اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
من خلال تعريف المصطلحات الاتية سمى المصطلح فقط ،
عقد يقطع النزاع ويقطع الخصومة
عفو المرء عن حق له عن الغير
تاخير مكافاة الظالم
ینتمي الأجنبى غير المسلم للدولة الإسلامية بموجب وثیقة شرعیة سیاسیة، بما تسمى ھذه الوثیقة، وھل لھا مدة. وضح ذلك في حدود سطرين
علل الفقھاء في إجازة الإمامة لمن لم یكتمل شروطھا بان الضرورة اقتضت ذلك وأن عدم قیامھ یفضي إلى الشارع والنوائب على اى شرط یشار في هذا النص ومن القائلين به من فقهاء
للبیعة أسباب توجب طلبھا عرف حالتین لھا
نص دستور المدینة النبویة على ما یلي إلى أن ما اختلف فیھ من شيء فإن مرده إلى الله وإلى الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم
من النص ما استفاد ؟ الأجابة في نقطتين؟
اشترط في القاضي سلامة الأعضاء البصر) فما المقصود من ھذا الاشتراط وھل ھناك أي یخالف قول الجمھور بوجوبھ
أبان الفقھاء اختصاصات للقاضي في الولایة العامة ، اذكر اختصاصین مع المثال
ملك ھالك عن زوجة، وأختین لأم وأخت شقیقة، وأخت
الأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة
ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وابن، وبنت ابن الجواب الصحیح لھذه المسألة:
جھات العصبیة على القول الراجح خمس جھات، وھي مرتبة
.أنواع الإرث في الجاھلیة على النحو الآي:
یقول الأزھري:
وھجروا مذھب أھل الرحم٠٠٠٠ توریث كل ذي رحم وعمم
فھل یصح أن المقصود ھذا المذھب الوریث باعتبار قرب
الجھة من المیت؟
الكلالة في اصطلاح العلماء:
(أ) من مات ولیس لھ ولد ولا والد
(ب) من مات ولھ ولد
(ج) من مات ولھ والد
(د) من مات ولیس لھ والد. أن یصح
إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وشقیقتین، وأم، فإن أصل ھذه
ھل یصح أنھ یحرم على الموصي أن یوصي لكل وارث بمعین
بقدر إرثھ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العین؟
إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وأب، وأم، وابن وتركت منة
وعشرین ألفاً، فإن تقسیم التركة یكون على النحو الآتي:
ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وبنت، وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقیق، أن للزوج الربع، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وبنت ابن الابن، | وابن ابن الابن عصبة بالغیر، والأخ الشقیق محجوب؟
ملك ھالك عن زوجة، وأختین لأم وأخت شقیقة، وأخت
الأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة
ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وابن، وبنت ابن الجواب الصحیح لھذه المسألة:
جھات العصبیة على القول الراجح خمس جھات، وھي مرتبة
.أنواع الإرث في الجاھلیة على النحو الآي:
یقول الأزھري:
وھجروا مذھب أھل الرحم٠٠٠٠ توریث كل ذي رحم وعمم
فھل یصح أن المقصود ھذا المذھب الوریث باعتبار قرب
الجھة من المیت؟
الكلالة في اصطلاح العلماء:
(أ) من مات ولیس لھ ولد ولا والد
(ب) من مات ولھ ولد
(ج) من مات ولھ والد
(د) من مات ولیس لھ والد. أن یصح
إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وشقیقتین، وأم، فإن أصل ھذه
ھل یصح أنھ یحرم على الموصي أن یوصي لكل وارث بمعین
بقدر إرثھ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العین؟
إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وأب، وأم، وابن وتركت منة
وعشرین ألفاً، فإن تقسیم التركة یكون على النحو الآتي:
ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وبنت، وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقیق، أن للزوج الربع، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وبنت ابن الابن، | وابن ابن الابن عصبة بالغیر، والأخ الشقیق محجوب؟
اسم للمال الذى يجب للمراة فى عقد النكاح او بعده هذا تعريف