Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  8

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

بذل المجتھد وسعھ في طلب العلم بالأحكام الشرعیة بطریق الاستنباط ) ھو تعریف

  • الحكم
  • الإجتھاد
  •  التقلید .

 

 من شروط الاجتھاد :

  • معرفة أصول الفقھ
  •  معرفة مقاصد الشریعة
  • معرفة السنة
  • جمیع ما ذكر

 

یجوز لمتبع مذھب معین أن یتبع غیره في بعض المسائل –

أ- صح

ب- خطاً

 

،، أحكام شرع من قبلنا والتي لم یقم دلیل على بقاء حكمھا أو عدم بقائھ لنا :

  • اتفق العلماء على الأخذ بھا.
  •  اختلف العلماء وللخلاف ثمرة محل اعتبار
  • خلاف غیر مھم، لأنھ لا یترتب علیھ اختلاف في العمل .

 

اختلف العلماء في جمیع أنواع شرع من قبلنا .

  • صح
  •  خطأ

 

من الأمثلة على استصحاب البراءة الأصلیة:

  • الأشیاء النافعة من الطعام .
  • عدم انشغال ذمة الإنسان بحق من الحقوق
  • لا شيء مما ذكر |

 

الاستصحاب في الحقیقة ، لا یثبت حكما جدیداً ، | ولكن یستمر بھ الحكم السابق بدلیلة المعتبر

  • صح
  • خطأ

 

( استدامة ما كان ثابتاً ، أو نفي ما كان منفیاً ) ھو تعریف:

  • العرف
  •  شرع من قبلنا
  •  الاستصحاب
  • الاستحسان. :

 فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجھا عیباً جھلتھ وقت العقد من فروع قاعدة :

  • الضرر یزال
  • المشقة تجلب التیسیر
  • الحرج مرفوع .

 

 المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي :

  • الضروریات
  • الحاجیات
  •  التحسینیات
  • جمیع ما ذكر.

 

 | إذا انعدمت كل طرق دفع التعارض أو الترجیح عدل المجتھد عن الدلیلین وانتقل إلى البحث عن دلیل آخر أقل منھما في المرتبة .

  • صح
  • خطأ .

 

 یعتبر قولھ تعالى( فاعتبروا یا أولي الأبصار ) دلیل على :

  • حجیة القیاس
  •   حجیة الاجتھاد
  • حجیة الاستحسان

 

 "|العدول عن موجب قیاس إلى قیاس أقوى منھ " ھو تعریف:

  • القیاس
  • المصلحة المرسلة
  • الاستحسان  
  • سد الذرائع

 

ما لایدخل في سد الذرائع ھو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة :

أ-نادراً أو قلیلاً .

ب- كثیراً.

ج- لاستعمال المكلف ھذا النوع لغیر ما وضع لھ .

 

الأفعال المؤدیة إلى المفاسد وھي بذاتھا محرمة تدخل | في سد الذرائع .

  • صح
  • خطا  

 

یعتبر عقد الاستصناع من الأمثلة على :

  • الاستحسان بالضرورة
  • - الاستحسان بالمصلحة
  •  الاستحسان بالاجماع

 

الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان عند :

  • جمیع الأصولیین
  • الحنفیة.
  •  الجمھور .

 

 أنكر بعض العلماء كالشافعیة الاستحسان

أ-صح.

ب- خطاً

 

العفو عن رشاش البول من الأمثلة على

  • الاستحسان بالقیاس الخفي
  • الاستحسان بالمصلحة
  • الاستحسان بالضرورة.

 

من: شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

  • الملائمة
  • أن تكون معقولة بذاتھا  
  • أن یكون الأخذ بھا لحفظ ضروري أو رفع حرج
  • جمیع ما ذكر

 

 

 یرى المؤلف أن العرف معتبر في الشرع ولكنھ في الحقیقة لیس بدلیل مستقل . أ- صح ب - خطاً 34 الأحكام المبنیة على العرف والعادة تتغیر إذا تغیرت العادة . أ- صح ب - خطأ

یعتبر تقسیم المھر إلى معجل ومؤجل من الأمثلة على :

  • العرف القولي
  • العرف العملي العام
  • العرف العملي الخاص

 

یشترط أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشائھ بأن یكون حدوث العرف سابقاً | على وقت التصرف ، ثم یستمر إلى زمانھ فیقارنھ .

  • صح
  • خطاً.

 

یعتبر تحریم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء من الأمثلة على :

  • شرع من قبلنا
  • ـ العرف
  •  الاستصحاب
  • سد الذرائع . |

 

قول الصحابي الذي حصل فیھ اختلاف عند الأصولیین ھو:

  • قول الصحابي علي صحابي مثلھ .
  • قول الصحابي الصادر عن رأي واجتھاد
  •  قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والاجتھاد .

 

یرى المؤلف أن قول الصحابي لیس حجة ملزمة ، ولكن یستأنس به

  • صح
  • خطاً.

 

المناسب المرسل : ھو الوصف الذي قد یبدو أنھ مناسب لبناء حكم معین علیھ ، لكن الشارع ألغى اعتباره .

  • صح
  • خطاً.

 

اتفق العلماء في حجیة المصلحة المرسلة في المعاملات

  • صح
  • خطاً.

 

 أصل سد الذرائع یؤكد أصل المصالح .

  • صح
  • خطاً.

 

اضف اجابتك