اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
.
ّ صواب، أم خطأ: یلزم الحر ّة إذا وطنت بعقد فاسد أن تعد عدة المطلقة"
صواب أم خطاً: "یملك الزوج العد من الطلاق ثلاث طلقات إذا كانت امراته حرة
في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟
صواب أم خطأ: من ظاھر من زوجاتھ بكلمات: بأن قال لكل واحدة منھن: "أنت علي كظھر أمي" لزمتھ كفارات ظھار بعددھن
من مستحق الحضانة من ھؤلاء؟
في أي الأحوال التالیة لا یجب على الزوج نفقة امرأتھ؟ (
صواب أم عطا: "لا یعتر تبيیت نیة الصوم في كفارة الظھار"
صواب أم خطأ: "من العیوب التي تمنع إجزاء عتق العبد في كفارة الظھار الشلل لرجل ؟
أي الأعذار التالیة تسقط وجوب نفقة الرجل على امرأتھ؟ (
صواب أم خطا: "إذا نقلت الأم الصغیر من ثدي إلى آخر فإن ذلك بحسب رضعتین
(أ) صواب.
(ب) خطأ.
ما الذي یقع بقول الرجل لامرأنھ الحائض: "ما أحل الله علي حرام" ونوى: أنھا محرمة علیھ بسبب بالحیض (
مما یشترط في صحة الرجعة
ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني ألفا فأنت طالق؟
من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق
(أ) المكلف .
(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق .
(ج )السكران طوعاً ،
(د )جمیع ما سبق ،
(ه) أ+ب، فقط
إن المستعملة في الشرط حین تقترن مع: "لم فانھا تفید:
یشترط في من یبذل عوض الخلع أن یكون: (
مما یشترط لصحة اللعان
كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامرأتھ: "أنت الطلاق"
ما الذي یجب من الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجھا: "أتت علي كظھر أمي":
(ا)لیس علیھا كقارة.
(ب) كفارة یمین.
(ج) كفارة الظھار .
(د) كفارة القتل،
(ھـ)لا شيء مما سبق۔
صواب أم خطا: " الرضاع شرعاً: مصن من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه"؟
یعد قول الرجل لامرأتھ: "تقنعي":
ما الحكم في من طلق إحدى امرأتیھ بائنا وتسیھا؟
صواب أم خطا: ": "إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق ملء الدنیا"، فإن امرأتھ تطلق بعدد ما نواه من عدد الطلاق من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث و
(أ) صواب.
(ب) خطا۔
صواب أم خطأ: "إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة منهن بقلبھ، لم یصح الاستثناء وطلق جمیع نسائھ"
(أ) صواب،
(ب) خطأ.
صواب أم خطأ: "إذا طلق الرجل بالثلاث امرأتھ الأمة في ّ مرض الموت ثم مات في عد ّة طلاقھا فإن المرأة تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة"؟
(أ) صواب.
(ب) خطا۔
ما الذي یجزىء إخراجھ من الطعام في كفارة الظھار؟
ما الذي یجزئ إخراجھ من الأقط في إطعام كل مسكین في كفارة الظھار؟
صواب أم خطأ: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیئتي ألفاً فأنت طالق" فإنھا تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل"
(ا) صواب،
(ب) خطأ.
ما الذي یترتب على تمام اللعان من الأحكام التالیة:
صواب أم خطأ: "إذا طلقت الحرة بعد الدخول وكان حیضھا قد ارتفع لسبب لا تعلمھ فإنهاا تعد ثلاثة أشھر؟
في أي الحالات التالیة لا ّ تنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل؟
(ا) إذا زادت مدة حملھا عن سنة.
(ب) إذا وضعت المرأة ما لم یتبین فیھ خلق الإنسان
(ج) إذا مات الولد في حملھا قبل أن تضعھ .
(د) جمیع ما سبق۔
(ه)لا شيء مما سبق.
ما ھو اللبن الذي یثبت بھ حكم الرضاع مما یلي؟