یجوز إقرار أھل الذمة على إظھار منكرات دینھم ّ المحرف.
یجب على المصلحین الإنكار على الناس ما ھم فیھ من مخالفة الأوامر وارتكاب النواھي بالطریق الشرعي بلا اعتداء ولا تقصیر
مخالطة الدعاة والمربین للناس مطلقاً.
استدلال العلماء وطلبة العلم بالقیاس في معظم الشریعة.
(أ) صحیح
(ب) خطأ .
الطریق الواجب على الدعاة والمصلحین عدم ھجر أھل البدع وعدم الإنكار علیھم.
(أ) صح.
(ب) خطأ .
إن أول ما یجب على الدعاة: دعوة الناس إلى توحید الله وعبادتھ وحده لا شریك لھ.
الدعوة إلى أصول الحسنات تستلزم
(أ) بعضھا،
(ب) أكثرھا.
(ج) سائرھا .
الأصول المتفق علیھا بین الأنبیاء علیھم السلام:
(أ) وجوب عبادة الله وحده وتحریم الإشراك بھ.
(ب) وجوب بر الوالدین والإحسان إلیھما،
(ج) وجوب حفظ النفس وتحریم قتلھا ۔
(د) تحریم سائر الفواحش.
(ه) جمیع ماذكر
جماع الحسنات وأساسھا ھو:
(أ) البر.
(ب) الإحسان
(ج) العلم.
(د) الصدق
(ھـ) أ+ب
الشح ھو الباعث على الذنوب الثلاثة:
(أ) البخل والقطیعة.
ب) الفجور،
(ج) الفواحش.
(د) أ+ج
(ھـ) أ+ب
دعوة الناس إلى فعل أركان الإسلام كالتوحید والصلاة والزكاة وغیرھا یقودھم لامتثال سائر أحكام الدین (أ) صح.
(ب) خطا .
الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله بھ والنھي عن كل | مانھى الله عنھ .
(أ) صح.
(ب) خطأ.
یجب على الدعاة دعوة الناس إلى أعمال القلوب مثل
(ا) الإخلاص.
(ب) التوكل.
(ج) الرجاء
(د) الخشیة.
(ھـ) كل ماذكر .
یجب الإنكار على أھل البدع ومعاقبتھم، فإن لم یقدر على ذلك فیھجرون ولا یعاشرون حتى یتوبوا
(أ) صح.
(ب) خطا
إن كل منكر أعلن بھ صاحبھ وجب الإنكار علیھ .
( أ) صح
(ب) خطأ .
من ُ أظھر المنكر وجب :
(أ) الإنكار علیھ.
(ب) أن یھجر .
(ج) أن یذم.
(د) جمیع ماذكر .
"تقدیر شئ بشئ آخر" ھو التعریف اللغوي:
أ - الاستحسان
ب- سد الذرائع
ج - القیاس
الذي یشترط في الأصل أن لا یكون فرعاً لأصل آخر
المصلحة التي قصد الشارع تحقیقھا بتشریعھ الحكم | ھي
- العلة
- الأثر
- الحكمة
- لاشئ مما ذكر
من أقسام المناسبة :
- المناسب المؤثر
- المناسب الملائم
- المناسب المرسل
- المناسب الملغي
- جمیع ماذكر
قولھ تعالى { ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شئ } من الأدلة التي استدل بھا :
أ – القائلون بالقیاس
ب – تفاة القیاس
ج - منكروا الاستحسان
( الطریقة المعتادة المحافظ علیھا ) ھو تعریف :
- السنة في اللغة
- - السنة في اصطلاح الفقھاء
- السنة في اصطلاح الأصولیین
دلالة القرآن على الأحكام :
- قطعیة مطلقاً
- ظنیة مطلقاً
- قد تكون ظنیة ، وقد تكون قطعیة .
دلالة السنة على الأحكام
أ-قطعیة مطلقاً
ب- ظنیة مطلقاً
ج- قد تكون ظنیة ، وقد تكون قطعیة
أنواع الإجماع :
- أربعة
- ثلاثة
- اثنان
- نوع واحد فقط
لا یشترط أن یكون للإجماع مستند شرعي :
أ- صح
ب- خطأ.
المصلحة التي قصد الشارع تحقیقھا بتشریعھ الحكم) وھو تعریف:
أ-المناسبة
ب- العلة
ج الحكمة .
أن تكون وصفاً منضبطا من شروط :
من الأمثلة على العلة القاصرة :
"|الوصف الذي لم یشھد لھ دلیل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء ، ولكن ترتب الحكم على وفقھ " ھو تعریف :
- المناسب المؤثر
- المناسب الملائم
- المناسب المرسل
- المناسب الملغى
" النص " والإجماع ، والسیر والتقسیم " یعتبر من :
- مسالك العلة
- - أنواع القیاس
- أنواع الاستحسان
- لا شيء مما ذكر
(أن یكون معقول المعنى ) من شروط :
- حكم الأصل
- الفرع
- العلة
- لا شيء مما ذكر
(تھذیب العلة مما علق بھا من الأوصاف التي لا مدخل لھا في العلیة) ھو تعریف :
- تنقیح المناط
- تخریج المناط
- تحقیق المناط
الواقع أن منكري القیاس ما أرادوا إلا صیانة الشریعة من الاضطراب والأھواء.
أ-صح
ب -خطأ.
یعتبر تأثیر الحیض في تحریم جماع الزوج لزوجتھ من الأمثلة على:
أ-المناسب الملائم
ب- المناسب المرسل
ج- المناسب الملغي
د- المناسب المؤثر
من الأمثلة على القیاس :
أ- الحكم بطھارة سؤر سباع الطیر
ب- إلحاق النبیذ بالخمر
ج- جواز فرض الضرائب على الأغنیاء إذا خلا بیت المال
د - البیع بالتعاطي