ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الغير صحيحة
- فى شركة الوجوه : كل واحد من الشركاء وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن
- الصحيح الرجوع الى العرف فيما على المؤجر والمستاجر
- يشترط فى الجعالة معرفة مدة العمل
- تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
- مثال الاعارة المقيدة ان يقول المعير : اعرتك هذه السيارة لتركيها بنفسك
- يصح الوقف بالفعل الدال على الوقف فى عرف الناس
- يستحب العدل من الاب فى عطية اولاده
- اذا وهب الانسان هبة وقبضها الموهوب له حرم على الواهب الرجوع فيها
- يشترط فيما يجب تعريفه من اللقطة : ان تتبعه همة اوساط الناس
- ادخال السيارات – من خلال اللوحات الارشادية – الى مواقفها الخاصة فى الفنادق والمطارات هو اعارة
- عملية تحول النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لا ليس فيها محظور شرعى
- لا يعتبر الورق النقدى اجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الاصدار
- عقد التامين التعاونى القائم على اساس التبرع والتعاون هو عقد جائز شرعا بالاتفاق
- رسم سحب النقود باستخدام بطاقة الائتمان جائز اذا كان مبلغا مقطوعا يوازى النفقات والخدمة التى يحصل عليها مستخدم البطاقة " فى راى المؤلف "
- اخذ الاجرة على الكفالة التجارية وعلى خطاب الضمان جائز " فى راى المؤلف "
- اذا اضطر المرء للايداع فى البنوك الربوية فانه يجوز له اخذ الفائدة الربوية وعليه ان ينفقها فى مصالح المسلمين
- يجوز البيع بثمن احل او مسقط ولو جعل البائع مقابل الاجل زيادة فى الثمن
- عوائد تاخير سداد الحامل لبطاقة الائتمان ما على بطاقته من الدين متفق على انه ربا محرم بين الفقهاء المعاصرين
- الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به احد ويتقبل اعمالا لجماعة فى وقت واحد
- لا يجب على المؤجر ما يتمكن به المستاجر من النفع
- اذا تعطلت منافع الوقف بالكلية فانه يباع ويصرف فمنه فى مثله لانه اقرب الى المقصود الواقف
- اذا تلفت الوديعة من بين مال المودع ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن
- يجوز للاب ان يرجع فى هبته لولده ولو كانت لازمة
- لا يستحب قبول الوديعة ولو علم من نفسه انه ثقة قادر على حفظها
- لا تصح شركة الابدان مع اختلاف الصنائع
- اذا كان المغضوب مما جرت العادة بتاجيره لزم الغاضب اجره مثله مدة بقائه بيده
- لا يجوز للمستعير ان يعير العين المعارة لان من ابيح له شئ لم يجز ان يبيحه لغيره
- من اتلف مالا لغيره اذنه وكان هذا المال محترما فانه يجب عليه ضمانه
- للدائن ان يسقط عن المدين بعض دينه بغير شئ فاسقاط بعضه مقابل الاجل اولى بالجواز
- يشترط فى الوقف ان يكون على بر لان المقصود به التقرب الى الله تعالى
.....................................................