بالعلم ترتقى الامم

جامعة الملك عبد العزيز

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  8

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

بذل المجتھد وسعھ في طلب العلم بالأحكام الشرعیة بطریق الاستنباط ) ھو تعریف

  • الحكم
  • الإجتھاد
  •  التقلید .

 

 من شروط الاجتھاد :

  • معرفة أصول الفقھ
  •  معرفة مقاصد الشریعة
  • معرفة السنة
  • جمیع ما ذكر

 

یجوز لمتبع مذھب معین أن یتبع غیره في بعض المسائل –

أ- صح

ب- خطاً

 

،، أحكام شرع من قبلنا والتي لم یقم دلیل على بقاء حكمھا أو عدم بقائھ لنا :

  • اتفق العلماء على الأخذ بھا.
  •  اختلف العلماء وللخلاف ثمرة محل اعتبار
  • خلاف غیر مھم، لأنھ لا یترتب علیھ اختلاف في العمل .

 

اختلف العلماء في جمیع أنواع شرع من قبلنا .

  • صح
  •  خطأ

 

من الأمثلة على استصحاب البراءة الأصلیة:

  • الأشیاء النافعة من الطعام .
  • عدم انشغال ذمة الإنسان بحق من الحقوق
  • لا شيء مما ذكر |

 

الاستصحاب في الحقیقة ، لا یثبت حكما جدیداً ، | ولكن یستمر بھ الحكم السابق بدلیلة المعتبر

  • صح
  • خطأ

 

( استدامة ما كان ثابتاً ، أو نفي ما كان منفیاً ) ھو تعریف:

  • العرف
  •  شرع من قبلنا
  •  الاستصحاب
  • الاستحسان. :

 فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجھا عیباً جھلتھ وقت العقد من فروع قاعدة :

  • الضرر یزال
  • المشقة تجلب التیسیر
  • الحرج مرفوع .

 

 المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي :

  • الضروریات
  • الحاجیات
  •  التحسینیات
  • جمیع ما ذكر.

 

 | إذا انعدمت كل طرق دفع التعارض أو الترجیح عدل المجتھد عن الدلیلین وانتقل إلى البحث عن دلیل آخر أقل منھما في المرتبة .

  • صح
  • خطأ .

 

 یعتبر قولھ تعالى( فاعتبروا یا أولي الأبصار ) دلیل على :

  • حجیة القیاس
  •   حجیة الاجتھاد
  • حجیة الاستحسان

 

 "|العدول عن موجب قیاس إلى قیاس أقوى منھ " ھو تعریف:

  • القیاس
  • المصلحة المرسلة
  • الاستحسان  
  • سد الذرائع

 

ما لایدخل في سد الذرائع ھو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة :

أ-نادراً أو قلیلاً .

ب- كثیراً.

ج- لاستعمال المكلف ھذا النوع لغیر ما وضع لھ .

 

الأفعال المؤدیة إلى المفاسد وھي بذاتھا محرمة تدخل | في سد الذرائع .

  • صح
  • خطا  

 

یعتبر عقد الاستصناع من الأمثلة على :

  • الاستحسان بالضرورة
  • - الاستحسان بالمصلحة
  •  الاستحسان بالاجماع

 

الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان عند :

  • جمیع الأصولیین
  • الحنفیة.
  •  الجمھور .

 

 أنكر بعض العلماء كالشافعیة الاستحسان

أ-صح.

ب- خطاً

 

العفو عن رشاش البول من الأمثلة على

  • الاستحسان بالقیاس الخفي
  • الاستحسان بالمصلحة
  • الاستحسان بالضرورة.

 

من: شروط العمل بالمصلحة المرسلة :

  • الملائمة
  • أن تكون معقولة بذاتھا  
  • أن یكون الأخذ بھا لحفظ ضروري أو رفع حرج
  • جمیع ما ذكر

 

 

 یرى المؤلف أن العرف معتبر في الشرع ولكنھ في الحقیقة لیس بدلیل مستقل . أ- صح ب - خطاً 34 الأحكام المبنیة على العرف والعادة تتغیر إذا تغیرت العادة . أ- صح ب - خطأ

یعتبر تقسیم المھر إلى معجل ومؤجل من الأمثلة على :

  • العرف القولي
  • العرف العملي العام
  • العرف العملي الخاص

 

یشترط أن یكون العرف الذي یحمل علیھ التصرف موجوداً وقت إنشائھ بأن یكون حدوث العرف سابقاً | على وقت التصرف ، ثم یستمر إلى زمانھ فیقارنھ .

  • صح
  • خطاً.

 

یعتبر تحریم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء من الأمثلة على :

  • شرع من قبلنا
  • ـ العرف
  •  الاستصحاب
  • سد الذرائع . |

 

قول الصحابي الذي حصل فیھ اختلاف عند الأصولیین ھو:

  • قول الصحابي علي صحابي مثلھ .
  • قول الصحابي الصادر عن رأي واجتھاد
  •  قول الصحابي فیما لا یدرك بالرأي والاجتھاد .

 

یرى المؤلف أن قول الصحابي لیس حجة ملزمة ، ولكن یستأنس به

  • صح
  • خطاً.

 

المناسب المرسل : ھو الوصف الذي قد یبدو أنھ مناسب لبناء حكم معین علیھ ، لكن الشارع ألغى اعتباره .

  • صح
  • خطاً.

 

اتفق العلماء في حجیة المصلحة المرسلة في المعاملات

  • صح
  • خطاً.

 

 أصل سد الذرائع یؤكد أصل المصالح .

  • صح
  • خطاً.

 

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  4

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

المنكرات الظاھرة یجب إنكارھا "، ویستثنى من ھذا الضابط یأتي: (

  • ما كان في إنكاره مفسدة أعظم.
  •  لو خاف  النھي عن المنكر الضرر على نفسھ.
  •  أ + ب .

 

 الأصل في العادات مایأتي:

  • العفو.
  • المسامحة.
  • المنع.
  • أ + ب .
  • جمیع ماذكر

 

أساس السیئات ونظامھا ھو

  • السب.
  •  القتل.
  • الاستھزاء
  • الغیبة.
  • الكذب

 

 المبتدع المظھر لبدعتھ والداعي إلیھا یجب على المسلمین الإنكار علیھ علانیة . (

  • صح.
  • خطأ .

 

 الفرق بین الحجة والمحجة: أن الحجة ھي الطریق المسدود ، والمحجة ھي الدلیل والبرھان

  •  صح،
  • خطأ .

 

 مسائل الاجتھاد یسوغ فیھا الإنكار،

(أ) صح،

(ب) خطأ

 

 . من صار من المفتین إلى قول مقلداً لقائلھ لم یكن لھ أن ینكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائلھ.

  • صح.
  • خطا۔

 

أھل السنة والجماعة وسط في الحلال والحرام، فلم یحرموا

طیبات أحلت لھم، ولم یستحلوا الخبائث وجمیع المحرمات.

(أ) صح.

(ب) خطأ .

ترك مخالطة الدعاة والمربین للناس والعزلة عنھم.

( أ) صح.

(ب) خطأ .

 

 " الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بحسب الإمكان ". ھذه الجملة تمثل: (

  • قاعدة من القواعد.
  • ضابطاً من الضوابط .

 

لا یجوز إقرار أھل الذمة على إظھار منكرات دینھم ّ المحرف.

  • صح.
  •  خطأ .

 

 یجب على المصلحین الإنكار على الناس ما ھم فیھ من مخالفة الأوامر وارتكاب النواھي بالطریق الشرعي بلا اعتداء ولا تقصیر

  • صح.
  •  خطأ

 

مخالطة الدعاة والمربین للناس مطلقاً.

  • أمر مطلوب
  •  خطا .

 

استدلال العلماء وطلبة العلم بالقیاس في معظم الشریعة.

(أ) صحیح

(ب) خطأ .

 

 الطریق الواجب على الدعاة والمصلحین عدم ھجر أھل البدع وعدم الإنكار علیھم.

(أ) صح.

(ب) خطأ .

 

إن أول ما یجب على الدعاة: دعوة الناس إلى توحید الله وعبادتھ وحده لا شریك لھ.

  • صح.
  • ) خطأ .

 

 الدعوة إلى أصول الحسنات تستلزم

(أ) بعضھا،

 (ب) أكثرھا.

 (ج) سائرھا .

 

 الأصول المتفق علیھا بین الأنبیاء علیھم السلام:

 (أ) وجوب عبادة الله وحده وتحریم الإشراك بھ.

(ب) وجوب بر الوالدین والإحسان إلیھما،

(ج) وجوب حفظ النفس وتحریم قتلھا ۔

 (د) تحریم سائر الفواحش.

(ه) جمیع ماذكر

 

جماع الحسنات وأساسھا ھو:

(أ) البر.

 (ب) الإحسان

(ج) العلم.

(د) الصدق

(ھـ) أ+ب

 

الشح ھو الباعث على الذنوب الثلاثة:

 (أ) البخل والقطیعة.

 ب) الفجور،

(ج) الفواحش.

(د) أ+ج

(ھـ) أ+ب

 

دعوة الناس إلى فعل أركان الإسلام كالتوحید والصلاة والزكاة وغیرھا یقودھم لامتثال سائر أحكام الدین (أ) صح.

(ب) خطا .

 

 الدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر الله بھ والنھي عن كل | مانھى الله عنھ .

(أ) صح.

(ب) خطأ.

 

یجب على الدعاة دعوة الناس إلى أعمال القلوب مثل

(ا) الإخلاص.

(ب) التوكل.

 (ج) الرجاء

 (د) الخشیة.

 (ھـ) كل ماذكر .

 

 یجب الإنكار على أھل البدع ومعاقبتھم، فإن لم یقدر على ذلك فیھجرون ولا یعاشرون حتى یتوبوا

(أ) صح.

(ب) خطا

 

 

إن كل منكر أعلن بھ صاحبھ وجب الإنكار علیھ .

( أ) صح

(ب) خطأ .

 

 من ُ أظھر المنكر وجب :

(أ) الإنكار علیھ.

 (ب) أن یھجر .

 (ج) أن یذم.

 (د) جمیع ماذكر .

 

"تقدیر شئ بشئ آخر" ھو التعریف اللغوي:

 أ - الاستحسان

ب- سد الذرائع

 ج - القیاس

 

الذي یشترط في الأصل أن لا یكون فرعاً لأصل آخر

  • صح
  •   خطأ .

 

 المصلحة التي قصد الشارع تحقیقھا بتشریعھ الحكم | ھي

  • العلة
  •   الأثر
  • الحكمة
  • لاشئ مما ذكر

 

 من أقسام المناسبة :

  • المناسب المؤثر
  • المناسب الملائم
  •  المناسب المرسل
  •  المناسب الملغي
  •  جمیع ماذكر

 

 قولھ تعالى { ونزلنا علیك الكتاب تبیاناً لكل شئ } من الأدلة التي استدل بھا :

 أ – القائلون بالقیاس

ب – تفاة القیاس

ج - منكروا الاستحسان

 

( الطریقة المعتادة المحافظ علیھا ) ھو تعریف :

  • السنة في اللغة
  • - السنة في اصطلاح الفقھاء
  • السنة في اصطلاح الأصولیین

 

 دلالة القرآن على الأحكام :

  • قطعیة مطلقاً
  • ظنیة مطلقاً
  •  قد تكون ظنیة ، وقد تكون قطعیة .

 

 دلالة السنة على الأحكام

 أ-قطعیة مطلقاً

ب- ظنیة مطلقاً

ج- قد تكون ظنیة ، وقد تكون قطعیة

 

أنواع الإجماع :

  • أربعة
  •  ثلاثة
  • اثنان
  • نوع واحد فقط

لا یشترط أن یكون للإجماع مستند شرعي :

 أ- صح

ب- خطأ.

المصلحة التي قصد الشارع تحقیقھا بتشریعھ الحكم) وھو تعریف:

 أ-المناسبة

ب- العلة

ج الحكمة .

 

أن تكون وصفاً منضبطا من شروط :

  • الحكمة
  • العلة
  • المناسبة .

 

من الأمثلة على العلة القاصرة :

  • السفر
  •  الصغر
  • الإسكار

 

"|الوصف الذي لم یشھد لھ دلیل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء ، ولكن ترتب الحكم على وفقھ " ھو تعریف :

  • المناسب المؤثر
  • المناسب الملائم
  • المناسب المرسل
  •  المناسب الملغى

 

" النص " والإجماع ، والسیر والتقسیم " یعتبر من :

  • مسالك العلة
  • - أنواع القیاس
  •  أنواع الاستحسان
  • لا شيء مما ذكر

 

(أن یكون معقول المعنى ) من شروط :

  • حكم الأصل
  •  الفرع
  • العلة
  • لا شيء مما ذكر

 

(تھذیب العلة مما علق بھا من الأوصاف التي لا مدخل لھا في العلیة) ھو تعریف :

  • تنقیح المناط
  •  تخریج المناط
  •  تحقیق المناط

 الواقع أن منكري القیاس ما أرادوا إلا صیانة الشریعة من الاضطراب والأھواء.

أ-صح

ب -خطأ.

 

یعتبر تأثیر الحیض في تحریم جماع الزوج لزوجتھ من الأمثلة على:

أ-المناسب الملائم

ب- المناسب المرسل

 ج- المناسب الملغي

د- المناسب المؤثر

 

من الأمثلة على القیاس :

 أ- الحكم بطھارة سؤر سباع الطیر

ب- إلحاق النبیذ بالخمر

 ج- جواز فرض الضرائب على الأغنیاء إذا خلا بیت المال

 د - البیع بالتعاطي

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  10

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

قال الله تعالى: ( وإن تصبروا  وتتقوا لايضركم ُ كيدهم شيئا ان الله بما تعملون محیط ) ھذه الآیة الكریمة دلیل من أدلة القاعدة الثانیة عشرة: مسائل الاجتھاد لایسوغ فیھا الإنكار إلا بیان الحجة .

(أ) صح

(ب) خطا

 

 قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا "، ھذه العبارات تمثل التعریف الاصطلاحي لـ :

  • القاعدة.
  •  الضابط ،

 

القاعدة الفقھیة ھي: حكم كلي شرعي عملي ینطبق على صور عملیة متعددة، من باب واحد تعرف أحكام منھ .

(أ) صح

 (ب) خطا۔

 

المصادر التي یستقي منھا العلماء القواعد الفقھیة ھي

 (أ) نصوص الشرع من الكتاب والسنة.

(ب) ما كان مصدرھا الإجماع.

(ج) ما أخذ من كلام الفقھاء

(د) جمیع ماسبق .

 

لا یجوز قیام الشخص في ھوى نفسھ لجلب دنیا أو دفع مضرة دنیویة ویخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

(أ) صح.

 (ب) خطا .

 

یحرم إظھار الغیبیة للناس في قالب التعجب أو الاغتمام لحال المغتاب أو في صورة غضب الله تعالى.

(أ) صح.

(ب) خطأ

 

 . یجب على من یفتي الناس ویعلمھم أن ینظر إلى البواعث على الأعمال؛ لأن لھا تأثیراً في الفتوى والأحكام

(أ) صح.

(ب) خطأ.

 

عند مناظرة أھل البدع لا بأس أن یزید المناظرون في المناظرة نوعاً من الباطل

  • صح
  • خطا

 

. لا یجوز أن ینكر على من یشغلھ منكره عن منكر أعظم منھ .

(أ) صح.

(ب) خطاً .

منطوق القاعدة الرابعة یقول: " الوجوب معلّق بـ :

  •  البلوغ
  •  التمییز.
  •  الاستطاعة
  •  أ + ب .

یشرع للدعاة تأخیر البلاغ والبیان لشيء من أمور الدین إلى وقت التمكن إذا كانوا لا یستطیعون بیانھا في الحال.

  •  صح.
  • خطأ .

 

 الأصل في العبادات التوقیف، ومعنى التوقیف:

  • المنع.
  •  الجواز.
  • نص الشارع المتعلق بعض الأمور.

 

لیس لأحد من الناس أن یسن نوعاً من الأذكار ویحولھا عبادة راتبة بواظب الناس علیھا.

(أ) صح،

(ب) خطأ .

.

یشرع للدعاة اتخاذ أمور ما لتكون شعاراً لأھل النسك والعبادة.

(أ) صح

 (ب) خطا .

 

 لیس لأحد أن ینصب للأمة شخصاً یدعو إلى طریقتھ ویوالي ویعادي علیھا غیر النبي *.

(أ) صح.

(ب) خطا .

 

أھل السنة والحدیث أعظم الناس اتفاقاً وائتلافاً، وكل من كان من الطوائف إلیھم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب.

 (أ) صح.

(ب) خطأ.

 

 لا یجوز أن یكفر أحد من المسلمین أو یفسق إلا إذا علم أنھ قد قامت علیھ الحجة وانتفت المحجة.

(أ) صح

 (ب) خطأ .

 

 الانتساب إلى التنظیمات الدعویة إذا كانت تؤدي إلى الفرقة والاختلاف:

(أ) یجوز.

(ب) لایجوز .

 

الاجتھاد المأذون بھ شرعاً لایؤدي إلى الافتراق والاختلاف بین المؤمنین إلا مع:

  • التعدي.  
  • الظلم.
  •  البغي.
  • جمیع ماذكر .

 

 جاء في الكتاب المقرره العبادات مبناھا على الشرع والاتباع لا على الھوي والابتداع.

  •  صح.
  • خطأ .

 

لو قضى أو أفتي عالم بقول سائغ یخرج عن أقوال الأئمة الأربعة:

(أ) یشرع الإنكار علیھ.

(ب)، لایشرع الإنكار علیھ..

 

 المسائل التي لیس فیھا دلیل یجب العمل بھ وجوباً ظاھراً

(أ) یجوز الإنكار على المجتھد فیھا.

 (ب) لایجوز الإنكار علیھ ،

 

ّ دین الله وسط بین الغالي فیھ والجافي عنھ " ، ھذه القاعدة تمیز بین مناھج الفرق المخالفة في جانب: أ- ، العقائد

ب- الأحكام.

(ج) الأخلاق.

د- السلوك.

(ھـ) جمیع ماذكر .

 

جعل الله تعالي شریعتھ المنزلة على رسولھ محمد صلى الله عليه وسلم  وسطاً في:

  • أنبیاء الله ورسلھ.
  •  الشرائع.
  • ) الحلال ولاحرام۔
  • الأسماء والصفات،
  • جمیع ماذكر
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

.

 ّ صواب، أم خطأ: یلزم الحر ّة إذا وطنت بعقد فاسد أن تعد عدة المطلقة"

  • صواب.
  • خطأ

 

صواب أم خطاً: "یملك الزوج العد من الطلاق ثلاث طلقات إذا كانت امراته حرة

  • صواب.
  • خطأ

 

في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟

  • ذا كان الرجل قد قبلھا بلا خلوة خلوة
  • اذا كان الرجل قد لمسھا من غیر شھوة بلا خلوة.
  • اذا كان الرجل قد لمسھا  بشهوة بلا خلوة
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من ظاھر من زوجاتھ بكلمات: بأن قال لكل واحدة منھن: "أنت علي كظھر أمي" لزمتھ كفارات ظھار بعددھن

  • صواب.
  • خطأ

من مستحق الحضانة من ھؤلاء؟

  • الصغیر.
  • المجنون.
  •  المعتوه
  • جمیع ما سبق.
  • ا +ب، فقط.

 

في أي الأحوال التالیة لا یجب على الزوج نفقة امرأتھ؟ (

  • إذا صامت عاشوراء بلا إذنھ
  • اذا  صامت بلا إذنھ  ستة أیام من شوال.
  • اذا صامت بلا إذتھ قضاء رمضان في آخر شعبان.
  • جمیع ما سبق۔
  • ا+ب، فقط

 

صواب أم عطا: "لا یعتر تبيیت نیة الصوم في كفارة الظھار"

  • صواب.
  •  بخطأ

 

صواب أم خطأ: "من العیوب التي تمنع إجزاء عتق العبد في كفارة الظھار الشلل لرجل ؟

  • صواب۔
  • خطأ

 

أي الأعذار التالیة تسقط وجوب نفقة الرجل على امرأتھ؟ (

  •  إذا كان الزوج صغیراً مثلھ لا یطاً.
  • إذا كان الزوج غنیاً ،
  • اذا كانت الزوجة صغیرة مثلھا لا یوطأ.
  • جمیع ما سبق. (
  • ا+ ج، فقط.

 

صواب أم خطا: "إذا نقلت الأم الصغیر من ثدي إلى آخر فإن ذلك بحسب رضعتین

(أ) صواب.

(ب) خطأ.

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأنھ الحائض: "ما أحل الله علي حرام" ونوى: أنھا محرمة علیھ بسبب بالحیض (

  • طلاق .
  • ظھار .
  • ما نواه من طلاق وظھار ویمین .
  • یمین یلزم فیھا الكفارة بالحنث
  •  لغو ولا یقع بھ شيء.

 

مما یشترط في صحة الرجعة

  • أن یكون الزوج طلق دون مالھ من عدد الطلاق ،
  •  أن تكون الزوجة غیر كارھة للرجعة .
  • أن یشھد الزوج على الرجعة،
  • جمیع ما سبق .
  • أ+ب، فقط

 

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني ألفا فأنت طالق؟

  • تطلق طلاق رجعي بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل
  • تطلق طلاق بائناً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء .
  • تطلق طلاقاً بائناً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل،
  • تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء،
  • لاشيء مما سبق.

 

من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق

(أ) المكلف .

(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق .

(ج )السكران طوعاً ،

(د )جمیع ما سبق ،

 (ه) أ+ب، فقط

 

إن المستعملة في الشرط حین تقترن مع: "لم فانھا تفید:

  • التراخي ولو مع نیة الفور
  •  لا تفید الفور ولا التراخی
  •  الفور إلا مع نیة التراخي .
  • الفور ولو مع نیة التراخي
  • التراخي إلا مع نیة الفور ،

 

یشترط في من یبذل عوض الخلع أن یكون: (

  • من عصبة المرأة أو محارمھا
  •  غیر محجور علیھ
  • ذكرا.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق۔

 

مما یشترط لصحة اللعان

  • ان یتلاعن الزوجان قیاماً.
  • أن یكون اللعان بحضرة ولي المرأة الأقرب
  • أن لا یعلق أحد الزوجین اللعان بشرط.
  • جمیع ما سبق.
  •  لاشيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامرأتھ: "أنت الطلاق"

  • يخبر الزوج فیما یقع من عدد الطلاق .
  • طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاث .
  • یقرع فیما یقع من .عدد الطلاق .
  • ثلاث طلقات بینھا وإلا فواحدة .
  • لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب من الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجھا: "أتت علي كظھر أمي":

(ا)لیس علیھا كقارة.

(ب) كفارة یمین.

(ج) كفارة الظھار .

(د) كفارة القتل،

(ھـ)لا شيء مما سبق۔

 

صواب أم خطا: " الرضاع شرعاً: مصن من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه"؟

  • صواب.
  • خطا |

 

یعد قول الرجل لامرأتھ: "تقنعي":

  • من الكتایات الظاھرة في الطلاق .
  • من الألفاظ الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الخفیة في الطلاق ،
  • لاشيء مما سبق.

 

ما الحكم في من طلق إحدى امرأتیھ بائنا وتسیھا؟

  •  ّ لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ.
  •  یخیر الرجل في من ُ یقع علیھا الطلاق .
  • یقع بین المرأتین في من یقع علیھا الطلاق.
  • یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً .
  • لا شيء مما سبق

 

 صواب أم خطا: ": "إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق ملء الدنیا"، فإن امرأتھ تطلق بعدد ما نواه من عدد الطلاق من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث و

 (أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة منهن بقلبھ، لم یصح الاستثناء وطلق جمیع نسائھ"

(أ) صواب،

 (ب) خطأ.

 

صواب أم خطأ: "إذا طلق الرجل بالثلاث امرأتھ الأمة في ّ مرض الموت ثم مات في عد ّة طلاقھا فإن المرأة تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة"؟

(أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

ما الذي یجزىء إخراجھ من الطعام في كفارة الظھار؟

  • زبیب.
  •  الیر
  •  أقط،
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي یجزئ إخراجھ من الأقط في إطعام كل مسكین في كفارة الظھار؟

  • ثلاثة أمداد.
  • صاع ّ لبوي.
  • مد واحد .
  • خمسة أوسق.
  • لا شيء مما سبق.

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیئتي ألفاً فأنت طالق" فإنھا تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل"

 (ا) صواب،

 (ب) خطأ.

ما الذي یترتب على تمام اللعان من الأحكام التالیة:

  • یثبت نسب الولد أخذاً بأیمان المرأة.)
  • تحل المرأة الملاعنة على الفور لغیر الملاعن من الأزواج.
  • یسقط عن الرجل حد القذف إن كانت زوجتھ محصنة أو التعزیر إن كانت غیر محصنة
  • جمیع ما سبق۔
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: "إذا طلقت الحرة بعد الدخول وكان حیضھا قد ارتفع لسبب لا تعلمھ فإنهاا تعد ثلاثة أشھر؟

  • صواب
  • خطا۔

 

 في أي الحالات التالیة لا ّ تنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل؟

(ا) إذا زادت مدة حملھا عن سنة.

(ب) إذا وضعت المرأة ما لم یتبین فیھ خلق الإنسان

 (ج) إذا مات الولد في حملھا قبل أن تضعھ .

(د) جمیع ما سبق۔

(ه)لا شيء مما سبق.

 

ما ھو اللبن الذي یثبت بھ حكم الرضاع مما یلي؟

  • لبن المرأة الموطوءة بشبھة
  • لبن المرأة المیتة .
  • لبن المرأة الموطوءة بعقد . فاسد.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  2

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

.

 ّ صواب، أم خطأ: یلزم الحر ّة إذا وطنت بعقد فاسد أن تعد عدة المطلقة"

  • صواب.
  • خطأ

 

صواب أم خطاً: "یملك الزوج العد من الطلاق ثلاث طلقات إذا كانت امراته حرة

  • صواب.
  • خطأ

 

في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟

  • ذا كان الرجل قد قبلھا بلا خلوة خلوة
  • اذا كان الرجل قد لمسھا من غیر شھوة بلا خلوة.
  • اذا كان الرجل قد لمسھا  بشهوة بلا خلوة
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من ظاھر من زوجاتھ بكلمات: بأن قال لكل واحدة منھن: "أنت علي كظھر أمي" لزمتھ كفارات ظھار بعددھن

  • صواب.
  • خطأ

من مستحق الحضانة من ھؤلاء؟

  • الصغیر.
  • المجنون.
  •  المعتوه
  • جمیع ما سبق.
  • ا +ب، فقط.

 

في أي الأحوال التالیة لا یجب على الزوج نفقة امرأتھ؟ (

  • إذا صامت عاشوراء بلا إذنھ
  • اذا  صامت بلا إذنھ  ستة أیام من شوال.
  • اذا صامت بلا إذتھ قضاء رمضان في آخر شعبان.
  • جمیع ما سبق۔
  • ا+ب، فقط

 

صواب أم عطا: "لا یعتر تبيیت نیة الصوم في كفارة الظھار"

  • صواب.
  •  بخطأ

 

صواب أم خطأ: "من العیوب التي تمنع إجزاء عتق العبد في كفارة الظھار الشلل لرجل ؟

  • صواب۔
  • خطأ

 

أي الأعذار التالیة تسقط وجوب نفقة الرجل على امرأتھ؟ (

  •  إذا كان الزوج صغیراً مثلھ لا یطاً.
  • إذا كان الزوج غنیاً ،
  • اذا كانت الزوجة صغیرة مثلھا لا یوطأ.
  • جمیع ما سبق. (
  • ا+ ج، فقط.

 

صواب أم خطا: "إذا نقلت الأم الصغیر من ثدي إلى آخر فإن ذلك بحسب رضعتین

(أ) صواب.

(ب) خطأ.

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأنھ الحائض: "ما أحل الله علي حرام" ونوى: أنھا محرمة علیھ بسبب بالحیض (

  • طلاق .
  • ظھار .
  • ما نواه من طلاق وظھار ویمین .
  • یمین یلزم فیھا الكفارة بالحنث
  •  لغو ولا یقع بھ شيء.

 

مما یشترط في صحة الرجعة

  • أن یكون الزوج طلق دون مالھ من عدد الطلاق ،
  •  أن تكون الزوجة غیر كارھة للرجعة .
  • أن یشھد الزوج على الرجعة،
  • جمیع ما سبق .
  • أ+ب، فقط

 

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیتني ألفا فأنت طالق؟

  • تطلق طلاق رجعي بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل
  • تطلق طلاق بائناً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء .
  • تطلق طلاقاً بائناً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل،
  • تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف وإن تراخي الإعطاء،
  • لاشيء مما سبق.

 

من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق

(أ) المكلف .

(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق .

(ج )السكران طوعاً ،

(د )جمیع ما سبق ،

 (ه) أ+ب، فقط

 

إن المستعملة في الشرط حین تقترن مع: "لم فانھا تفید:

  • التراخي ولو مع نیة الفور
  •  لا تفید الفور ولا التراخی
  •  الفور إلا مع نیة التراخي .
  • الفور ولو مع نیة التراخي
  • التراخي إلا مع نیة الفور ،

 

یشترط في من یبذل عوض الخلع أن یكون: (

  • من عصبة المرأة أو محارمھا
  •  غیر محجور علیھ
  • ذكرا.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق۔

 

مما یشترط لصحة اللعان

  • ان یتلاعن الزوجان قیاماً.
  • أن یكون اللعان بحضرة ولي المرأة الأقرب
  • أن لا یعلق أحد الزوجین اللعان بشرط.
  • جمیع ما سبق.
  •  لاشيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامرأتھ: "أنت الطلاق"

  • يخبر الزوج فیما یقع من عدد الطلاق .
  • طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاث .
  • یقرع فیما یقع من .عدد الطلاق .
  • ثلاث طلقات بینھا وإلا فواحدة .
  • لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب من الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجھا: "أتت علي كظھر أمي":

(ا)لیس علیھا كقارة.

(ب) كفارة یمین.

(ج) كفارة الظھار .

(د) كفارة القتل،

(ھـ)لا شيء مما سبق۔

 

صواب أم خطا: " الرضاع شرعاً: مصن من دون الحولین لبناً أو شربھ أو نحوه"؟

  • صواب.
  • خطا |

 

یعد قول الرجل لامرأتھ: "تقنعي":

  • من الكتایات الظاھرة في الطلاق .
  • من الألفاظ الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الصریحة في الطلاق .
  • من الكتابات الخفیة في الطلاق ،
  • لاشيء مما سبق.

 

ما الحكم في من طلق إحدى امرأتیھ بائنا وتسیھا؟

  •  ّ لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ.
  •  یخیر الرجل في من ُ یقع علیھا الطلاق .
  • یقع بین المرأتین في من یقع علیھا الطلاق.
  • یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً .
  • لا شيء مما سبق

 

 صواب أم خطا: ": "إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق ملء الدنیا"، فإن امرأتھ تطلق بعدد ما نواه من عدد الطلاق من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فثلاث و

 (أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الرجل: "نسائي الأربع طوالق"، واستثنى واحدة منهن بقلبھ، لم یصح الاستثناء وطلق جمیع نسائھ"

(أ) صواب،

 (ب) خطأ.

 

صواب أم خطأ: "إذا طلق الرجل بالثلاث امرأتھ الأمة في ّ مرض الموت ثم مات في عد ّة طلاقھا فإن المرأة تسقط عنھا عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة"؟

(أ) صواب.

(ب) خطا۔

 

ما الذي یجزىء إخراجھ من الطعام في كفارة الظھار؟

  • زبیب.
  •  الیر
  •  أقط،
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي یجزئ إخراجھ من الأقط في إطعام كل مسكین في كفارة الظھار؟

  • ثلاثة أمداد.
  • صاع ّ لبوي.
  • مد واحد .
  • خمسة أوسق.
  • لا شيء مما سبق.

 

صواب أم خطأ: "إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "إذا أعطیئتي ألفاً فأنت طالق" فإنھا تطلق طلاقاً رجعیاً بعطیتھ الألف إن كان الإعطاء في المجلس المتصل"

 (ا) صواب،

 (ب) خطأ.

ما الذي یترتب على تمام اللعان من الأحكام التالیة:

  • یثبت نسب الولد أخذاً بأیمان المرأة.)
  • تحل المرأة الملاعنة على الفور لغیر الملاعن من الأزواج.
  • یسقط عن الرجل حد القذف إن كانت زوجتھ محصنة أو التعزیر إن كانت غیر محصنة
  • جمیع ما سبق۔
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: "إذا طلقت الحرة بعد الدخول وكان حیضھا قد ارتفع لسبب لا تعلمھ فإنهاا تعد ثلاثة أشھر؟

  • صواب
  • خطا۔

 

 في أي الحالات التالیة لا ّ تنقضي عدة المرأة الحامل بوضع الحمل؟

(ا) إذا زادت مدة حملھا عن سنة.

(ب) إذا وضعت المرأة ما لم یتبین فیھ خلق الإنسان

 (ج) إذا مات الولد في حملھا قبل أن تضعھ .

(د) جمیع ما سبق۔

(ه)لا شيء مما سبق.

 

ما ھو اللبن الذي یثبت بھ حكم الرضاع مما یلي؟

  • لبن المرأة الموطوءة بشبھة
  • لبن المرأة المیتة .
  • لبن المرأة الموطوءة بعقد . فاسد.
  • جمیع ما سبق.
  • لا شيء مما سبق
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  2

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

یجوز للرجل أن یغتسل بفضل طھور المرأة، ولو كانت المرأة جنبا

  • صح،
  • خطا

 

 

 النھي عن استعمال آنیة الذھب والفضة في الأكل والشرب، یعم استعمالھا لأي منفعة، إلا ما أذن فیھ

  • صح،
  • خطا

یتعين إزالة محاسبة الكلب بالماء والتراب، ولا یغني غیرھما

  • صح،
  • خطا

 

الهرة لیست بنجس، فلا ینجس ما لا مستھ أو ولفت فیھ.

  • صح،
  • خطا

 

العلة في عدم نجاسة الھرة:

  • صغر حجمھا
  • كونھا من الطوافين
  • ا+ ب
  • لا شىء مما سبق  

ختم علماء المسلمین مدونات الفقھ بكتاب ومسائل :

  •  الطھارة
  • الصلاة.
  • الزكاة .
  • الحج
  • لا شي، مما سبق

 سمیت سورة الفاتحة بالمثاني لأنها تثني في الصلاة، فتُقرأ في كل ركعة

  • صح،
  • خطا

 

الكلب نجس، وجمیع أجزائھ نجسة، وجمیع فضلانھ نجسة.

  • صح،
  • خطا
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  4

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 ّ ما الذي یجزي في اللعان من الألفاظ عند یمین الزوج الخامسة بعد قولھ "أشھد با لقد زنت امرأتي ھذه، وأن....." :

(أ) لعنة الله علیھ إن كان من الكاذبین.

(ب) لعنة الله علیھ  إن كانت من الصادقین .

(ج) سخط الله علیھ إن كان من الكاذبین.

(د جمیع ما سبق،

 (ه) أوب، فقط.

 

في أي الأحوال التالیة تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا قبل الدخول؟

(1( إذا كان الرجل قد قبلھا بلا خلوة ،

 (ب) إذا كان الرجل قد لمسھا من غیر شھوة بلا خلوة.

(ج) إذا كان الرجل قد لمسھا بشھوة بلا خلوة.

(د) ا+ج، فقط

(ھـ)لا شيء مما سبق.

 

ج) القدرة على القیام بالواجبات الزوجیة.

(د) مساواة | المحبة لھن.

 

من سلبیات العمالة المنزلیة:

(أ) التأثیر السلبي على عقیدة الأطفال.

(ب) الاختلاط غیر المشروع  بالأجانب.

(ج) إفشاء أسرار البیوت.

 (د جمیع ما سبق.

 

من واجبات الجار نحو جاره :

(أ) كف الأذى عنھ.

(ب) الإحسان إلیھ وإكرامھ.

 (ج) تعاھده ورعایتھ.

 د (جمیع مما سبق

 

. یعتبر زواج النبي صلى الله علیھ وسلم من أم المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق من حكم التعدد : (أ) التعلیمیة.

 (ب) التشریعیة.

 (ج) السیاسیة.

 د )لا شيء مما سبق.

 

صواب أم خطأ: تعریف النظام الاجتماعي الإسلامي ھو :"مجموعة القواعد و الأحكام الجزئیة لا الكلیة المستقاة من الشریعة الإسلامیة"؟

 (أ) صواب.

(ب) خطأ.

 

 من الحكم الاجتماعیة في مشروعیة الزكاة :

(أ)تطھیر النفس من الشح.

 (ب) سد حاجات الفقراء.

 (ج) تحقیق التألف والتراحم.

د جمیع ما سبق.

 

"الجماعة التي ارتبط ركناھا بالزواج الشرعي، والتزمت بالحقوق والواجبات فیما بینھا" ھذا تعریف :" (أ) الزواج.

(ب) الخلع.

(ج) الطلاق.

د ) الأسرة

 

من أھم خصائص المجتمع الإسلامي :

 (أ) العقیدة.

(ب) العدالة.

 (ج الكرامة

(د) لاشيء مما سبق.

 

من آثار الطلاق الشرعیة

(أ) حل الرجعة إذا كان الطلاق رجعیاً.

(ب) الانحرافات السلوكیة التي تدرك الأولاد بعد الفرقة.

 (ج) نفقة الأولاد.

(د) جمیع مما سبق.

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

من الكتابات الظاھرة في الطلاق:

 ا-)أولا سبیل لي علیك.

 (ب) أنت بتلة .

(ج) أنت بتة .

 (د)لا سلطان في علیك.

(ھـ)جمیع ما سبق ّ

صواب ام خطا  ليس الاحداد شرطا لانقضاء عدة المتوفي عنھا زوجھا؟

  • صواب۔
  •  (خطأ.

 

ما الذي لا تصح بھ الرجعة من الألفاظ التالیة:

 (أ)ارتجعت امرأتي .

 ب) أمسكت ُ امرأتي

(ج راجعت امرأي .

(د جمیع ما سبق –

ھـ لاشيء مما سبق۔

 

من المرأة التي یلزمھا أن تعتد ثلاثة قروء؟

  • الحرة المفارقة لزوجھا بقسخ النكاح بعد الدخول.
  •  الحرة ّ المفارقة لزوجھا بالطلاق بعد الدخول
  •   الحرة المفارقة لزوجھا بالخلع بعد الدخول.
  •  جمیع ما سبق
  •  لاشيء مما سبق.

من من ھؤلاء لا یصح منھ الظھار ؟

 (أ)الزوج المكره على الظھار .

ب) الزوج المجنون .

(ج الزوج النائم،

 (د) جمیع ما سبق.

 ھـ لاشيء مما سبق

 

صواب أم خطأ: إذا عقد الزوج المخالع على المخالعة في عدلها من الخلع ّ ثم طلقھا قبل الدخول فإنھا تستأنف عد َة جدیدة ولا تلزمھا بقیة العدة الأولى "

  • صواب۔
  • خطأ.

 

إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق قبل موتي:

 (ا )ألا تطلق زوجتھ أبداً

. (ب) طلقت زوجتھ في الحال .

 (ج) تطلق زوجتھ بعدھا یتحقق موتھ .

 د) تطلق زوجتھ قبیل تحقق موتھ ,

د) لاشيء ما سبق

 یخير الغلام بین أبویھ في الحضانة إذا بلغ.....  

ا)سن الفطام.

ب) سن الرشد،

(ج) تسع سنین.

(د سبع سنین،

ه- )لاشيء مما سبق.

ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق لأطیرن؟

 (أ ) تطلق امرأتھ على الفور.

  • تطلق امراتھ على التراخي
  •  (جاء تطلق امرأتھ .
  • یسأل الرجل عن ما نواه یقولھ ھذا .
  •  لاشيء ما سبق

من الأمثلة على الطلاق الواجب:

أ - الطلاق لسوء خلق المرأة والتضرر كما ،

 ب-طلاق الزوج المولي إذا أبي الفیتة.

ج- الطلاق لتضرر المرأة | باستدامة النكاح .

(د جمیع ما سبق .

(ه) أ+ج،

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأتھ:سنك طالق"؟

  • تطلق امراتھ واحدة –
  • تطلق امرأتھ ثلاثا .
  •  تخیر المرأة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق
  • لا یقع ھذا اللفظ على امرأتھ طلاق .
  •  لاشيء ما سبق

 

ما الحكم إذا طلق الرجل المرأة التي خالعتھ؟

  • لا یقع علیھا طلاقھ مطلقاً سواء أكان الطلاق قد وقع قبل القضاء عدتھا من الخلع أم بعده .
  • لا یقع علیھا طلاقه، إلا إن كان الطلاق قد وقع قبل انقضاء عدھا من الخلع . جلا یقع علیھا طلاقھ إلا إن كان الطلاق قد وقع بعد انقضاء عدھا من الخلع.
  •  یقع علیھا طلاقھ مطلقاً سواء أكان الطلاق قد وقع قبل القضاء عدھا من الخلع أم بعده.
  • لاشيء ما سبق۔ 1

 ّ كم قدر عدة الحرة المطلقة بعد الدخول إذا كان حیضھا قد ارتفع بسبب مرض؟

  • لا تلزمھا العدة.
  • سنة؛ تسعة أشھر للحمل وتلالة ّ أشھر للعد ّة.
  •  ثلاثة أشھر .
  • لا تزال في عدة حتى یعود الحیض فتعتد بھ او تبلغ سن الإیاس فتعتد بھ.
  • لا شيء مما سبق۔

 

ما الذي یقع من عدد الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ المدخول بھا: "إن طلقتك فأنت طالق"، ثم قال لھا: "إن قمت فأنت طالق "، فقامت المرأة؟

  • طلقتان .
  • ثلاث طلقات .
  • لا یقع الطلاق على المرأة.
  • یفرغ في ما یقع على المرأة من الطلاق .
  •  طلقة واحدة

من بین ھؤلاء لیس لھ حق في الحضانة؟

(أ) الفقیر.

 (ب) الذكر.

 (ج) الرقیق .

 (5)جمیع ما سبق،

(ه) لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب في العدة للبائن بطلاق على عوض إن كانت حاملا

 (أ) السكني ،

(ب) الكسوة.

(ج) النفقة .

(د )جمیع ما سبق .

(ھ )الاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: تجب عدة الوفاة على المرأة في المنزل الذي تختاره من بیوت زوجھا

  • صواب.
  • خطأ

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "أنت طالق وعلیك ألف"؟

  •  تطلق طلاق رجعیاً سواء أقبلت المرأة أم لا.
  •  تطلق طلاق بائناً سواء أقبلت المرأة أم لا.
  •  تطلق طلاق بائناً إن قبلت بالمجلس وإلا لم یقع الطلاق ولا الخلغ.
  • تطلق طلاقاً رجعیاً إن قبلت بالمجلس وإلا طلقت طلاقاً بائناً
  •  لاشيء ما سبق۔

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ: فى  "أنت طالق إن شنت وشاء زید

  • تطلق المرأة یمشئة أحدھما ،
  •  تطلق المرأة لمشیئة زید. وحده ولا اعتبار لمشیئة المرأة .
  • تطلق المرأة بمشيئتھا وحدھا ولا اعتبار لمشیئة زید.
  • لا یقع الطلاق على المرأة بھذا اللفظ طلاق.
  • تطلق المرأة بمشیتئھما معا ،

من الظھار أن یشبھ الرجل امرأتھ بمن تحرم علیھ:

  • بالمصاھرة
  • بالرضاع.
  •  بالنسب .
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من الألفاظ التي یثبت بھا الظھار قول .الرجل لامرأتھ أنت على كالمیتة ؟

  • صواب،
  •  خطأ

 

7

 أكثر ما یباح للمرأة لإلقاء النضفة من جماع زوجھا أن یكون قبل انقضاء ......:

(ا)ثلاثة أشھر.

(ب )ثلاثة أیام ،

 (ج) شھر

 (د) أسبوع

 (ھـ) لاشيء مما سبق

 

من الألفاظ التي لا یقع بها الطلاق قول الرجل لامرأتھ:

( أ ) سمعك طالق

(ب) أنت طالق نصف طلقة .

(ج) أصبعك طالق .

(د )جمیع ما سبق۔

(هـ)لاشيء مما سبق۔

 

ما حكم الطلاق عند تضرر الرجل باستدامة النكاح ؟

  • مكروه –
  •  حرام.
  • واجب .
  • مباح
  • مستحب . ؛

 

متي تلزم العدة المرأة في النكاح الباطل إجماعاً؟

  • إذا مات عنھا زوجھا قبل الدخول .
  •  إذا طلقھا زوجھا قبل الدخول.
  • إذا مات عنھا زوجھا بعد الدخول .
  • ا + ج، فقط.
  • لا شيء مما سبق.

 

من الكتابات الخفیة في الطلاق:

  •  اذھبي ،
  • الله قد أراحك مني .
  • اخرجي .
  • جمیع ما سبق .
  • لا شيء مما سبق

 

 ما الحكم إذا ثم غاب الزوج فترك النفقة على زوجتھ مدًة من الزمان؟

  • یلزمھ نفقة ما مضى مطلقاً، لأنھ حق  یجب مع الیسار والإعسار. كالأجرة
  • لم یلزمھ نفقة ما مضى مطلقاً، لأنھ حق یسقط بمضى الزمان.
  • یلزمھ نفقة ما مضى ما یكن غیابھ لعذر.
  •  لم یلزمھ نفقة ما مضى ما لم تكن النفقة فرضت بحكم حاكم (
  • لاشي: مما سبق

 

 ما الذي ینقطع بھ تتابع الصوم في كفارة الطھارة

  • جماع المطاھر منھا لیلاً ،
  • جماع المظاھر منھا نهارا
  • جماع غیر المظاھر منھا لیلاً،
  • جمیع ما سبق .
  •  أ + ب ، فقط

 

من صور الاستثناء الصحیحة في الطلاق قول الزوج: أنت طالق......

  • ثلاثاً إلا واحدة
  • ثلاثاً إلا ثلاثاً .
  •  ثلاثاً إلا ثنتین .
  • جمیع ما سبق .
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي تحصل بھ الرجعة؟

  • بلفظ الزوج، " راجعت امراتي"، ونحوه .
  • بوطء الزوج المرأة .
  • بلمس  الزوج المرأة بشھوة .
  •  جمیع ما سبق
  • أ+ب، فقط

 

 یشترط في من یتبرع بعوض الخلع أن یكون:

  • حراً.
  • رشیداً
  • ذكراً
  • جمیع ما سبق،
  •  آ+ب، فقط.

 

صواب أو خطأ: یشترط في مدة الإیلاء أن تزید عن سنة"؟

(أ) صواب

(ب) خطا۔

 

ما حكم الرجعة إذا كانت معلقة على شرط

  • تصح الرجعة والشرط
  • لا تصح الرجعة ویضع الشرط .
  •  تصح الرجعة ولا یصح الشرط .
  • لا تصح الرجعة ولا الشرط
  •  لاشيء مما سبق

ما الذي یشیت بھ الإیلاء من صور الحلف التالیة:

 (أ)والله لا أطؤك سنة .

(ب) ان وطئتك إلى سنة فعیدي حر

ج)ان وطنتك إلى سنة فأنت طالق

(د جمیع ما سبق.

(ھ الاشيء مما سبق

 

 صواب أم خطأ: إذا قال الرجل لحماتھ: "بنتك طالق"، ثم قال: "أردت أخت امراتي"، قبل قولھ حكماً، لأن لفظه  یحتملھ ؟

  • صواب
  •  خطا۔

 

 ما حكم الخلع عند عدم الحاجة إلیھ واستقامة الحال بین الزوجین

  • مباح.
  •  مكروه
  • حرام.
  • مستحب.
  • واجب

ما الحكم إذا طلق الرجل امراتھ ثلاثا" بكلمة واحدة

  • یكره الطلاق وتقع ثلاث طلقات على المراءة  
  •  یكره الطلاق ولا تقع إلا طلقة واحدة .
  • یحرم الطلاق ولا تقع إلا طلقة واحدة.
  • یحرم الطلاق وتقع ثلاث طلقات على المراة
  • لاشيء مما سبق

 

ما الحكم في من قال لنسائھ: من قامت منك فھي طالق"

  • تطلق أول نساائه قیاماً عند قیامھا
  • لایقع ھذا اللفظ الطلاق على أحد عن نسائھ .
  • تطلق كل امرأة من نسائھ عند قیامھا ،
  •  یقع الطلاق على جمیع نسائه على الفور.
  • لاشيء مما سبق۔

ما الذي یثبث بھ الإیلاء من الألفاظ الدالیة

  • والله لا أطوك حتى ینزل عیسى بن مریم .
  • والله لا أطؤك حتى یخرج الدجال،
  • والله لا أطوك حتى تهبي مالك.
  • جمیع ما سبق.
  • ا+ ج، فقط. :

 

ھو شرعاً حلف زوج يمكنھ الوطء بالله تعالى أو صفتھ على ترك وطء زوجتھ في قبلھا أكثر من أربعة أشھر، ھذا ھو تعریف:

  • اللعان.
  • الخلع .
  •  الظھار.
  • الطلاق۔
  • لا شيء مما سیق

صواب أم خطا: "من قذف امرأتھ المحصنة بھا عزر ولا لعان"

  • صواب.
  •  خطا۔

 

كفارة الظھار على الترتیب، وأول ما یجب في كفارتھ ھو:

  • صیام شھرین متتابعین ،
  •  صیام عشرة أیام.
  •  صیام یوم واحد.
  • صیام ثلاثة أیام .
  • الاشيء مما سیق

 

صواب أم خطا: "یجب على الزوح نفقة امراتھ إذا صامت عن نذر ولو بلا إذنھ

  • صواب.
  • خطاً

 

في أي الأحوال التالیة لا یقع الطلاق من السكران؟

  • إذا أكل ینجاً ونحوه لتداو
  • إذا سقط تمییزه بین الأعیان .
  •  إذا شرب المسكر كرھاً .
  • جمیع ما سبق .
  • ا+ ج. فقط.

 لمن تجب النفقة أو تتمنھا؟

  • للأبوین وإن علوا
  •  للولد وإن سفل
  •  لكل من یرثھ المنفق بفرض أو تعصیب
  •  جمیع ما سبق
  • فقط . (أ,وب ،
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

اسئلة اختبار فقه العقوبات isls 444 انتساب 1435هـ

صح او خطا: 

1- الجناية اصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. ص

2- من صور العمد ان يقتله بمثقل بشرط ان يكون في مقتل. خ موشرط في مقتل.

3-من صور العمد ان يلقيه في نار او ماء يغرقه ويمكنه التخلص منهما. خ

4- تقتل الجماعة بالواحد ان صلح فعل كل واحد لقتله وان سقط القود ادوا دية واحدة.ص

5- ان امر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه فالقود او الدية على الامر.ص

6- ان كان مستحق القصاص صبيا او مجنونا لم يستوفه. ص

7- يجوز ان يستوفي قصاص بلا حضرة سلطان او نائبه.خ

8- اذا قطع الجاني اصبعا عمدا فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية الى الكف او النفس وكان العفو على غير شي فالسراية هدر. ص

9- من اقيد احد بالنفس اقيد به في الطرف والجراح. ص

10- من شروط القصاص ف الطرف ان يكون القطع من مفصل ولاينتهي اليه. خ

11- من شروط القصاص ف الطرف المماثلة ف الاسم والموضع. (يمكن خطا من شروط الاستيفاء)

12- تؤخد العين الصحيحة بالعين القائمة. خ

13- ياخذ بعد اقتصاصه موضحة في هاشمة خمسا من الابل.ص

14- يجوز ان يقتص عن عضو وجرح قبل برئه.خ 

15- ان غصب حرا صغيرا ومات بمرض وجبت الدية. ص ع راي المؤلف

16- من امر شخص مكلف ان ينزل بئرا ففعل فهلك يضمنه. خ

17- دية المجوسي 800 درهم. ص

18- الغرة قيمتها عشر من الابل. خ

19- ف الجفن دية كاملة. خ

20- يجب في عين الاعور دية كاملة. خ

21- لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولاصلحا ولااعترافا لم تصدقه به. ص

22- اللوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. ص

23- بعد تحقق شروط القسامة من ادعي عليه القتل حلف يمينا واحدة وبرئ. خ

24- لايجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم احكام المسلمين عالم بالتحريم. ص

25- اذا زنا المكلف الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عام. ص

26- لايستوفي حد القذف بدون طلب المقذوف.ص

27- لا يباح شرب المسكر الا للتداوي. خ

28- من سرق الة لهو تقطع يده. خ

29- لايقطع سارق بالسرقة من مال ابيه لانتفاء الشبهه. خ للشبهة.

30- ف السرقة تقطع اليد اليمنى. ص

31- البغاة هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ف الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. خ

32- من تاب من المحاربين قبل ان يقدر عليه سقط عنه الصلب والقتل. خ تحتم قتل

33- من صال ع نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع باسهل مايغلب ع ظنه دفعه به.

يجب عالامام ان يراسل البغاة. ص

34- من جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كفر. ص

1/ عددي : 

1- شروط الزنا مع ذكر دليل واحد.

2- شروط السرقة مع ذكر دليلين.

2/ اذكري العقوبة المترتبة مع الدليل ان وجد او التعليل : 

1- كسر الضلع اذا جبر كما كان.

2- رجل ضرب رجل فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله.

3- قتل الكتابي.

4- المرتد.

5- قتل الرجل للمراة.

6- سرقة الة لهو.

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  66

اسئلة اختبار فقه العقوبات isls 444 انتساب مناطق 1435هـ

اختبرت فقه العقوبات عند الدكتورة ألهام جنيد

وكان الاختبار مقالي وموضوعي

(المقالي)

س1:عددي3 صور من القتل العمد

عددي 3 شروط من شروط السقامه

س2:بيني العقوبة المستحقة فيما يأتي مع الدليل أو التعليل إن لم يوجد دليل:

أــ قتل الأب لأبنه

ب ــ قتل مسلم لكافر

ج ــ إذا قتلت امرأه حامل مسلماً معصوم الدم

دــ إذا قذف شخص مكلف مسلماً أو مسلمه محصنه

هـ ــ من أرتد عن الإسلام

ز ــ من سرق ثلاث دراهم

فقط هذي المقالي سهله جداً شرحتها شرح كامل حسب فهمي وقريبه من المطوب يارب تاخذ بالفهم

الموضوعيه (كلها صح وخطأ) 40 فقرة سهله وواضحه :

منها/

1)من قتل مسلماً عمداً وعدواناً فسق وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وتوبته مقبوله ( )

2)من صور القتل العمد أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولايمكنه التخلص منه ( )

3)تقتل الجماعه بالواحد إن صح فعل كل واحد للقتل وإن سقط القصاص وجبت الديه على كل واحد منهم ( )

4)لا يجوز يستوفي القصاص من غير سلطان ( )

5)لايجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لايجوز أن تطلب له الديه (  )

6) الحد أصطلاحاً عقوبه مقدرة شرعاً في معصية تمنع وقوع مثلها ( )

7) من مات في حد كان هدر ولاشيء على من حده( )

8) قطاع الطريق هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان ( )

9) انتفاء الشبهه شرط من شروط إقامة الحد في الزنا والسرقة ( )

10) لا يسقط حد القذف بالعفو ويستوفي بدون طلب المقذوف( )

11) لا تقطع يد من سرق آلات العزف الموسيقية لأنها مال غير محترم ( )

12) اليد التي تقطع في السرقه هي اليد اليمنى وتقطع من كوع ( )

13) من أقر بسرقه مال غائب انتظر حضورة ودعواه ويحبس وتعاد الشهاده ( )

14) من منزل رجل متلصصاً فحكمه كالصائل يجب دفعه بالأسهل ( )

15) من قذف ميتاً سقط الحد وليس للوارث طلب إقامته( )

16)من شرب المسكر عالماً مختاراً فعليه حد ثمانون جلدة مع الحريه وأربعون مع الرق ( )

17) من سرق شيئاً من غير حرز ثمراً أو اكثر فعليه حد قطع ( )

18) يجب في كل حاسه ديه كامله( )

19) اللوث في القسامه هو العداوة الظاهره كالقبائل التي تطلب بعضها بعضاً بالثأر ( )

20) من مات في حد كان هدر ولاشيء على من حده ( )

21) من قتل نفساً محرمه خطأ أو شبه عمد فعليه كفاره ( )

22) دية المرأه مثل دية الرجل إذا اوجب لها دون الثلث الديه كامله ( )

23) تجب في التروقتين بعير ( )

24) من أرتد عن الإسلام وهو مكلف مختار دعي إلى الإسلام ثلاث أيام وجوباً ( )

25) إذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه على الإمام بتأويل غير سلئغ وجب علهم مراسلتهم لكونهم بغاه ( )