اختر الاجابة الصحيحة ممايلى
القیاس ھو إلحاق ما لم یرد فیھ نص على حكمھ بما ورد فیھ نص على حكمھ لاشتراكھما في حكمة ذالك الحكم
أفعال الرسول صلى الله علیھ وسلم الحیة التي تصدر منھ بحسب الطبیعة البشریة لا تدخل في باب التشریع إلا على اعتبار اباحتھا في حق المكلفين
قول الله تعالى: ( وما نھاكم عنھ فانتھوا ) دلیل على أن مرجع السنة الكتاب
من وجوه إعجاز القرآن الكريم
الإجماع الصریح حجة ظنیة ؟
من شروط الفرع أن یكون معقول المعني
مصلحة القاعدین عن الجھاد حفظا لأنفسھم من العطب تعتبر
تجزء الاجتھاد ھو: كون العالم مجھدا في مسألة دون غیرھا .
من أمثلة الاستحسان، بالنص:
یرى الإمام الشافعي أن الإجماع السكوتي لیس باجماع ولا یعبر حجة ظنية
لا یوجد في الاستحسان ما یصلح أن یكون محلا للنزاع
من الأحكام التي جابت مجملة في القرآن ولم یفصل حكمھا
یحرم إحراق مال الیتھم ظلماً قیاساً على تحریم أكل مال المھم ظلماً ونوع ھذا القیاس
الحكم بطھارة سؤر سباع الطیر مثال الاستحسان بالقیاس الخفي .
المصلحة المرسلة ھي ما اعتبرھا الشارع بان شرع لھا من الأحكام الموصلة اليها
لا یجوز العنایة بالحاجیات إذا كانت مراعاتھا تخل بالضروریات ؟
قال تعالي ((یا أیھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وفولو نظرنا) استدل أن بالآیة القائلون بحجیة
(ا)الأستحسان
(ب) الأستصحاب
(ج) سد الذرائع
(د) المصالح المرسلة
من طرف الترجیح عند التعارض الظاھري في الأدلة ترجیع الحكم على الحكم الثابت بعبارتھ؟
الذین قالوا بسد الذرائع نظروا الي:
ا ) مقاصد الأفعال، وغایاتھا ومالاتھا
(ب) إباحة الفعل بغض النظر عن نتیجتھ.
قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والاجتھاد حجة عند العلماء؟
یصع التعلیل بالأوصاف الطردیة أو الاتفاقیة ؟