Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  10

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الغير صحيحة

  1. میتة حیوان البحر مطلقا مما یوكل حلال عند الشافعیة والمالكیة فقط
  2. اختلف العلماءهل نجاسة الكلب خاصة بفمھ ولعابھ أو غایة في جمیع بدنھ | واعضائھ، و الذین ذھبوا إلى التخصيص هم المالكية
  3.  قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لاينجسه شىء الا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه )هذا الحديث يسمى حديث بئر العرنيين
  4. الراجح انه لايجوز للرجل ان يغتسل  بفصل المرآة وأن المرأة یجوز لھا أن تغتسل بفصل الرجل
  5. جمع العلماء على أن للمرأة أن تكشف وجھھا في الصلاة إذا صلت في المسجد الحرام
  6.  و الرداء ھو الثوب الذي یحیط بالنصف الأعلى من الجسم و الإزار ھو الذي يحیط بالنصف الأسفل من الجسم
  7. اجمیع العلماء على وجوب ستر العاتق في الصلاة واختلفوا في عدم صحة الصلاة
  8.  اذا ولع  الكلب في الإناء فإنھ یكفي معالجة سؤره بالماء و التراب ويلزم اراقة ما فیھ من الطعام ولو كان جامدا؟
  9.  لفظ الحائض  الوارد في الحدیث الذي في المنھج، لیس المقصود بھ من أصابھا دم الحيض فى عادتها الشهرية
  10. ذھب الإمام الشافعي في المشھور من مذھبھ إلى إباحة جمیع حیوان البحر بلا استثناء واستدل بقولھ تعالى: (أحل لكم صید البحر).  
  11.  معاطن الإبل ھي "  
  • مبارك الإبل،    
  • مشارب الإبل.     
  • مكان نحر الإبل .    
  • ب + ج
  1. الذباب في حال حیاتھ و أما إذا مات فھو نجس  
  2.  النھي عن الاغتسال في الماء الراكد فقط للجنایة أما البول | والاستجاء فیكره فعل ذلك.
  3. في الحدیث في رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن تغتسل المرأة | بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة و ...... .| 

أ)ولیغتسلا جمیعا.

ب) ولیغترفا جمیعا.

ج) ولیصطبا جمیعا.

د) لا شي مما سبق ا

 

  1. علماء السلف أثبتوا الله تعالى جھة علو تلیق بجلال الله وعظمتھ ، ملاحظین في ذلك انتفاء إحاطة شي، بھ سبحانھ وتعالى فھو جل وعلا المحیط بكل شيء
  2. محیط الدائرة یتناسب تناسب طردیا مع نصف القطر یعني: أنھ كلما بعدت المسافة عن الكعبة، قل عدد المصلین القاصدین نفس جھة القبلة (الكعبة).
  3. لا تصح الصلاة في الحمام ، والذي ھو موضع قضاء الحاجة - كما جاء في الكتاب
  4. إذا أشكلت جھة القبیلة علي المقیم وصلي بعد اجتھاد و ثم تبین لھ خطؤه فصلاته صحیحة سواء علم بالخطأ في الوقت او بعده
  5. من قرب من الكعبة بن أمكنھ معاینتھا ففرضھ إصابة جھتھا وأما من بعد عنھا ففرضه استقبال عینھا
  6. الماء القلیل عند أبي حنیفة ھو الذي
  • إذا حركتھ من ناحیة منھ لم یتحرك من الناحیة الثانیة
  • إذا حركتھ من ناحیة تحركت الناحیة الأخرى
  • لاشيء مما سبق

 

  1. وقال الجمھور إن الكلب المأذون فیھ للصید والحرث والماشیة غیر مستثنى من الغسل بالماء والتراب بناء على قاعدة سماحة الشریعة ویسرھا فالمشقة تجلب التیسیر
  2. الثوب ھو المكون من الإزار والرداء ، و القمیص ھو الذي یفصل على ھیئة البدن
  3. ذھب الإمام أبو حنیفة إلى إباحیة حیوان البحر كلھ عدا الضفدع و الحیة و التمساح
  4. الراجح أن النحنحة في الصلاة تبطلھا اذا كانت بغیر حاجة
  5. سمیت الفاتحة بفاتحة الكتاب لأنھا تفتح ما استغلق من الأمور وھي أول سور القراءن
  6. من معاني الطھارة الحسیة ؟
  • تطھیر الطاھر من الأحداث والأنجاس
  • تطھير القلب من الأخلاق المذمومة
  • تطھیر الجوارح من الجرائم والآثام.
  •  أ+ج
  • جمیع ما سبق .
  1. جاء في الحدیث: (ابشر بنورین أو ثینھما لم یوقما نبي فلك فاتحة الكتاب و...) )
  • سورة الإخلاص
  • سورة البقرة.
  • سورة القلق
  • آیة الكرسي
  • لاشي، مما سبق

 

  1. أعظم سورة في كتاب الله تعالى سورة البقرة لاشتمالھا على أیة الكرسي ؟
  2. حدیث: (لا يولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا یجري ثم یغسل فیھ )ھذا یشمل الماء القلیل فقط.
  3. ماء البحر برفع الحدث الأكبر فقط ویزیل النجاسة الطارئة على محل - طاھر من بدن أو ثوب أو بقعة
  4.  قال الإمام ابن تیمیة وما أجمع علیھ المسلمون یكون غير منصوصا علیھ في العادة ولا نعلم مسالة اجمع علیھا المسلمون ولا نص فیھا   
  5. إذا تغیر الماء بشيء غیو نجس غیر أحد أوصاه الثلاث يسمى ماء طاھر ،
  6. ذھب الأئمة أبو حنیفة والشافعي وأحمد وأتباعھم إلى أن القليل من الماء ینجس لمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تتغیر صفة من صفاتھ . 
  7. ھجر: قریة من قرى شمال الجزیرة والنسبة إلیھا: ھجري على القیاس، وھاجري على غیر القیاس
  8.  إذا وقعت سمكة میتة في الماء فإنھ لا ینجس قلیلاً كان أو كثیراً، ولو تغیر طعمھ أو لونھ أو ریحھ، فإنھ لم یتغیر بنجاسیة، وإنما تغیر بشيء طاھر   
  9. حرم الإسلام جمیع الحشرات الميتة درءا للمفسدة التي یمكن أن تنشأ منھا الا الذباب وما في حكمھ فانھ یجوز اكلھ  
  10. الدمان اللذان أحلا لأمیة محمد علیھ الصلاة والسلام ھما الكلیة والطحال والكبد
  11. النھي عن الاغتسال یكون في الماء الراكد من الجنابة ، وكذلك الماء المستبحر فإنھ یدخل في النھي.
  12. في الحدیث الوارد في المنھج: (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فلما قضي بولھ أمر النبي صلى الله علیھ وسلم .... من ماء فأھریق علیھ)، اختر الإجابة الصحیحة

أ) يدلو

ب)بسجل

ج) بذنوب

د) بسطل

  1. حدیث: (إذا كان الماء قلتین،٠٠٠ )
  • لم یحمل الخبث
  •  لم ینجس
  • يعد طاھرا.
  •  أ+ب
  1. قال صلى الله علیھ وسلم ما فیھ من المھمة وھي حیة نھر فیة فإن ما أبین او سمكة وبقیت حیة یعتبر
  2. أستحب العلماء قتل الحیة و العقرب حتى في الصلاة بشرط كونهما اسودین
  3. إذا سقط في شراب أحدنا بعوضة أو خلة أو زنبور فانھ یقاس علي الذباب
  4. إن خروج الربح من الدبر ینقض الوضوء ولا یوجب الاستنجاء.
  5. یستفاد من النھي عن الصلاة في المقبرة، النھي عن كل مكان فیھ أشیاء یخشى أن تعظیمھا یؤدي إلى عبادتھا كالصلاة عند التماثیل والصور والكنائس 
  6. أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فیھا عامدا لغیر  مصلحتھا عالم بالتحریم وجوزا ذلك في الساھي والجاھل والمكره
  7. وقال صلى الله علیھ وسلم: (إن ھذه الصلاة لا یصلح فیھا شيء من كلام الناس إنما ھو.......
  • التھلیل و التسبیح وقراءة القرآن
  •  التكبیر والتسبیح وقراءة القرآن .
  • التسبیح و التكبیر وقراءة القرآن.
  •  لا شيء مما سبق
  1. ذھب الجمھور إلى عدم جواز الصلاة على سطح الكعبة الا النوافل و السنن الرواتب
  2. الرب یكون معني المالك كما یقال لمالك الیدار: رب الدار، ویقال رب الشيء إذا ملكھ ولا یكون بتعني العربیة والإصلاح
  3. حدیث حذیفة بن الیمان قال صلى الله علیھ وسلم: (لا تشربوا في آنیة الذھب والفضة ولا تأكلوا من صحافھما فإنھا لھم في الدنیا ولكم و في الآخرة. ھل ھو:

ا) متفق علیھ  

ب) رواه مسلم  

ج) رواه الخمسة

د) رواه السنة إلا البخاري 

هـ) لاشيء مما سبق

اضف اجابتك