Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  7

ظللي الحرف الذي یمثل الإجابة الأنسب تحت رقم الفقرة في ورقة الإجابة المرفقة

 

  1.  إذا كرر الظھار من زوجة واحدة قبل التكفیر فعلیھ كفارة واحدة.

(أ)  صح

(ب) خطأ

  1. إذا أرضعت المرأة طفلا وجب علیھ الإنفاق علیھا في كبره. (

(أ)  صح

(ب) خطأ

  1. من شك في عدد الطلاق فعلیھ طلقھ عملا بالیقین وطرحا للشك

(أ)  صح

 (ب) خطأ

  1. یقع طلاق الغضبان ما لم یغم علیھ

(أ)  صح

(ب) خطأ

  1. تحصل الرجعة :

(أ) باللفظ الصریح.

 (ب) بالكنایھ.

(ج) أ+ ب .

  1. الظھار من البائن بصح:

(أ)  صح

(ب) خطأ

  1. إذا قال لزوجتھ إن كلمتك فأنت طالق فتحققي:

(ا) وقع الطلاق

(ب) لم یقع

(ج) وقع إذا نوى.

  1. إذا قال لزوجتھ: أمرك بیدك :

(أ) طلفت ثلاثا

(ب) ملكت ثلاثا

(ج)) طلقت واحدة إذا اختارت في المجلس

  1. تصح الرجعة بالقول والفعل .

(ا) صح

(ب) خطا

  1. إذا قال لزوجتھ :أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع علیھا:

(أ) واحدة

(ب) التین

(ج)) ثلاثا

  1. إذا عزم الزوج على الرجوع بعد الظھار لزمنھ الكفارة قبل الوطء.

 (أ )صح

(ب) خطا

  1. لا تحرم المرضعة على:

(أ) ا أخ المرتضع.

 (ب) أب المرتضع.

 (د)) أ+ب.

  1. إذا سئل الرجل "ألك امراة" فقال : لا وأراد الكذب: لم تطلق زوجتھ.

(أ) صح

(ب) خطا

  1. إذا ترك جماع زوجتھ إضرارا با من غیر یمین:

(أ) فھو إیلاء إن لم تعفھ الزوجة الزوجة

(ب) لیس بایلاء ولو لم تعفھ الزوجة

  1.   للزوجة الحق في فسخ النكاح إلا إذا أعسر الزوج بكل أو بعض النفقة.

 (أ) صح

(ب) خطا

  1. إذا قال الزوج لزوجتھ أنت أختي لرضاع وصدقتھ بطل النكاح

(أ) صح

(ب) خطا

  1. لانفقة للمطلقة البائن إلا إذا كانت حاملا.

(أ) صح

(ب) خطا

  1. النفقة على الوالدین غیر المسلمین:

(أ) واجبة

(ب) غیر واجبة

  1. إذا امتنع من لھ الحصانة عنھا انتقلت إلى من یستحقھا بعده.

(ا) صح

(ب) خطا

  1. إن علق طلاقھا على شرط ثم قال : سبق لسان بالشرط ولم ارده لم یقع الطلاق .

 (أ) صح

(ب) خطا

 

115

إذا سئل زوج أطلقت زوجتك؟ فقال : نعم

  •  لزمھ الطلاق
  • لم یلزمھ .

إذا طلق الزوج زوجتھ في طھر جامعھا فیھ:

(أ) فھو سني

(ب) فھو بدعي

 

من ولدت زوجتھ من أمكن كونھ منھ:

  • لحق النسب بالزوج
  •  لم یلحقھ النسب.
  • لحقھ إن لم ینفعھ

 

أكملي ما یلي : (الاجابة على ھذا السؤال في الفراغ الموجود ورقة الأسئلة

اذكري شروط نفقة القریب

  1. .....................................................................
  2. ......................................................................
  3. ......................................................................

ما حكم الإیلا مع الدلیل :....................................................

 

ماھي عدة المطلقة ذات الأفراء الأمة والحرة مع الدلیل

 ................................................................................

ظھار الزوجة لزوجھا لیس بظھار ولا تلزمھا الكفارة.

(أ) صح

(ب) خطا

 للزوج مراجعة من طلقھا طلاقا رجعیا مالم تغتسل من الحیضة الثالثة.

(أ) صح

(ب) خطا

 

إذا قال:زوجاني الأربع طوالق وأسكنى واحدة بقلیھ لم تطلق المستثناة.

(أ) صح

(ب) خطا

 

الطلاق في النكاح المختلف فیھ زمن الحیض:

  • یكون بدعیا
  • لا یكون بدعیا

لا یقع بالمعتدة من الخلع طلاق حتى وإن واجھھا الزوج بھ.

(أ) صح

(ب) خطا

إذا قال لزوجتھ إن حضت فأنت طالق تطلق: .

  •  في الحال
  • باول الطھر
  • بأول الحیض المتیقن

إذا علق طلاقھا على شرط :

  • وقع الطلاق في الحال
  •  لم یقع قبل وجود الشرط

من قذف زوجتھ الصغیرة فإنھ یحد ولا لعان.

(أ) صح

(ب) خطا

 

الطلاق عند الحاجة مع:

(أ) محرم.

(ب) مباح

(ج) مكروه. .

 

إذا ارتفع حیضھا وھي تعلم سبب رفعھ فعدتها:

(أ)  سنة

(ب) ثلاثة أشھر

(ج) لا توجد الإجابة الصحیحة

 

عدة المتوف عند زوجھا حرة كانت أو أمھ أربعة أشھر وعشرة أیام:

(أ) صح

(ب) خطا

 

یصح الظھار:

(أ)  معجلا ومعلقا

(ب) مؤقتا ومطلقا

(ج) أ+ب

 

الخلع بلفظ صریح الطلاق وكناینھ :

(أ) طلاق بائن

(ب) خلع.

(ج ( لاشيء مما سبق .

 

في النكاح الباطل المجمع على بطلانھ:

(أ)تجب العدة بالخلوة

(ب) تجب العدة بالوطء

(ج) لا عدة علیھا

 

الإشھاد على الرجعة :

(أ) واجب

(ب) سنة

(ج )) شرط لصحة الرجعة

 

إذا وصل الذكر إلى سن البلوغ وھو رشیدا فلھ:

(أ) الإنفراد .

(ب) الإنفراد ولا یستحب لھ ذلك.

(ج) لیس لھ الإنفراد

 

 إن مات الزوج في عدة من طلقھا طلاق رجعیا :

 أ) سقط ما مضى من العدة وابتدأت عدة وفاة

(ب) تداخلت العدنان ویندرج الأقل في الأكثر.

(ج) أكملت عدة الطلاق ولم تعتد لوفاتھ .

 

تعلیق الخلع على شرط:

(أ) صحیح والشرط لازم.

(ب) صحیح والشرط غیر لازم.

(ج) غیر صحیح.

 

الإحداد لوفاة الزوج:

(أ) واجب

(ب) مندوب

(ج) مباح

 

لو أسر المعسر قبل التكفیر:

(أ) یجزئھ الصیام عن العتق .

(ب) لم یجزئھ الصوم .

(ج) ینتقل للإطعام.

 

الحرة إذا فارقھا زوجھا بالطلاق قبل الدخول والخلوة فعدتھا شھر.

(أ) صح

(ب) خطا

 

إذا قال لزوجتھ : أنت طالق إن كنت حاملا بذكر طلقھ وإن كنت حاملا بأنثي طلقتین فولدتھما

ا-وقعت ثلاث.

اضف اجابتك