تألمت فتعلمت فتغيرت

جامعة الملك عبد العزيز

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

كان النبى صلى الله عليه وسلم يختار لكل مهمة صاحب القوة والجدارة فيها

واختار لدعوة اهل اليمن

دحية الكلى رضى الله عنه

معاذ بن حبل رضى الله عنه

عمر بن الخطاب رضى الله عنه

على بن ابى طالب رضى الله عنه

ما هى الفرق التى تقول بفصل العمل على الايمان

الخوارج

القدرية

الصوفية

المرجئة

قال تعالى " صنع الله الذى اتقن كل شئ انه خبير بما تفعلون "

يدل على

تحقيق حاجات الناس والمحافظة على مصالحهم

الاتقان والاحسان والجودة فى صميم التوجيه الاسلامى

المتابعة والمحاسبة ممارسة سوية

جميع ما سبق

حقيقة الاخلاق فى اللغة

ما ياخذ به الانسان نفسه من الادب

ما ياخذ به الانسان نفسه من العمل

ما ياخذ به الانسان نفسه من القوة

ما ياخذ به الانسان نفسه من الحق

صواب ام خطا : المسؤولية الاخلاقية مسؤولية شخص امام شخص اخر

صواب

خطا

صواب ام خطا : القوة هى رعاية الحقوق واداؤها على الوجه الصحيح

 

صواب

خطا

من امثلة اخلاق مهنة الطب

الايمان المطلق لله

ضرورة معالجة المرضى

الا يفشى اسرار المرضى

جميع ما سبق

    يدل حديث النبى صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن

يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله ان

الاخلاق فطرية

الاخلاق وهيبة

الاخلاق كسيبة

جميع ما سبق

  النموذجية فى الاخلاق

احدى محفزات الاخلاق

احدى خصائص الاخلاق

احدى مظاهر ودلائل الاخلاق

احدى انواع الاخلاق

قال الله تعالى " قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من

اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه

ويهديهم الى صراط مستقيم " اعزنا الله بالاسلام الذى فيه كل ما يغنى

البشر عن كل مذهب

صح

خطا

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  4

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

لا یشرع التیم في حالة :

خاف بطلبھ الماء ضرر رفیقھ

خاف باستعمال الماء ضرر في بدنھ

زاد الماء على ثمنھ

الخوف من فوت صلاة الجنازة

اذا سخن الماء بنجس فحكمھ :

. محرم

 مباح.

مستحب

مكروه

إذا تغیر الماء بمجاورة میتة فحكمھ . .

لم یكره

 یكره

 یحرم

 مباح

قولھ صلى الله عليه وسلم  (من لا يرحم الناس لا يرحمھ الله  عز وجل ) فیھ الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق  ، فیدخل في تلك المؤمن والكافر والبھائم

صواب

خطا  

 من حقوق الحب والصداقة الصح، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

 صواب

 خطاً

 

ركعتا الضحى تجزي عن الصدقة التي النصح على مفاصل الإنسان كل یوم، وھي ثلاثمائة و ستون مفصلاً

صواب

خطا

معنى قولھ صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن ... ينسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ)، معنى الزیادة في الأثر والأجل

الزیادة بالبركة في عمره و التوفیق للطاعات

أن ھذا بالنسبة إلى ما یظھر للملائكة وفي اللوح المحفوظ، فیظھر لھم في اللوح المحفوظ أن عمره ستون سنة إلا أن یصل رحمھ؛ فإن وصلھا زيد لھ أربعون، وقد علم الله تعالى ما سیقع من ذلك

 المراد بقاء فكره الجمیل بعده؛ فكأنھ لم یمت

جمیع ما سبق

 سبب إضافة الصیام إلى الله تعالى في قولھ: (إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي به )

 أنھ لم یعد أحد غیر الله تعالى بھ

لأن الصوم بعید من الریاء

لأن الله تعالى الفرد بعلم مقدار ثوابھ أو تضعیف حسناتھ.

حمیع ما سبق.

اوب فقط

 

لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضا، فسر أبو ھریرة الحدث في الحدیث بالفساء والضراط مع أنھ یشمل كل ما خرج من السبیلین:

تنبیھا بالأخف على الأغلظ

لأنھما یقعان غالباً أثناء الصلاة أكثر من غیرھما

لعل السائل كان یعلم كم غیر ذلك

 كل ما سبق

أوج فقط.

 

عشر من الفطرة المراد بالفطرة في الحدیث:

 السنة

سنن الأنبیاء علیھم السلام

 الدین

كل ما ذكره

 

الحسنة في الدنیا المذكورة في قولھ صلى الله عليه وسلم  : (ربنا آتنا في الدنیا حسنة...)؛ **تشمل

العافية

العبادة

الدار الرحبة

الزوجة الحسنة

جميع ماسبق

یشترط في الأمر والناھي أن یكون كامل الحال ، ممثلاً ما ينهى  بھ،

صواب

خطا

اتفق أھل السنة على أن سؤال القبر وعذابة یكون

للروح وحدھا

للبدن وحده

للروح والبدن ما

للعقل وحده

 

أحكام البرزخ

(أ) للبدن والروح تبع لھ

(ب) للروح والبدن معا

(ج) للروح والبدن تبع لھا

(د) لیس البرزخ أحكام

 

أنكر طائفة من المتفلسفة القیامة الكبرى ومعاد الأبدان.

صح

خطا

بلغت الأحادیث الواردة في إثبات الحوض الذي

 أكرم الله بھ نبیھ محمدا صلى الله وعليه وسلم غیاثا لأمتھ حد التواتر

(أ)صح

(ب)خطأ.

 

یوزن في میزان الآخرة:

(أ) العمل فقط

(ب) العامل فقط.

(ج) العامل وعملھ

(د) لیس في النصوص دلیل على وزن شيء محدد، فالله أعلم.

 

یفترق المنافقون عن المؤمنین:

(أ) في أرض المحشر

(ب) في الصراط

(ج) عند البعث من القبورا

د) في الظلمة دون الجسر

 

الشفاعة العظمى ھي شفاعة النبي صلى الله وعليه وسلم في أھل الكبائر من أمتھ

(أ)صح

(ب) خطأ.

 

یقر أھل السنة بشفاعة نبینا صلى الله وعليه وسلم و في أھل الكبائر

وشفاعة غیره، لكن لا یشفع أحاً حتى یأذن الله ّ لھ

ویحد ّ لھ حدا.

(أ)صح

(ب) خطا

أصل القدر سر الله تعالى في خلقھ، والتعمق

والنظر في ذلك ذریعة الخذلان.

(ا)صح

(ب) خطا

 

على العبد أن یعلم أن الله تعالى قد سبق علمھ في

كل كائن من خلقھ، فقدر ذلك تقدیرا محكما مبرما۔

(ا)صح

(ب) خطا

 

یعتقد أھل السنة أن كل شيء یجري بتقدیر الله ومشیئتھ، ومشیئتنة تنفذ، لا مشینة للعباد إلا ماشاء لھم، فما شاء لھم كان، وما لم یشا لم یكن

(ا)صح

(ب) خطا

 

من من ھؤلاء النسوة تحرم بالرضاع لھم

عمته من الرضاع

خالته من الرضاع

بنت اخيه من الرضاع

جمیع ما سبق

 أ+ب، فقط

من شروط صحة النكاحاذا  تأخر الخمول من الإيجاب .

ان لا یكون الماذون الرسمي عقد الانكحة قلد انصرف

ان لا یكون العاقدان قد تشاغلا عن العقد بما یقطعھ عرفا

ان يكون العاقدان قد أعدا لوازم حفل العرس

جميع ماسبق

لاشيء مما سبق

 

ماحكم النكاح فى حق من له شهوة ولا يخاف الوقوع فى الزنا ؟

واجب

مستحب

مباح

مكروه

حرام

 

قوله تعالى * ليس كمثله شىء * رد على المعطلة , وقوله * وهو السميع البصير*  رد على المشبهة

صح

خطا

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطا امام العبارة الغير صحيحة

یسن أن یصلي الإمام الأعظم على الغل إذا مات

یصیر الفرد مسلما بالصلاة ولا یكفر بترك الزكاة و الصوم والحج تھاونا وبخلا

نجاسة بول الأدمي تزید على نجاسة بول الكلب

لا یضر سبق اللسان بالنیة قبل القلب بغیر قصد

في المسح على الخفین لا یسن أن یلبس لیمسح

النجاسة على الأرض یكفي غسلھا مرة واحدة فقط

إن نسي الترتیب بین الفوائت حتى فرغ من الحاضرة لم تصح

الطھارة قد تطلق على الفعل مباشرة

العذار ھو ما انحسر عنھ الشعر من الرأس متصاعداً من جانبیھ

من بلغ اثناء الصلاة أو بعدھا لزمھ إعادتھ

الحیض ھو دم طبیعة وجبلة یخرج من خارج الرحم في أوقات معلومة

 التیمم مبیح مزي للحكم فقط لإرافع

الدم قبل الولادة بیومین أو ثلاثة بدون أمارة فھو دم نفاس

الأنان ھو إعلام بالقیام إلى الصلاة

يجوزالصلاة في قضاء واسع حیث یشاء بلا تحر عن موضع النجاسة

من بھ قروح لا یستطیع معھا لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض و النقل

إذا كان الحریر والفرشاً أو وسادة فإنھ لا یحرم إستخدامھ على الرجل و المرأة

الصلاة أقوال و افعال مخصوصة مفتتحة بالتسلیم مختتمة بالتكبیر.

الإقامة ھو إعلام بشخول وقت الصلاة

لقد ادخل انھ المسمحوح بین المغسولات في الوضوء

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

التعديل يقبل من غير ذكر سببه واما الحرج فلا يقبل الا مفسرا وهذا

ظاهر مقرر فى الفقه واصوله قال بذلك ابن

تيميه

دقيق العبد

الجوزى

كثير

الصلاح

جملة ما فى صحيح البخارى من الاحاديث بالمكرر

7527 حديثا

7725 حديثا

7257 حديثا

7475 حديثا

7275 حديثا

القدر سر الله فى  خلقھ، لم يطلع على ذلك ملك  فرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذریعة الخذلان، وسلم الحرمان

(أ) صح.

(ب) خطا

واغوا الرأي على الدين ، قائل ھذه العبارات ھو:

أبوبكر.

عمر

عثمان.

علي

 ابن مسعود رضي الله عنھم جمیعاً

 

ناظروا القدریة بالعلم، فإن أقروا بھ خصموا، وإن أنكروا كفروا

»قائل ھذه العبارات ھو الإمام:

(أ) أو حنيفة.

(ب) مالك

(ج)الشافعي

(د)أحمد بن حنبل

« والله لا یخزیك الله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث، وتحمل الكل، وتفري الضیف، وتعین على توالب الحق ، قائل ھذه العبارات ھو:

(أ) ورقة بن نوفل.

(ب) عائشة رضي الله عنھا.

(ج) خدیجة رضي الله عنھا،

(د)النجاشي

 

الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: إرادة قدریة كونھا خلقیة

وإرادة دینیة أمریة شرعیة.

(أ) صح

(ب) خطا

 

اسم مؤلف كتاب شرح العقیدة الطحاویة ھو الإمام أبو جعفر

الطحاوي المتوفي سنة 321 هـ

 (أ) صح

(ب) خطا

أعلى درجات الغبیة ھي مرثیة النعیده لأن محبة العبودیة اشرف أنواع الشعبیة. (أ) صح (ب) خطا

أكبر المسائل التي وقع فیھا الخلاف بین الأمة واتسع فیھا غایة الاتساع ھي مسالة:

(أ) النبوات.

(ب) الأيمان.

(ج) القدر .

(د) الغبب

أنكر الفلاسفة معاد الأبدان، وأنھ لم يخير بھ إلا نبینا محمد صلى الله عليه وسلم على طریق التخییل ، (أ) صح.

(ب) عطار

أنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل، وقالوا: إن الله تعالى  لايعلم أفعال العباد حتى يفعلوا. تعالى الله عما یقولون علوا كبیراً ھل نسبة صحة ھذا القول إلى المعتزلة صحیحة أم لا؟

صحیحة

غیر صحیحة.

 

الروح لھا بالبدن أنواع عدیدة من التعلق، وكل واحدة من هذه

الأنواع متغایرة الأحكام، وعددھا:

ثلاثة

أربعة.

خمسة.

سبعة.

 الشرع لايأتي مما تحار فیھ العقول، ولكنھ قد يأتى مما تحیلھ العقول۔

(أ) صح.

(ب) خطاً

العلم علمان: علم موجود و علم مفقود، فأنعم الموجود ھو علم الشریعة، والعلم المفقود: ھو علم القدرة (أ) صح

(ب) خطاً

الفتن الكبرى المفرقة للأمة ثلاث، ولي كل فتة حدثت بدعتان؟ ففي الفتنة الأولى حدثت بدعة الحوارح و الرافضة ، ولي الثانیة حدثت بدعة المرحلة والقدریة، وفي الثالثة حدثت بدعتان: الجھمیة المعطلة، والمشبھة الممثلة.

صح.

 خطاً

في حدیث المعراج كان یوسف علیھ السلام في السماء:

 الأولى.

 الثانیة.

 الثالثة

 الرابعة

الخامسة

 

 قال الله تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله )

أصح الأقوال في المراد بالحسنة في ھذه الآیة ھو:  

(أ)  الطاعة

(ب) البلیة.

(ج) النعمة،

(د) ما أصابھ صلى الله عليه وسلم * يوم بدر .

(ھـ) ما أصابھ * صلى الله عليه وسلم یوم أحد

القدر نظام التوحید، فمن وحد الله و كذب بالقدر نقض توحیده.

صح

خطا

القدر یحتج بھ في المعائب، ولاتتح بھ في المصائب.

(أ) صح.

(ب) خطا

 

القضاء في اللغة یأتي بمعنى التقدیر المطابق للعلم، ویأتي بمعي: الطاقة - التضبيق- الیسار – القوة – الغنى .

( ا)صح.

(ب) خطا

 

 لو أوصى بأن یعطى شيء من مالھ لمن یقرأ القرآن على قبره، فإن وصیتھ تكون:

(أ) صحیحة.

(ب) باطلة

 أكل في رمضان معتقداً أنھ لیل، فبان نھاراً (طلوع الفجر):

علیھ القضاء فقط

لا قضاء علیھ،

علیھ مع القضاء الكفارة

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  5

هل يصح ان نقول بان المستدرك هو ان ياتى المصنف الى كتاب من كتب

الحديث فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب  فيجتمع معه

فى شيخه او من فوقه ؟

هل يصح ان نقول بان الحديث المعضل بفارق الحديث المعلق فى صورتين احدها

اذا حذف من وسط الاسناد روايان متواليان فهو معلق وليس بمعضل ؟

هل يصح ان نقول بان علماء الحديث اذا قالوا عن حديث " متفق عليه "

فمرادهم اتفاق الشيخين على صحته وكذلك اتفاق الامة ؟

هل يصح ان نقول السقط من الاسناد بتنوع الى نوعين احدهما

السقط الخفى ويعرف من عدم التلاقى بين الراوى وشيخه؟

هل يصح ان نقول بان واضع علم الحديث راوية / هو ابو بكر بن حزم

المتوفى سنة 120 ه؟

هل يصح ان نقول بان حكم دراسة علم الحديث رواية / هو فرض كفاية ؟

هل يصح ان نقول فى تعريف علم الحديث دراية بانه علم بقوانين يعرف

به احوال السند والمتن ؟

هل يصح ان نقول فى تعريف علم الحديث رواية بانه علم يشتمل

على نقل ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

او صفة خلقية او خلقية ....... ؟

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  2

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

الامام الشافعى وبعض اهل العلم قالوا بان الحديث المرسل

ضعيف مردود

صحيح يحتج به

يقبل بشروط

ا + ب هو الصحيح

لا شئ مما سبق

ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالى هذا هو التعريف الاصطلاحى ل

المعلق

المرسل

المعضل

المنقطع

المدلس

من اشهر المصنفات فى الحديث المدلس

الضعفاء لابن حيان

اللالئ المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة لابن الجوازى

تعريف اهل التقديس لابن حجر

مؤلفات ابى الدنيا

المراسيل لابى داود

يستحب العمل بالاحاديث الضعيفة فى فضائل الاعمال بشرط ان يكون الضعف غير شديد وان يندرج تحت اصل معمول به وان لا يعتقد عند العمل به ثبوته واوضح ذلك الحافظ

السيوطى

النووى

ابن حجر

الذهبى

البخارى

يستعان على ادراك العلة بامور منها

تفرد الراوى

مخالفة غير له

قرائن اخرى

جميع ما سبق

ا + ب هو الصحيح

 

ينتج عن مخالفة الراوى للثقات خمسة انواع من علوم الحديث

فان كانت المخالفة بايدال راو براو او بحصول التدافع فى المتن ولا

مرجح فيسمى ال

مدرج

مقلوب

مزيد فى متصل الاسانيد

مضطرب

مصحف

ان يروى الراوى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه او يكتبه او بصفة بما لا يعرف

به كى لا يعرف هذا هو تعريف تدليس

الاسناد

التسوية

الشيوخ

العطف

القطع

علو الاسناد والزيادة فى قدر الصحيح والقوة بكثرة الطرق هذه اهم فوائد

المعاجم

المستدركات

المستخرجات

الصحاح

المسانيد

"حديث انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت

شهرا بعد الركوع" فان المؤلف : هذا حديث مشهور بين

الفقهاء

الاصوليين

اهل الحديث

النحاة

العامة

ما رواه ثلاثة فاكثر – فى كل طبقة – ما لم يبلغ حدا التواتر هذا تعريف الحديث

 العزيز

الغريب

المشهور

المتواتر

لا شئ مما سبق

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

هل يصح ان نقول بان واضع علم الحديث دراية / هو ابو محمد الحسن الرامهرمزى المتوفى سنة 360 ه ؟

هل يصح ان نقول بان الغاية من علم الحديث دراية / صيانة الاحاديث من الكذب والاختلاف

هل يصح ان نقول بان استمداد علم الحديث دراية / يكون من كلام ائمة الحديث ورواته وائمة الحرج والتعديل

هل يصح ان نقول فى موضوع علم الحديث رواية / بانه ذات النبى صلى الله عليه وسلم من حيث اقواله وافعاله ....؟

هل يصح ان نقول بان الشاذ ما رواه الضعيف مخالفا للثقة ؟

هل يصح ان نقول بان العلة تقع فى الاستاذ وهو الاقل وتقع فى المتن وهو الاكثر ؟

هل يصح ان نقول بان العلماء اختلفوا فى قبول رواية المدلس واشهرها : رد روايته مطلقا وان بين السماع لان

التدليس جرح . وهو المعتمد؟

هل يصح ان نقول بان الحديث الموضوع يعرف بقرينة فى الراوى مثل ان يكون الراوى خوارجيا والحديث فضائل اهل البيت ؟

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  9

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

یقول المسلم غفرانك عند :

الخروج من المسجد

الخروج من الغلاء

الدخول الخلاء

 الخروج من السوق

التسوك یعود یتفتت

یحرم

مستحب

يكره

مباح

مسح على خف نجس لضرورة تاه مفھ ج- یكنھ انھ منح

لا یصح

محرم  

مكروه

مباح .

یكره استخدام الماء إذا :

جاورتھ بمیتة

سخن بالشمس

كان أجن

خالطھ شمع

من الأشجار التي یحترز منھا :

الاس  

الأراك

 الزیتون

العرجون

اجتمعت علیھ احداث متنوعة و متفرقة لوجب الوضوء او الغسل فتوى بطھارتھ إحداھا

أرتفعت جمیعھا

 ارتفع أحدھا فقط

ارتفع الواجب غلط

ارتفع المسنون فقط

یجوز المسح

على الخف المغصوب

 على خف حزبر الرجل

علي خف نجس

على السوق

یكون الماء طھور ولم یكره اذا خالطھ :

طحلب

 قطران

كافور

زفت

یسن أن یقرا عند المحتضر :

سورة یس

 سورة الكھف

سورة الواقعة

سورة الملك

حكم متابعة السامع للأذان

سنة

واجب

 مستحب

مباح

صلاة الظھر حكم تأخیرھا مع غیم إلى قرب وقت العصر في الجماعة :

 محرم

مكروه.

مباح

مستحب

یستحب تكفین الرجل في

ا۔ لفتان بیض

ب-ثلات لفائف بیض.

ج- اربع لقائف بیض.

د- خمس لفائف بيض

یجوز التیمم على :

رمل

جص  

نحیت حجارة  

بساط علیھ غبار  

تطهر الأرض المتنجسة :

بالشمس

 بالریح

 بالغسل

 بالفرك

 (من الطاھرات غیر النجسة

دود جرح

صراصیر كتف

خمر انقلب الي خل بنفسھ

 كلب وقع في ملاحھ فصار ملحا

إذا خفي موضع النجاسة في الثوب فیغسل :

وجوبا

مستحب

 مباح

مكروه

 

إذا خرج من وجبت علیھ الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر فانھ

يكره 

يحرم

 یباح

 لاشي علیھ

 

حبس عنھ الماء فتیمم :

اجزاء –

 لم یجزاء ج

علیھ الإعادة

 صلى الفرض فقط

 

(السنة أن یقوم الأمام في الصلاة على المیتة

عند رأسھا

على صدرھا

 عن وسطھا

عند قدمیھا

 

ینقض الوضوء

السلس

الإستحاضة

ولد بلا دم

السفر

 

غالب ايام الحيض :

یوم ولیلة

ثلاثة عشر یوما

سبعة أیام.

 خمسة أیام

الدم الذي یخرج من قعر الرحم

دم إستحاضة

دم حيض

 دم نفاس

 دم كدره

یكره لبس الثوب

من الحریر

 المخلوط من الحریر

المنسوج بالذھب

- المزعفر

غاسل الميت الذي ینتقض وضوئھ و علیھ الغسل ھو :

الذي یباشر غسلھ

من یصب علیھ الماء

من يمسه  

 من یكفنھ

من زال عقلھ بنوم أو إغماء أو سكر ثم افاق فعلیھ :

یقضي الصلاة طوعاً

یقضي الصلاة كرھاً

یقضي الصلاة طوعا او كره

 لا یقضي الصلاة.

إذا كبر تكبیرة الإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبھا كانت كلھا

أداء لكنھ آثم

اداء ولا ياثم

قضاء لكنھ آثم

قضاء ولا یتم .

لا یعتبر ساترا للعورة

ورق

حصیر.

جلد

نبات

ورق بھ حمل ..

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  7

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

من الأحكام المتعلقة باللعان: أمر الحاكم من یضع یده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، ویقول: اتق الله فإنھا الموجبة، وأن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة ، فما حكم ذلك؟   

واجب

مستحب 

مباح

 مكروه  

حرام.

 

 ما الذي یكفي في الشھادة لثبوت بھ الرضاع

أربعة رجال عدول.

رجلان عدلان.

رجل عدل وامرأتان مرضیتان.

امرأتان مرضیتان

امراة مرضیة..

ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "كلما خرجت إلى السوق فأنت طالق، فتكرر خروج امرأتھ إلى السوق ثلاث مرات ؟

 تطلق أمرأتھ بأول خروج ولا یتكرر الطلاق بتكرار الخروج

تطلق امرأتھ في كل خروج لھا إلى السوق، ویقع علیھا ثلاث طلقات

يسئل الرجل: ھل نوى التكرار أم لا ثم یعمل بنیتھ

لا شيء مما سبق

 

 ما مقدار عدة الآیسة من المحیض إذا مات عنھا زوجھا؟

ثلاث اشهر

ثلاث ُ أشھر وعشرة أیام

أربعة أشھر وعشرة أیام

لا تلزمھا العدة

لا شيء مما سبق

 

ما الذي یصح من أنواع الظھار التالیة؛

الظھار المعجل

 الظھار المعلق بشرط

 الظھار المطلق

 الظھار الموقت

جمیع ما سبق

صواب أم خطا: "یصح الخلع بالعوض المجھول؟

صواب

خطأ .

 

صواب أم خطأ: من الطلاق البدعي: طلاق المرأة قبل الدخول بھا؟

صواب

خطأ .

 

ما الحكم إذا خالع الزوج بشرط الرجعة فیھ؟

یصح الخلع والشرط

یصح الخلع ولا یصح الشرط

لا یصح الخلع ویصح الشرط

لا یصح الخلع ولا یصح الشرط

لا شيء مما سبق

 

ما ھي أول مراتب كفارة الظھارة

صیام شھرین متتابعین

 عتق رقبة

 إطعام ستین مسكیناً۔.

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

 ما الفطر الذي لا یقطع التتابع في صوم الشھرین من كفارة الظھار؟

الفطر للسفر

 الفطر ناسیاً

الفطر للمرض.

جمیع ما من سبق

الحج، فقط

ما الحكم إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق ، واستثنى واحدة منھن بقلبھ؟

تطلق نساؤه الأربع

تطلق نساؤه الأربع إلا استثناھا

 تجرى القرعة في وقوع الطلاق على التي استثناھا

لا يقع على أحدر من نسائھ الطلاق

لا شيء مما سبق

 

ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "إن حضت فأنت طالق؟.

یقع الطلاق بأول حیضة متیقنة

یقع الطلاق بأول الطھر من حیضة كاملة

 یقع الطلاق على امرأتھ في الحال أن كانت حائضاً وإلا لم یقع الطلاق

لا یقع الطلاق على امرأتھ مطلقاً بھذا اللفظ

لا شيء مما سبق

 

ما الذي یثبت من الأحكام بالرضاعة ؟

اباحة النظر والخلوة

وجوب النفقة

وجوب الولایة

وجوب العقل

جمیع ما سبق،

 

ما الذي یقع من الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ: "غطي شعرك"

ونوى بذلك الطلاق

طلقة واحدة

طلقتین

ثلاث طلقات

ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة

لا یقع علیھا الطلاق

ما حكم الطلاق عقد تضرر المرأة باستدامة النكاح؟:

واجب

مستحب

 مباح

 مكروه

حرام.

 

إذا مات المطلق ثلاثاً عدة امراتھ المسلمة الحرة التي أبائھا. حال صحتھ فإن المرأة

تلزمھا عدة الوفاة بعد أن تتم عدة الطلاق

تسقط عدة بالخلع الطلاق وتبتدئ عدة الوفاة

تبني عدة الوفاة على ما مضى من عدة الطلاق

تكمل عدة الطلاق ولا یلزمھا عدة الوفاة

تعتد الأطول من عدتي الوفاة والطلاق

 ما حكم الخلع فیما إذا عضل الرجل امرأتھ ظلماً لتفتدي نفسھا بالخلع

یكره ویصح

يكره ولا یصح

یحرم ویصح

یحرم ولا یصح

لا شيء مما سبق

 

متى ینقطع حق المطلق طلاقاً رجعیاً في الرجعة؟

إذا دخلت المطلقة في حیضتھا الثالثة

 إذا طھرت المطلقة من حیضتھا الثالثة

 إذا اغتسلت المطلقة من حیضتھا الثالثة اذا انقطع عن المطلقة الحیض

لا شيء مما سبق

ما الذي یقع من الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق عدد الحصى؟

طلقة واحدة

طلقتین

ثلاث طلقات 

ما نواه من واحدة أو ۔ أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث فواحدة 0

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  15

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

عشر من الفطرة » ھذه العشرة كلھا:

واجبة

مستحبة

 بعضھا واجبة وأغلبھا مستحبة.

في قولھ تعالى: ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقھ یوم حصاده } دلیل على :

 

 راوي حدیث: (الدین النصيحة) ھو

تمیم الداري

عمر بن الخطاب

أبو ھریرة

عبد الله بن عمر  رضی الله عنھم

 

 أكمل الحدیث: (ما نقص ذلك من ملكي شيئا....)، بعدھا

 («يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني )

يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها .

(يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد

لا شيء ما ذكر

 

راوي حدیث: (الطروا إلى من أسفل منكم) ھوا

معاویة

 أبو ھریرة

سفیان الثقفي

عائشة - رضي الله عنھم م

 

حدیث: (قلت: یا رسول الله قل لي في الاسلام قولا... ) رواه

البخاري ومسلم

 البخاري

مسلم

أبو داود

 

اكمل الحدیث: (من یرد الله بھ خيرا يفقھ في الدين)

* ولن تزال ھذه الأمة قائمة على أمر الله

وانما أنا قاسم

ومن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد

لا شىء مما ذكر

 

فى قوله تعالى : * كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ * دليل على

وجوب الأكل من الثمر إذا أثمر

جواز قرن الواحب بغيره

ححية القیاس

لا شيء مما ذكره

 

من سنن الفطرة: غسل البراجم، و البراحم :

نقد الأصابع و مفاصلھا

الفرج

اعلى الناصیة

لا شيء مما ذكره

 

اذا بالانسان ضر في دینھ وخشي الفتنة على نفسھ

فلا یجوز لھ تمني الموث مطلقا لقولھ * (لا يتمنينّ أحدكم الموت لضُر نزل بھ..........)

يجوز لھ تمني الموت، وقد فعلھ بعض السلف وحملوا النھي في الحديث على من تمنى الموت  الضر الدنیوي

لا شيء ما سبق

قولھ صلى الله عليه وسلم (أسرعوا بالجنارة..........) المراد بھ

(ا)الإسراع في تجھیزھا وتكفینھا

(ب)الإسراع في فضاء دینھا

(ج) الإسراع في المشي بھا

(د)لا شيء مما ذكر.

 

قولھ : ما نقصت صدقة من مال، المراد بھ :

ان الله یبارك فیھ، و یدفع عنھ المضرات، فیتحیر نقص الصورة بالبركة الخفية

 أن المال وإن نقصت صورتھ كان في الثواب المرتب علیھ  لنقصھ وزیارة لھ إلى أضعاف

ا+ب

لا شي، مما دكر.

المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم یزل في خرفة الجنة والخرفة هي

اعلا الشىء  

 الثمرة إلا نضحت

الغرفة.

الفرق بین الغریب وعابر السبیل أن الغریب قد یسكن في بلد الغربھ خلاف عابر السبيل القاصد البلد شاسع، فإن من شانه ألا يقیم لحظة ولا يسكن لمحة

صواب

خطا.

 في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: (... فرده مراراً، قال: لا تغضب)، أي: ردد السائل السؤال  من باب التاكید وحتى یسمع من بجانبه

صواب

خطا

مقدار الوسق

خمسون صاعاً  

مائة صاع  

مائة وخمسون مدا 

ستون صاعا

المراد بانتقاص الماء :

 الاستنجاء   

قلة استعمال الماء في الوضوء  

شرب الماء بعد الوضوء

قولھ صلى الله عليه وسلم  * لا تغضب)، یشمل الغضب الدینى والدنیوي، إذ لا دلیل على التخصيص

صواب ُ

خطا

ينقسم الحسد إلى قسمین اثنين حقيقي، ومحازی 

صواب ُ

خطا

 

من معانى الحكمة، كل ما منع من الجھل، وزحر عن القبيح

صواب ُ

خطا

لا يشرع أن یشفع للمصرین على فسادھم، والمشتھرین باطلھم ليزحروا عن ذلك

صواب

خطا.

حديث *وقت لي قص الشارب وتقلیم الاظفار... الأ يترك أكثر

من أربعین ليلة ، معناه :

انه وقت لهم الترك اربعين یستحب أن تقص الأظافر بعدھا لا قبلھا

لا يترك تركا يتجاوز بھ الأربعین، لا أنھ وقت لھم الترك أربعین

كل ما ذكر

لا شىء ما ذكر

من أكره على الطلاق ظلماً فطلق تبعاً لقول المكره لم یقع طلاقھ إذا كان...............؟

المكره اكره الزوج على الطلاق ظلماً

ظن الزوج إیقاع ما ھدده بھ المكره

إذا طلق لزوج تبعاً لقول المكره

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

 متى یباح الخلع للمرأة؟

(ا) إذا كرھت خلق زوجھا بفتح الخاء

(ب) إذا كرھت خلَق زوجھا بضم الخاء

(ج) إذا خافت إثماً بترك حقھ

(د) جمیع ما سبق

(ھـ) ب ، ج ، فقط

 

المحرم من الرضاع ھو:

(ا) عشر رضعات

(ب) سبع رضعات

(ج) خمس ُ رضعات

 (د)ثلاث رضعات

(ھـ)رضعة واحدة مشبعة

 

 لا تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا بعد ما خلا بھا إذا كان الزوج ........؟

(ا)مجبویاً

(ب) صائماً

 (ج) ممن لا یولد لمثلھ

(د) جمیع ما سبق

(ھـ) ا+ج؛ | فقط

 

كفارة الظھار تجب على الترتیب، وھي على النحو التالي:

صیام شھرین متتابعین ثم عتق رقبة ثم إطعام ستین مسكیناً

صیام شھرین متتابعین ثم إطعام ستین مسكیناً ثم عتق رقبة

عتق رقبة ثم صیام شھرین متتابعین ثم إطعام ستین مسكیناً.

عتق رقیة ثم إطعام ستین مسكیناً ثم صیام شھرین متتابعین

 إطعام ستین مسكیناً ثم صیام شھرین متتابعین ثم عتق رقبة

 

لا تقبل دعوى المراة الحرة انقضاء عدتھا بالحیض إذا ادعت انقضاء العدة في اقل من........ :

سنة

تسعة اشھر

ثلاثة أشھر

تسعة وعشرین یوم ولحظة

ثلاثة أیام بلیالیھا.

 

إذا علق الزوج الطلاق على قیام المراة ، فاي الألفاظ التالیة یقتضي تكرار وقوع الطلاق عند تكرار قیام المراة

(ا)مھما فمش فانت طالق

(ب)متى قمت فانت طالق

(ج)إذا قمت فانت طالق

(د.)أ+ب، فقط

(ھ)ـلا شيء مما سبق

 

ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق طلقتین إلا واحدة"؟

(ا)طلقة واحدة

(ب)طلقتان

(ج)ثلاث طلقات

(د)لا یقع على امرأتھ الطلاق

(ه)تخیر المرأة فیما یقع علیھا من الطلاق

 

إذا قال الرجل في الطلاق لامراتھ: "اختاري ، فمتى یبطل خیارھا؟

(ا)إذا ردت الزوجة الخیار

(ب) إذا وطئھا الزوج

(ج)إذا فسخ الزوج خیارھا

(د)جمیع ما سبق

(ھـ)1+ ج، فقط

 

صواب ام خطاء من الطلاق البدعي: طلاق المراء غیر المدخول بھا؟

(ا)صواب

(ب) خطا

 

ما حكم الطلاق عند عدم الحاجة إلیھ؟

واجب

مستحب

مباح

 مكروه

حرام.

 

 صواب أم خطا: كل من صح تبرعھ صح بذلھ للعوض في الخلع، ومن لافلا

(ا)صواب

(ب)خطا.

 

 كم مدة تربص امراة المفقود إن كان ظاھر غیبتھ السلامة؟

سنة

سنتان

 اربع سنین

إلى تمام سبعین سنة من ولادتھ

 إلى تمام تسعین سنة من ولادتھ

 

 مما یسن في اللعان:

ان یتلاعنا قیاماً بحضرة جماعة أربعة فأكثر

ان بیدا الزوج باللعان قبل امرأتھ

أن یكون اللعان بحضرة الحاكم أو نائبھ

جمیع ما سبق

 لا شيء مما سبق

 

ما الحكم إذا قال الرجل ثلاث مرات لزوجتھ: "أنت علي كظھر، ثم أراد أن یكفر عن ظھاره؟

(ا)یطالب بكفارة واحدة مطلقاً

(ب) یطالب بثلاث كفارات مطلقا

(ج) یطالب بثلاث كفارات إن وقع الظھار في ّ مجالس متعددة، وأما إن اتحد المجلس فیطالب بكفارة واحدة

(د)لا یطالب بالكفارة؛ لأن امرأتھ تكون قد حرمت علیھ

(ھـ)لا شيء مما سبق

 

صواب أم خطأ: یسن الإشھاد على الرجعة ولیست شرطاً فیھا"؟

(ا)صواب 0

(ب)خطأ.

 

ما الحكم إذا علق الزوج الطلاق بشرط ثم أراد تعجیل ھذا الطلاق المعلق أو أراد تأجیلھ؟ |

(ا)یملك الزوج تعجیل الطلاق ویملك تأجیلھ

(ب) یملك الزوج تعجیل الطلاق ولا یملك تأجیلھ

(ج) یملك الزوج تأجیل الطلاق ولا یملك تعجیلھ

(د)لا یملك الزوج تعجیل الطلاق ولا یملك تأجیلھ

(هـ)لا شيء مما سبق

 

ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أن قمت فأنت طالق ثم طالق. فقامت امرأتھ؟

تطلق امرأتھ ثنتین إن كان الزوج دخل بھا وإن لم یدخل بھا فتقع طلقة واحدة

تطلق امرأتھ طلقة واحدة إن كان الزوج دخل بھا وان لم یدخل بھا فتقع ثنتین

تطلق امرأتھ ثتین سواء أكان الزوج دخل بھا أم لا

تطلق امرأتھ واحدة سواء أكان الزوج دخل بھا أم لا

یقع بامراتھ ما نراه من طلقة أو ثنتین أو ثلاث

 

 كم یقع من الطلاق بالكنایة الظاھرة؟

(ا)طلقة واحدة

(ب) طلقتین

(ج) ثلاث طلقات

(د) ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة

(ھـ)لا یقع بالكنایات طلاق

 

ما الحكم في الرجل یطلق امرأتھ ثلاث

بكلمة واحدة؟ !

(ا)یحرم وتقع الثلاث طلقات

(ب) یحرم وتقع طلقتان

(ج) یحرم وتقع طلقة واحدة

(د) یحرم ولا یقع منھ الطلاق

(ھ)الاشيء مما سبق

 

ما الذي یصح من أنواع الخلع التالیة

(ا)إذا خالعت الصغیرة بإذن ولیھا

(ب) إذا خالعت السفیھة بإذن ولیھا

(ج) إذا خالعت الأمة بإذن سیدھا

(د)جمیع ماسبق

(ھـ)لا شيء مما سبق..

 

الخلع ھو

(ا)فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة

(ب)فراق الزوجة بعوض معلوم بألفاظ مخصوصیة

(ج) فراق الزوجة بعوض مخصوص بالفاظ معلومة

(د) التفریق بین الزوجین عند استقامة الحیاة بینھم

(ھـ)لاشيء مما سبق

 

255

 كفارة الظھار على الترتیب، وأول ما یجب كفارتھ ھو

شھرین متتابعین

صیام عشرة أیام

صیام ثلاثة أیام

صیام یوم واحد

لاشيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامراتھ غیر المدخول بھا: أنت طالق ثم طالق ثم طالقة

طلقة واحدة

ثلاث طلقات

ما نواه الزوج من عدد الطلاق

وقوع فیما یقع من عدد الطلاق

ـلا شيء مما سبق

 

لا یصح عوض الخلع أن یكون................؟

اكثر من المھر الذي دفعھ الرجل للمراة

اقل من المھر الذي تشبھ الرجل للمراة

مجھولاً

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

فى اي الأحوال التالیة بلزم المتوفى عنھا زوجھا أن تعتد

إذا كان زوجھا قد دخل بھا

 إذا كان زوجھا قد خلا بھا

إذا كان زوجھا لم یدخل او یخلو بھا

جمیع ماسبق

ا+ب فقط

 

ما الذي یقع من الطلاق یقول الزوج لزوجاتھ الأربع: أربعتكن إلا خدیجة طوالق؟

لا یصح الاستشاء، بل یقع الطلاق على نسائھ الأربع: لأنه نص على العدد

یصح الاستثناء، فلا تطلق خدیجة لخروجھا منهن بالاستثناء

تطلق النساء الثلاث ویخیر الزوج بین وقوع الطلاق على خدیجة وعدمھ، لأنھ الذي بیده ُ عقدة النكاح.

طلق النساء الثلاث ویقرع بین وقوع الطلاق على خدیجة وعدمھ

لا شيء مما سبق

 

من كتابات الخلع:

باریتك

ابراتك

ابنتك

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

 حامل مات عنھا زوجھا فوضعت حملھا بعد شھر من موتھ، فكم بني علیھا من العدة

شھران

 حیضتان

ثلاثة اشھر وعشرة أیام

أربعة أشھر وعشرة أیام تطلق امرأتھ

قد انقضت عدتھا بوضع الحمل.

 

ما الحكم من قال لامراتھ "إذا خرجت إلى السوق فانت طالق"، ثم أراد تعجیل ھذا الطلاق ؟

تطلق امراتھ حتى تخرج إلى السوق

 لایقع بھذا اللفظ طلاق؛ فلا تطلق أمرائھ ولو خرجت إلى السوق

يقرع بین وقوع الطلاق معلقاً ووقوعھ منجزاً  

تطلق امراته فى الحال

لا شيء مما سبق

كم قدر عدة المستحاضة الناسیة لوقت حیضھا إذا طلقت ؟

ثلاثة اشھر

ثلاثة حیض

ثلاثة أشھر وعشرة أیام

اربعة اشھر وعشرة أیام

لا تزال في عدة حتى تتذكر وقت حیضھا.

 

 ما حكم الطلاق عند تضرر المراة باستدامة النكاح حال و الشقاق؟

واجب

 مستحب

مباح

مكروه

حرام

 

من أدوات الشرط: "إذا"، وھي على التراخي، ولكنھا تفید النور : الأحوال التالیة. | ا

(ا)  إذا نوى بھا الفور

(ب) إذا كان ثم قرینة على الفور

(ج)إذا اقترنت مع: "لم"

(د)جمیع ما سبق

(ھ)ا+ب، فقط

 

من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق؟

(ا) المكلف

(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق

(ج)السكران طوعاً

(د)جمیع ما سبق

(ھـ) ا+ب، فقط

ما الذي یعتبر للزوم الإحداد حق المتوفى عنھا زوجھا؟

كونھا مكلفة

كونھا وارثة

كونھا حرة

جمیع ما سبق

الاشيء مما سبق

 

ما الحكم فى من قال لامراتھ: "إن حضت حیضة فانت طالق؟

تطلق امراتھ في الحال

تطلق امرأتھ باول حیض متیقن

تطلق امراتھ باول الطھر من حیضة كاملة

لایقع بھذا اللفظ، طلاق

لا شيء مما سبق

 

من الكنایات الظاھرة في الطلاق:

انت حرة

قد طالت للازواج

اعتدي

جمیع ما سبق

ا + ب

 

صواب أم خطا: "للزوجة منع نفسھا من الزوج حتى تقبض صداقھا الحال والمؤجلة

صواب

خطأ.

 

ما حكم الإشھاد على الرجعة

(ا) واجب

(ب) مسنون

(ج) مباح

(د) مكروه

(ھـ)حرام.

 

 ما الذي یقع بقول الرجل لامراتھ : أنت علي حرام؟

طلاق

ظھار

یمین فیھا الكفارة بالحنث

ما نواه من طلاق وظھار ویمین

لغو ولا یقع بھ شيء

 

256

صواب ام خطا: لا تصح رجعة المراءة إلى الرجل إذا كان زوجھا قد طلقھا طلقة واحدة قبل الدخول

صواب

خطاء

 

كم یقع من الطلاق یقول الرجل لامراتھ: أنت طالق عدد الحصی؟|

تقع ثلاث طلقات ولو نوي واحدة

تقع طلقة واحدة ولو نوى ثلاثاً

تقع ثلاث طلقات یتیتھا وإلا فواحدة

تقع طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاثاً

تخیر المراة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق.

 

ما الذي یقع من الطلاق بقول الزوج لامراتھ: أنت طالق بعد موتي؟

تطلق امراتھ في الحال

تطلق امرأتھ في أول طھر یسبق موتھ

تطلق امراتھ في أول طھر يعقب موتھ

لایقع بھذا اللفظ طلاق

الا شيء مما سبق

 

ما حكم الخلع عند عدم الحاجة إلیھ لاستقامة الحال بین الزوجين  ؟

واجب

مستحب

مباح

مكروه

حرام

 

من من ھولاء النسوة یجب لھا النفقة؟

المطلقة الرجعیة

 البائن یفسخ أو طلاق

 المتوفى عنھا زوجھا  

لاشىءما سبق

ا+ج فقط 

 

یعد من الألفاظ الصریحة في الطلاق

طلقي "فعل الأمر"

تطلقین "فعل المضارع

 یا مطلقة اسم الفاعل

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

ھو شرعاً: حلف زوج یمكنھ الوطء با تعالى أو صفتھ على ترك وطء  زوجتھ  فى قبلھا أكثر من أربعة أشھر، ھذا ھو تعریف

الخلع

الطلاق

 الطھار

اللعان

لا شيء مما سبق

كم بقع من الطلاق بقول الزوج لامراتھ المدخول بھا: أنت طالق طلقة معھا طلقة"؟

طلقة واحدة

طلقتان

ثلاث طلقات

یقرع فیما یقع من عدد الطلاق

لا شيء مما سبق

 

صواب أم خطا: لا یثبت التحریم بالرضاع إلا إذا كان في السنة الأولى من عمر الصغیر؟

صواب

خطا

 

من الكتابات الخفیة في الطلاق:

اذھبي

ذوقي

تجرعي

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

إذا طلق امراتھ طلقة واحدة، ثم لما بانت منھ عقد علیھا عقداً جدیداً فإنھ یملك من الطلاق

طلقتان؛ لأنھ سبق منھ طلقة في العقد الأول

ثلاث طلقات؛ لأنھ عقد علیھا عقداً جدیداً

خمس طلقات؛ لأنھ بقي لھ طلقتان في العقد الأول

لا شيء مما سبق   

 

إذا وقع الخلع بلفظ صریح الطلاق فإنھ یكون ....... ؟ 

طلاقاً باثاً

طلاقاً رجعیاً

فسخاً لا ینقص عدد الطلاق 

باطلاً لا یكون طلاقاً ولا فسخاً

لا شيء مما سبق

 

 

ما الحكم من طلق إحدى امراتیھ بائناً ونسبھا؟

یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً

لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ ّ

یفرق بین المراتین من یقع علیھا الطلاق

يخیر الرجل ومن یقع علیھا الطلاق  

لا شيء مما سبق

 

یشترط لصحة اللعان ما یلي

ان یكون بین زوجین مكلفین

ان یكون بحضرة الإمام أو نائبھ

ان یقذف الزوج امراتھ قبلھ بالزنا لفظاً

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

ما حكم استرضاع الفاجرة وسیئة الخلق؟ صواب

واجب

مستحب

 مباح

مكروه

حرام

ما معنى: "القرء في قولھ تعالى: (والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء )

(ا )الیوم

(ب) الشھر

(ج )الحیضة

(د) الطھر

(ھـ) الطلقة.

صواب أم خطاء "إذا خالعت الصغیرة زوجھا بإذن ولیھا لم یصح الخلع"؟

(ا )صواب

(ب)خطاء

ما حكم الظھارة ؟

محرم

مكروه

مباح

یمر بالأحكام الخمسة بحسب حال الرجل وحال المراة

لا شيء مما سبق

ما الذي یفید التكرار من ادوات التعلیق التالیة

كلما

مھما

متي

جمیع ما سبق

ا+ب، فقط.

 من صور الطلاق البدعى :

طلاق المرأة الحائض

طلاق المرأة الحامل

طلاق المرأة قبل الدخول بھا

جمیع ما سبق

ا +ب، فقط

 كم قدر عدة المطلقة إذا كان حیضھا قد ارتفع، البدعي ولم تدر سبب رفعھ؟

ثلاثة أشھر

أربعة أشھر وعشرة أیام

تسعة أشھر

سنة : تسعة أشھر للحمل وثلاثة أشھر للعدة

لا تزال في عدة حتى یعود الحیض فتعتد بھ

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامراتھ: روحك طالق"؟

تطلق امراتھ واحدة

تطلق امرأتھ ثلاثاً

لا یقع بھذا اللفظ على امراتھ طلاق

تخیر المرأة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق.

لا شيء مما سبق