Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

اختر الاجابة الصحيحة ممايلى

ھل یصح أنھ إذا ھلك مالك عن جدة، وأخت شقیقة

وینتين وبنت ابن، أن الجدة السدس، والأخت الشقیقة

عصیة مع الغیر تأخذ الباقي، وللبنین الثلثین، ولبنت الأبن

السدس ؟

(أ) یصح

(ب) لا یصح

 

ملك ھالك عن أختین شقیقتین، وأخت لأب، وابن عم، الجواب الصحیح لھذه المسألة

  •  للاختین الشقیقتین الثلثان، وللأخت لأب السدس، والباقي لابن العم
  •  للأختین الشقیقین الثلثان، والباقي للأخت لأب، ولا شيء لابن العم
  • لأختین الشقیقتین الثلثان، ولا شيء للأخت لأب، والباقي لابن العم
  • لا شيء مما سبق

 

ھلك مالك عن أبیھ، وأخت لأب، وبنت، وأخ لأم، الجواب الصحیح لھذه المسألة:

  • للأب السدس + الباقي تعصیباً، والأخت لأب لھا السدس، والبنت لھا النصف، والأخ لأم محجوب
  • للأب السدس فقط، والأخت لأب لھا السدس، والبنت  | لھا النصف، والباقي للأخ لأم
  • للأب السدس + الباقي تعصیباً، والأخت لأب محجویة والبنت لھا النصف، والأخ لأم محجوب
  • لا شيء مما سبق

 

مالكة عن زوج، وأب، وجد، وأخت شقیقة، وابن عم، الجواب الصحیح لھذه المسألة ج ،

(أ) للزوج النصف، وللأب الباقي، وللجد السدس، والأخت. الشقیقة محجوبة، وابن العم محجوب

(ب) للزوج النصف، وللأب الباقي، والجد محجوب، والأخت الشقیقة لھا النصف، وابن العم محجوب

(ج) للزوج النصف، وللأب الباقي، والجد محجوب، والأخت الشقیقة محجویة، وابن العم محجوب

(هـ) لاشيء مما سبق

 

الانكسار هو :

  • عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فیما أبقت القروض
  • أن یكون في المسألة مھم أو أكثر لا یقبل القسمة على أصحابھ    
  • تحصیل أقل عدد ینقسم على رؤوس الورثة بلا كسر
  • لا شيء مما سبق

 

ھل یصح أن الموصى لھ إذا قبل الوصیة ثم ردھا لم یصح الرد؟.

(أ) یصح

(ب) لا یصح

 

 الجھات ُ التي یتصور وجود الخنثي فیھا :

  • جھة الأبوة والجدودة
  • جھة الزوجیة
  • جھة البنوة والأخوة والعمومة والولاء
  • جمیع ما سبق.

 

ھلك ھالك عن 4 زوجات، و3 جدات، وابن ابن، وبنت ابن، ھذه المسألة فیھا: ر

  • انكسار على فریق واحد
  • انكسار على فریقین
  • انكسار على ثلاثة فرق
  • انكسار على أربعة فرق

ملكت مالكة من أب، وزوج، وأم، وأخت شقيقة، وابن،

الجواب الصحیح لھذه المسألة

  • للاب السدس،(للروج الربع، وللأم السلم وللأخت الشقیقة النصف، وللابن الباقي
  • للأب السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللأخت الشقیقة محجوبة، وللأبن الباقي
  • للأب السدس، وللزوج الربع، وللأم السدس، وللأخت الشقیقة السدس، وللأبن الباقي
  • لا شيء ما سبق

 

ملكت مالكة عن زوج، وأم، ویت، وأخت لأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة

  • للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف  ولا شيء للأخت لأب
  • للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، والأخت الاب السدس
  •  للزوج الربع، وللأم الثلث، وللبنت النصف، والأخت لأب عصبة مع الغیر تأخذ الباقي 
  • للزوج الربع، وللأم السدس، وللبنت النصف، والأخت لأب عصبة مع الغیر تأخذ الباقي 

 

ھلك مالك عن أب وأم، وبنت ابن، وابن ابن الجواب | الصحیح لھذه المسألة

  •  للأب السدس+ الباقي تعصیباً، وللأم السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثیین
  • للأب السدس، وللأم الثلث، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة مع الغیر للذكر مثل حظ الأنثیین
  • للأب السدس، وللأم السدس، والباقي لبنت الابن وابن الابن عصبة مع الغیر
  • لا شيء مما سبق

موضوع علم المواریث:

  •  الحساب
  • إیصال الحقوق إلى أصحابھا
  • التركات
  • لاشيء مما سبق۔

.وصیة الفقیر وورثتھ محتاجون :

 (أ) مكروھة

(ب) مباحة

(ج) محرمة

(د) لا شيء مما سبق

 

الوصیة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، ویشترط في إجازة الورثة أن تكون:

  • بعد الموت 
  • قبل الموت
  • بعد الموت  اوقبله
  • لا شيء مما سبق

 

ھل یصح أنھ إذا ملكت مالكة عن بنت، وأخ شقیق، وعم  لاب و3إخوة لأم، فإن للبنت النصف، والباقي للأخ  الشقیق، ولا شيء للعم لأب والإخوة لأم؟

(أ) یصح

(ب) لا یصح

 

ھل یصح أن الموصي إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غیر وارث بطلت الوصیة؟

(أ) یصح

(ب) لا یصح

 

،إذا ھلك مالك عن زوجة، وأم، وأختین لأب، فإن أصل ھذه المسألة

  • 12 ویعول إلى 13
  • 12 ویعول إلى 15
  • 12 ویعول إلى 17
  •  لا شيء مما سبق

 

ھل یصح أنھ إذا ملكت مالكة عن زوج، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فإن للزوج الربع، وبنت الابن وابن ابن الابن عصبة  بالغیر للذكر مثل حظ الأنثیین؟

(أ) یصح

 (ب) لا یصح

اضف اجابتك