Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

Napoleon Hill

(ISLS)اصول الفقه

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ؛ فلا یجوز فسخھ

اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنھ یباع ویصرف ثمنھ في مسجد آخر  

یستحب للإنسان أن یعدل بین أولاده في الھبة  

یجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنھ ولو كان لازما

علة جریان الربا في الذھب والفضة ھي مطلق الثمنیة

عملیة تحویل النقود بواسطة البنك سواء رافقھا عقد صرف ام لم یرافقھا لیس بھا أي محظور شرعي

للدائن اسقاط جزء من الدین عن المدین مقابل تعجیل الوفاء المحدد بأجل

الكفالة التجاریة وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف

في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا یوازي النفقات والخدمة التي یحصل علیھا الحامل

عوائد تأخیر سداد الحامل للمصدر ما على بطاقتھ من الدین محرمة باتفاق العلماء

ان اضطر المرء للابداع فیھا لعدم وجود البدیل الاسلامي فإنھ یأخذھا ولایضمھا الى مالھ وانما ینفة المسلمین

 

وھذا اختبار المعاملات والمصارف الاسلامیة للفصل الدراسي السابق

یشترط في شركة العنان احتلال الاموال

فى شركة الوجوه كل واحد من الشریكین وكیل عن صاحبھ وكفیل عنھ بالثمن

لاتصح في شركة الأبدان اذا اختلفت صنائع المشتركین من

لایلزم المؤجر ما یتمكن بھ المستأجر من الانتفاع *

و الإجارة عقد جائز بین الطرفین یجوز لأحد الطرفین فسخھا

الأجیر المشترك ھو من قدر نفعھ بالعمل ولا یختص بھ واحد بل یتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد ا ا

 لا یجوز للمستعیر أن یعیر العین المعارة لأن من أبیح لھ شيء و لم یجز لھ أن یبیحھ لغیرھا ا

اذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجیره لزم الغاصب اجرة مثلھ مدة بقائھ بیدھ

كل تصرفات الغاصب الحكمیة باطلة

من أتلف مالا لغیره وكان ذا المال محترما , وأتلفھ بغیر إذن صاحبھ ، فإنھ یجب علیھ ضمانھ

الجعالة یشترط فیھا معرفة مدة العمل

یجب تعریف اللقطة اذا كان ما تتبعھ ھمة أوساط الناس

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

یشترط لصحة  الایداع ما یعتبر التوكیل من البلوغ والعقل والرشد

لو طلب من المودع رد الودیعة فتأخر لعذر فتلفت ؟ ضمن - لم یضمن –

یشترط لإحیاء الموات ؟

احاطھ بحائط منیع

حفر بئر ووتمانھا

وصل الأرض بماء أجراه من نھر أو عین

جمیع ما سبق

ج

 

یجوز للمستأجر أن یؤجر ما ستاجره بشرط؟

مثل الأول في استیفاء المنفعة

 أدنى من الأول

 أ+ب

 لاشي مما ذكر

ج

یجوز اخذ رزق من بیت المال على الأعمال التي یتعدى نفعھا كالحج والأذان *

شركة الأیدان ھو اشتراك في المال و الأبدان

الاشتراك في المال والعمل یسمى شركة أملاك شركة ابدان - شراكھ عنان

دفع شجر مغروس او شجر غیر مغروس مع ارض الى من یغرسھ فیھا ویقوم بسقیا، ویكون للعامل جزء مشاع ( يسمى ؟ المغارسھ - المزارعة المساقاه

ذھب ابو حیفھ والمولف بان النقود تتعین بالتعین

أشكال القبض ؟ بالید بشیك بالإيداع في الحساب في البنك - لاشي مما ذكر

الأسھم الأسمیة یجوز بیعھا وشراؤھا ؟ -

ذھب الفقھاء المعاصرون إلى عدم جواز إصدار الأسھم لحاملھ

1الأجیر المشترك لایضمن ما اتلف بفعلھ

لو تلفت العاریھ با الانتفاع بھا بالمعروف ضمنھا المستعی

اختلف الفقھاء في أحیاء موات الحرم ؟

الجعالھ عقد جائز لكل من الطرفین فسخھ     

یرى المولف انھ لایجوز تحویل مبلغ من بنك كویتي بالدنانیر الى بنك سوري وصرفھا باللیره التعاون

حرم المجمع الفقھي التامين التعاونى

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اذا بیع النقد بنقد من جنسیة وجب التساوي ، صح أم خطا

اذا بیع النقد- بنقد من غیر جنسھ - خیارات

یرى المؤلف أن حسم سند الدین من باب تعجیل وفاء الدین مقابل اسقاط جزء منھ من المدین صح أم خطا

حكم الأسھم للحامل خیارات-

اجمع العلماء على تحریم بیع التورق صح أم خطا

یجوز بیع وشراء الأسھم الأسمیة صح أم خطا

زكاة السندات حكمھا خیارات

یرى المؤلف أنھ یجوز أن یدفع للعمیل إلى بنك كویتي "............... صح أم خطا

ان یكون الاشتراك في المال والعمل ھذا النوع من أنواع الشركة ھو خیارات

شركة الأبدان : اشتراك اثنان فأكثر في مال من جانب وعمل من جانب أخر وما یكسبانھ بینھما بالاتفاق صح أم خطا *

شركة العنان أن یفوض كل من الشركاء إلى صاحبة كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة صح أم خط

دفع شجر مغروس او شجر غیر مغروس مع ارض إلى من یغرسھ فیھا ویقوم بسقیھ وما یحتاج إلیھ حتى یثمر ویكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكھ ھو تعریف خیارات

یجوز للمستأجر أن یؤجر ما استأجره لأخر یقوم مقامھ في استیفاء المنفعة بشرط خیارات

حكم المسابقة على عوض في الإبل والخیل والسھام خیارات

للمعیر استرجاع العاریة متى شاء واذا ترتب على ذلك الأضرار بالمستعیر صح أم خطا

تباح إعارة صید المحرم صح أم خطا

اذا تلقت العاریة في انتفاع بھا بالمعروف لم یضمنھا المستعیر صح أم خطا

آن غصب شینا وحبسھ حتى رخص سعره فانھ خیارات

الاستیلاء على حق لأغیره قھرا بغیر حق ھو تعریف خیارات

إذا صال علیھ ادمى او بھیمة ولم یتدفع الابقتلھ فقتلھ فلا ضمان علیھ صح أم خطا م

یرى المولف أن بطاقة الإنتمي ھي من نوع خبارات

رسم الإصدار والتجدید في بطاقة الائتمان خیارات

اختلف الفقهاء فى  ان الحق المعنوي مال كالانتاج المادي صح أم خطا *

یجوز التصرف بالعلامة التجاریة ونقلھا بعوض مالي إذا انتفي الغرر صح أم خطا

العلامة التجاریة خیارات

حرم المجمع الفقھي الإسلامي التامین التعاوني صح أم خطا

لو رأي شاة تموت فالأولى عدم ذبحھا صح أم خطا

ما جرت العادة برده فلا یكون من الھدیة كقدر او عام صح أم خطا

إذا تجاوز الأجیر المشترك ما لیس لھ تجاوزه فانھ یضمنھ صح أم خطا

لواستعار سیارة لركوب فلھ استعمالھا لحمل الأمتعة صح أم خطا

اذا تلقت الودیعة عند المودع فانھ یضمنھا حتى لو لم یفرط صح أم خطاً *

یشترط لصحة الايداع  ما یعتبر للتوكیل من البلوغ والعقل والرشد صح أم خطا

لو طلب صاحب الودیعة ردھا الیھ فتأخر لعذر فتلفت خیارات

تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة ھو التعریف الاصطلاحي خیارات

اذا كان العوض من المتسابقین فھو محل خلاف بین أھل العلم

وجود حشرات محار في الدار المؤجرة یعتبر من العیبة المثبت للخیار في عقد

یجوز اخذ رزق من بیت المال على الأعمال التي یتعدى نفعھا كالحج والأذان صح أم خطأ –

لیس على المستأجر عندما ینتھي ان یزیل ما حصل بفعلھ بل یتحملھا المؤجر لأنھ المالك *

أحیاء الأرض الموات خیارات جمیعھا صحیحة

الجعالة عقد جائزبين الطرفین لكل منھما فسخھا بدون اذن الأخر صح أم خطا

یجوز التقاط خیارات الصحیح الرغیف

اتفق العلماء في حل لقطة الحرم صح أم خطا

یجوز الرجوع عن الھبة قبل قبضھا صح أم خطا

إذا اتحد جنس النقد فلا عبرة لاختلاف نوعھ عند الفقھاء صح أم خطا ما

العملة الورقیة نقد قائم بذاتھ فتجب الزكاة فیھا ویجري الریا علیھا بنوعیھ خیارات

یعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة لكن لا تتعدد بتعدد جھات الإصدار في البلدان صح أم خطأ *

من أشكال القبض خیارات كلھا صحیحة

تعین النقد بالتعیین من المسائل خیارات

اذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض فارتفعت قیمة ھذا النقد أو انخفضت خیارات

یرى الحنفیة عدم تعین النقد بالتعیین في الجملة طالما ھي یتعامل بھا كنقد وھو الذي رجحھ المؤلف صح أم خطأ

0یري المجمع الفقھي الإسلامي تحریم عقد التأمین التجاري صح أم خطا

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  2

اسقاط جزء منھ عن المدین حرام؟

 اذا بیع النقد من غیر جنسھ ؟ حرم التفاضل حاز التفاضل -والتقابض بالمجلس - جاز التقابض فقط

اذا اتحد جنس النقد فلا عبره لا اختلاف نوعھ عند الفقھاء

العملة الورقیة قد قائم بذاتھ فتجب فیھ الزكاة ویجري علیھ الربا بنوعیھ؟

إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا فارتفعت قیمة النقد أو الخفضت ؟

ذھب الجمھور إلى دفع قیمة النقد وقت العقد

 قول أبي یوسف دفع قیمة النقد وقت العقد :

قول المالكیة وترجیح المؤلف دفع المثل وقت العقد-

لو اعیر سیارة للركوب فاستعملھا لحمل الأمتعة فتلفت لایضمن ذلك

ماجرت العادة برده فلا یكون من الھدیة كقدر وصحن فاكھة یلزم تفریغھ أو التناول منھ

لیس للواھب الرجوع عن الھیة قبل القبض

تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة ) تعرف ؟ الوقف ..........

اختلف العلماء في لقطة الحرم لا

مال ضال عن صاحبھ غیر الحیوان ) تعریف ؟ اللقیط اللقطة

زكاة السندات ؟ تجبھ - لا تجب مختلف فیھا

یجوز التقاط اللقطة لا تتبعھ ھمھ أوساط الناس؟ الجمل - الضبي- الرغیف

لو وجد شاه تموت فھل یجوز لھ ذبحھا ۔؟

تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخیل والسھام؟

العوض من المتسابقین ؟ اختلف فیھ الفقھاء - اجمع - علیھ الفقھاء

تجوز أعاره صید لمحرم

إذا غصب شیئا فحبسھ حتى رخص سعره ضمن النقص على لا المغصوب ؟

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  8

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

ھلكت ھالكة عن أب، رزرج، وأم، وأخت شقیقة، وابن،

 الجواب الصحیح لھذه المسألة

للأب السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللأخت الشقیقة التصف، وللابن الباقي

للأب السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، والأخت الشقیقة محجویة، وللابن الباقي

للأب السدس، وللزوج الریع، وللأم السدس، وللأخت الشقیقة السدس، وللابن الباقي

لاشيء مما سبق

،

ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وبنت، وأخت لأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة

 للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولا شيء وللأخت  لأب السدس حب

 للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، ، ولأخت لأب

 للزوج الریع، وللأم الثلث، وللبنت النصف ، ولأخت لأب عصبة مع الغیر تأخذ الباقي

للزوج الریع، وللأم السدس، وللبنت النصف ، ولأخت لأب عصبة مع الغیر تأخذ الباقي

 

 ھلك ھالك عن أب، وأم، وبنت ابن، وابن ابن، الجواب الصحیح ھذه المسألة

للأب السدس + الباقي تعصیباً، وللأم السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثیین

للأب السدس، وللأم الثلث، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثین

للأب السدس، وللأم السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة مع الغیر

 لاشيء مما سبق

 

موضوع علم المواریث:

 الحساب

 إیصال الحقوق إلى أصحاھا  

 التركات

 لاشيء مما سبق 

 

وصیة الفقیر وورثته  محتاجون

مكروھة

 مباحة

محرمة

لاشيء مما سبق

 

الوصیة ُ للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، ویشترط في إجازة الورثة أن تكون

بعد الموت أو قبلھ

 قبل الموت

بعد الموت

لاشيء مما سبق

 

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن بنت، وأخ شقیق، وعم. الأب، و3 إخوة لأم، فإن للبنت النصف، والباقي للأخ الشقیق، ولا شيء للعم لأب والإخوة لأم؟

يصح

لا يصح

ھل یصح أن الموصي إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غیر وارث بطلت الوصیة؟

يصح

لا يصح

 

ھل یصح أنھ إذا ھلك مالك عن بنتین، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وابن أخ شقیق، فإن للیتین الثلثان، ولبنت الابن السدس، والباقي لابن ابن الابن، ولا شيء لاین الأخ الشقيق ؟

يصح

لا يصح

 

 

إذا ھلك ھالك عن زوجة وأم وأختین لأب، فإن أصل ھذه المسألة

 12 ویعول إلى 13

 12 ویعول إلى 15

 12ویعول إلى 17

لا شيء مما سبق

 

ھل یصح أنھ إذا ھلك ھالك عن زوجة، وینت این، وأم

وأخت شقیقة، وأختین لأم، فإن الزوجة فا الثمن، وینت

الابن لها النصف، والأم لھا السدس، والأخت الشقیقة تأخذ

الباقي عصبة مع الغیر، ولا شيء للأختین لأم؟

يصح

لا يصح

 

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وینت ابن، وابن ابن ابن، فإن للزوج الربع، وینت الابن وابن ابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثین؟

يصح

لا يصح

 

25

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

أولا: مسألة: النیة في الوضوء والغسل.

 جمھور وأكثر العلماء على إیجاب النیة في الوضوء والغسل.

استدل القائلون بعدم وجوب النیة في الوضوء والغسل بأن الماء خلق طھورا ، فھو مطھر بطبعھ.

استدل القائلون بعدم وجوب النیة في الوضوء والغسل بأن المعتبر في الوضوء والغسل ھو جریان الماء على الأعضاء ، فالنیة لیست معتبرة

 استدل القائلون بوجوب النیة بأن الأعمال التعبدیة بالنیات ولكل امرء ما نوى، والوضوء والغسل من الجنابة عبادة یشترط لھا النیة.

 استدل القائلون بوجوب النیة بالأحادیث التي تدل على فضل الوضوء. 5 الجواب

ثانیا: مسألة: زكاة حلي الذھب والفضة.

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في حلي الذھب فقط. ولا تجب في حلي الفضة

. من العلماء من قال : إن كانت المرأة لدیھا حلي قلیل جدا جدا من الذھب والفضة ، فتجب فیھ الزكاة

  من العلماء من استدل بتحریم كنز الذھب والفضة على عدم وجوب زكاة الحلي، لأن الذھب ھنا یستخدم للتحلي والزینة.

 من العلماء من استدل على وجوب زكاة الحلي بأن الأصل في الأموال التي تجب فیھا الزكاة، أنھا أموال نامیة وتستثمر وتزید. وحلي المرأة یزید خلال حیاتھا. فیصبح لدیھا العدید من الأساور والسلاسل الذھبیة والفضیة. بالإضافة إلى أن سعر الذھب یرتفع . فالحلي إذا ینمو ویزید فیجب فیھ الزكاة.

 القول الراجح: تجب زكاة الحلي من الذھب والفضة على المرأة العاقلة البالغة الحرة، سواء كان كثیرا أم قلیلا ، ولا تجب على الحرة الصغیرة التي لم تبلغ، ولا تجب على الأمة.

 

 ثالثا: مسألة: اشتراط الولي في النكاح.

قال تعالى: "وأنكحوا الأیامي منكم " وقال " فانكحوھن بإذن أھلھن " . فتدل الآیتان على انھ اشترط لصحة النكاح إذن ولي المرأة ، فدل ذلك على أنھ لا یكفي عقدھا النكاح بنفسھا ، فیشترط وجود الولي

. استدل العلماء القائلون بعدم اشتراط إذن الولي بقولھ تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف ". لأن الآیة أضافت النكاح إلى المرأة في قولھ " ینكحن أزواجھن . فیجوز أن تزوج المرأة نفسھا بدون إذن ولیھا.

 اعترض القائلون باشتراط موافقة الولي على الاستدلال بأیة العضل، فقالوا: لو كان أمر تزویج المرأة عائدا إلیھا ، لما كان في نھي الأولیاء عن العضل فائدة.

من أدلة القائلین باشتراط الولي: عندما منع معقل بن یسار أختھ من الرجوع إلى زوجھا ( رضي الله عنھم أجمعین ) بعد انتھاء عدة طلاقھا ، أمره النبي صلى الله علیھ وسلم بعدم عضلھا وأن یزوج أختھ لزوجھا مرة أخرى، فدل ذلك على اشتراط وجود الولي. :

یقول العلماء الذین لم یشترطوا وجود الولي: یجوز أن تعقد المرأة بعبارتھا فتقول: زوجتك نفسي.

[

 

 رابعا: مسائل متفرقة.

أجمع العلماء على أن الولد الیتیم الصغیر لیس علیھ زكاة، أما الیتیم البالغ العاقل فعلیھ زكاة . وأجمعوا على أن الیتیمة لیس علیھا زكاة سواء صغیرة أم بالغة

. أجمع العلماء على أن حكم القاضي المبني على شھادة الزور یعتبر نافذا فیجوز للمحكوم لھ | ( المدعي ) أن یتصرف فیما حكم لھ من تصرفات مالیة أو نكاح

 أجمع العلماء على أنھ إذا تبین للقاضي أن حكمھ كان مبنیا على زور و كذب ، فیقیم حد الزنا والسرقة والإفساد في الأرض على المحكوم لھ والشھود ، فتقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف

 اجمع العلماء على أن من ظھر علیھ علامات السكر، فیقام علیھ حد المسكر. وأجمعوا أیضا على أن المرأة غیر المتزوجة الحامل یقام علیھا حد الزنا.

اجمع العلماء . على جواز المعاقبة بأخذ المال. وعلیھ یجوز أخذ الغرامات المروریة بنظام ساھر

 

-یجوز للمالك أن یأخذ بدل خلو من المستأجر

یجوز التصرف في العلامة التجاریة ونقلھا بعوض مالي إذا انتفى الغرر

اختلف الفقھاء المعاصرون في جواز اخذ رسم وإصدار بطاقة الانتمان

ذھب المولف إلى أن حكم بطاقة الائتمان ؟ حوالھ كفالھ – وكالھ

اتفق العلماء على حرمة التورق

لا یلزم المستأجر إزالة ما حصل بفعلھ عندما تنتھي مدة الاجاره؟

 للمعیر استرجاع العاریھ متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك أضرار المستعير

وإذا تلفت الودیعة عند المودع ولم یفرط ضمن ؟

 الأستیلاء على حق غیره قھرا تعریف ؟ السرقة - الغصب

إذا صال علیھ ادمي أو بھیمة ولم یندفع فقتلھ فلا ضمان علیھ –

حسم سند الدین رأي المولف من باب تعجیل وفاء الدین X مقابل

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

من خلال تعريف المصطلحات الاتية  سمى المصطلح فقط ،

عقد يقطع النزاع ويقطع الخصومة

عفو المرء عن حق له عن الغير

تاخير مكافاة الظالم  

 

ینتمي الأجنبى غير المسلم للدولة الإسلامية بموجب وثیقة شرعیة سیاسیة، بما تسمى ھذه الوثیقة، وھل لھا مدة. وضح ذلك في حدود سطرين

 

 

علل الفقھاء في إجازة الإمامة لمن لم یكتمل شروطھا بان الضرورة اقتضت ذلك وأن عدم قیامھ یفضي إلى الشارع والنوائب على اى شرط یشار في هذا النص ومن القائلين  به من فقهاء

 

للبیعة أسباب توجب طلبھا عرف حالتین لھا

 

نص دستور المدینة النبویة على ما یلي إلى أن ما اختلف فیھ من شيء فإن مرده إلى الله وإلى الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم

من النص ما استفاد ؟ الأجابة في نقطتين؟

 

 اشترط في القاضي سلامة الأعضاء البصر) فما المقصود من ھذا الاشتراط وھل ھناك أي یخالف قول الجمھور بوجوبھ

أبان الفقھاء اختصاصات للقاضي في الولایة العامة ، اذكر اختصاصین مع المثال

 

 

ملك ھالك عن زوجة، وأختین لأم وأخت شقیقة، وأخت

الأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة

  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، ولا شيء للأخت لأب
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلثین، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الثمن، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس

ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وابن، وبنت ابن الجواب الصحیح لھذه المسألة:

  •  للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للابن، وبنت الابن محجوبة
  •  للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للابن،  الابن محجویة  وینت.
  •  للزوج الربع، وللأم الثلث، والباقي للابن، وینت الابن محجوبة
  • للزوج الربع، وللأم السدس، والابن وبنت الابن عصبة  بالغير

جھات العصبیة على القول الراجح خمس جھات، وھي مرتبة

  • أبوة - بنوة - أخوة-عمومة - ولاء
  • بنوة - أبوة- أخوة - عمومیة - ولاء
  • بنوة - أبوة- جدودة وأخوة- عمومة ولاء
  • بنوه - أبوه- عمومة- أخوة- ولاء

.أنواع الإرث في الجاھلیة على النحو الآي:

  • الإرث بالقرابة والتحالف والولاء
  •  الإرث بالقرابة والصداقة والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والولاء والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والتحالف والتبتي

 

یقول الأزھري:

وھجروا مذھب أھل الرحم٠٠٠٠ توریث كل ذي رحم وعمم

فھل یصح أن المقصود ھذا المذھب الوریث باعتبار قرب

الجھة من المیت؟

  • يصح
  • لايصح

 

 الكلالة في اصطلاح العلماء:

 (أ) من مات ولیس لھ ولد ولا والد

(ب) من مات ولھ ولد

(ج) من مات ولھ والد

(د) من مات ولیس لھ والد. أن یصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وشقیقتین، وأم، فإن أصل ھذه

  • 6 ویعول إلى 7
  •  6 ویعول إلى 8
  • 6 ویعول  إلى 9
  •  6 ویعول إلى 10

ھل یصح أنھ یحرم على الموصي أن یوصي لكل وارث بمعین

بقدر إرثھ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العین؟

  • يصح
  • لايصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وأب، وأم، وابن وتركت منة

وعشرین ألفاً، فإن تقسیم التركة یكون على النحو الآتي:

  • للزوج عشرون ألفاً ، وللأب ثلاثون ألفاً ، وللأم عشرون ألفاً، وللابن اربعون ألفاً
  • للزوج أربعون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن أربعون ألفاً
  •  للزوج ثلاثون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن خمسون ألفاً
  • لا شيء مما سبق

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وبنت، وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقیق، أن للزوج الربع،  وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وبنت ابن الابن، | وابن ابن الابن عصبة بالغیر، والأخ الشقیق محجوب؟ 

  • يصح
  • لايصح

 

ملك ھالك عن زوجة، وأختین لأم وأخت شقیقة، وأخت

الأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة

  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، ولا شيء للأخت لأب
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلثین، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الثمن، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس

ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وابن، وبنت ابن الجواب الصحیح لھذه المسألة:

  •  للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للابن، وبنت الابن محجوبة
  •  للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للابن،  الابن محجویة  وینت.
  •  للزوج الربع، وللأم الثلث، والباقي للابن، وینت الابن محجوبة
  • للزوج الربع، وللأم السدس، والابن وبنت الابن عصبة  بالغير

جھات العصبیة على القول الراجح خمس جھات، وھي مرتبة

  • أبوة - بنوة - أخوة-عمومة - ولاء
  • بنوة - أبوة- أخوة - عمومیة - ولاء
  • بنوة - أبوة- جدودة وأخوة- عمومة ولاء
  • بنوه - أبوه- عمومة- أخوة- ولاء

.أنواع الإرث في الجاھلیة على النحو الآي:

  • الإرث بالقرابة والتحالف والولاء
  •  الإرث بالقرابة والصداقة والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والولاء والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والتحالف والتبتي

 

یقول الأزھري:

وھجروا مذھب أھل الرحم٠٠٠٠ توریث كل ذي رحم وعمم

فھل یصح أن المقصود ھذا المذھب الوریث باعتبار قرب

الجھة من المیت؟

  • يصح
  • لايصح

 

 الكلالة في اصطلاح العلماء:

 (أ) من مات ولیس لھ ولد ولا والد

(ب) من مات ولھ ولد

(ج) من مات ولھ والد

(د) من مات ولیس لھ والد. أن یصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وشقیقتین، وأم، فإن أصل ھذه

  • 6 ویعول إلى 7
  •  6 ویعول إلى 8
  • 6 ویعول  إلى 9
  •  6 ویعول إلى 10

ھل یصح أنھ یحرم على الموصي أن یوصي لكل وارث بمعین

بقدر إرثھ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العین؟

  • يصح
  • لايصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وأب، وأم، وابن وتركت منة

وعشرین ألفاً، فإن تقسیم التركة یكون على النحو الآتي:

  • للزوج عشرون ألفاً ، وللأب ثلاثون ألفاً ، وللأم عشرون ألفاً، وللابن اربعون ألفاً
  • للزوج أربعون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن أربعون ألفاً
  •  للزوج ثلاثون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن خمسون ألفاً
  • لا شيء مما سبق

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وبنت، وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقیق، أن للزوج الربع،  وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وبنت ابن الابن، | وابن ابن الابن عصبة بالغیر، والأخ الشقیق محجوب؟ 

  • يصح
  • لايصح

 

اسم للمال الذى يجب للمراة فى عقد النكاح او بعده هذا تعريف

  • النفقة
  • المهر
  • الخلع
  • العربون

 

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  6

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الغير صحيحة

 

  1.  .نقل الحدیث القدسي إلینا متواتراء
  2.  كتب البخاري رحمھ الله صحیحھ على طریقة الأبواب الموضوعیة
  3. صور وتطبیقات مبدأ العدالة والمساواة في القضاء یعتبر من الأحكام الثابتة
  4. الأحكام المتغیرة ھي التي جاءت في القرآن الكریم والسنة النبویة كمبادئ وقواعد عامة دون تفصیل. –
  5.  الملك المختص بالوحي اسرافیل –
  6. أول ما نزل من ْ القران هو قوله تعالى * واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى  كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون *
  7. -تعتمد طریقة المسانید على جمیع أحادیث كل صحابي على حدة، فنجد كل ما رواه ذلك الصحابي من الأحادیث في موضع واحد.
  8. من شروط المستفتي التأدب مع المفتي. –
  9. من اسماء الحدیث القدسي: الحدیث الإلھي.
  10. تحریم الجمع بین المراة وعمتھا مثال للسنة المستقلة بالتشریع.
  11. من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة عند ابتداء القراءة
  12. التواتر ھو ما رواه جمع عن جمع، تحیل العادة تواطؤھم على الكذب، عن مثلھم، من أول السند إلى منتھاه، وكان مسندھم الحس.
  13. الشرائع الإلھیة التي سبقت الإسلام صالحة لكل زمان ومكان.
  14. إھانة العمال، وترك السلام علیھم، وتكلیف الخدم بما یشق علیھم مرفوض ومنھي عنھ في الإسلام.
  15. نھي النبي علیھ الصلاة والسلام عن المبالغة في مدحھ وھذا یدل على تواضعھ.
  16. كان التدوین الرسمي للحدیث النبوي في زمن عمر بن عبدالعزیز رحمھ الله-
  17. التناسب البلیغ بین مضامین الآیات والأسماء الحسنى في خواتیمھا من وجوه الإعجاز النفسي.
  18. الذي قام بكتابة القرآن الكریم في عھد الخلیفة عثمان بن عفان رضي الله عنھ ھو زید بن ثابت
  19. المراد بالتقریر في تعریف السنة عند العلماء ھو ما أقره النبي علیھ الصلاة والسلام من أفعال الصحابة وأقوالھم".
  20. لا عبرة بالإجماع في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم.
  21. یستغنى بالإجماع عن البحث عن الدلیل.
  22. من شروط المفتي عدم التساھل في الفتوى.
  23. الأحكام غیر معقولة المعني ھي الأحكام التي أدركنا سبب شرعیتھا ووجھ الحكمة فیھا. .
  24. من فوائد الإجماع تأكید الحكم.
  25. مما یعین على تدبر القرآن حضور مجالس التفسیر.
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الغير صحيحة

  1. فى شركة الوجوه : كل واحد من الشركاء وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن
  2. الصحيح الرجوع الى العرف فيما على المؤجر والمستاجر
  3. يشترط فى الجعالة معرفة مدة العمل
  4. تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
  5. مثال الاعارة المقيدة ان يقول المعير : اعرتك هذه السيارة لتركيها بنفسك
  6. يصح الوقف بالفعل الدال على الوقف فى عرف الناس
  7. يستحب العدل من الاب فى عطية اولاده
  8. اذا وهب الانسان هبة وقبضها الموهوب له حرم على الواهب الرجوع فيها
  9. يشترط فيما يجب تعريفه من اللقطة : ان تتبعه همة اوساط الناس
  10. ادخال السيارات – من خلال اللوحات الارشادية – الى مواقفها الخاصة فى الفنادق والمطارات هو اعارة
  11. عملية تحول النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لا ليس فيها محظور شرعى
  12. لا يعتبر الورق النقدى اجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار
  13. عقد التامين التعاونى القائم على اساس التبرع والتعاون هو عقد جائز شرعا بالاتفاق
  14. رسم سحب النقود باستخدام بطاقة الائتمان جائز اذا كان مبلغا مقطوعا يوازى النفقات والخدمة التى يحصل عليها مستخدم البطاقة " فى راى المؤلف "
  15. اخذ الاجرة على الكفالة التجارية وعلى خطاب الضمان جائز " فى راى المؤلف "
  16. اذا اضطر المرء للايداع فى البنوك الربوية فانه يجوز له اخذ الفائدة الربوية وعليه ان ينفقها فى مصالح المسلمين
  17. يجوز البيع بثمن احل او مسقط ولو جعل البائع مقابل الاجل زيادة  فى  الثمن
  18. عوائد تاخير سداد الحامل لبطاقة الائتمان ما على بطاقته من الدين متفق على انه ربا محرم بين الفقهاء المعاصرين
  19. الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به احد ويتقبل اعمالا لجماعة فى وقت واحد
  20. لا يجب على المؤجر ما يتمكن به المستاجر من النفع
  21. اذا تعطلت منافع الوقف بالكلية فانه يباع ويصرف فمنه فى مثله لانه اقرب الى المقصود الواقف
  22. اذا تلفت الوديعة من بين مال المودع ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن
  23. يجوز للاب ان يرجع فى هبته لولده ولو كانت لازمة
  24. لا يستحب قبول الوديعة ولو علم من نفسه انه ثقة قادر على حفظها
  25. لا تصح شركة الابدان مع اختلاف الصنائع
  26. اذا كان المغضوب مما جرت العادة بتاجيره لزم الغاضب اجره مثله مدة بقائه بيده
  27. لا يجوز للمستعير ان يعير العين المعارة لان من ابيح له شئ لم يجز ان يبيحه لغيره
  28. من اتلف مالا لغيره اذنه وكان هذا المال محترما فانه يجب عليه ضمانه
  29. للدائن ان يسقط عن المدين بعض دينه بغير شئ فاسقاط بعضه مقابل الاجل اولى بالجواز
  30. يشترط فى الوقف ان يكون على بر لان المقصود به التقرب الى الله تعالى

.....................................................

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  13

اختر الاجابة الصحيحة ممايلى

 

قوله تعالى : * ولاتقربوا الزنى ) دليل جزئى وليس دليلا كليا

  • صح
  • خطا

 

 

من الادلة الاجمالية التى يبحث الاصول فى دلالتها على الاحكام

  • الكتاب
  • السنة
  • القياس
  • جميع ما سبق

ج

  • جميع ما سبق

 

قاعدة الامر يفيد الوجوب الا اذا صرفته قريته عن ذلك هى

  • قاعدة فقهية
  • قاعدة اصولية
  • قاعدة لغوية
  • جميع ما سبق

 

 

الطریقة الصحیحة للحكم على مھنة معینة في منشأة | معینة في مدى التمسك بالأخلاق ھي :

(أ) المیثاق الأخلاقي الموضوع

(ب(السلوك الفعلي والأداء العملي للأعضاء والمنسوبین

(ج) مقدار الربح

(د) كمیة الإنتاج

 

 

من اسباب انتقال العلمانية الى العالم الاسلامى

  • حملة نابليون
  • البعثات الدراسية الى الغرب
  • التعاون فى مجال التدريب العسكرى
  • لا شئ مما سبق
  • جميع ما سبق

كان لنصارى العرب دور فى تعميق التوجهات العلمانية من خلال

  • الاعمال السياسية
  • الاعمال الفكرية
  • الاختراعات العلمية
  • ا + ب
  • ا  + ج

اتخذت شعار المساواة ذريعة لنشر الفوضى الاقتصادية والسياسية

  • الوجودية
  • الماسونية
  • العلمانية
  • الشيوعية

دعا طه حسين الى اقامة الدولة والحكومة على اساس مدنى  لا دخل

للدين فيه

  • صح
  • خطا

فصل الدين عن الدنيا شئ غريب عن الاسلام

  • صح
  • خطا

مقتضى العقل الجمعى هو الثبات الدائم للقيم وان هذه القيم فطرية واصيلة

  • صح
  • خطا

نظرية التطور لا تنفى الغاية من خلق الانسان و لا تنفى التكريم الريانى له بالعقل

  • صح
  • خطا

من المدارس العلمية المضللة مدرسة التحليل النفسى التى تجعل

الجنس محورالحياة الانسانية ودافع النشاط الانسانى

  • صح
  • خطا

يرى ان القيم الاخلاقية هى مجرد انعكاس للوضع الاقتصادى وانها

متطورة بحسب الطور الاقتصادى الذى تمر به البشرية

  • دارون
  • فرويد
  • نيتشة
  • ماركس

اليهانية تنكر عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم

  • صح
  • خطا

المذهب الذى يقول من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته

  • الراسمالية
  • الشيوعية
  • الليبرالية
  • القومية

من الجذور التاريخية للنزعة الليبرالية فى الفكر الاوروبى

  • الكتاب المقدس
  • النزعة الفردية فى الفلسفة اليونانية
  • حركة الاصلاح الدينى
  • ا +  ج
  • ا +  ب

بلور نظرية  العقد الاجتماعى التى اهملت الاثر الدينى فى توجيه

المجتموعدت الدين الالى عاملا من العوامل التى تعوق الرجوع الى

الحالة الطبيعية السوية

  • جان جاك روسو
  • دارون
  • دور كايم
  • نيتشة

تلغى نظرية التطور اثر العقيدة والقيم الاخلاقية ومقياس الخطا والصواب

فى اعمال الانسان

  • صح
  • خطا
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة ممايلى

من مخصصات العموم المتصلة

  • التخصيص بالاستثناء
  • التخصيص بالشرط
  • التخصيص بالغاية
  • جميع ما سبق

قوله تعالى " وقاتلوا المشركين كافة " دل بنفسه على معناه المفصل

على وجه لا يبقى فيه احتمال للتاويل ولكن يحتمل التخصيص

وهو ما يطلق عليه

  • النص
  • الظاهر
  • المفسر
  • المحكم

مفهوم اللقب هو دلالة اللفظ الذى علق الحكم فيه بالاسم

العلم على نفى ذلك الحكم عن غيره وهو ليس بحجة

  • صح
  • خطا

من انواع مفهوم المخالفة

  • مفهوم الصفة
  • مفهوم الشرط
  • مفهوم الغاية
  • جميع ما سبق

دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق فى الحكم تسمى

  • مفهوم المخالفة
  • دليل الخطاب
  • مفهوم الموافقة
  • ليس مما سبق

قال تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق " دلت الاية

على تحريم قتل النفس ونوع الدلالة على ذلك يسمى

  • عبارة  النص
  • اشارة النص
  • اقتضاء النص
  • ليس ممما سبق

 

النصوص الواردة فى تحريم الظلم ووجوب العدل تعتبر من

  • المتشابه
  • المحكم
  • المؤول
  • ليس مما سبق

ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على امر

خارجى وكان هذا المعنى هو المقصود من سوق الكلام هو

  • الظاهر
  • النص
  • المفسر
  • المحكم

القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقى للفظ قد تكون

  • قرينة حسية
  • قرينة حالية
  • قرينة شرعية
  • جميع ما سبق

 

اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينه

تمنع ارادة المعنى الحقيقى للفظ هو

  • المشكل
  • المجمل
  • المتشابه
  • المجاز

 

 

قد يكون اللفظ المستعمل فيما وضع له

  • حقيقة لغوية
  • حقيقة شرعية
  • حقيقة عرفية
  • جميع ما سبق