Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

من الكتابات الظاھرة في الطلاق:

 ا-)أولا سبیل لي علیك.

 (ب) أنت بتلة .

(ج) أنت بتة .

 (د)لا سلطان في علیك.

(ھـ)جمیع ما سبق ّ

صواب ام خطا  ليس الاحداد شرطا لانقضاء عدة المتوفي عنھا زوجھا؟

  • صواب۔
  •  (خطأ.

 

ما الذي لا تصح بھ الرجعة من الألفاظ التالیة:

 (أ)ارتجعت امرأتي .

 ب) أمسكت ُ امرأتي

(ج راجعت امرأي .

(د جمیع ما سبق –

ھـ لاشيء مما سبق۔

 

من المرأة التي یلزمھا أن تعتد ثلاثة قروء؟

  • الحرة المفارقة لزوجھا بقسخ النكاح بعد الدخول.
  •  الحرة ّ المفارقة لزوجھا بالطلاق بعد الدخول
  •   الحرة المفارقة لزوجھا بالخلع بعد الدخول.
  •  جمیع ما سبق
  •  لاشيء مما سبق.

من من ھؤلاء لا یصح منھ الظھار ؟

 (أ)الزوج المكره على الظھار .

ب) الزوج المجنون .

(ج الزوج النائم،

 (د) جمیع ما سبق.

 ھـ لاشيء مما سبق

 

صواب أم خطأ: إذا عقد الزوج المخالع على المخالعة في عدلها من الخلع ّ ثم طلقھا قبل الدخول فإنھا تستأنف عد َة جدیدة ولا تلزمھا بقیة العدة الأولى "

  • صواب۔
  • خطأ.

 

إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق قبل موتي:

 (ا )ألا تطلق زوجتھ أبداً

. (ب) طلقت زوجتھ في الحال .

 (ج) تطلق زوجتھ بعدھا یتحقق موتھ .

 د) تطلق زوجتھ قبیل تحقق موتھ ,

د) لاشيء ما سبق

 یخير الغلام بین أبویھ في الحضانة إذا بلغ.....  

ا)سن الفطام.

ب) سن الرشد،

(ج) تسع سنین.

(د سبع سنین،

ه- )لاشيء مما سبق.

ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق لأطیرن؟

 (أ ) تطلق امرأتھ على الفور.

  • تطلق امراتھ على التراخي
  •  (جاء تطلق امرأتھ .
  • یسأل الرجل عن ما نواه یقولھ ھذا .
  •  لاشيء ما سبق

من الأمثلة على الطلاق الواجب:

أ - الطلاق لسوء خلق المرأة والتضرر كما ،

 ب-طلاق الزوج المولي إذا أبي الفیتة.

ج- الطلاق لتضرر المرأة | باستدامة النكاح .

(د جمیع ما سبق .

(ه) أ+ج،

 

ما الذي یقع بقول الرجل لامرأتھ:سنك طالق"؟

  • تطلق امراتھ واحدة –
  • تطلق امرأتھ ثلاثا .
  •  تخیر المرأة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق
  • لا یقع ھذا اللفظ على امرأتھ طلاق .
  •  لاشيء ما سبق

 

ما الحكم إذا طلق الرجل المرأة التي خالعتھ؟

  • لا یقع علیھا طلاقھ مطلقاً سواء أكان الطلاق قد وقع قبل القضاء عدتھا من الخلع أم بعده .
  • لا یقع علیھا طلاقه، إلا إن كان الطلاق قد وقع قبل انقضاء عدھا من الخلع . جلا یقع علیھا طلاقھ إلا إن كان الطلاق قد وقع بعد انقضاء عدھا من الخلع.
  •  یقع علیھا طلاقھ مطلقاً سواء أكان الطلاق قد وقع قبل القضاء عدھا من الخلع أم بعده.
  • لاشيء ما سبق۔ 1

 ّ كم قدر عدة الحرة المطلقة بعد الدخول إذا كان حیضھا قد ارتفع بسبب مرض؟

  • لا تلزمھا العدة.
  • سنة؛ تسعة أشھر للحمل وتلالة ّ أشھر للعد ّة.
  •  ثلاثة أشھر .
  • لا تزال في عدة حتى یعود الحیض فتعتد بھ او تبلغ سن الإیاس فتعتد بھ.
  • لا شيء مما سبق۔

 

ما الذي یقع من عدد الطلاق إذا قال الرجل لامرأتھ المدخول بھا: "إن طلقتك فأنت طالق"، ثم قال لھا: "إن قمت فأنت طالق "، فقامت المرأة؟

  • طلقتان .
  • ثلاث طلقات .
  • لا یقع الطلاق على المرأة.
  • یفرغ في ما یقع على المرأة من الطلاق .
  •  طلقة واحدة

من بین ھؤلاء لیس لھ حق في الحضانة؟

(أ) الفقیر.

 (ب) الذكر.

 (ج) الرقیق .

 (5)جمیع ما سبق،

(ه) لاشيء ما سبق

 

ما الذي یجب في العدة للبائن بطلاق على عوض إن كانت حاملا

 (أ) السكني ،

(ب) الكسوة.

(ج) النفقة .

(د )جمیع ما سبق .

(ھ )الاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: تجب عدة الوفاة على المرأة في المنزل الذي تختاره من بیوت زوجھا

  • صواب.
  • خطأ

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ في الخلع: "أنت طالق وعلیك ألف"؟

  •  تطلق طلاق رجعیاً سواء أقبلت المرأة أم لا.
  •  تطلق طلاق بائناً سواء أقبلت المرأة أم لا.
  •  تطلق طلاق بائناً إن قبلت بالمجلس وإلا لم یقع الطلاق ولا الخلغ.
  • تطلق طلاقاً رجعیاً إن قبلت بالمجلس وإلا طلقت طلاقاً بائناً
  •  لاشيء ما سبق۔

ما الحكم إذا قال الزوج لزوجتھ: فى  "أنت طالق إن شنت وشاء زید

  • تطلق المرأة یمشئة أحدھما ،
  •  تطلق المرأة لمشیئة زید. وحده ولا اعتبار لمشیئة المرأة .
  • تطلق المرأة بمشيئتھا وحدھا ولا اعتبار لمشیئة زید.
  • لا یقع الطلاق على المرأة بھذا اللفظ طلاق.
  • تطلق المرأة بمشیتئھما معا ،

من الظھار أن یشبھ الرجل امرأتھ بمن تحرم علیھ:

  • بالمصاھرة
  • بالرضاع.
  •  بالنسب .
  • جمیع ما سبق.
  • لاشيء ما سبق۔

 

صواب أم خطأ: من الألفاظ التي یثبت بھا الظھار قول .الرجل لامرأتھ أنت على كالمیتة ؟

  • صواب،
  •  خطأ

 

7

 أكثر ما یباح للمرأة لإلقاء النضفة من جماع زوجھا أن یكون قبل انقضاء ......:

(ا)ثلاثة أشھر.

(ب )ثلاثة أیام ،

 (ج) شھر

 (د) أسبوع

 (ھـ) لاشيء مما سبق

 

من الألفاظ التي لا یقع بها الطلاق قول الرجل لامرأتھ:

( أ ) سمعك طالق

(ب) أنت طالق نصف طلقة .

(ج) أصبعك طالق .

(د )جمیع ما سبق۔

(هـ)لاشيء مما سبق۔

 

ما حكم الطلاق عند تضرر الرجل باستدامة النكاح ؟

  • مكروه –
  •  حرام.
  • واجب .
  • مباح
  • مستحب . ؛

 

متي تلزم العدة المرأة في النكاح الباطل إجماعاً؟

  • إذا مات عنھا زوجھا قبل الدخول .
  •  إذا طلقھا زوجھا قبل الدخول.
  • إذا مات عنھا زوجھا بعد الدخول .
  • ا + ج، فقط.
  • لا شيء مما سبق.

 

من الكتابات الخفیة في الطلاق:

  •  اذھبي ،
  • الله قد أراحك مني .
  • اخرجي .
  • جمیع ما سبق .
  • لا شيء مما سبق

 

 ما الحكم إذا ثم غاب الزوج فترك النفقة على زوجتھ مدًة من الزمان؟

  • یلزمھ نفقة ما مضى مطلقاً، لأنھ حق  یجب مع الیسار والإعسار. كالأجرة
  • لم یلزمھ نفقة ما مضى مطلقاً، لأنھ حق یسقط بمضى الزمان.
  • یلزمھ نفقة ما مضى ما یكن غیابھ لعذر.
  •  لم یلزمھ نفقة ما مضى ما لم تكن النفقة فرضت بحكم حاكم (
  • لاشي: مما سبق

 

 ما الذي ینقطع بھ تتابع الصوم في كفارة الطھارة

  • جماع المطاھر منھا لیلاً ،
  • جماع المظاھر منھا نهارا
  • جماع غیر المظاھر منھا لیلاً،
  • جمیع ما سبق .
  •  أ + ب ، فقط

 

من صور الاستثناء الصحیحة في الطلاق قول الزوج: أنت طالق......

  • ثلاثاً إلا واحدة
  • ثلاثاً إلا ثلاثاً .
  •  ثلاثاً إلا ثنتین .
  • جمیع ما سبق .
  • لاشيء مما سیق

 

ما الذي تحصل بھ الرجعة؟

  • بلفظ الزوج، " راجعت امراتي"، ونحوه .
  • بوطء الزوج المرأة .
  • بلمس  الزوج المرأة بشھوة .
  •  جمیع ما سبق
  • أ+ب، فقط

 

 یشترط في من یتبرع بعوض الخلع أن یكون:

  • حراً.
  • رشیداً
  • ذكراً
  • جمیع ما سبق،
  •  آ+ب، فقط.

 

صواب أو خطأ: یشترط في مدة الإیلاء أن تزید عن سنة"؟

(أ) صواب

(ب) خطا۔

 

ما حكم الرجعة إذا كانت معلقة على شرط

  • تصح الرجعة والشرط
  • لا تصح الرجعة ویضع الشرط .
  •  تصح الرجعة ولا یصح الشرط .
  • لا تصح الرجعة ولا الشرط
  •  لاشيء مما سبق

ما الذي یشیت بھ الإیلاء من صور الحلف التالیة:

 (أ)والله لا أطؤك سنة .

(ب) ان وطئتك إلى سنة فعیدي حر

ج)ان وطنتك إلى سنة فأنت طالق

(د جمیع ما سبق.

(ھ الاشيء مما سبق

 

 صواب أم خطأ: إذا قال الرجل لحماتھ: "بنتك طالق"، ثم قال: "أردت أخت امراتي"، قبل قولھ حكماً، لأن لفظه  یحتملھ ؟

  • صواب
  •  خطا۔

 

 ما حكم الخلع عند عدم الحاجة إلیھ واستقامة الحال بین الزوجین

  • مباح.
  •  مكروه
  • حرام.
  • مستحب.
  • واجب

ما الحكم إذا طلق الرجل امراتھ ثلاثا" بكلمة واحدة

  • یكره الطلاق وتقع ثلاث طلقات على المراءة  
  •  یكره الطلاق ولا تقع إلا طلقة واحدة .
  • یحرم الطلاق ولا تقع إلا طلقة واحدة.
  • یحرم الطلاق وتقع ثلاث طلقات على المراة
  • لاشيء مما سبق

 

ما الحكم في من قال لنسائھ: من قامت منك فھي طالق"

  • تطلق أول نساائه قیاماً عند قیامھا
  • لایقع ھذا اللفظ الطلاق على أحد عن نسائھ .
  • تطلق كل امرأة من نسائھ عند قیامھا ،
  •  یقع الطلاق على جمیع نسائه على الفور.
  • لاشيء مما سبق۔

ما الذي یثبث بھ الإیلاء من الألفاظ الدالیة

  • والله لا أطوك حتى ینزل عیسى بن مریم .
  • والله لا أطؤك حتى یخرج الدجال،
  • والله لا أطوك حتى تهبي مالك.
  • جمیع ما سبق.
  • ا+ ج، فقط. :

 

ھو شرعاً حلف زوج يمكنھ الوطء بالله تعالى أو صفتھ على ترك وطء زوجتھ في قبلھا أكثر من أربعة أشھر، ھذا ھو تعریف:

  • اللعان.
  • الخلع .
  •  الظھار.
  • الطلاق۔
  • لا شيء مما سیق

صواب أم خطا: "من قذف امرأتھ المحصنة بھا عزر ولا لعان"

  • صواب.
  •  خطا۔

 

كفارة الظھار على الترتیب، وأول ما یجب في كفارتھ ھو:

  • صیام شھرین متتابعین ،
  •  صیام عشرة أیام.
  •  صیام یوم واحد.
  • صیام ثلاثة أیام .
  • الاشيء مما سیق

 

صواب أم خطا: "یجب على الزوح نفقة امراتھ إذا صامت عن نذر ولو بلا إذنھ

  • صواب.
  • خطاً

 

في أي الأحوال التالیة لا یقع الطلاق من السكران؟

  • إذا أكل ینجاً ونحوه لتداو
  • إذا سقط تمییزه بین الأعیان .
  •  إذا شرب المسكر كرھاً .
  • جمیع ما سبق .
  • ا+ ج. فقط.

 لمن تجب النفقة أو تتمنھا؟

  • للأبوین وإن علوا
  •  للولد وإن سفل
  •  لكل من یرثھ المنفق بفرض أو تعصیب
  •  جمیع ما سبق
  • فقط . (أ,وب ،

اضف اجابتك