اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
بذل المجتھد وسعھ في طلب العلم بالأحكام الشرعیة بطریق الاستنباط ) ھو تعریف
من شروط الاجتھاد :
یجوز لمتبع مذھب معین أن یتبع غیره في بعض المسائل –
أ- صح
ب- خطاً
،، أحكام شرع من قبلنا والتي لم یقم دلیل على بقاء حكمھا أو عدم بقائھ لنا :
اختلف العلماء في جمیع أنواع شرع من قبلنا .
من الأمثلة على استصحاب البراءة الأصلیة:
الاستصحاب في الحقیقة ، لا یثبت حكما جدیداً ، | ولكن یستمر بھ الحكم السابق بدلیلة المعتبر
( استدامة ما كان ثابتاً ، أو نفي ما كان منفیاً ) ھو تعریف:
فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجھا عیباً جھلتھ وقت العقد من فروع قاعدة :
المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي :
| إذا انعدمت كل طرق دفع التعارض أو الترجیح عدل المجتھد عن الدلیلین وانتقل إلى البحث عن دلیل آخر أقل منھما في المرتبة .
یعتبر قولھ تعالى( فاعتبروا یا أولي الأبصار ) دلیل على :
"|العدول عن موجب قیاس إلى قیاس أقوى منھ " ھو تعریف:
ما لایدخل في سد الذرائع ھو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة :
أ-نادراً أو قلیلاً .
ب- كثیراً.
ج- لاستعمال المكلف ھذا النوع لغیر ما وضع لھ .
الأفعال المؤدیة إلى المفاسد وھي بذاتھا محرمة تدخل | في سد الذرائع .
یعتبر عقد الاستصناع من الأمثلة على :
الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان عند :
أنكر بعض العلماء كالشافعیة الاستحسان
أ-صح.
ب- خطاً
العفو عن رشاش البول من الأمثلة على
من: شروط العمل بالمصلحة المرسلة :
یرى المؤلف أن العرف معتبر في الشرع ولكنھ في الحقیقة لیس بدلیل مستقل . أ- صح ب - خطاً 34 الأحكام المبنیة على العرف والعادة تتغیر إذا تغیرت العادة . أ- صح ب - خطأ
یعتبر تقسیم المھر إلى معجل ومؤجل من الأمثلة على :
یشترط أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشائھ بأن یكون حدوث العرف سابقاً | على وقت التصرف ، ثم یستمر إلى زمانھ فیقارنھ .
یعتبر تحریم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء من الأمثلة على :
قول الصحابي الذي حصل فیھ اختلاف عند الأصولیین ھو:
یرى المؤلف أن قول الصحابي لیس حجة ملزمة ، ولكن یستأنس به
المناسب المرسل : ھو الوصف الذي قد یبدو أنھ مناسب لبناء حكم معین علیھ ، لكن الشارع ألغى اعتباره .
اتفق العلماء في حجیة المصلحة المرسلة في المعاملات
أصل سد الذرائع یؤكد أصل المصالح .