Knowledge is power ,
sharing knowledge is powerful
اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
من الكتابات الظاھرة في الطلاق:
ا-)أولا سبیل لي علیك.
(ب) أنت بتلة .
(ج) أنت بتة .
(د)لا سلطان في علیك.
(ھـ)جمیع ما سبق ّ
صواب ام خطا ليس الاحداد شرطا لانقضاء عدة المتوفي عنھا زوجھا؟
- صواب۔
- (خطأ.
ما الذي لا تصح بھ الرجعة من الألفاظ التالیة:
(أ)ارتجعت امرأتي .
ب) أمسكت ُ امرأتي
(ج راجعت امرأي .
(د جمیع ما سبق –
ھـ لاشيء مما سبق۔
من المرأة التي یلزمھا أن تعتد ثلاثة قروء؟
- الحرة المفارقة لزوجھا بقسخ النكاح بعد الدخول.
- الحرة ّ المفارقة لزوجھا بالطلاق بعد الدخول
- الحرة المفارقة لزوجھا بالخلع بعد الدخول.
- جمیع ما سبق
- لاشيء مما سبق.
من من ھؤلاء لا یصح منھ الظھار ؟
(أ)الزوج المكره على الظھار .
ب) الزوج المجنون .
(ج الزوج النائم،
(د) جمیع ما سبق.
ھـ لاشيء مما سبق
صواب أم خطأ: إذا عقد الزوج المخالع على المخالعة في عدلها من الخلع ّ ثم طلقھا قبل الدخول فإنھا تستأنف عد َة جدیدة ولا تلزمھا بقیة العدة الأولى "
- صواب۔
- خطأ.
إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق قبل موتي:
(ا )ألا تطلق زوجتھ أبداً
. (ب) طلقت زوجتھ في الحال .
(ج) تطلق زوجتھ بعدھا یتحقق موتھ .
د) تطلق زوجتھ قبیل تحقق موتھ ,
د) لاشيء ما سبق
یخير الغلام بین أبویھ في الحضانة إذا بلغ.....
ا)سن الفطام.
ب) سن الرشد،
(ج) تسع سنین.
(د سبع سنین،
ه- )لاشيء مما سبق.
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق لأطیرن؟
(أ ) تطلق امرأتھ على الفور.
- تطلق امراتھ على التراخي
- (جاء تطلق امرأتھ .
- یسأل الرجل عن ما نواه یقولھ ھذا .
- لاشيء ما سبق
من الأمثلة على الطلاق الواجب:
أ - الطلاق لسوء خلق المرأة والتضرر كما ،
ب-طلاق الزوج المولي إذا أبي الفیتة.
ج- الطلاق لتضرر المرأة | باستدامة النكاح .
(د جمیع ما سبق .
(ه) أ+ج،
ما الذي یقع بقول الرجل لامرأتھ:سنك طالق"؟
- تطلق امراتھ واحدة –
- تطلق امرأتھ ثلاثا .
- تخیر المرأة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق
- لا یقع ھذا اللفظ على امرأتھ طلاق .
- لاشيء ما سبق
ما الحكم إذا طلق الرجل المرأة التي خالعتھ؟
- لا یقع علیھا طلاقھ مطلقاً سواء أكان الطلاق قد وقع قبل القضاء عدتھا من الخلع أم بعده .
- لا یقع علیھا طلاقه، إلا إن كان الطلاق قد وقع قبل انقضاء عدھا من الخلع . جلا یقع علیھا طلاقھ إلا إن كان الطلاق قد وقع بعد انقضاء عدھا من الخلع.
- یقع علیھا طلاقھ مطلقاً سواء أكان الطلاق قد وقع قبل القضاء عدھا من الخلع أم بعده.
- لاشيء ما سبق۔ 1
ّ كم قدر عدة الحرة المطلقة بعد الدخول إذا كان حیضھا قد ارتفع بسبب مرض؟
- لا تلزمھا العدة.
- سنة؛ تسعة أشھر للحمل وتلالة ّ أشھر للعد ّة.
- ثلاثة أشھر .
- لا تزال في عدة حتى یعود الحیض فتعتد بھ او تبلغ سن الإیاس فتعتد بھ.
- لا شيء مما سبق۔
ما الذي یقع من عدد الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ المدخول بھا: "إن طلقتك فأنت طالق"، ثم قال لھا: "إن قمت فأنت طالق "، فقامت المرأة؟
- طلقتان .
- ثلاث طلقات .
- لا یقع الطلاق على المرأة.
- یفرغ في ما یقع على المرأة من الطلاق .
- طلقة واحدة
من بین ھؤلاء لیس لھ حق في الحضانة؟
(أ) الفقیر.
(ب) الذكر.
(ج) الرقیق .
(5)جمیع ما سبق،
(ه) لاشيء ما سبق
ما الذي یجب في العدة للبائن بطلاق على عوض إن كانت حاملا
(أ) السكني ،
(ب) الكسوة.
(ج) النفقة .
(د )جمیع ما سبق .
(ھ )الاشيء ما سبق۔
صواب أم خطأ: تجب عدة الوفاة على المرأة في المنزل الذي تختاره من بیوت زوجھا
- صواب.
- خطأ
ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "أنت طالق وعلیك ألف"؟
- تطلق طلاق رجعیاً سواء أقبلت المرأة أم لا.
- تطلق طلاق بائناً سواء أقبلت المرأة أم لا.
- تطلق طلاق بائناً إن قبلت بالمجلس وإلا لم یقع الطلاق ولا الخلغ.
- تطلق طلاقاً رجعیاً إن قبلت بالمجلس وإلا طلقت طلاقاً بائناً
- لاشيء ما سبق۔
ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ: فى "أنت طالق إن شنت وشاء زید
- تطلق المرأة یمشئة أحدھما ،
- تطلق المرأة لمشیئة زید. وحده ولا اعتبار لمشیئة المرأة .
- تطلق المرأة بمشيئتھا وحدھا ولا اعتبار لمشیئة زید.
- لا یقع الطلاق على المرأة بھذا اللفظ طلاق.
- تطلق المرأة بمشیتئھما معا ،
من الظھار أن یشبھ الرجل امرأتھ بمن تحرم علیھ:
- بالمصاھرة
- بالرضاع.
- بالنسب .
- جمیع ما سبق.
- لاشيء ما سبق۔
صواب أم خطأ: من الألفاظ التي یثبت بھا الظھار قول .الرجل لامرأتھ أنت على كالمیتة ؟
- صواب،
- خطأ
7
أكثر ما یباح للمرأة لإلقاء النضفة من جماع زوجھا أن یكون قبل انقضاء ......:
(ا)ثلاثة أشھر.
(ب )ثلاثة أیام ،
(ج) شھر
(د) أسبوع
(ھـ) لاشيء مما سبق
من الألفاظ التي لا یقع بها الطلاق قول الرجل لامرأتھ:
( أ ) سمعك طالق
(ب) أنت طالق نصف طلقة .
(ج) أصبعك طالق .
(د )جمیع ما سبق۔
(هـ)لاشيء مما سبق۔
ما حكم الطلاق عند تضرر الرجل باستدامة النكاح ؟
- مكروه –
- حرام.
- واجب .
- مباح
- مستحب . ؛
متي تلزم العدة المرأة في النكاح الباطل إجماعاً؟
- إذا مات عنھا زوجھا قبل الدخول .
- إذا طلقھا زوجھا قبل الدخول.
- إذا مات عنھا زوجھا بعد الدخول .
- ا + ج، فقط.
- لا شيء مما سبق.
من الكتابات الخفیة في الطلاق:
- اذھبي ،
- الله قد أراحك مني .
- اخرجي .
- جمیع ما سبق .
- لا شيء مما سبق
ما الحكم إذا ثم غاب الزوج فترك النفقة على زوجتھ مدًة من الزمان؟
- یلزمھ نفقة ما مضى مطلقاً، لأنھ حق یجب مع الیسار والإعسار. كالأجرة
- لم یلزمھ نفقة ما مضى مطلقاً، لأنھ حق یسقط بمضى الزمان.
- یلزمھ نفقة ما مضى ما یكن غیابھ لعذر.
- لم یلزمھ نفقة ما مضى ما لم تكن النفقة فرضت بحكم حاكم (
- لاشي: مما سبق
ما الذي ینقطع بھ تتابع الصوم في كفارة الطھارة
- جماع المطاھر منھا لیلاً ،
- جماع المظاھر منھا نهارا
- جماع غیر المظاھر منھا لیلاً،
- جمیع ما سبق .
- أ + ب ، فقط
من صور الاستثناء الصحیحة في الطلاق قول الزوج: أنت طالق......
- ثلاثاً إلا واحدة
- ثلاثاً إلا ثلاثاً .
- ثلاثاً إلا ثنتین .
- جمیع ما سبق .
- لاشيء مما سیق
ما الذي تحصل بھ الرجعة؟
- بلفظ الزوج، " راجعت امراتي"، ونحوه .
- بوطء الزوج المرأة .
- بلمس الزوج المرأة بشھوة .
- جمیع ما سبق
- أ+ب، فقط
یشترط في من یتبرع بعوض الخلع أن یكون:
- حراً.
- رشیداً
- ذكراً
- جمیع ما سبق،
- آ+ب، فقط.
صواب أو خطأ: یشترط في مدة الإیلاء أن تزید عن سنة"؟
(أ) صواب
(ب) خطا۔
ما حكم الرجعة إذا كانت معلقة على شرط
- تصح الرجعة والشرط
- لا تصح الرجعة ویضع الشرط .
- تصح الرجعة ولا یصح الشرط .
- لا تصح الرجعة ولا الشرط
- لاشيء مما سبق
ما الذي یشیت بھ الإیلاء من صور الحلف التالیة:
(أ)والله لا أطؤك سنة .
(ب) ان وطئتك إلى سنة فعیدي حر
ج)ان وطنتك إلى سنة فأنت طالق
(د جمیع ما سبق.
(ھ الاشيء مما سبق
صواب أم خطأ: إذا قال الرجل لحماتھ: "بنتك طالق"، ثم قال: "أردت أخت امراتي"، قبل قولھ حكماً، لأن لفظه یحتملھ ؟
- صواب
- خطا۔
ما حكم الخلع عند عدم الحاجة إلیھ واستقامة الحال بین الزوجین
- مباح.
- مكروه
- حرام.
- مستحب.
- واجب
ما الحكم إذا طلق الرجل امراتھ ثلاثا" بكلمة واحدة
- یكره الطلاق وتقع ثلاث طلقات على المراءة
- یكره الطلاق ولا تقع إلا طلقة واحدة .
- یحرم الطلاق ولا تقع إلا طلقة واحدة.
- یحرم الطلاق وتقع ثلاث طلقات على المراة
- لاشيء مما سبق
ما الحكم في من قال لنسائھ: من قامت منك فھي طالق"
- تطلق أول نساائه قیاماً عند قیامھا
- لایقع ھذا اللفظ الطلاق على أحد عن نسائھ .
- تطلق كل امرأة من نسائھ عند قیامھا ،
- یقع الطلاق على جمیع نسائه على الفور.
- لاشيء مما سبق۔
ما الذي یثبث بھ الإیلاء من الألفاظ الدالیة
- والله لا أطوك حتى ینزل عیسى بن مریم .
- والله لا أطؤك حتى یخرج الدجال،
- والله لا أطوك حتى تهبي مالك.
- جمیع ما سبق.
- ا+ ج، فقط. :
ھو شرعاً حلف زوج يمكنھ الوطء بالله تعالى أو صفتھ على ترك وطء زوجتھ في قبلھا أكثر من أربعة أشھر، ھذا ھو تعریف:
- اللعان.
- الخلع .
- الظھار.
- الطلاق۔
- لا شيء مما سیق
صواب أم خطا: "من قذف امرأتھ المحصنة بھا عزر ولا لعان"
- صواب.
- خطا۔
كفارة الظھار على الترتیب، وأول ما یجب في كفارتھ ھو:
- صیام شھرین متتابعین ،
- صیام عشرة أیام.
- صیام یوم واحد.
- صیام ثلاثة أیام .
- الاشيء مما سیق
صواب أم خطا: "یجب على الزوح نفقة امراتھ إذا صامت عن نذر ولو بلا إذنھ
- صواب.
- خطاً
في أي الأحوال التالیة لا یقع الطلاق من السكران؟
- إذا أكل ینجاً ونحوه لتداو
- إذا سقط تمییزه بین الأعیان .
- إذا شرب المسكر كرھاً .
- جمیع ما سبق .
- ا+ ج. فقط.
لمن تجب النفقة أو تتمنھا؟
- للأبوین وإن علوا
- للولد وإن سفل
- لكل من یرثھ المنفق بفرض أو تعصیب
- جمیع ما سبق
- فقط . (أ,وب ،