بالعلم ترتقى الامم

(ISLS)اصول الفقه

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

نظرية المعرفة ھي العلم الذي یبحث في المسائل المتصلة ب ،

  • العلم الالهي
  • علم الملائكة
  •  العلم الغیبي
  • العلم الإنساني

 

الزند افیستا" ھو الكتاب الذي جمع نصوص

  • كونفوشیوس
  •  بوذا
  •  زرادشت
  • لاوتسي

 

سقراط" كان خھما عنیدا ل

  • العقلانیین
  • السوفسطائین
  • المسلمین
  • اليونانیین

 

 أصل كلمة "الفلسفة"

  • روماني
  • عربي
  • صیني
  • یوناني

 

 

الفلسفة الاصطلاحية تسمى أیضا، بالفلسفة }

  •  الشخصیة العامة و
  • الجزئیة
  •  جمیع ما سبق.

 

الفلسفة الشخصية يقسم صاحبھا عادة بـ

  • ضيق  الأفق
  • . التعصب
  •  منحصراً في ذاتھ
  • جمیع ماسبق

ج

  • جمیع ماسبق

 

مبحث القیم ھو العلم الذي یبحث في القیم المطلقة والمثل العلیا وھي

  • الحق والخير  والجمال
  •  الحق والقوة  والجمال
  • الحق والقوة والخير
  • لا شيء مما سبق
  •  

 

الاتجاه الفلسفي الذي یعمد إلى بناء تصور شامل للكون والحیاة والإنسان:

  • التقليدى
  •  الروحي
  •  العملي
  • لاشي مماسبق

 

انحصر اھتمام "سقراط في فلسفتھ بـ

  •  الطبیعیات
  • الریاضیات
  • الإنسان
  • جمیع ما سبق

 

 ھو من أھم محاورات أفلاطون

  • الجمھوریة
  • النوامیس
  • ا+ب
  • لاشيء ما سبق

 

أطلق على "أوسطو" لقب

  • معلم الونان
  • معلم الأجیال
  •  المعلم الأول
  • معلم الحركات

 

كتاب ما بعد الطبیعة للفیلسوف ،

  • أفلاطون
  • ارسطو
  •  سقراط
  •  لاشيء ما سبق |

وضع ابن خلدون  الأساس الأول لعلم .

  •  الكیمیاء
  • الاجتماع –
  • الفیزیاء
  • الریاضیات

الوجود في العصور الماركسي

  •  روحي
  •  مادي
  • معنوي
  • (١)+(ج)، فقط |

 

،بین المؤلف أن الحضارة الغربیة الحدیثة لا تخرج عن كونها إرثاً للحضارة

  • الصینیة
  •  الیونانیة –
  • الرومانیة |
  • ب )+(ج))

 

: أصحاب الاتجاه الوضعي في الفلسفة لا یعترفون

  •  بالواقع المحسوس
  • بالبحث التجریبي ,
  • بالقضایا المیتافیزیقیة
  • (آ+ب)،  فقط

 

من ممیزات الدین التي تفتقر إلیھا الفلسفة

  • أن غایة الدین الايمان
  • أن الدین يوظف العقل،
  •  أن الذین جاء للنخبة
  •  جمیع ما سبق

 تنسب كلمة الوجودیة إلى الوجود، ویقصد بھ

  •  الوجود المطلق .
  • وجود الخالق
  • الوجدان القلبي
  • لاشيء مما

 

.من الفروق الممیزة بین الفلسفة و الفن :

  • الفلسفة تجريدية
  •  أداة الفلسفة العقل فقط
  • الفن موهبة  والفلسفة دراسة  
  • جمیع ما سبق

 

تنسب البراجماتیة كزع فلسفي إلى أصل شجرھا المسماة ب

  • الوضعیة
  • الماركسیة
  • الوجودیة
  • لاشي مماسبق

 

الاتجاه الذي یعترف بالغیبیات فقط إذا أدت إلى نتائج عملیة ھو الاتجاه

  • الوضعی
  • العملي
  •  الروحي
  •  التقلیدي

 

یشمل " العلم الطبیعي عند "افلاطون" |

  •  النظر في المعرفة الانسانية
  • مسائل مابعدالطبيعة  
  • علم النفس
  • جمیع ما سبق

 

تتشابھ الفلسفة مع الدین في وحدة :

  • الهدف
  • الموضوع
  • الوسائل
  • ا + ب

 الحنفي ب الموضوع اج الوسائل د. (اب) الإنسانیة الطبیعة

القائلون بنیة المعرفة أو إنكارھا ھم أصحاب

  • الشك المذھبي
  •  الشك المنھجی
  •  التیقن الكامل
  • ا + ب
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

: عقد شرعي یقتضي حل استمتاع كل من الزوجین  بالاخر تعؤيف :

  • النكاح اصطلاحا.
  •  النكاح لغة.
  • - الأسرة لغة.
  •  الخطیة.         

 

حرص الإسلام على إشھار عقد النكاح، ومن أجل ذلك شرع

  • شھادة الشاھدین .
  • ولیمة العرس. –
  •  وجود الولى
  • جمیع ما سبق .

 

یحرم على الرجل والمرأة في الخطبة

  • الملامسة والمصافحة
  •  النظر إلى الوجھ والكفین ماعدا |
  • الخلوة
  • ا + ج

 

فیما یلي: من  من أبرز أسس الزواج الاجتماعیة، ما عدا

  • بقاء النوع الإنساني
  •  تحقیق السكن والاستقرار الروحي.
  • ترابط الأسر وتقویة أواصر المحبة .
  • تكثیر سواد الأمة.

"حسن التعامل مع الزوجة، وعدم إھانتھا بقول أو فعل يدخل ضمن

أسس اختیار الزوج المعتبرة، ویعبر عنھ بـ  "،

  • كفاءة النسب. ُ:
  •  القدرة المادیة .
  •  حسن الخلق-
  • المنزلة الاجتماعیة .

 

زواج النبي * من أم المؤمنین عائشة لھا، یعد من الحكمة:

  • السیاسیة
  •  الاجتماعیة. ُ
  •  التشریعیة .
  • التكریمیة

 

في حالة العدول عن الخطبة، فإن ما قدمھ الخاطب من ھدایا على حساب المھر

  • یرد لھ.
  • یعتبر حق للفتاة .
  • یأخذ نصفھ فقط.
  • یأخذ ربعھ . فقط.

 

فیما یلي::.  من صور الإضرار بالزوجة المنھي عنھ شرعا ماعد:

  • الضرب والشتم.
  •  الجماع المحرم؛ كالجماع في الدبر .
  • الهجر الطویل في الفراش
  • - الغیرة علیھا وصیانتھا.

ُ یسن أن یخطب قبل عقد النكاح بخطبة: ا

(ا-) ابن مسعود رضي الله عنھ

(ب)ابن الزبیر رضي الله عنھ،

(ج) أبي ھریرة رضي الله عنھ.

(د) ابن عمر رضي الله عنھ.

 (ھـ) ابن عباس رضي الله عنھ

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

 

. " القبول في عقد النكاح ھو اللفظ الصادر من

  • الولي
  • الزوج
  • الزوجة  
  • المشاھدین

 

الخطبة في الشرع الإسلامي وعد لا عقد؛ لذا لا یترتب علیھا أي التزامات ُ بین الطرفین: -

  • صح.
  • خطا

 

 یعد تشریع تعدد الزوجات من التشریعات التي استحدثھا الإسلام، فلم یكن لھ سابقة قبل ذلك :

  • صح.
  • خطا

 تجب ُ النفقة على الزوجة بقدر وسع الزوج وحالھ، سواء كانت الزوجة غنیة أم فقیرة:

  • صح
  • خطا

 

لم تكن الشھوة دافعا لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، ومما یؤكد ذلك أنھ لم یعدد إلا بعد أن تجاوز الثالثة والخمسین من عمره:

  • صح
  •  خطأ.

 

 تشریع تعدد الزوجات فیھ اعتداء على مبدأ المساواة بین الزوجین؛ لكونھ جائزا للرجل وغیر جائز للمرأة:

 

  • صح
  • خطأ

 

. ً أقل المھر ملء الكف سویقا، وأكثره قنطارا من الذھب :

  • صح
  • خطأ

 

. العدل المطلوب بین الزوجات یكون في الأمور الظاھرة المقدور علیھا؛ كالعدل في المودة والجماع:

  • صح
  • خطأ

. الرجل والمرأة ملتقیان من بدء الخلیقة، وإنما جاءت الأدیان لتنظیم ھذا الإلتقاء:

  • صح
  • خطأ

من شروط عقد النكاح:

  • الصیغة.
  •   تسمیة المھر.
  •  الولي.
  •  النفقة.

 

 الكفاءة المعتبرة ً . شرعا في الزواج ھي المتعلقة

  • الحسب والنسب.
  • الحرفة والمھنة.
  •  الدین أصلاً و كمالاً
  •  المال غئي وفقرا.

 

 حكم الخطبة في الشرع الإسلامیة أ- بـ :

  • مستحبة
  •   مباحة.
  • مكروھة.
  • واجبة

 

 فأول إحساني إلیكم تخیري     لماجدة الأعراق باد عفافھا

یخبر الشاعر عن أحد الصفات التي ینبغي أن یتنبھ لھا الرجل عند اختیار زوجتھ، وھي

  • الجمال.
  •  القدرة على الإنجاب .
  •  البكارة .
  • الأصالة

 

من واجبات الزوجة "حفظ الزوج" وذلك یكون با

  • حفظ أسرار فراش الزوجیة
  •  التكتم على الأسرار المالیة والأسریة.
  •  إعانتھ على تطبیق الإسلام على نفسھ وعلى الأسرة.
  • جمیع الإجابات صحیحة.

 

حكم تسمیة المھر في عقد النكاح:

  • واجب.
  •  سنة .
  •  مباح
  • مكروه.

 

فیما ِذي ُ یلي: الحالات التي تجب فیھا العدة على الزوجة؛ ما عدا:

  • وفاة الزوج قبل الدخول.
  • الطلاق بعد الدخول .
  • وفاة الزوج بعد الدخول.
  • الطلاق قبل الدخول.
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

من حقوق القاضي

  • . عدم جواز مخاصمتھ في القضاء مطلقا
  • یجوز مخاصمتھ إذا ظلم عمداً من قبل الحاكم فقط
  • تجوز مخاصمتھ إذا ظلم عمداً من الحاكم وغیره
  • یجوز مخاصمتھ مطلقا

 

ینعزل القضاة بموت الإمام أو عزلھ

 أ) صح

 ب) خطأ.

 

. یرى الفقھاء أن التحكیم قضاء، بدلیل

 ا). أنهم أوردوه ضمن كتاب القضاء

ب)أنھم ألقوا لھ كتب خاصة بھ .

 ج) أنهم نصوا في كتبھم على أنھ قضاء .

 د) جمیع ما سبق. )

 

من الحالات التي یكره للقاضي وضع الحاجب فیھا: القول الراجح أنھ لا یشترط الاشھاد على التولیة ) ا)استقامة الحال وسلامة الزمان .

ب) فساد الزمان واستطالة السفھاء

ج) ازدحام المراجعین

د) جمیع ما سبق

 

الطعن في الحكم بعد صدوره من ّ القاضي، یعد

ا)) من الأمور المعاصرة التي لم یقرھا نظام القضاء الإسلامي

ب) من الأمور المعاصرة التي أقرھا نظام القضاء الإسلامي

ج) من الأصول التي نص علیھا نظام القضاء الإسلامي .

 

المحاكم السعودیة تتقید بالمذھب الحنبلي في إصدار الأحكام مطلقاً .

-ا) صح

ب) خطا

 

۔ یجوز العمل بعلم القاضي في

  • الجرح والتعدیل
  • فیما یحدث في مجلس القضاء
  • فیما ظھر بین الناس واستفاض
  • جمیع ما سبق.

 

إذا أخطأ القاضي في حكمھ الصادر في حق من حقوق العباد ) ینقض حكمھ في حال عدم انفاذه  

ا) صح

ب) خطا

 

استدعى القضاء في عھد عمر وجود نظام القاضي

ا) صح

ب) خطا

 

 الأحكام المدنیة

  • تنحصر في الحقوق المالیة .
  • تشمل الحقوق المالیة والعینیة
  • تشمل حقوق الآدمي بكل انواعھا
  • تختص بأحكام التخطیط والعمران

 

للقاضي الحق في تأدیب الخصوم، ومن ذلك :

ا ) حبس الخصوم باتفاق الفقھاء .

. ب) حبس الخصوم عند الشیعة .

ج) لایجوز حبس الخصوم باتفاق الفقھاء .

 د لاشيء مما سبق

 

 من شروط أھل الحل والعقد

  •  العلم الذي یتوصل بھ إلى معرفة من يستحق الامامة
  •  أن تتوفر فیھم شروط الاجتھاد
  • أن یتوفر فیھم العلم بأنظمة القضاء ..
  •  لاشيء مما سبق

 

 لو تمت البیعة من أھل الحل والعقد " دون بقیة المسلمین فإن البیعة صحیحة.

ا) صح

ب) خطا۔

 

 زعمت الشیعة أنھ اشتھر إطلاق مصطلح الإمام على سیدنا علي ، والسبب في ذلك:

أ) لیمیزوا بین الإمامة والحلاقة.

ب) لیؤكدوا أن الإمامة رئاسة دینیة.

 ج) لیظھروا أن الخلافة والإمامة فضیة واحدة.

د) ا+ بھا.

 

أجمع الفقھاء على عدم جواز إسناد منصب الإمامة إلى امرأة

ا) صح.

 ب) خطا

 

من أھداف الدولة في الإسلام

ا)) حمایة الجانب العقدي.

ب) الحكم بما أنزل الله .

ج) التكامل.

 د) تحقیق إنسانیة الإنسان.

 

عقد البیعة لأكثر من إمام واحد من المسائل

أ) الجائزة عند أھل السنة والجماعة

 ب) الجائزة عند بعض فرق الشیعة.

ج) الجائزة عند الخوارج وفرقھم.

 د) كل ماذكر.

 

منشا الخلاف في قضیة الإمامة، أن الإمامة عند الشیعة منصب إلھي كالنبوة.

ا) صح

 ب) خطا .

 

 الخوارج ترى أن الخلافة

ا) تنحصر في علي ابن أبي طالب ثم في أولاده من بعده .

ب) تشیع بین ً  المسلمین دون تخصیص قبیلة أو طائفة

ج) مرجعھا إلى الأمة تختار من بینھا رجلاً ينفذ فیھا حكم الله د) جمیع ماسبق

 

مصطلح أھل الحل والعقد. مصطلح فقھي ابتكره علماء السیاسة الشرعیة في القرون الماضیة

  • صح
  • خطا

 

رجح جمھور الفقھاء جواز ولایة الفاسق أمر الأمة مع الكراھیة.

  • صح
  • خطا

 

أیمان البیعة

  • صح
  • خطا

 

حدیث: ( إذا رأیتم من ولائكم شيئاً تكرھونھ، فأكرهوا عملھ ولا تنزعوا يد من طاعة ] یدل على:

أ) تحریم كراھیة الإمام

 ب) تحریم الخروج على الإمام

ج)تحریم طاعة الإمام في المعصیة .

د) جمیع ماسبق

 

الأنظمة الدستوریة الجدیدة في المملكة العربیة ثلاثة، ومنھا نظا |

ا)مجلس الشورى

ب) مجلس المنطقة.

 ج) مجلس القضاء الأعلى،

د) أ+ب.

 

ألا تكون للدولة مبادي، موجھة ولا قواعد ملزمة ولاأصول في مجال التشریع وتنظیم العلاقات یقصد بھ

 أ ) سیاسة الباب المفتوح.

ب) الفراغ الدستوري

ج) النظام الدكتاتوري.

د) النظام القبلي

 

الأنظمة الأساسیة ماھي إلا صيغ  مكتوبة لتحدید مقتضیات البیعة غیر المكتوبة

ا) صح

ب) خطا. ,ه

العلماء في الممكلة العربیة السعودیة لھم دور في السلطة التنفیذیة

  • صح .
  •  خطا

 

یقول ابن رجب رحمھ الله- : " العلم النافع ھو ما باشر القلوب فأوجب لھا السكینة والخشیة والتواضع والانكسار، وإذا لم یباشر القلب ذلك العلم، وإنما كان على اللسان كان حجة الله على ابن آدم " وفقكن الله لرضاه، والعمل لمبتغاه ،،،،،

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  8

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

بذل المجتھد وسعھ في طلب العلم بالأحكام الشرعیة بطریق الاستنباط ) ھو تعریف

  • الحكم
  • الإجتھاد
  •  التقلید .

 

 من شروط الاجتھاد :

  • معرفة أصول الفقھ
  •  معرفة مقاصد الشریعة
  • معرفة السنة
  • جمیع ما ذكر

 

یجوز لمتبع مذھب معین أن یتبع غیره في بعض المسائل –

أ- صح

ب- خطاً

 

،، أحكام شرع من قبلنا والتي لم یقم دلیل على بقاء حكمھا أو عدم بقائھ لنا :

  • اتفق العلماء على الأخذ بھا.
  •  اختلف العلماء وللخلاف ثمرة محل اعتبار
  • خلاف غیر مھم، لأنھ لا یترتب علیھ اختلاف في العمل .

 

اختلف العلماء في جمیع أنواع شرع من قبلنا .

  • صح
  •  خطأ

 

من الأمثلة على استصحاب البراءة الأصلیة:

  • الأشیاء النافعة من الطعام .
  • عدم انشغال ذمة الإنسان بحق من الحقوق
  • لا شيء مما ذكر |

 

الاستصحاب في الحقیقة ، لا یثبت حكما جدیداً ، | ولكن یستمر بھ الحكم السابق بدلیلة المعتبر

  • صح
  • خطأ

 

( استدامة ما كان ثابتاً ، أو نفي ما كان منفیاً ) ھو تعریف:

  • العرف
  •  شرع من قبلنا
  •  الاستصحاب
  • الاستحسان. :

 فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجھا عیباً جھلتھ وقت العقد من فروع قاعدة :

  • الضرر یزال
  • المشقة تجلب التیسیر
  • الحرج مرفوع .

 

 المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي :

  • الضروریات
  • الحاجیات
  •  التحسینیات
  • جمیع ما ذكر.

 

 | إذا انعدمت كل طرق دفع التعارض أو الترجیح عدل المجتھد عن الدلیلین وانتقل إلى البحث عن دلیل آخر أقل منھما في المرتبة .

  • صح
  • خطأ .

 

 یعتبر قولھ تعالى( فاعتبروا یا أولي الأبصار ) دلیل على :

  • حجیة القیاس
  •   حجیة الاجتھاد
  • حجیة الاستحسان

 

 "|العدول عن موجب قیاس إلى قیاس أقوى منھ " ھو تعریف:

  • القیاس
  • المصلحة المرسلة
  • الاستحسان  
  • سد الذرائع

 

ما لایدخل في سد الذرائع ھو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة :

أ-نادراً أو قلیلاً .

ب- كثیراً.

ج- لاستعمال المكلف ھذا النوع لغیر ما وضع لھ .

 

الأفعال المؤدیة إلى المفاسد وھي بذاتھا محرمة تدخل | في سد الذرائع .

  • صح
  • خطا  

 

یعتبر عقد الاستصناع من الأمثلة على :

  • الاستحسان بالضرورة
  • - الاستحسان بالمصلحة
  •  الاستحسان بالاجماع

 

الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان عند :

  • جمیع الأصولیین
  • الحنفیة.
  •  الجمھور .

 

 أنكر بعض العلماء كالشافعیة الاستحسان

أ-صح.

ب- خطاً

 

العفو عن رشاش البول من الأمثلة على

  • الاستحسان بالقیاس الخفي
  • الاستحسان بالمصلحة
  • الاستحسان بالضرورة.

 

من: شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

  • الملائمة
  • أن تكون معقولة بذاتھا  
  • أن یكون الأخذ بھا لحفظ ضروري أو رفع حرج
  • جمیع ما ذكر

 

 

 یرى المؤلف أن العرف معتبر في الشرع ولكنھ في الحقیقة لیس بدلیل مستقل . أ- صح ب - خطاً 34 الأحكام المبنیة على العرف والعادة تتغیر إذا تغیرت العادة . أ- صح ب - خطأ

یعتبر تقسیم المھر إلى معجل ومؤجل من الأمثلة على :

  • العرف القولي
  • العرف العملي العام
  • العرف العملي الخاص

 

یشترط أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشائھ بأن یكون حدوث العرف سابقاً | على وقت التصرف ، ثم یستمر إلى زمانھ فیقارنھ .

  • صح
  • خطاً.

 

یعتبر تحریم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء من الأمثلة على :

  • شرع من قبلنا
  • ـ العرف
  •  الاستصحاب
  • سد الذرائع . |

 

قول الصحابي الذي حصل فیھ اختلاف عند الأصولیین ھو:

  • قول الصحابي علي صحابي مثلھ .
  • قول الصحابي الصادر عن رأي واجتھاد
  •  قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والاجتھاد .

 

یرى المؤلف أن قول الصحابي لیس حجة ملزمة ، ولكن یستأنس به

  • صح
  • خطاً.

 

المناسب المرسل : ھو الوصف الذي قد یبدو أنھ مناسب لبناء حكم معین علیھ ، لكن الشارع ألغى اعتباره .

  • صح
  • خطاً.

 

اتفق العلماء في حجیة المصلحة المرسلة في المعاملات

  • صح
  • خطاً.

 

 أصل سد الذرائع یؤكد أصل المصالح .

  • صح
  • خطاً.

 

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  8

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

بذل المجتھد وسعھ في طلب العلم بالأحكام الشرعیة بطریق الاستنباط ) ھو تعریف

  • الحكم
  • الإجتھاد
  •  التقلید .

 

 من شروط الاجتھاد :

  • معرفة أصول الفقھ
  •  معرفة مقاصد الشریعة
  • معرفة السنة
  • جمیع ما ذكر

 

یجوز لمتبع مذھب معین أن یتبع غیره في بعض المسائل –

أ- صح

ب- خطاً

 

،، أحكام شرع من قبلنا والتي لم یقم دلیل على بقاء حكمھا أو عدم بقائھ لنا :

  • اتفق العلماء على الأخذ بھا.
  •  اختلف العلماء وللخلاف ثمرة محل اعتبار
  • خلاف غیر مھم، لأنھ لا یترتب علیھ اختلاف في العمل .

 

اختلف العلماء في جمیع أنواع شرع من قبلنا .

  • صح
  •  خطأ

 

من الأمثلة على استصحاب البراءة الأصلیة:

  • الأشیاء النافعة من الطعام .
  • عدم انشغال ذمة الإنسان بحق من الحقوق
  • لا شيء مما ذكر |

 

الاستصحاب في الحقیقة ، لا یثبت حكما جدیداً ، | ولكن یستمر بھ الحكم السابق بدلیلة المعتبر

  • صح
  • خطأ

 

( استدامة ما كان ثابتاً ، أو نفي ما كان منفیاً ) ھو تعریف:

  • العرف
  •  شرع من قبلنا
  •  الاستصحاب
  • الاستحسان. :

 فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجھا عیباً جھلتھ وقت العقد من فروع قاعدة :

  • الضرر یزال
  • المشقة تجلب التیسیر
  • الحرج مرفوع .

 

 المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي :

  • الضروریات
  • الحاجیات
  •  التحسینیات
  • جمیع ما ذكر.

 

 | إذا انعدمت كل طرق دفع التعارض أو الترجیح عدل المجتھد عن الدلیلین وانتقل إلى البحث عن دلیل آخر أقل منھما في المرتبة .

  • صح
  • خطأ .

 

 یعتبر قولھ تعالى( فاعتبروا یا أولي الأبصار ) دلیل على :

  • حجیة القیاس
  •   حجیة الاجتھاد
  • حجیة الاستحسان

 

 "|العدول عن موجب قیاس إلى قیاس أقوى منھ " ھو تعریف:

  • القیاس
  • المصلحة المرسلة
  • الاستحسان  
  • سد الذرائع

 

ما لایدخل في سد الذرائع ھو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة :

أ-نادراً أو قلیلاً .

ب- كثیراً.

ج- لاستعمال المكلف ھذا النوع لغیر ما وضع لھ .

 

الأفعال المؤدیة إلى المفاسد وھي بذاتھا محرمة تدخل | في سد الذرائع .

  • صح
  • خطا  

 

یعتبر عقد الاستصناع من الأمثلة على :

  • الاستحسان بالضرورة
  • - الاستحسان بالمصلحة
  •  الاستحسان بالاجماع

 

الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان عند :

  • جمیع الأصولیین
  • الحنفیة.
  •  الجمھور .

 

 أنكر بعض العلماء كالشافعیة الاستحسان

أ-صح.

ب- خطاً

 

العفو عن رشاش البول من الأمثلة على

  • الاستحسان بالقیاس الخفي
  • الاستحسان بالمصلحة
  • الاستحسان بالضرورة.

 

من: شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

  • الملائمة
  • أن تكون معقولة بذاتھا  
  • أن یكون الأخذ بھا لحفظ ضروري أو رفع حرج
  • جمیع ما ذكر

 

 

 یرى المؤلف أن العرف معتبر في الشرع ولكنھ في الحقیقة لیس بدلیل مستقل . أ- صح ب - خطاً 34 الأحكام المبنیة على العرف والعادة تتغیر إذا تغیرت العادة . أ- صح ب - خطأ

یعتبر تقسیم المھر إلى معجل ومؤجل من الأمثلة على :

  • العرف القولي
  • العرف العملي العام
  • العرف العملي الخاص

 

یشترط أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشائھ بأن یكون حدوث العرف سابقاً | على وقت التصرف ، ثم یستمر إلى زمانھ فیقارنھ .

  • صح
  • خطاً.

 

یعتبر تحریم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء من الأمثلة على :

  • شرع من قبلنا
  • ـ العرف
  •  الاستصحاب
  • سد الذرائع . |

 

قول الصحابي الذي حصل فیھ اختلاف عند الأصولیین ھو:

  • قول الصحابي علي صحابي مثلھ .
  • قول الصحابي الصادر عن رأي واجتھاد
  •  قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والاجتھاد .

 

یرى المؤلف أن قول الصحابي لیس حجة ملزمة ، ولكن یستأنس به

  • صح
  • خطاً.

 

المناسب المرسل : ھو الوصف الذي قد یبدو أنھ مناسب لبناء حكم معین علیھ ، لكن الشارع ألغى اعتباره .

  • صح
  • خطاً.

 

اتفق العلماء في حجیة المصلحة المرسلة في المعاملات

  • صح
  • خطاً.

 

 أصل سد الذرائع یؤكد أصل المصالح .

  • صح
  • خطاً.

 

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  4

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

المنكرات الظاھرة یجب إنكارھا "، ویستثنى من ھذا الضابط یأتي: (

  • ما كان في إنكاره مفسدة أعظم.
  •  لو خاف  النھي عن المنكر الضرر على نفسھ.
  •  أ + ب .

 

 الأصل في العادات مایأتي:

  • العفو.
  • المسامحة.
  • المنع.
  • أ + ب .
  • جمیع ماذكر

 

أساس السیئات ونظامھا ھو

  • السب.
  •  القتل.
  • الاستھزاء
  • الغیبة.
  • الكذب

 

 المبتدع المظھر لبدعتھ والداعي إلیھا یجب على المسلمین الإنكار علیھ علانیة . (

  • صح.
  • خطأ .

 

 الفرق بین الحجة والمحجة: أن الحجة ھي الطریق المسدود ، والمحجة ھي الدلیل والبرھان

  •  صح،
  • خطأ .

 

 مسائل الاجتھاد یسوغ فیھا الإنكار،

(أ) صح،

(ب) خطأ

 

 . من صار من المفتین إلى قول مقلداً لقائلھ لم یكن لھ أن ینكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائلھ.

  • صح.
  • خطا۔

 

أھل السنة والجماعة وسط في الحلال والحرام، فلم یحرموا

طیبات أحلت لھم، ولم یستحلوا الخبائث وجمیع المحرمات.

(أ) صح.

(ب) خطأ .

ترك مخالطة الدعاة والمربین للناس والعزلة عنھم.

( أ) صح.

(ب) خطأ .

 

 " الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بحسب الإمكان ". ھذه الجملة تمثل: (

  • قاعدة من القواعد.
  • ضابطاً من الضوابط .

 

لا یجوز إقرار أھل الذمة على إظھار منكرات دینھم ّ المحرف.

  • صح.
  •  خطأ .

 

 یجب على المصلحین الإنكار على الناس ما ھم فیھ من مخالفة الأوامر وارتكاب النواھي بالطریق الشرعي بلا اعتداء ولا تقصیر

  • صح.
  •  خطأ

 

مخالطة الدعاة والمربین للناس مطلقاً.

  • أمر مطلوب
  •  خطا .

 

استدلال العلماء وطلبة العلم بالقیاس في معظم الشریعة.

(أ) صحیح

(ب) خطأ .

 

 الطریق الواجب على الدعاة والمصلحین عدم ھجر أھل البدع وعدم الإنكار علیھم.

(أ) صح.

(ب) خطأ .

 

إن أول ما یجب على الدعاة: دعوة الناس إلى توحید الله وعبادتھ وحده لا شریك لھ.

  • صح.
  • ) خطأ .

 

 الدعوة إلى أصول الحسنات تستلزم

(أ) بعضھا،

 (ب) أكثرھا.

 (ج) سائرھا .

 

 الأصول المتفق علیھا بین الأنبیاء علیھم السلام:

 (أ) وجوب عبادة الله وحده وتحریم الإشراك بھ.

(ب) وجوب بر الوالدین والإحسان إلیھما،

(ج) وجوب حفظ النفس وتحریم قتلھا ۔

 (د) تحریم سائر الفواحش.

(ه) جمیع ماذكر

 

جماع الحسنات وأساسھا ھو:

(أ) البر.

 (ب) الإحسان

(ج) العلم.

(د) الصدق

(ھـ) أ+ب

 

الشح ھو الباعث على الذنوب الثلاثة:

 (أ) البخل والقطیعة.

 ب) الفجور،

(ج) الفواحش.

(د) أ+ج

(ھـ) أ+ب

 

دعوة الناس إلى فعل أركان الإسلام كالتوحید والصلاة والزكاة وغیرھا یقودھم لامتثال سائر أحكام الدین (أ) صح.

(ب) خطا .

 

 الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله بھ والنھي عن كل | مانھى الله عنھ .

(أ) صح.

(ب) خطأ.

 

یجب على الدعاة دعوة الناس إلى أعمال القلوب مثل

(ا) الإخلاص.

(ب) التوكل.

 (ج) الرجاء

 (د) الخشیة.

 (ھـ) كل ماذكر .

 

 یجب الإنكار على أھل البدع ومعاقبتھم، فإن لم یقدر على ذلك فیھجرون ولا یعاشرون حتى یتوبوا

(أ) صح.

(ب) خطا

 

 

إن كل منكر أعلن بھ صاحبھ وجب الإنكار علیھ .

( أ) صح

(ب) خطأ .

 

 من ُ أظھر المنكر وجب :

(أ) الإنكار علیھ.

 (ب) أن یھجر .

 (ج) أن یذم.

 (د) جمیع ماذكر .

 

"تقدیر شئ بشئ آخر" ھو التعریف اللغوي:

 أ - الاستحسان

ب- سد الذرائع

 ج - القیاس

 

الذي یشترط في الأصل أن لا یكون فرعاً لأصل آخر

  • صح
  •   خطأ .

 

 المصلحة التي قصد الشارع تحقیقھا بتشریعھ الحكم | ھي

  • العلة
  •   الأثر
  • الحكمة
  • لاشئ مما ذكر

 

 من أقسام المناسبة :

  • المناسب المؤثر
  • المناسب الملائم
  •  المناسب المرسل
  •  المناسب الملغي
  •  جمیع ماذكر

 

 قولھ تعالى { ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شئ } من الأدلة التي استدل بھا :

 أ – القائلون بالقیاس

ب – تفاة القیاس

ج - منكروا الاستحسان

 

( الطریقة المعتادة المحافظ علیھا ) ھو تعریف :

  • السنة في اللغة
  • - السنة في اصطلاح الفقھاء
  • السنة في اصطلاح الأصولیین

 

 دلالة القرآن على الأحكام :

  • قطعیة مطلقاً
  • ظنیة مطلقاً
  •  قد تكون ظنیة ، وقد تكون قطعیة .

 

 دلالة السنة على الأحكام

 أ-قطعیة مطلقاً

ب- ظنیة مطلقاً

ج- قد تكون ظنیة ، وقد تكون قطعیة

 

أنواع الإجماع :

  • أربعة
  •  ثلاثة
  • اثنان
  • نوع واحد فقط

لا یشترط أن یكون للإجماع مستند شرعي :

 أ- صح

ب- خطأ.

المصلحة التي قصد الشارع تحقیقھا بتشریعھ الحكم) وھو تعریف:

 أ-المناسبة

ب- العلة

ج الحكمة .

 

أن تكون وصفاً منضبطا من شروط :

  • الحكمة
  • العلة
  • المناسبة .

 

من الأمثلة على العلة القاصرة :

  • السفر
  •  الصغر
  • الإسكار

 

"|الوصف الذي لم یشھد لھ دلیل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء ، ولكن ترتب الحكم على وفقھ " ھو تعریف :

  • المناسب المؤثر
  • المناسب الملائم
  • المناسب المرسل
  •  المناسب الملغى

 

" النص " والإجماع ، والسیر والتقسیم " یعتبر من :

  • مسالك العلة
  • - أنواع القیاس
  •  أنواع الاستحسان
  • لا شيء مما ذكر

 

(أن یكون معقول المعنى ) من شروط :

  • حكم الأصل
  •  الفرع
  • العلة
  • لا شيء مما ذكر

 

(تھذیب العلة مما علق بھا من الأوصاف التي لا مدخل لھا في العلیة) ھو تعریف :

  • تنقیح المناط
  •  تخریج المناط
  •  تحقیق المناط

 الواقع أن منكري القیاس ما أرادوا إلا صیانة الشریعة من الاضطراب والأھواء.

أ-صح

ب -خطأ.

 

یعتبر تأثیر الحیض في تحریم جماع الزوج لزوجتھ من الأمثلة على:

أ-المناسب الملائم

ب- المناسب المرسل

 ج- المناسب الملغي

د- المناسب المؤثر

 

من الأمثلة على القیاس :

 أ- الحكم بطھارة سؤر سباع الطیر

ب- إلحاق النبیذ بالخمر

 ج- جواز فرض الضرائب على الأغنیاء إذا خلا بیت المال

 د - البیع بالتعاطي

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  10

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

قال الله تعالى: ( وإن تصبروا  وتتقوا لايضركم ُ كيدهم شيئا ان الله بما تعملون محیط ) ھذه الآیة الكریمة دلیل من أدلة القاعدة الثانیة عشرة: مسائل الاجتھاد لایسوغ فیھا الإنكار إلا بیان الحجة .

(أ) صح

(ب) خطا

 

 قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا "، ھذه العبارات تمثل التعریف الاصطلاحي لـ :

  • القاعدة.
  •  الضابط ،

 

القاعدة الفقھیة ھي: حكم كلي شرعي عملي ینطبق على صور عملیة متعددة، من باب واحد تعرف أحكام منھ .

(أ) صح

 (ب) خطا۔

 

المصادر التي یستقي منھا العلماء القواعد الفقھیة ھي

 (أ) نصوص الشرع من الكتاب والسنة.

(ب) ما كان مصدرھا الإجماع.

(ج) ما أخذ من كلام الفقھاء

(د) جمیع ماسبق .

 

لا یجوز قیام الشخص في ھوى نفسھ لجلب دنیا أو دفع مضرة دنیویة ویخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

(أ) صح.

 (ب) خطا .

 

یحرم إظھار الغیبیة للناس في قالب التعجب أو الاغتمام لحال المغتاب أو في صورة غضب الله تعالى.

(أ) صح.

(ب) خطأ

 

 . یجب على من یفتي الناس ویعلمھم أن ینظر إلى البواعث على الأعمال؛ لأن لھا تأثیراً في الفتوى والأحكام

(أ) صح.

(ب) خطأ.

 

عند مناظرة أھل البدع لا بأس أن یزید المناظرون في المناظرة نوعاً من الباطل

  • صح
  • خطا

 

. لا یجوز أن ینكر على من یشغلھ منكره عن منكر أعظم منھ .

(أ) صح.

(ب) خطاً .

منطوق القاعدة الرابعة یقول: " الوجوب معلّق بـ :

  •  البلوغ
  •  التمییز.
  •  الاستطاعة
  •  أ + ب .

یشرع للدعاة تأخیر البلاغ والبیان لشيء من أمور الدین إلى وقت التمكن إذا كانوا لا یستطیعون بیانھا في الحال.

  •  صح.
  • خطأ .

 

 الأصل في العبادات التوقیف، ومعنى التوقیف:

  • المنع.
  •  الجواز.
  • نص الشارع المتعلق بعض الأمور.

 

لیس لأحد من الناس أن یسن نوعاً من الأذكار ویحولھا عبادة راتبة بواظب الناس علیھا.

(أ) صح،

(ب) خطأ .

.

یشرع للدعاة اتخاذ أمور ما لتكون شعاراً لأھل النسك والعبادة.

(أ) صح

 (ب) خطا .

 

 لیس لأحد أن ینصب للأمة شخصاً یدعو إلى طریقتھ ویوالي ویعادي علیھا غیر النبي *.

(أ) صح.

(ب) خطا .

 

أھل السنة والحدیث أعظم الناس اتفاقاً وائتلافاً، وكل من كان من الطوائف إلیھم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب.

 (أ) صح.

(ب) خطأ.

 

 لا یجوز أن یكفر أحد من المسلمین أو یفسق إلا إذا علم أنھ قد قامت علیھ الحجة وانتفت المحجة.

(أ) صح

 (ب) خطأ .

 

 الانتساب إلى التنظیمات الدعویة إذا كانت تؤدي إلى الفرقة والاختلاف:

(أ) یجوز.

(ب) لایجوز .

 

الاجتھاد المأذون بھ شرعاً لایؤدي إلى الافتراق والاختلاف بین المؤمنین إلا مع:

  • التعدي.  
  • الظلم.
  •  البغي.
  • جمیع ماذكر .

 

 جاء في الكتاب المقرره العبادات مبناھا على الشرع والاتباع لا على الھوي والابتداع.

  •  صح.
  • خطأ .

 

لو قضى أو أفتي عالم بقول سائغ یخرج عن أقوال الأئمة الأربعة:

(أ) یشرع الإنكار علیھ.

(ب)، لایشرع الإنكار علیھ..

 

 المسائل التي لیس فیھا دلیل یجب العمل بھ وجوباً ظاھراً

(أ) یجوز الإنكار على المجتھد فیھا.

 (ب) لایجوز الإنكار علیھ ،

 

ّ دین الله وسط بین الغالي فیھ والجافي عنھ " ، ھذه القاعدة تمیز بین مناھج الفرق المخالفة في جانب: أ- ، العقائد

ب- الأحكام.

(ج) الأخلاق.

د- السلوك.

(ھـ) جمیع ماذكر .

 

جعل الله تعالي شریعتھ المنزلة على رسولھ محمد صلى الله عليه وسلم  وسطاً في:

  • أنبیاء الله ورسلھ.
  •  الشرائع.
  • ) الحلال ولاحرام۔
  • الأسماء والصفات،
  • جمیع ماذكر
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

.

 ّ صواب، أم خطأ: یلزم الحر ّة إذا وطنت بعقد فاسد أن تعد عدة المطلقة"

  • صواب.
  • خطأ

 

صواب أم خطاً: "یملك الزوج العد من الطلاق ثلاث طلقات إذا كانت امراته حرة

  • صواب.
  • خطأ

 

في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟

  • ذا كان الرجل قد قبلھا بلا خلوة خلوة
  • اذا كان الرجل قد لمسھا من غیر شھوة بلا خلوة.
  • اذا كان الرجل قد لمسھا  بشهوة بلا خلوة
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من ظاھر من زوجاتھ بكلمات: بأن قال لكل واحدة منھن: "أنت علي كظھر أمي" لزمتھ كفارات ظھار بعددھن

  • صواب.
  • خطأ

من مستحق الحضانة من ھؤلاء؟

  • الصغیر.
  • المجنون.
  •  المعتوه
  • جمیع ما سبق.
  • ا +ب، فقط.

 

في أي الأحوال التالیة لا یجب على الزوج نفقة امرأتھ؟ (

  • إذا صامت عاشوراء بلا إذنھ
  • اذا  صامت بلا إذنھ  ستة أیام من شوال.
  • اذا صامت بلا إذتھ قضاء رمضان في آخر شعبان.
  • جمیع ما سبق۔
  • ا+ب، فقط

 

صواب أم عطا: "لا یعتر تبيیت نیة الصوم في كفارة الظھار"

  • صواب.
  •  بخطأ

 

صواب أم خطأ: "من العیوب التي تمنع إجزاء عتق العبد في كفارة الظھار الشلل لرجل ؟

  • صواب۔
  • خطأ

 

أي الأعذار التالیة تسقط وجوب نفقة الرجل على امرأتھ؟ (

  •  إذا كان الزوج صغیراً مثلھ لا یطاً.
  • إذا كان الزوج غنیاً ،
  • اذا كانت الزوجة صغیرة مثلھا لا یوطأ.
  • جمیع ما سبق. (
  • ا+ ج، فقط.

 

صواب أم خطا: "إذا نقلت الأم الصغیر من ثدي إلى آخر فإن ذلك بحسب رضعتین

(أ) صواب.

(ب) خطأ.

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأنھ الحائض: "ما أحل الله علي حرام" ونوى: أنھا محرمة علیھ بسبب بالحیض (

  • طلاق .
  • ظھار .
  • ما نواه من طلاق وظھار ویمین .
  • یمین یلزم فیھا الكفارة بالحنث
  •  لغو ولا یقع بھ شيء.

 

مما یشترط في صحة الرجعة

  • أن یكون الزوج طلق دون مالھ من عدد الطلاق ،
  •  أن تكون الزوجة غیر كارھة للرجعة .
  • أن یشھد الزوج على الرجعة،
  • جمیع ما سبق .
  • أ+ب، فقط

 

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني ألفا فأنت طالق؟

  • تطلق طلاق رجعي بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل
  • تطلق طلاق بائناً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء .
  • تطلق طلاقاً بائناً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل،
  • تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء،
  • لاشيء مما سبق.

 

من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق

(أ) المكلف .

(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق .

(ج )السكران طوعاً ،

(د )جمیع ما سبق ،

 (ه) أ+ب، فقط

 

إن المستعملة في الشرط حین تقترن مع: "لم فانھا تفید:

  • التراخي ولو مع نیة الفور
  •  لا تفید الفور ولا التراخی
  •  الفور إلا مع نیة التراخي .
  • الفور ولو مع نیة التراخي
  • التراخي إلا مع نیة الفور ،

 

یشترط في من یبذل عوض الخلع أن یكون: (

  • من عصبة المرأة أو محارمھا
  •  غیر محجور علیھ
  • ذكرا.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق۔

 

مما یشترط لصحة اللعان

  • ان یتلاعن الزوجان قیاماً.
  • أن یكون اللعان بحضرة ولي المرأة الأقرب
  • أن لا یعلق أحد الزوجین اللعان بشرط.
  • جمیع ما سبق.
  •  لاشيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامرأتھ: "أنت الطلاق"

  • يخبر الزوج فیما یقع من عدد الطلاق .
  • طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاث .
  • یقرع فیما یقع من .عدد الطلاق .
  • ثلاث طلقات بینھا وإلا فواحدة .
  • لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب من الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجھا: "أتت علي كظھر أمي":

(ا)لیس علیھا كقارة.

(ب) كفارة یمین.

(ج) كفارة الظھار .

(د) كفارة القتل،

(ھـ)لا شيء مما سبق۔

 

صواب أم خطا: " الرضاع شرعاً: مصن من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه"؟

  • صواب.
  • خطا |

 

یعد قول الرجل لامرأتھ: "تقنعي":

  • من الكتایات الظاھرة في الطلاق .
  • من الألفاظ الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الخفیة في الطلاق ،
  • لاشيء مما سبق.

 

ما الحكم في من طلق إحدى امرأتیھ بائنا وتسیھا؟

  •  ّ لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ.
  •  یخیر الرجل في من ُ یقع علیھا الطلاق .
  • یقع بین المرأتین في من یقع علیھا الطلاق.
  • یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً .
  • لا شيء مما سبق

 

 صواب أم خطا: ": "إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق ملء الدنیا"، فإن امرأتھ تطلق بعدد ما نواه من عدد الطلاق من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث و

 (أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة منهن بقلبھ، لم یصح الاستثناء وطلق جمیع نسائھ"

(أ) صواب،

 (ب) خطأ.

 

صواب أم خطأ: "إذا طلق الرجل بالثلاث امرأتھ الأمة في ّ مرض الموت ثم مات في عد ّة طلاقھا فإن المرأة تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة"؟

(أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

ما الذي یجزىء إخراجھ من الطعام في كفارة الظھار؟

  • زبیب.
  •  الیر
  •  أقط،
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي یجزئ إخراجھ من الأقط في إطعام كل مسكین في كفارة الظھار؟

  • ثلاثة أمداد.
  • صاع ّ لبوي.
  • مد واحد .
  • خمسة أوسق.
  • لا شيء مما سبق.

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیئتي ألفاً فأنت طالق" فإنھا تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل"

 (ا) صواب،

 (ب) خطأ.

ما الذي یترتب على تمام اللعان من الأحكام التالیة:

  • یثبت نسب الولد أخذاً بأیمان المرأة.)
  • تحل المرأة الملاعنة على الفور لغیر الملاعن من الأزواج.
  • یسقط عن الرجل حد القذف إن كانت زوجتھ محصنة أو التعزیر إن كانت غیر محصنة
  • جمیع ما سبق۔
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: "إذا طلقت الحرة بعد الدخول وكان حیضھا قد ارتفع لسبب لا تعلمھ فإنهاا تعد ثلاثة أشھر؟

  • صواب
  • خطا۔

 

 في أي الحالات التالیة لا ّ تنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل؟

(ا) إذا زادت مدة حملھا عن سنة.

(ب) إذا وضعت المرأة ما لم یتبین فیھ خلق الإنسان

 (ج) إذا مات الولد في حملھا قبل أن تضعھ .

(د) جمیع ما سبق۔

(ه)لا شيء مما سبق.

 

ما ھو اللبن الذي یثبت بھ حكم الرضاع مما یلي؟

  • لبن المرأة الموطوءة بشبھة
  • لبن المرأة المیتة .
  • لبن المرأة الموطوءة بعقد . فاسد.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  2

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

.

 ّ صواب، أم خطأ: یلزم الحر ّة إذا وطنت بعقد فاسد أن تعد عدة المطلقة"

  • صواب.
  • خطأ

 

صواب أم خطاً: "یملك الزوج العد من الطلاق ثلاث طلقات إذا كانت امراته حرة

  • صواب.
  • خطأ

 

في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟

  • ذا كان الرجل قد قبلھا بلا خلوة خلوة
  • اذا كان الرجل قد لمسھا من غیر شھوة بلا خلوة.
  • اذا كان الرجل قد لمسھا  بشهوة بلا خلوة
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من ظاھر من زوجاتھ بكلمات: بأن قال لكل واحدة منھن: "أنت علي كظھر أمي" لزمتھ كفارات ظھار بعددھن

  • صواب.
  • خطأ

من مستحق الحضانة من ھؤلاء؟

  • الصغیر.
  • المجنون.
  •  المعتوه
  • جمیع ما سبق.
  • ا +ب، فقط.

 

في أي الأحوال التالیة لا یجب على الزوج نفقة امرأتھ؟ (

  • إذا صامت عاشوراء بلا إذنھ
  • اذا  صامت بلا إذنھ  ستة أیام من شوال.
  • اذا صامت بلا إذتھ قضاء رمضان في آخر شعبان.
  • جمیع ما سبق۔
  • ا+ب، فقط

 

صواب أم عطا: "لا یعتر تبيیت نیة الصوم في كفارة الظھار"

  • صواب.
  •  بخطأ

 

صواب أم خطأ: "من العیوب التي تمنع إجزاء عتق العبد في كفارة الظھار الشلل لرجل ؟

  • صواب۔
  • خطأ

 

أي الأعذار التالیة تسقط وجوب نفقة الرجل على امرأتھ؟ (

  •  إذا كان الزوج صغیراً مثلھ لا یطاً.
  • إذا كان الزوج غنیاً ،
  • اذا كانت الزوجة صغیرة مثلھا لا یوطأ.
  • جمیع ما سبق. (
  • ا+ ج، فقط.

 

صواب أم خطا: "إذا نقلت الأم الصغیر من ثدي إلى آخر فإن ذلك بحسب رضعتین

(أ) صواب.

(ب) خطأ.

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأنھ الحائض: "ما أحل الله علي حرام" ونوى: أنھا محرمة علیھ بسبب بالحیض (

  • طلاق .
  • ظھار .
  • ما نواه من طلاق وظھار ویمین .
  • یمین یلزم فیھا الكفارة بالحنث
  •  لغو ولا یقع بھ شيء.

 

مما یشترط في صحة الرجعة

  • أن یكون الزوج طلق دون مالھ من عدد الطلاق ،
  •  أن تكون الزوجة غیر كارھة للرجعة .
  • أن یشھد الزوج على الرجعة،
  • جمیع ما سبق .
  • أ+ب، فقط

 

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني ألفا فأنت طالق؟

  • تطلق طلاق رجعي بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل
  • تطلق طلاق بائناً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء .
  • تطلق طلاقاً بائناً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل،
  • تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء،
  • لاشيء مما سبق.

 

من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق

(أ) المكلف .

(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق .

(ج )السكران طوعاً ،

(د )جمیع ما سبق ،

 (ه) أ+ب، فقط

 

إن المستعملة في الشرط حین تقترن مع: "لم فانھا تفید:

  • التراخي ولو مع نیة الفور
  •  لا تفید الفور ولا التراخی
  •  الفور إلا مع نیة التراخي .
  • الفور ولو مع نیة التراخي
  • التراخي إلا مع نیة الفور ،

 

یشترط في من یبذل عوض الخلع أن یكون: (

  • من عصبة المرأة أو محارمھا
  •  غیر محجور علیھ
  • ذكرا.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق۔

 

مما یشترط لصحة اللعان

  • ان یتلاعن الزوجان قیاماً.
  • أن یكون اللعان بحضرة ولي المرأة الأقرب
  • أن لا یعلق أحد الزوجین اللعان بشرط.
  • جمیع ما سبق.
  •  لاشيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامرأتھ: "أنت الطلاق"

  • يخبر الزوج فیما یقع من عدد الطلاق .
  • طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاث .
  • یقرع فیما یقع من .عدد الطلاق .
  • ثلاث طلقات بینھا وإلا فواحدة .
  • لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب من الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجھا: "أتت علي كظھر أمي":

(ا)لیس علیھا كقارة.

(ب) كفارة یمین.

(ج) كفارة الظھار .

(د) كفارة القتل،

(ھـ)لا شيء مما سبق۔

 

صواب أم خطا: " الرضاع شرعاً: مصن من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه"؟

  • صواب.
  • خطا |

 

یعد قول الرجل لامرأتھ: "تقنعي":

  • من الكتایات الظاھرة في الطلاق .
  • من الألفاظ الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الخفیة في الطلاق ،
  • لاشيء مما سبق.

 

ما الحكم في من طلق إحدى امرأتیھ بائنا وتسیھا؟

  •  ّ لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ.
  •  یخیر الرجل في من ُ یقع علیھا الطلاق .
  • یقع بین المرأتین في من یقع علیھا الطلاق.
  • یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً .
  • لا شيء مما سبق

 

 صواب أم خطا: ": "إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق ملء الدنیا"، فإن امرأتھ تطلق بعدد ما نواه من عدد الطلاق من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث و

 (أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة منهن بقلبھ، لم یصح الاستثناء وطلق جمیع نسائھ"

(أ) صواب،

 (ب) خطأ.

 

صواب أم خطأ: "إذا طلق الرجل بالثلاث امرأتھ الأمة في ّ مرض الموت ثم مات في عد ّة طلاقھا فإن المرأة تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة"؟

(أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

ما الذي یجزىء إخراجھ من الطعام في كفارة الظھار؟

  • زبیب.
  •  الیر
  •  أقط،
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي یجزئ إخراجھ من الأقط في إطعام كل مسكین في كفارة الظھار؟

  • ثلاثة أمداد.
  • صاع ّ لبوي.
  • مد واحد .
  • خمسة أوسق.
  • لا شيء مما سبق.

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیئتي ألفاً فأنت طالق" فإنھا تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل"

 (ا) صواب،

 (ب) خطأ.

ما الذي یترتب على تمام اللعان من الأحكام التالیة:

  • یثبت نسب الولد أخذاً بأیمان المرأة.)
  • تحل المرأة الملاعنة على الفور لغیر الملاعن من الأزواج.
  • یسقط عن الرجل حد القذف إن كانت زوجتھ محصنة أو التعزیر إن كانت غیر محصنة
  • جمیع ما سبق۔
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: "إذا طلقت الحرة بعد الدخول وكان حیضھا قد ارتفع لسبب لا تعلمھ فإنهاا تعد ثلاثة أشھر؟

  • صواب
  • خطا۔

 

 في أي الحالات التالیة لا ّ تنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل؟

(ا) إذا زادت مدة حملھا عن سنة.

(ب) إذا وضعت المرأة ما لم یتبین فیھ خلق الإنسان

 (ج) إذا مات الولد في حملھا قبل أن تضعھ .

(د) جمیع ما سبق۔

(ه)لا شيء مما سبق.

 

ما ھو اللبن الذي یثبت بھ حكم الرضاع مما یلي؟

  • لبن المرأة الموطوءة بشبھة
  • لبن المرأة المیتة .
  • لبن المرأة الموطوءة بعقد . فاسد.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق