Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

.

 ّ صواب، أم خطأ: یلزم الحر ّة إذا وطنت بعقد فاسد أن تعد عدة المطلقة"

  • صواب.
  • خطأ

 

صواب أم خطاً: "یملك الزوج العد من الطلاق ثلاث طلقات إذا كانت امراته حرة

  • صواب.
  • خطأ

 

في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟

  • ذا كان الرجل قد قبلھا بلا خلوة خلوة
  • اذا كان الرجل قد لمسھا من غیر شھوة بلا خلوة.
  • اذا كان الرجل قد لمسھا  بشهوة بلا خلوة
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من ظاھر من زوجاتھ بكلمات: بأن قال لكل واحدة منھن: "أنت علي كظھر أمي" لزمتھ كفارات ظھار بعددھن

  • صواب.
  • خطأ

من مستحق الحضانة من ھؤلاء؟

  • الصغیر.
  • المجنون.
  •  المعتوه
  • جمیع ما سبق.
  • ا +ب، فقط.

 

في أي الأحوال التالیة لا یجب على الزوج نفقة امرأتھ؟ (

  • إذا صامت عاشوراء بلا إذنھ
  • اذا  صامت بلا إذنھ  ستة أیام من شوال.
  • اذا صامت بلا إذتھ قضاء رمضان في آخر شعبان.
  • جمیع ما سبق۔
  • ا+ب، فقط

 

صواب أم عطا: "لا یعتر تبيیت نیة الصوم في كفارة الظھار"

  • صواب.
  •  بخطأ

 

صواب أم خطأ: "من العیوب التي تمنع إجزاء عتق العبد في كفارة الظھار الشلل لرجل ؟

  • صواب۔
  • خطأ

 

أي الأعذار التالیة تسقط وجوب نفقة الرجل على امرأتھ؟ (

  •  إذا كان الزوج صغیراً مثلھ لا یطاً.
  • إذا كان الزوج غنیاً ،
  • اذا كانت الزوجة صغیرة مثلھا لا یوطأ.
  • جمیع ما سبق. (
  • ا+ ج، فقط.

 

صواب أم خطا: "إذا نقلت الأم الصغیر من ثدي إلى آخر فإن ذلك بحسب رضعتین

(أ) صواب.

(ب) خطأ.

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأنھ الحائض: "ما أحل الله علي حرام" ونوى: أنھا محرمة علیھ بسبب بالحیض (

  • طلاق .
  • ظھار .
  • ما نواه من طلاق وظھار ویمین .
  • یمین یلزم فیھا الكفارة بالحنث
  •  لغو ولا یقع بھ شيء.

 

مما یشترط في صحة الرجعة

  • أن یكون الزوج طلق دون مالھ من عدد الطلاق ،
  •  أن تكون الزوجة غیر كارھة للرجعة .
  • أن یشھد الزوج على الرجعة،
  • جمیع ما سبق .
  • أ+ب، فقط

 

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني ألفا فأنت طالق؟

  • تطلق طلاق رجعي بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل
  • تطلق طلاق بائناً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء .
  • تطلق طلاقاً بائناً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل،
  • تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء،
  • لاشيء مما سبق.

 

من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق

(أ) المكلف .

(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق .

(ج )السكران طوعاً ،

(د )جمیع ما سبق ،

 (ه) أ+ب، فقط

 

إن المستعملة في الشرط حین تقترن مع: "لم فانھا تفید:

  • التراخي ولو مع نیة الفور
  •  لا تفید الفور ولا التراخی
  •  الفور إلا مع نیة التراخي .
  • الفور ولو مع نیة التراخي
  • التراخي إلا مع نیة الفور ،

 

یشترط في من یبذل عوض الخلع أن یكون: (

  • من عصبة المرأة أو محارمھا
  •  غیر محجور علیھ
  • ذكرا.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق۔

 

مما یشترط لصحة اللعان

  • ان یتلاعن الزوجان قیاماً.
  • أن یكون اللعان بحضرة ولي المرأة الأقرب
  • أن لا یعلق أحد الزوجین اللعان بشرط.
  • جمیع ما سبق.
  •  لاشيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامرأتھ: "أنت الطلاق"

  • يخبر الزوج فیما یقع من عدد الطلاق .
  • طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاث .
  • یقرع فیما یقع من .عدد الطلاق .
  • ثلاث طلقات بینھا وإلا فواحدة .
  • لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب من الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجھا: "أتت علي كظھر أمي":

(ا)لیس علیھا كقارة.

(ب) كفارة یمین.

(ج) كفارة الظھار .

(د) كفارة القتل،

(ھـ)لا شيء مما سبق۔

 

صواب أم خطا: " الرضاع شرعاً: مصن من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه"؟

  • صواب.
  • خطا |

 

یعد قول الرجل لامرأتھ: "تقنعي":

  • من الكتایات الظاھرة في الطلاق .
  • من الألفاظ الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الخفیة في الطلاق ،
  • لاشيء مما سبق.

 

ما الحكم في من طلق إحدى امرأتیھ بائنا وتسیھا؟

  •  ّ لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ.
  •  یخیر الرجل في من ُ یقع علیھا الطلاق .
  • یقع بین المرأتین في من یقع علیھا الطلاق.
  • یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً .
  • لا شيء مما سبق

 

 صواب أم خطا: ": "إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق ملء الدنیا"، فإن امرأتھ تطلق بعدد ما نواه من عدد الطلاق من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث و

 (أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة منهن بقلبھ، لم یصح الاستثناء وطلق جمیع نسائھ"

(أ) صواب،

 (ب) خطأ.

 

صواب أم خطأ: "إذا طلق الرجل بالثلاث امرأتھ الأمة في ّ مرض الموت ثم مات في عد ّة طلاقھا فإن المرأة تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة"؟

(أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

ما الذي یجزىء إخراجھ من الطعام في كفارة الظھار؟

  • زبیب.
  •  الیر
  •  أقط،
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي یجزئ إخراجھ من الأقط في إطعام كل مسكین في كفارة الظھار؟

  • ثلاثة أمداد.
  • صاع ّ لبوي.
  • مد واحد .
  • خمسة أوسق.
  • لا شيء مما سبق.

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیئتي ألفاً فأنت طالق" فإنھا تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل"

 (ا) صواب،

 (ب) خطأ.

ما الذي یترتب على تمام اللعان من الأحكام التالیة:

  • یثبت نسب الولد أخذاً بأیمان المرأة.)
  • تحل المرأة الملاعنة على الفور لغیر الملاعن من الأزواج.
  • یسقط عن الرجل حد القذف إن كانت زوجتھ محصنة أو التعزیر إن كانت غیر محصنة
  • جمیع ما سبق۔
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: "إذا طلقت الحرة بعد الدخول وكان حیضھا قد ارتفع لسبب لا تعلمھ فإنهاا تعد ثلاثة أشھر؟

  • صواب
  • خطا۔

 

 في أي الحالات التالیة لا ّ تنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل؟

(ا) إذا زادت مدة حملھا عن سنة.

(ب) إذا وضعت المرأة ما لم یتبین فیھ خلق الإنسان

 (ج) إذا مات الولد في حملھا قبل أن تضعھ .

(د) جمیع ما سبق۔

(ه)لا شيء مما سبق.

 

ما ھو اللبن الذي یثبت بھ حكم الرضاع مما یلي؟

  • لبن المرأة الموطوءة بشبھة
  • لبن المرأة المیتة .
  • لبن المرأة الموطوءة بعقد . فاسد.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق

اضف اجابتك