اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
قال الله تعالى: ( وإن تصبروا وتتقوا لايضركم ُ كيدهم شيئا ان الله بما تعملون محیط ) ھذه الآیة الكریمة دلیل من أدلة القاعدة الثانیة عشرة: مسائل الاجتھاد لایسوغ فیھا الإنكار إلا بیان الحجة .
(أ) صح
(ب) خطا
قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا "، ھذه العبارات تمثل التعریف الاصطلاحي لـ :
القاعدة الفقھیة ھي: حكم كلي شرعي عملي ینطبق على صور عملیة متعددة، من باب واحد تعرف أحكام منھ .
(أ) صح
(ب) خطا۔
المصادر التي یستقي منھا العلماء القواعد الفقھیة ھي
(أ) نصوص الشرع من الكتاب والسنة.
(ب) ما كان مصدرھا الإجماع.
(ج) ما أخذ من كلام الفقھاء
(د) جمیع ماسبق .
لا یجوز قیام الشخص في ھوى نفسھ لجلب دنیا أو دفع مضرة دنیویة ویخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
(أ) صح.
(ب) خطا .
یحرم إظھار الغیبیة للناس في قالب التعجب أو الاغتمام لحال المغتاب أو في صورة غضب الله تعالى.
(أ) صح.
(ب) خطأ
. یجب على من یفتي الناس ویعلمھم أن ینظر إلى البواعث على الأعمال؛ لأن لھا تأثیراً في الفتوى والأحكام
(أ) صح.
(ب) خطأ.
عند مناظرة أھل البدع لا بأس أن یزید المناظرون في المناظرة نوعاً من الباطل
. لا یجوز أن ینكر على من یشغلھ منكره عن منكر أعظم منھ .
(أ) صح.
(ب) خطاً .
منطوق القاعدة الرابعة یقول: " الوجوب معلّق بـ :
یشرع للدعاة تأخیر البلاغ والبیان لشيء من أمور الدین إلى وقت التمكن إذا كانوا لا یستطیعون بیانھا في الحال.
الأصل في العبادات التوقیف، ومعنى التوقیف:
لیس لأحد من الناس أن یسن نوعاً من الأذكار ویحولھا عبادة راتبة بواظب الناس علیھا.
(أ) صح،
(ب) خطأ .
.
یشرع للدعاة اتخاذ أمور ما لتكون شعاراً لأھل النسك والعبادة.
(أ) صح
(ب) خطا .
لیس لأحد أن ینصب للأمة شخصاً یدعو إلى طریقتھ ویوالي ویعادي علیھا غیر النبي *.
(أ) صح.
(ب) خطا .
أھل السنة والحدیث أعظم الناس اتفاقاً وائتلافاً، وكل من كان من الطوائف إلیھم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب.
(أ) صح.
(ب) خطأ.
لا یجوز أن یكفر أحد من المسلمین أو یفسق إلا إذا علم أنھ قد قامت علیھ الحجة وانتفت المحجة.
(أ) صح
(ب) خطأ .
الانتساب إلى التنظیمات الدعویة إذا كانت تؤدي إلى الفرقة والاختلاف:
(أ) یجوز.
(ب) لایجوز .
الاجتھاد المأذون بھ شرعاً لایؤدي إلى الافتراق والاختلاف بین المؤمنین إلا مع:
جاء في الكتاب المقرره العبادات مبناھا على الشرع والاتباع لا على الھوي والابتداع.
لو قضى أو أفتي عالم بقول سائغ یخرج عن أقوال الأئمة الأربعة:
(أ) یشرع الإنكار علیھ.
(ب)، لایشرع الإنكار علیھ..
المسائل التي لیس فیھا دلیل یجب العمل بھ وجوباً ظاھراً
(أ) یجوز الإنكار على المجتھد فیھا.
(ب) لایجوز الإنكار علیھ ،
ّ دین الله وسط بین الغالي فیھ والجافي عنھ " ، ھذه القاعدة تمیز بین مناھج الفرق المخالفة في جانب: أ- ، العقائد
ب- الأحكام.
(ج) الأخلاق.
د- السلوك.
(ھـ) جمیع ماذكر .
جعل الله تعالي شریعتھ المنزلة على رسولھ محمد صلى الله عليه وسلم وسطاً في: