ظللي الحرف الذي یمثل الإجابة الأنسب تحت رقم الفقرة في ورقة الإجابة المرفقة
(أ) صح
(ب) خطأ
(أ) صح
(ب) خطأ
(أ) صح
(ب) خطأ
(أ) صح
(ب) خطأ
(أ) باللفظ الصریح.
(ب) بالكنایھ.
(ج) أ+ ب .
(أ) صح
(ب) خطأ
(ا) وقع الطلاق
(ب) لم یقع
(ج) وقع إذا نوى.
(أ) طلفت ثلاثا
(ب) ملكت ثلاثا
(ج)) طلقت واحدة إذا اختارت في المجلس
(ا) صح
(ب) خطا
(أ) واحدة
(ب) التین
(ج)) ثلاثا
(أ )صح
(ب) خطا
(أ) ا أخ المرتضع.
(ب) أب المرتضع.
(د)) أ+ب.
(أ) صح
(ب) خطا
(أ) فھو إیلاء إن لم تعفھ الزوجة الزوجة
(ب) لیس بایلاء ولو لم تعفھ الزوجة
(أ) صح
(ب) خطا
(أ) صح
(ب) خطا
(أ) صح
(ب) خطا
(أ) واجبة
(ب) غیر واجبة
(ا) صح
(ب) خطا
(أ) صح
(ب) خطا
115
إذا سئل زوج أطلقت زوجتك؟ فقال : نعم
إذا طلق الزوج زوجتھ في طھر جامعھا فیھ:
(أ) فھو سني
(ب) فھو بدعي
من ولدت زوجتھ من أمكن كونھ منھ:
أكملي ما یلي : (الاجابة على ھذا السؤال في الفراغ الموجود ورقة الأسئلة
اذكري شروط نفقة القریب
ما حكم الإیلا مع الدلیل :....................................................
ماھي عدة المطلقة ذات الأفراء الأمة والحرة مع الدلیل
................................................................................
ظھار الزوجة لزوجھا لیس بظھار ولا تلزمھا الكفارة.
(أ) صح
(ب) خطا
للزوج مراجعة من طلقھا طلاقا رجعیا مالم تغتسل من الحیضة الثالثة.
(أ) صح
(ب) خطا
إذا قال:زوجاني الأربع طوالق وأسكنى واحدة بقلیھ لم تطلق المستثناة.
(أ) صح
(ب) خطا
الطلاق في النكاح المختلف فیھ زمن الحیض:
لا یقع بالمعتدة من الخلع طلاق حتى وإن واجھھا الزوج بھ.
(أ) صح
(ب) خطا
إذا قال لزوجتھ إن حضت فأنت طالق تطلق: .
إذا علق طلاقھا على شرط :
من قذف زوجتھ الصغیرة فإنھ یحد ولا لعان.
(أ) صح
(ب) خطا
الطلاق عند الحاجة مع:
(أ) محرم.
(ب) مباح
(ج) مكروه. .
إذا ارتفع حیضھا وھي تعلم سبب رفعھ فعدتها:
(أ) سنة
(ب) ثلاثة أشھر
(ج) لا توجد الإجابة الصحیحة
عدة المتوف عند زوجھا حرة كانت أو أمھ أربعة أشھر وعشرة أیام:
(أ) صح
(ب) خطا
یصح الظھار:
(أ) معجلا ومعلقا
(ب) مؤقتا ومطلقا
(ج) أ+ب
الخلع بلفظ صریح الطلاق وكناینھ :
(أ) طلاق بائن
(ب) خلع.
(ج ( لاشيء مما سبق .
في النكاح الباطل المجمع على بطلانھ:
(أ)تجب العدة بالخلوة
(ب) تجب العدة بالوطء
(ج) لا عدة علیھا
الإشھاد على الرجعة :
(أ) واجب
(ب) سنة
(ج )) شرط لصحة الرجعة
إذا وصل الذكر إلى سن البلوغ وھو رشیدا فلھ:
(أ) الإنفراد .
(ب) الإنفراد ولا یستحب لھ ذلك.
(ج) لیس لھ الإنفراد
إن مات الزوج في عدة من طلقھا طلاق رجعیا :
أ) سقط ما مضى من العدة وابتدأت عدة وفاة
(ب) تداخلت العدنان ویندرج الأقل في الأكثر.
(ج) أكملت عدة الطلاق ولم تعتد لوفاتھ .
تعلیق الخلع على شرط:
(أ) صحیح والشرط لازم.
(ب) صحیح والشرط غیر لازم.
(ج) غیر صحیح.
الإحداد لوفاة الزوج:
(أ) واجب
(ب) مندوب
(ج) مباح
لو أسر المعسر قبل التكفیر:
(أ) یجزئھ الصیام عن العتق .
(ب) لم یجزئھ الصوم .
(ج) ینتقل للإطعام.
الحرة إذا فارقھا زوجھا بالطلاق قبل الدخول والخلوة فعدتھا شھر.
(أ) صح
(ب) خطا
إذا قال لزوجتھ : أنت طالق إن كنت حاملا بذكر طلقھ وإن كنت حاملا بأنثي طلقتین فولدتھما
ا-وقعت ثلاث.