اختر الاجابة الصحيحة ممايلى
ان القران الكريم يكشف الحقائق ويجلوها ببيانه الواضح وبرهانه
الساطع وحكمه القاطع ولذلك سمى ب :
- الكتاب
- الذكر
- النور
- الفرقان
المجامع الفقهية تحقق صورة معاصرة ل :
- الاجماع
- القياس
- القضاء
- الاجتهاد
صواب ام خطا : ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم فقط فهو الامر
قوله تعالى " والقى فى الارض رواسى ان تميد بكم " من امثلة الاعجاز
- البيانى
- العلمى
- التشريعى
- الغيبى
صواب ام خطا : اية " اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله "
واتخاذهم اربابا بانهم كانوا اذا احلو لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه ؟
صواب ام خطا : سمى القران الكريم بالكتاب لانه يكشف الحقائق وبحلوها
ببيانه الواضح وبرهانه الساطع وحكمه القاطع ؟
من التدبر المطلوب
- معرفة معانى الالفاظ القرانية ودلالتها
- فهم المعنى العام للايات وسياقها
- التامل فى براهين وحجج القران والاستفادة منها
- جميع ما سبق
قوله صلى الله عليه وسلم لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله
لا يضرهم من خالفهم حتى ياتى امر الله دليل على حجية
- السنة
- الاجماع
- القياس
- الاجتهاد
الحاق فرع باصل فى الحكم لتساويهما فى العلة هذا هو تعريف
- مقاصد الشريعة
- الاجتهاد
- الاجماع
- القياس
ايصال المعنى الى القلب فى احسن صورة هو تعريف
- الاعجاز
- الاعجاز البيانى
- الاعجاز النفسى
- البلاغة
اخبار بحكم الله عن دليل شرعى لمن سال عنه فى امر نازل هذا تعريف
- الخير
- القياس
- التشريع الاسلامى
- الفتوى
ما تركه النبى صلى الله عليه وسلم من الاموال بعد موته من الدراهم والدنانير
- الف درهم
- مائة درهم
- ثلاثة دراهم
- صفر ما ترك دينارا ولا درهما
قوله تعالى "لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ....."
يبين لنا ملحما من ملامح قدوته صلى الله عليه وسلم فى تعامله مع اصحابه وهو
- حسن التصرف وبعد النظر
- الثقة المتبادلة مع الاصحاب
- حب الخير لاصحابه
- اعترافه بفضلهم
الاعجاز لفظ يعنى
- التحدى
- القدم من العجوز
- الصوت المرتفع من الازعاج
- الخوف من لفظ الجزع
اذا فقد الماء فلم يستطع الانسان الوضوء شرع له التيمم وهذا من امثلة تخفيف
- الاسقاط
- التنقيص
- الابدال
- التقديم
الانبياء الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة
جبريل عليه السلام هم
- موسى عليه السلام
- موسى ومحمد عليهما السلام
- موسى ومحمد وعيسى وابراهيم عليهم السلام
- موسى ومحمد وعيسى عليهم السلام
قوله تعالى صلى الله عليه وسلم " تعاهدوا القران فو الذى نفسى بيده لهو اشد
تفصيا من الابل فى عقلها دليل على
- الترغيب فى حفظ القران
- اجر حافظ القران
- مكانة حافظ القران
- اهمية مراجعة وتمكين المحفوظ من القران
البشارة بالنبى صلى الله عليه وسلم جاءت فى
- التوراة والانجيل
- التوراة فقط
- الانجيل فقط
- لم تجئ فى التوراة ولا فى الانجيل
المعتبر فى الاجماع هو اتفاق
- العلماء المجتهدين
- جميع المسلمين
- العلماء والامراء
- الحكام والمحكومين
الامر بالتطهر والتحرز من النجاسات والامر بستر العورات
واخذ الزينة تعد امثلة لمقاصد الشريعة
- الضرورية
- الحاجية
- التحسينية
- الكلية
المستفنى فى حال اختلاف العلماء والمشايخ والمفتنين
- يختار اى قول منها كما يشاء
- يختار الاسهل
- يختار الاصعب
- يتحرى الاقرب للصواب
صواب ام خطا : الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره من الانبياء
تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال يعد من السنة
- المبينة للقران
- المستقلة بالتشريع
- المؤكدة للقران
- لا شئ مما سبق
قرر الكتاب ان الفصاحة والبلاغة لفظان
- مترادفان
- متناقضان
- بينهما فرق
- متضادان
من حكم التشريع فى جعل ميراث الذكر مثل حظ الانيين
- ان الرجل يتحمل تبعات مالية ونفقة المراة
- ان المراة لا تحسن التصرف فى المال
- ان المراة لا تطالب بحقوقها
- ان الرجل اقوى جسديا وعقليا
من یلزمھ عتق الرقبة و كفارة الظھار ھو
- من ملك الرقبة
- من أمكنھ ملك الرقبة بثمن مثلھا أو بزیادة لا نجحف بمالھ
- من عجز عن صوم شھرین متتابعین
- جمیع ماسبق
- ا +ب،فقط
من صور الاستثناء الصحیحة في الطلاق قول الزوج : انت طالق........
- ثلاثاً إلا واحدة
- ثلاثة إلا ثنتین
- ثلاثاً إلا ثلاثاً
- جمیع ماسبق
- ا +ب،فقط
من بین الأزواج الثالیین لا یصح منھ الإیلاء ؟
(ا)الكافر
(ب) السكران
(ج) العاجز عن الوطء
(د) جمیع ما سبق
(ھ)الا شيء مما سبق
كم یملك العبد من الطلاق إذا كانت امرأتھ حرة
- طلقة
- طلقتین
- ثلاث طلقات
- لا یملك طلاق امراتھ بل یكون الطلاق بید سیده
- لا شيء مما سبق
أي النساء الزوجات الحوامل تقضي عدتھا من الطلاق بوضع حملھا؟
(ا)ّ الحرة
(ب) الأمة
(ج) المسلمة
(د) الكافرة
(ھـ)جمیع ما سبق
صواب أم خطا: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني القاً فانت طالق" فإنھا تطلق طلاق بائناً بعطینھ الألف وإن تراخي الإعطاء"؟
(ا)صواب
(ب)خطا
الرضاع شرعاً ھو :
(ا)مص الصغیر لبناً ثاب عن حمل أو شربھ أو نحوه
(ب) مص من دون الحولین لبناً ثاب عن حمل أو شربھ أو نحوه
(ج) مص من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه
(د) مص من دون الحول لبناً ثاب عن حمل أو شربھ أو نحوه
(ھـ)لا شيء مما سبق
متى یباح للزوجة طلب الخلع
(ا)إذا كان الزوج بكبرھا في العمر بسنین كثیرة
(ب) إذا كرھت خلق زوجھا "صورتھ الباطنة
(ج)إذا كان الزوج مزواجاً
(د) جمیع ما سبق
(ھـ)لا شيء مما سبق
صواب أم خطا: "إذا قال الزوج لأمراتيھ: "إحداكما طالق"، وثم
تكن لھ وقتئذ نیة تعیین المطلقة، فإن الرجل یخیر بین المراتین
فى من بقع علیھا الطلاق؟
من الظھار أن یشبھ الرجل امرأتھ ب
- امھ
- اختھ من النسب
- اختھ من الرضاع
- جمیع ما.
- ا +ب، فقط.
ھل یقع الظھار بقول الرجل لامراتھ: أنت أمی ؟
- یقع بھ الظھار مطلقاً
- لایقع بھ الظھار مطلقاً
- یقع بھ الظھار مطلقاً إلا إن نوى بلفظھ في الكرامة ونحوھا
- لا یقع به الظھار مطلقاً إلا مع نیة أو قرینة
- لا شيء مما سبق
لا سنة ولا بدعة لاطلاق المراة إذا كانت یقع بھ
(ا) صفیرة
(ب)كتابیة
(ج)امة
(د)جمیع ما سبق
(ھـ)لا شيء مماسبق
من كنایات الخلع صواب أم خطا:
- ابنتك
- فادیتك
- فسخت نكاحك
- ا+ب، فقط
- ـلا شيء مما سبق
صواب أم خطأ:"إذا تزوجت امراة المفقود بعد مدة التربص والعدة ، فقدم الأول قبل وطء الزوج الثاني فإن المراة تكون للزوج الأول لأنا تبینا بقدومھ بطلان نكاح الثاني ؟
صواب أم خطأ: یجب على الزوج في اللعان أن یزید فى الیمین الرابعة قولھ: أن لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین ؟
من من ھولاء النسوة یجب لھا النفقة في عدتھا؟
- البائن بفسخ
- البائن بثلاث طلقات
- المتوفى عنھا زوجھا
- جمیع ما سبق
- ـلا شيء مما سبق
ما مقدار عمدة الأیسة من المحیض إذا طلقھا زوجھا بعد الدخول
- ثلاثة قروء
- ثلاثة أشھر وعشرة أیام
- ثلاثة شھور
- لا تلزمھا ُالعدة للعلم ببراءة رحمھا قطعاً
- ـلا شيء مما سبق
صواب أم خطا: "الإیلاء شرعاً: حلف زوج یمكنھ الوطء بالله تعالى اوصفته على ترك وطھ زوجتھ في قبلھا اكثر من ستة أشھر"؟
صواب أم خطا: "إذا قال الزوج لأمراتھ: "أنت طالق، ثم قال نویت: إنھا طالق من وثاق، قبل ذلك منھ حكماً فلا تطلق امراتھ، لأنھ أعلم بنیتھ؟
ا-صواب
ب-خطا
من الكتابات الخفیة في الطلاق
(ا) ذھبي
(ب) اعتقتك
(ج) انت حرة
(د) حللت للازواج
(ھـ) جمیع ما سبق
یشترط یبذل عوض الخلع
- حراً
- رشیدا
- غیر محجور علیھ
- جمیع ما سبق
- لاشىئ مما سبق
* ما الحكم إذا قال الرجل لامراتھ: أنت طالق إلى السنة؟
ا- لم تطلق امرأتھ
ب-تطلق أمراتھ في الحال وتكون رجعتھا بعد سنة
ج-تطلق امرأتھ بانقضاء التي عشر شھراً
د- تطلق أمراتھ بانسلاخ شھر ذي الحجة
هـ-یفرغ وقت وقوع الطلاق على المراة
من الكتابات الظاھرة الطلاق
- تجرعي
- لست لي بامرأة
- انت خلیة
- ان الله قد طلقك
- جمیع ما سبق
ما حكم الطلاق عند الحاجة إلیھ لترك المراة صلاة أو عفھ؟
(ا) واجب
(ب) مستحب
(ج) مباح
(د)مكروه
(ھ)حرام.
ما الذي یجزىء في اللعان من الألفاظ عند يمین الزوجة الخامسة بعد قولھا : اشھد بالله لقد كذب ما رماني بھ من الزنا ،
وان.......:
- غضب الله علیھا إن كانت من الكاذبین
- غضب الله علیھا إن كان من الصادقین
- غضب الله علیھا إن كان من الكاذبین
- جمیع ما سبق
- ا+ب، فقط
صواب أم خطا: لا یصح الخلع إن كان بلا عوض
كم یقع من الطلاق بقول الرجل لامرأتھ : أنت طالق عدد الریح؟
- طلقة واحدة
- طلقتین
- ثلاث طلقات
- ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة
- ما نواه من ُ ؛ لأنھ أمر لا یعرف إلا من جھتھا بالا
- واحدة أو أكثر، واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فثلاث.
ما الحكم إذا ادعت المطلقة الحرة انقضاء عدتھا بالحیض فى أربعة أسابیع
- یقیل قولھا مطلقاً ُ ؛لانه امر لايعرف الا من جهتها
- لا یقیل قولھا مطلقاً لأن حیضھا ثلاث مرات في ھذه المدة غیر ممكن
- یقبل قولھا ببینة وإلا فلا یقبل؛ لأن حیضھا ثلاث مرات في ھذه المدة یندر جداً
- یقبل قولھا إن نقبل قولھا مطلقاً ُ صدقھا المطلق وإلا فلا یقیل: لأن العدة حق لھ وقد أسقط حقھ
- ـلا شيء مما سبق
ما الذي یحرم على المظاھر من المظاھر منھا قبل أن یكفر عن ظھاره؟ !
- وطوھا
- تقبیلھا
- الحدیث معھا
- جمیع ماسبق
- أ+ب، فقط,
متى یلحق الملاعین نسب الولد الذي نفاه و اللعانة
- إن كان الملاعن لم ینف الولد اللعان صریحاً
- ان أكذب الملاعن نفسھ بعد اللعان
- إذا وضعت الملاعنة الولد لأقل من ستة أشھر من اللعان
- جمیع ما سبق
- لا شيء مما سبق
صواب أم خطأ: یشترط في عدد الرضعات المحرمة أن تكون كل واحدة منھا مشبعة"؟
من مستحق الحضانة من ھولاء؟
(ا) المؤلفة قلوبھم
(ب) المجانین
(ج) المساكین
(د)جمیع ما سبق
(هـ)لا شيء مما سبق
یشترط في المسكین المطعم لا كفارة الظھار أن یكون
- مسلماً
- ذكرا
- بالغاً
- جمیع ما سبق.
- لا شيء مما سیق
ما الذي یلزم المرأة اجتنابھ في الإحداد؟
(ا) اخذ ظفر
(ب) مشط شعر
(ج) الغسل
(د) جمیع ما سبق
(ھـ)الا شيء مما سبق
. ما الذي یثبت بالرضاع من الأحكام التالیة:
- إباحیة النظر
- إباحة الخلوة
- ثبوت المحرمیة
- جمیع ما سبق
- ا+ب، فقط
صواب ام خطا، إذا قال الرجل لامراتھ : أنت طالق أمس، فإن زوجتھ تطلق في الحال ؟
إذا وقع الخلع بین الزوجین بلفظ: "خلعت امراتي"، ولم ینوه طلاقاً فإنھ یكون.....؟
- اطلاقاً بائناً
- طلاقاً رجعیاً
- فسخاً لا ینقص عدد الطلاق
- باطلاً لا یكون طلاقاً ولا فسخاً
- لا شيء مما سبق
من من الزوجات التالیات بصح منھا الإیلاء ّ
- غیر المدخول بھا
- الرتقاء
- الصغیرة التي لا یمكن وطؤھا
- جمیع ما سبق
- لا شيء مما سبق
إذا طلق المسلم بالثلاث امراتھ الذمیة مرض الموت ثم مات فى عدة طلاقھا فإن المرأة |
- تلزمھا عدة الوفاة بعد أن تتم عدة الطلاق
- تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدئ عدة الوفاة
- تبني عدة الوفاة على ما مضى من عدة الطلاق
- تكمل عدة الطلاق ولا تلزمھا عدة الوفاة
- تعتد الأطول من عدتي الطلاق والوفاة.
ما الحكم إذا غاب الزوج الموسر ولم یترك لزوجتھ نفقة؟
- للزوجة أن تأخذ نفقتھا من مالھ
- للزوجة أن تستدین علیھ نفقتھا
- للزوجة أن تلزم عصبتھ بالنفقة
- جمیع ما سبق