اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
ھلكت ھالكة عن أب، رزرج، وأم، وأخت شقیقة، وابن،
الجواب الصحیح لھذه المسألة
للأب السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللأخت الشقیقة التصف، وللابن الباقي
للأب السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، والأخت الشقیقة محجویة، وللابن الباقي
للأب السدس، وللزوج الریع، وللأم السدس، وللأخت الشقیقة السدس، وللابن الباقي
لاشيء مما سبق
،
ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وبنت، وأخت لأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة
للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء وللأخت لأب السدس حب
للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، ، ولأخت لأب
للزوج الریع، وللأم الثلث، وللبنت النصف ، ولأخت لأب عصبة مع الغیر تأخذ الباقي
للزوج الریع، وللأم السدس، وللبنت النصف ، ولأخت لأب عصبة مع الغیر تأخذ الباقي
ھلك ھالك عن أب، وأم، وبنت ابن، وابن ابن، الجواب الصحیح ھذه المسألة
للأب السدس + الباقي تعصیباً، وللأم السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثیین
للأب السدس، وللأم الثلث، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثین
للأب السدس، وللأم السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة مع الغیر
لاشيء مما سبق
موضوع علم المواریث:
الحساب
إیصال الحقوق إلى أصحاھا
التركات
لاشيء مما سبق
وصیة الفقیر وورثته محتاجون
مكروھة
مباحة
محرمة
لاشيء مما سبق
الوصیة ُ للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، ویشترط في إجازة الورثة أن تكون
بعد الموت أو قبلھ
قبل الموت
بعد الموت
لاشيء مما سبق
ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن بنت، وأخ شقیق، وعم. الأب، و3 إخوة لأم، فإن للبنت النصف، والباقي للأخ الشقیق، ولا شيء للعم لأب والإخوة لأم؟
يصح
لا يصح
ھل یصح أن الموصي إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غیر وارث بطلت الوصیة؟
يصح
لا يصح
ھل یصح أنھ إذا ھلك مالك عن بنتین، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وابن أخ شقیق، فإن للیتین الثلثان، ولبنت الابن السدس، والباقي لابن ابن الابن، ولا شيء لاین الأخ الشقيق ؟
يصح
لا يصح
إذا ھلك ھالك عن زوجة وأم وأختین لأب، فإن أصل ھذه المسألة
12 ویعول إلى 13
12 ویعول إلى 15
12ویعول إلى 17
لا شيء مما سبق
ھل یصح أنھ إذا ھلك ھالك عن زوجة، وینت این، وأم
وأخت شقیقة، وأختین لأم، فإن الزوجة فا الثمن، وینت
الابن لها النصف، والأم لھا السدس، والأخت الشقیقة تأخذ
الباقي عصبة مع الغیر، ولا شيء للأختین لأم؟
يصح
لا يصح
ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وینت ابن، وابن ابن ابن، فإن للزوج الربع، وینت الابن وابن ابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثین؟
يصح
لا يصح
25
ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:
أولا: مسألة: النیة في الوضوء والغسل.
جمھور وأكثر العلماء على إیجاب النیة في الوضوء والغسل.
استدل القائلون بعدم وجوب النیة في الوضوء والغسل بأن الماء خلق طھورا ، فھو مطھر بطبعھ.
استدل القائلون بعدم وجوب النیة في الوضوء والغسل بأن المعتبر في الوضوء والغسل ھو جریان الماء على الأعضاء ، فالنیة لیست معتبرة
استدل القائلون بوجوب النیة بأن الأعمال التعبدیة بالنیات ولكل امرء ما نوى، والوضوء والغسل من الجنابة عبادة یشترط لھا النیة.
استدل القائلون بوجوب النیة بالأحادیث التي تدل على فضل الوضوء. 5 الجواب
ثانیا: مسألة: زكاة حلي الذھب والفضة.
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في حلي الذھب فقط. ولا تجب في حلي الفضة
. من العلماء من قال : إن كانت المرأة لدیھا حلي قلیل جدا جدا من الذھب والفضة ، فتجب فیھ الزكاة
من العلماء من استدل بتحریم كنز الذھب والفضة على عدم وجوب زكاة الحلي، لأن الذھب ھنا یستخدم للتحلي والزینة.
من العلماء من استدل على وجوب زكاة الحلي بأن الأصل في الأموال التي تجب فیھا الزكاة، أنھا أموال نامیة وتستثمر وتزید. وحلي المرأة یزید خلال حیاتھا. فیصبح لدیھا العدید من الأساور والسلاسل الذھبیة والفضیة. بالإضافة إلى أن سعر الذھب یرتفع . فالحلي إذا ینمو ویزید فیجب فیھ الزكاة.
القول الراجح: تجب زكاة الحلي من الذھب والفضة على المرأة العاقلة البالغة الحرة، سواء كان كثیرا أم قلیلا ، ولا تجب على الحرة الصغیرة التي لم تبلغ، ولا تجب على الأمة.
ثالثا: مسألة: اشتراط الولي في النكاح.
قال تعالى: "وأنكحوا الأیامي منكم " وقال " فانكحوھن بإذن أھلھن " . فتدل الآیتان على انھ اشترط لصحة النكاح إذن ولي المرأة ، فدل ذلك على أنھ لا یكفي عقدھا النكاح بنفسھا ، فیشترط وجود الولي
. استدل العلماء القائلون بعدم اشتراط إذن الولي بقولھ تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف ". لأن الآیة أضافت النكاح إلى المرأة في قولھ " ینكحن أزواجھن . فیجوز أن تزوج المرأة نفسھا بدون إذن ولیھا.
اعترض القائلون باشتراط موافقة الولي على الاستدلال بأیة العضل، فقالوا: لو كان أمر تزویج المرأة عائدا إلیھا ، لما كان في نھي الأولیاء عن العضل فائدة.
من أدلة القائلین باشتراط الولي: عندما منع معقل بن یسار أختھ من الرجوع إلى زوجھا ( رضي الله عنھم أجمعین ) بعد انتھاء عدة طلاقھا ، أمره النبي صلى الله علیھ وسلم بعدم عضلھا وأن یزوج أختھ لزوجھا مرة أخرى، فدل ذلك على اشتراط وجود الولي. :
یقول العلماء الذین لم یشترطوا وجود الولي: یجوز أن تعقد المرأة بعبارتھا فتقول: زوجتك نفسي.
[
رابعا: مسائل متفرقة.
أجمع العلماء على أن الولد الیتیم الصغیر لیس علیھ زكاة، أما الیتیم البالغ العاقل فعلیھ زكاة . وأجمعوا على أن الیتیمة لیس علیھا زكاة سواء صغیرة أم بالغة
. أجمع العلماء على أن حكم القاضي المبني على شھادة الزور یعتبر نافذا فیجوز للمحكوم لھ | ( المدعي ) أن یتصرف فیما حكم لھ من تصرفات مالیة أو نكاح
أجمع العلماء على أنھ إذا تبین للقاضي أن حكمھ كان مبنیا على زور و كذب ، فیقیم حد الزنا والسرقة والإفساد في الأرض على المحكوم لھ والشھود ، فتقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف
اجمع العلماء على أن من ظھر علیھ علامات السكر، فیقام علیھ حد المسكر. وأجمعوا أیضا على أن المرأة غیر المتزوجة الحامل یقام علیھا حد الزنا.
اجمع العلماء . على جواز المعاقبة بأخذ المال. وعلیھ یجوز أخذ الغرامات المروریة بنظام ساھر
-یجوز للمالك أن یأخذ بدل خلو من المستأجر
یجوز التصرف في العلامة التجاریة ونقلھا بعوض مالي إذا انتفى الغرر
اختلف الفقھاء المعاصرون في جواز اخذ رسم وإصدار بطاقة الانتمان
ذھب المولف إلى أن حكم بطاقة الائتمان ؟ حوالھ كفالھ – وكالھ
اتفق العلماء على حرمة التورق
لا یلزم المستأجر إزالة ما حصل بفعلھ عندما تنتھي مدة الاجاره؟
للمعیر استرجاع العاریھ متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك أضرار المستعير
وإذا تلفت الودیعة عند المودع ولم یفرط ضمن ؟
الأستیلاء على حق غیره قھرا تعریف ؟ السرقة - الغصب
إذا صال علیھ ادمي أو بھیمة ولم یندفع فقتلھ فلا ضمان علیھ –
حسم سند الدین رأي المولف من باب تعجیل وفاء الدین X مقابل