ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الغير صحيحة
- میتة حیوان البحر مطلقا مما یوكل حلال عند الشافعیة والمالكیة فقط
- اختلف العلماءهل نجاسة الكلب خاصة بفمھ ولعابھ أو غایة في جمیع بدنھ | واعضائھ، و الذین ذھبوا إلى التخصيص هم المالكية
- قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لاينجسه شىء الا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه )هذا الحديث يسمى حديث بئر العرنيين
- الراجح انه لايجوز للرجل ان يغتسل بفصل المرآة وأن المرأة یجوز لھا أن تغتسل بفصل الرجل
- جمع العلماء على أن للمرأة أن تكشف وجھھا في الصلاة إذا صلت في المسجد الحرام
- و الرداء ھو الثوب الذي یحیط بالنصف الأعلى من الجسم و الإزار ھو الذي يحیط بالنصف الأسفل من الجسم
- اجمیع العلماء على وجوب ستر العاتق في الصلاة واختلفوا في عدم صحة الصلاة
- اذا ولع الكلب في الإناء فإنھ یكفي معالجة سؤره بالماء و التراب ويلزم اراقة ما فیھ من الطعام ولو كان جامدا؟
- لفظ الحائض الوارد في الحدیث الذي في المنھج، لیس المقصود بھ من أصابھا دم الحيض فى عادتها الشهرية
- ذھب الإمام الشافعي في المشھور من مذھبھ إلى إباحة جمیع حیوان البحر بلا استثناء واستدل بقولھ تعالى: (أحل لكم صید البحر).
- معاطن الإبل ھي "
- مبارك الإبل،
- مشارب الإبل.
- مكان نحر الإبل .
- ب + ج
- الذباب في حال حیاتھ و أما إذا مات فھو نجس
- النھي عن الاغتسال في الماء الراكد فقط للجنایة أما البول | والاستجاء فیكره فعل ذلك.
- في الحدیث في رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن تغتسل المرأة | بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة و ...... .|
أ)ولیغتسلا جمیعا.
ب) ولیغترفا جمیعا.
ج) ولیصطبا جمیعا.
د) لا شي مما سبق ا
- علماء السلف أثبتوا الله تعالى جھة علو تلیق بجلال الله وعظمتھ ، ملاحظین في ذلك انتفاء إحاطة شي، بھ سبحانھ وتعالى فھو جل وعلا المحیط بكل شيء
- محیط الدائرة یتناسب تناسب طردیا مع نصف القطر یعني: أنھ كلما بعدت المسافة عن الكعبة، قل عدد المصلین القاصدین نفس جھة القبلة (الكعبة).
- لا تصح الصلاة في الحمام ، والذي ھو موضع قضاء الحاجة - كما جاء في الكتاب
- إذا أشكلت جھة القبیلة علي المقیم وصلي بعد اجتھاد و ثم تبین لھ خطؤه فصلاته صحیحة سواء علم بالخطأ في الوقت او بعده
- من قرب من الكعبة بن أمكنھ معاینتھا ففرضھ إصابة جھتھا وأما من بعد عنھا ففرضه استقبال عینھا
- الماء القلیل عند أبي حنیفة ھو الذي
- إذا حركتھ من ناحیة منھ لم یتحرك من الناحیة الثانیة
- إذا حركتھ من ناحیة تحركت الناحیة الأخرى
- لاشيء مما سبق
- وقال الجمھور إن الكلب المأذون فیھ للصید والحرث والماشیة غیر مستثنى من الغسل بالماء والتراب بناء على قاعدة سماحة الشریعة ویسرھا فالمشقة تجلب التیسیر
- الثوب ھو المكون من الإزار والرداء ، و القمیص ھو الذي یفصل على ھیئة البدن
- ذھب الإمام أبو حنیفة إلى إباحیة حیوان البحر كلھ عدا الضفدع و الحیة و التمساح
- الراجح أن النحنحة في الصلاة تبطلھا اذا كانت بغیر حاجة
- سمیت الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنھا تفتح ما استغلق من الأمور وھي أول سور القراءن
- من معاني الطھارة الحسیة ؟
- تطھیر الطاھر من الأحداث والأنجاس
- تطھير القلب من الأخلاق المذمومة
- تطھیر الجوارح من الجرائم والآثام.
- أ+ج
- جمیع ما سبق .
- جاء في الحدیث: (ابشر بنورین أو ثینھما لم یوقما نبي فلك فاتحة الكتاب و...) )
- سورة الإخلاص
- سورة البقرة.
- سورة القلق
- آیة الكرسي
- لاشي، مما سبق
- أعظم سورة في كتاب الله تعالى سورة البقرة لاشتمالھا على أیة الكرسي ؟
- حدیث: (لا يولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا یجري ثم یغسل فیھ )ھذا یشمل الماء القلیل فقط.
- ماء البحر برفع الحدث الأكبر فقط ویزیل النجاسة الطارئة على محل - طاھر من بدن أو ثوب أو بقعة
- قال الإمام ابن تیمیة وما أجمع علیھ المسلمون یكون غير منصوصا علیھ في العادة ولا نعلم مسالة اجمع علیھا المسلمون ولا نص فیھا
- إذا تغیر الماء بشيء غیو نجس غیر أحد أوصاه الثلاث يسمى ماء طاھر ،
- ذھب الأئمة أبو حنیفة والشافعي وأحمد وأتباعھم إلى أن القليل من الماء ینجس لمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تتغیر صفة من صفاتھ .
- ھجر: قریة من قرى شمال الجزیرة والنسبة إلیھا: ھجري على القیاس، وھاجري على غیر القیاس
- إذا وقعت سمكة میتة في الماء فإنھ لا ینجس قلیلاً كان أو كثیراً، ولو تغیر طعمھ أو لونھ أو ریحھ، فإنھ لم یتغیر بنجاسیة، وإنما تغیر بشيء طاھر
- حرم الإسلام جمیع الحشرات الميتة درءا للمفسدة التي یمكن أن تنشأ منھا الا الذباب وما في حكمھ فانھ یجوز اكلھ
- الدمان اللذان أحلا لأمیة محمد علیھ الصلاة والسلام ھما الكلیة والطحال والكبد
- النھي عن الاغتسال یكون في الماء الراكد من الجنابة ، وكذلك الماء المستبحر فإنھ یدخل في النھي.
- في الحدیث الوارد في المنھج: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فلما قضي بولھ أمر النبي صلى الله علیھ وسلم .... من ماء فأھریق علیھ)، اختر الإجابة الصحیحة
أ) يدلو
ب)بسجل
ج) بذنوب
د) بسطل
- حدیث: (إذا كان الماء قلتین،٠٠٠ )
- لم یحمل الخبث
- لم ینجس
- يعد طاھرا.
- أ+ب
- قال صلى الله علیھ وسلم ما فیھ من المھمة وھي حیة نھر فیة فإن ما أبین او سمكة وبقیت حیة یعتبر
- أستحب العلماء قتل الحیة و العقرب حتى في الصلاة بشرط كونهما اسودین
- إذا سقط في شراب أحدنا بعوضة أو خلة أو زنبور فانھ یقاس علي الذباب
- إن خروج الربح من الدبر ینقض الوضوء ولا یوجب الاستنجاء.
- یستفاد من النھي عن الصلاة في المقبرة، النھي عن كل مكان فیھ أشیاء یخشى أن تعظیمھا یؤدي إلى عبادتھا كالصلاة عند التماثیل والصور والكنائس
- أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فیھا عامدا لغیر مصلحتھا عالم بالتحریم وجوزا ذلك في الساھي والجاھل والمكره
- وقال صلى الله علیھ وسلم: (إن ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس إنما ھو.......
- التھلیل و التسبیح وقراءة القرآن
- التكبیر والتسبیح وقراءة القرآن .
- التسبیح و التكبیر وقراءة القرآن.
- لا شيء مما سبق
- ذھب الجمھور إلى عدم جواز الصلاة على سطح الكعبة الا النوافل و السنن الرواتب
- الرب یكون معني المالك كما یقال لمالك الیدار: رب الدار، ویقال رب الشيء إذا ملكھ ولا یكون بتعني العربیة والإصلاح
- حدیث حذیفة بن الیمان قال صلى الله علیھ وسلم: (لا تشربوا في آنیة الذھب والفضة ولا تأكلوا من صحافھما فإنھا لھم في الدنیا ولكم و في الآخرة. ھل ھو:
ا) متفق علیھ
ب) رواه مسلم
ج) رواه الخمسة
د) رواه السنة إلا البخاري
هـ) لاشيء مما سبق