Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  6

اسئلة اختبار فقه العقوبات isls 444 انتساب 1435هـ

صح او خطا: 

1- الجناية اصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. ص

2- من صور العمد ان يقتله بمثقل بشرط ان يكون في مقتل. خ موشرط في مقتل.

3-من صور العمد ان يلقيه في نار او ماء يغرقه ويمكنه التخلص منهما. خ

4- تقتل الجماعة بالواحد ان صلح فعل كل واحد لقتله وان سقط القود ادوا دية واحدة.ص

5- ان امر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه فالقود او الدية على الامر.ص

6- ان كان مستحق القصاص صبيا او مجنونا لم يستوفه. ص

7- يجوز ان يستوفي قصاص بلا حضرة سلطان او نائبه.خ

8- اذا قطع الجاني اصبعا عمدا فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية الى الكف او النفس وكان العفو على غير شي فالسراية هدر. ص

9- من اقيد احد بالنفس اقيد به في الطرف والجراح. ص

10- من شروط القصاص ف الطرف ان يكون القطع من مفصل ولاينتهي اليه. خ

11- من شروط القصاص ف الطرف المماثلة ف الاسم والموضع. (يمكن خطا من شروط الاستيفاء)

12- تؤخد العين الصحيحة بالعين القائمة. خ

13- ياخذ بعد اقتصاصه موضحة في هاشمة خمسا من الابل.ص

14- يجوز ان يقتص عن عضو وجرح قبل برئه.خ 

15- ان غصب حرا صغيرا ومات بمرض وجبت الدية. ص ع راي المؤلف

16- من امر شخص مكلف ان ينزل بئرا ففعل فهلك يضمنه. خ

17- دية المجوسي 800 درهم. ص

18- الغرة قيمتها عشر من الابل. خ

19- ف الجفن دية كاملة. خ

20- يجب في عين الاعور دية كاملة. خ

21- لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولاصلحا ولااعترافا لم تصدقه به. ص

22- اللوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. ص

23- بعد تحقق شروط القسامة من ادعي عليه القتل حلف يمينا واحدة وبرئ. خ

24- لايجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم احكام المسلمين عالم بالتحريم. ص

25- اذا زنا المكلف الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عام. ص

26- لايستوفي حد القذف بدون طلب المقذوف.ص

27- لا يباح شرب المسكر الا للتداوي. خ

28- من سرق الة لهو تقطع يده. خ

29- لايقطع سارق بالسرقة من مال ابيه لانتفاء الشبهه. خ للشبهة.

30- ف السرقة تقطع اليد اليمنى. ص

31- البغاة هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ف الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. خ

32- من تاب من المحاربين قبل ان يقدر عليه سقط عنه الصلب والقتل. خ تحتم قتل

33- من صال ع نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع باسهل مايغلب ع ظنه دفعه به.

يجب عالامام ان يراسل البغاة. ص

34- من جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كفر. ص

1/ عددي : 

1- شروط الزنا مع ذكر دليل واحد.

2- شروط السرقة مع ذكر دليلين.

2/ اذكري العقوبة المترتبة مع الدليل ان وجد او التعليل : 

1- كسر الضلع اذا جبر كما كان.

2- رجل ضرب رجل فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله.

3- قتل الكتابي.

4- المرتد.

5- قتل الرجل للمراة.

6- سرقة الة لهو.

اضف اجابتك