اختر الاجابة الصحيحة ممايلى
ھل یصح أنھ إذا ھلك مالك عن جدة، وأخت شقیقة
وینتين وبنت ابن، أن الجدة السدس، والأخت الشقیقة
عصیة مع الغیر تأخذ الباقي، وللبنین الثلثین، ولبنت الأبن
السدس ؟
(أ) یصح
(ب) لا یصح
ملك ھالك عن أختین شقیقتین، وأخت لأب، وابن عم، الجواب الصحیح لھذه المسألة
ھلك مالك عن أبیھ، وأخت لأب، وبنت، وأخ لأم، الجواب الصحیح لھذه المسألة:
مالكة عن زوج، وأب، وجد، وأخت شقیقة، وابن عم، الجواب الصحیح لھذه المسألة ج ،
(أ) للزوج النصف، وللأب الباقي، وللجد السدس، والأخت. الشقیقة محجوبة، وابن العم محجوب
(ب) للزوج النصف، وللأب الباقي، والجد محجوب، والأخت الشقیقة لھا النصف، وابن العم محجوب
(ج) للزوج النصف، وللأب الباقي، والجد محجوب، والأخت الشقیقة محجویة، وابن العم محجوب
(هـ) لاشيء مما سبق
الانكسار هو :
ھل یصح أن الموصى لھ إذا قبل الوصیة ثم ردھا لم یصح الرد؟.
(أ) یصح
(ب) لا یصح
الجھات ُ التي یتصور وجود الخنثي فیھا :
ھلك ھالك عن 4 زوجات، و3 جدات، وابن ابن، وبنت ابن، ھذه المسألة فیھا: ر
ملكت مالكة من أب، وزوج، وأم، وأخت شقيقة، وابن،
الجواب الصحیح لھذه المسألة
ملكت مالكة عن زوج، وأم، ویت، وأخت لأب، الجواب الصحیح لھذه المسألة
ھلك مالك عن أب وأم، وبنت ابن، وابن ابن الجواب | الصحیح لھذه المسألة
موضوع علم المواریث:
.وصیة الفقیر وورثتھ محتاجون :
(أ) مكروھة
(ب) مباحة
(ج) محرمة
(د) لا شيء مما سبق
الوصیة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، ویشترط في إجازة الورثة أن تكون:
ھل یصح أنھ إذا ملكت مالكة عن بنت، وأخ شقیق، وعم لاب و3إخوة لأم، فإن للبنت النصف، والباقي للأخ الشقیق، ولا شيء للعم لأب والإخوة لأم؟
(أ) یصح
(ب) لا یصح
ھل یصح أن الموصي إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غیر وارث بطلت الوصیة؟
(أ) یصح
(ب) لا یصح
،إذا ھلك مالك عن زوجة، وأم، وأختین لأب، فإن أصل ھذه المسألة
ھل یصح أنھ إذا ملكت مالكة عن زوج، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فإن للزوج الربع، وبنت الابن وابن ابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثیین؟
(أ) یصح
(ب) لا یصح