اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
. " القبول في عقد النكاح ھو اللفظ الصادر من
الخطبة في الشرع الإسلامي وعد لا عقد؛ لذا لا یترتب علیھا أي التزامات ُ بین الطرفین: -
یعد تشریع تعدد الزوجات من التشریعات التي استحدثھا الإسلام، فلم یكن لھ سابقة قبل ذلك :
تجب ُ النفقة على الزوجة بقدر وسع الزوج وحالھ، سواء كانت الزوجة غنیة أم فقیرة:
لم تكن الشھوة دافعا لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، ومما یؤكد ذلك أنھ لم یعدد إلا بعد أن تجاوز الثالثة والخمسین من عمره:
تشریع تعدد الزوجات فیھ اعتداء على مبدأ المساواة بین الزوجین؛ لكونھ جائزا للرجل وغیر جائز للمرأة:
. ً أقل المھر ملء الكف سویقا، وأكثره قنطارا من الذھب :
. العدل المطلوب بین الزوجات یكون في الأمور الظاھرة المقدور علیھا؛ كالعدل في المودة والجماع:
. الرجل والمرأة ملتقیان من بدء الخلیقة، وإنما جاءت الأدیان لتنظیم ھذا الإلتقاء:
من شروط عقد النكاح:
الكفاءة المعتبرة ً . شرعا في الزواج ھي المتعلقة
حكم الخطبة في الشرع الإسلامیة أ- بـ :
فأول إحساني إلیكم تخیري لماجدة الأعراق باد عفافھا
یخبر الشاعر عن أحد الصفات التي ینبغي أن یتنبھ لھا الرجل عند اختیار زوجتھ، وھي
من واجبات الزوجة "حفظ الزوج" وذلك یكون با
حكم تسمیة المھر في عقد النكاح:
فیما ِذي ُ یلي: الحالات التي تجب فیھا العدة على الزوجة؛ ما عدا: