اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
من الأحكام المتعلقة باللعان: أمر الحاكم من یضع یده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، ویقول: اتق الله فإنھا الموجبة، وأن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة ، فما حكم ذلك؟
واجب
مستحب
مباح
مكروه
حرام.
ما الذي یكفي في الشھادة لثبوت بھ الرضاع
أربعة رجال عدول.
رجلان عدلان.
رجل عدل وامرأتان مرضیتان.
امرأتان مرضیتان
امراة مرضیة..
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "كلما خرجت إلى السوق فأنت طالق، فتكرر خروج امرأتھ إلى السوق ثلاث مرات ؟
تطلق أمرأتھ بأول خروج ولا یتكرر الطلاق بتكرار الخروج
تطلق امرأتھ في كل خروج لھا إلى السوق، ویقع علیھا ثلاث طلقات
يسئل الرجل: ھل نوى التكرار أم لا ثم یعمل بنیتھ
لا شيء مما سبق
ما مقدار عدة الآیسة من المحیض إذا مات عنھا زوجھا؟
ثلاث اشهر
ثلاث ُ أشھر وعشرة أیام
أربعة أشھر وعشرة أیام
لا تلزمھا العدة
لا شيء مما سبق
ما الذي یصح من أنواع الظھار التالیة؛
الظھار المعجل
الظھار المعلق بشرط
الظھار المطلق
الظھار الموقت
جمیع ما سبق
صواب أم خطا: "یصح الخلع بالعوض المجھول؟
صواب
خطأ .
صواب أم خطأ: من الطلاق البدعي: طلاق المرأة قبل الدخول بھا؟
صواب
خطأ .
ما الحكم إذا خالع الزوج بشرط الرجعة فیھ؟
یصح الخلع والشرط
یصح الخلع ولا یصح الشرط
لا یصح الخلع ویصح الشرط
لا یصح الخلع ولا یصح الشرط
لا شيء مما سبق
ما ھي أول مراتب كفارة الظھارة
صیام شھرین متتابعین
عتق رقبة
إطعام ستین مسكیناً۔.
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
ما الفطر الذي لا یقطع التتابع في صوم الشھرین من كفارة الظھار؟
الفطر للسفر
الفطر ناسیاً
الفطر للمرض.
جمیع ما من سبق
الحج، فقط
ما الحكم إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق ، واستثنى واحدة منھن بقلبھ؟
تطلق نساؤه الأربع
تطلق نساؤه الأربع إلا استثناھا
تجرى القرعة في وقوع الطلاق على التي استثناھا
لا يقع على أحدر من نسائھ الطلاق
لا شيء مما سبق
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "إن حضت فأنت طالق؟.
یقع الطلاق بأول حیضة متیقنة
یقع الطلاق بأول الطھر من حیضة كاملة
یقع الطلاق على امرأتھ في الحال أن كانت حائضاً وإلا لم یقع الطلاق
لا یقع الطلاق على امرأتھ مطلقاً بھذا اللفظ
لا شيء مما سبق
ما الذي یثبت من الأحكام بالرضاعة ؟
اباحة النظر والخلوة
وجوب النفقة
وجوب الولایة
وجوب العقل
جمیع ما سبق،
ما الذي یقع من الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ: "غطي شعرك"
ونوى بذلك الطلاق
طلقة واحدة
طلقتین
ثلاث طلقات
ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة
لا یقع علیھا الطلاق
ما حكم الطلاق عقد تضرر المرأة باستدامة النكاح؟:
واجب
مستحب
مباح
مكروه
حرام.
إذا مات المطلق ثلاثاً عدة امراتھ المسلمة الحرة التي أبائھا. حال صحتھ فإن المرأة
تلزمھا عدة الوفاة بعد أن تتم عدة الطلاق
تسقط عدة بالخلع الطلاق وتبتدئ عدة الوفاة
تبني عدة الوفاة على ما مضى من عدة الطلاق
تكمل عدة الطلاق ولا یلزمھا عدة الوفاة
تعتد الأطول من عدتي الوفاة والطلاق
ما حكم الخلع فیما إذا عضل الرجل امرأتھ ظلماً لتفتدي نفسھا بالخلع
یكره ویصح
يكره ولا یصح
یحرم ویصح
یحرم ولا یصح
لا شيء مما سبق
متى ینقطع حق المطلق طلاقاً رجعیاً في الرجعة؟
إذا دخلت المطلقة في حیضتھا الثالثة
إذا طھرت المطلقة من حیضتھا الثالثة
إذا اغتسلت المطلقة من حیضتھا الثالثة اذا انقطع عن المطلقة الحیض
لا شيء مما سبق
ما الذي یقع من الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق عدد الحصى؟
طلقة واحدة
طلقتین
ثلاث طلقات
ما نواه من واحدة أو ۔ أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث فواحدة 0