Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

من خلال تعريف المصطلحات الاتية  سمى المصطلح فقط ،

عقد يقطع النزاع ويقطع الخصومة

عفو المرء عن حق له عن الغير

تاخير مكافاة الظالم  

 

ینتمي الأجنبى غير المسلم للدولة الإسلامية بموجب وثیقة شرعیة سیاسیة، بما تسمى ھذه الوثیقة، وھل لھا مدة. وضح ذلك في حدود سطرين

 

 

علل الفقھاء في إجازة الإمامة لمن لم یكتمل شروطھا بان الضرورة اقتضت ذلك وأن عدم قیامھ یفضي إلى الشارع والنوائب على اى شرط یشار في هذا النص ومن القائلين  به من فقهاء

 

للبیعة أسباب توجب طلبھا عرف حالتین لھا

 

نص دستور المدینة النبویة على ما یلي إلى أن ما اختلف فیھ من شيء فإن مرده إلى الله وإلى الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم

من النص ما استفاد ؟ الأجابة في نقطتين؟

 

 اشترط في القاضي سلامة الأعضاء البصر) فما المقصود من ھذا الاشتراط وھل ھناك أي یخالف قول الجمھور بوجوبھ

أبان الفقھاء اختصاصات للقاضي في الولایة العامة ، اذكر اختصاصین مع المثال

 

 

ملك ھالك عن زوجة، وأختین لأم وأخت شقیقة، وأخت

الأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة

  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، ولا شيء للأخت لأب
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلثین، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الثمن، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس

ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وابن، وبنت ابن الجواب الصحیح لھذه المسألة:

  •  للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للابن، وبنت الابن محجوبة
  •  للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للابن،  الابن محجویة  وینت.
  •  للزوج الربع، وللأم الثلث، والباقي للابن، وینت الابن محجوبة
  • للزوج الربع، وللأم السدس، والابن وبنت الابن عصبة  بالغير

جھات العصبیة على القول الراجح خمس جھات، وھي مرتبة

  • أبوة - بنوة - أخوة-عمومة - ولاء
  • بنوة - أبوة- أخوة - عمومیة - ولاء
  • بنوة - أبوة- جدودة وأخوة- عمومة ولاء
  • بنوه - أبوه- عمومة- أخوة- ولاء

.أنواع الإرث في الجاھلیة على النحو الآي:

  • الإرث بالقرابة والتحالف والولاء
  •  الإرث بالقرابة والصداقة والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والولاء والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والتحالف والتبتي

 

یقول الأزھري:

وھجروا مذھب أھل الرحم٠٠٠٠ توریث كل ذي رحم وعمم

فھل یصح أن المقصود ھذا المذھب الوریث باعتبار قرب

الجھة من المیت؟

  • يصح
  • لايصح

 

 الكلالة في اصطلاح العلماء:

 (أ) من مات ولیس لھ ولد ولا والد

(ب) من مات ولھ ولد

(ج) من مات ولھ والد

(د) من مات ولیس لھ والد. أن یصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وشقیقتین، وأم، فإن أصل ھذه

  • 6 ویعول إلى 7
  •  6 ویعول إلى 8
  • 6 ویعول  إلى 9
  •  6 ویعول إلى 10

ھل یصح أنھ یحرم على الموصي أن یوصي لكل وارث بمعین

بقدر إرثھ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العین؟

  • يصح
  • لايصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وأب، وأم، وابن وتركت منة

وعشرین ألفاً، فإن تقسیم التركة یكون على النحو الآتي:

  • للزوج عشرون ألفاً ، وللأب ثلاثون ألفاً ، وللأم عشرون ألفاً، وللابن اربعون ألفاً
  • للزوج أربعون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن أربعون ألفاً
  •  للزوج ثلاثون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن خمسون ألفاً
  • لا شيء مما سبق

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وبنت، وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقیق، أن للزوج الربع،  وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وبنت ابن الابن، | وابن ابن الابن عصبة بالغیر، والأخ الشقیق محجوب؟ 

  • يصح
  • لايصح

 

ملك ھالك عن زوجة، وأختین لأم وأخت شقیقة، وأخت

الأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة

  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، ولا شيء للأخت لأب
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الربع، وللأختین لأم الثلثین، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس
  • للزوجة الثمن، وللأختین لأم الثلث، وللأخت الشقیقة النصف، وللأخت لأب السدس

ھلكت ھالكة عن زوج، وأم وابن، وبنت ابن الجواب الصحیح لھذه المسألة:

  •  للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للابن، وبنت الابن محجوبة
  •  للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للابن،  الابن محجویة  وینت.
  •  للزوج الربع، وللأم الثلث، والباقي للابن، وینت الابن محجوبة
  • للزوج الربع، وللأم السدس، والابن وبنت الابن عصبة  بالغير

جھات العصبیة على القول الراجح خمس جھات، وھي مرتبة

  • أبوة - بنوة - أخوة-عمومة - ولاء
  • بنوة - أبوة- أخوة - عمومیة - ولاء
  • بنوة - أبوة- جدودة وأخوة- عمومة ولاء
  • بنوه - أبوه- عمومة- أخوة- ولاء

.أنواع الإرث في الجاھلیة على النحو الآي:

  • الإرث بالقرابة والتحالف والولاء
  •  الإرث بالقرابة والصداقة والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والولاء والتبتي
  •  الإرث بالقرابة والتحالف والتبتي

 

یقول الأزھري:

وھجروا مذھب أھل الرحم٠٠٠٠ توریث كل ذي رحم وعمم

فھل یصح أن المقصود ھذا المذھب الوریث باعتبار قرب

الجھة من المیت؟

  • يصح
  • لايصح

 

 الكلالة في اصطلاح العلماء:

 (أ) من مات ولیس لھ ولد ولا والد

(ب) من مات ولھ ولد

(ج) من مات ولھ والد

(د) من مات ولیس لھ والد. أن یصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وشقیقتین، وأم، فإن أصل ھذه

  • 6 ویعول إلى 7
  •  6 ویعول إلى 8
  • 6 ویعول  إلى 9
  •  6 ویعول إلى 10

ھل یصح أنھ یحرم على الموصي أن یوصي لكل وارث بمعین

بقدر إرثھ؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العین؟

  • يصح
  • لايصح

 

إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وأب، وأم، وابن وتركت منة

وعشرین ألفاً، فإن تقسیم التركة یكون على النحو الآتي:

  • للزوج عشرون ألفاً ، وللأب ثلاثون ألفاً ، وللأم عشرون ألفاً، وللابن اربعون ألفاً
  • للزوج أربعون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن أربعون ألفاً
  •  للزوج ثلاثون ألفاً، وللأب عشرون ألفاً، وللأم عشرون ألفاً، وللابن خمسون ألفاً
  • لا شيء مما سبق

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وبنت، وبنت ابن وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن، وأخ شقیق، أن للزوج الربع،  وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وبنت ابن الابن، | وابن ابن الابن عصبة بالغیر، والأخ الشقیق محجوب؟ 

  • يصح
  • لايصح

 

اسم للمال الذى يجب للمراة فى عقد النكاح او بعده هذا تعريف

  • النفقة
  • المهر
  • الخلع
  • العربون

 

اضف اجابتك