اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
أي الأحادیث التالیة یمثل في مضمونھ قاعدة فقھیة ؟
أ- الخراج بالضمان ].
ب- [البینة على المدعى والیمین على من أنكر
ج- العجماء جرحها جبار
د- أ+ب .
ج جمیع ما سبق .
قال الإمام أحمد :[ كل ما جاز فیھ البیع تجوز فیھ الھبة والصدقة والرھن ] فأي القواعد التالیة دل على ذلك ؟
أ- الحاجة لا تمحق لأحد أن یأخذ مال غیره .
ب- كل شيء كره أكلھ والانتفاع بھ على وجھ من الوجوه فشراؤه وبیعھ مكروه.
ج- كل من لھ حق فھو لھ على حالھ حق یأتیھ الیقین على خلاف ذلك .
د- جمیع ما سبق .
ه- لا شيء مما سبق
أي القواعد التالیة سمعھا أبو سعد الھروي من أبي طاھر الدباس ؟
أ- الأمور بمقاصدھا.
ب- الیقین لا یزول بالشك .
ج- المشقة تجلب التیسیر.
د- جمیع ما سبق .
ه- لاشيء مما سبق .
اعتمد الفقھاء في القرن الثالث عشر الھجري في وضعھم للقواعد الفقھیة في صدر مجلة الأحكام العدلیة على :
الأشباه والنظائر لابن نجیم.
الأشباه والنظائر لابن الوكیل .
الأشباه والنظائر للسیوطي ،
جمیع ما سبق .
أي القاعدتین التالیتین تحتاج إلى زیادة كلمة أو تبدیل بأوضح لتصح ؟
أ- [ لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الزمان .
ب- [ لا ینكر تغیر الأحكام المبنیة على المصلحة والعرف بتغیر الزمان .
ج- كلاھما .
د- لا شيء منھما .
قال الكرخي : [ فرع : أن من حلف لا یأكل بیضاً ، فھو على بیض الطیر دون بیض السمك و نحوه ] . وھذا الفرع یندرج تحت قاعدة :
أ- الأصل : أن ما ثبت بالیقین لا یزول بالشك.
ب- الأصل : أن من ساعده الظاھر فالقول قولھ ، والبینة على من یدعي خلاف ذلك .
ج- الأصل : أن السؤال أو الخطاب یمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر .
د- لا شيء مما سبق .
ج- لا شيء مما سبق
على أي قاعدة فقهية مما باتى دل قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أنفق الرجل على أھلھ بحتسبھا ، فھو لھ صدقه )
ا-اليقين لايزال بالشك
ب-الأمور بمقاصدها
ج- الضرر يزال.
د- العادة محكمة .
النهى عن التعدى على النفوس والأموال والأعراض يدخل تحت قاعدة فقھیة فھل ھي ؟
الضرورة تبيح المحظورة
- الاصل براءة الذمة.
الأصل في الكلام الحقیقة .
لا شيء مما سبق
" يدل، قولھ صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش فتحيضي ستة أیام أو سبعة أیام ] دل على قاعدة فقھیة ، فأي القواعد التالیة يصح لذلك *
الامور بمقاصدها
المشقة تجلب التيسير.
الیقین لا یزول بالشك.
لا شيء مما سبق . *
ای القواعد الفقهیة التالیة بتفرج فیھا ھذا الفرع : تشریع بعض الخیارات كخیار الرؤیا وخیار الشرط .
ا- الامور بمقاصددھا
ب- العادة محكمة.
ج- الضرر یزال .
* عن جابر بن عبدالله ، قال : كان رسول الله لا في سفر ، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل علیھ ، فقال : ما ھذا قالوا : مرائم ، فقال : لیس من البر الصیام في السفر تحت أي قاعدة فقھیة یندرج ھذا الحدیث ؟ -
ا-الاموربمقاصدها
ب- الضرر بزال.
ج- المشقة تجلب التیسیر .
د- لا شيء مما سبق .
قال ابن رجب : [ هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كلیتان لا یخرج عنھما شيء]. فماذا قصد بذلك ؟ -
[حديث : لا ضرر ولا ضرار).
حدیث : [ إن الدین یسر.)
- قولھ تعالى : [ و عاشروهن بالمعروف ).
لا شيء مما سبق .
اي، القواعد التالیة بیندرج تحتھا ھذا الفرع : ( مشروعیة الكفارة في الظھار والیمین ؟
ا- الامور كند اسرارھا.
ب- العادة محكمة.
ج- المیسور لا یسقط بالمعسور .
د- الأصل أن تزول الأحكام زوال عنھا.
ه- لا شيء مما سبق .
استعیني با وأجیبي على ما یلي :
اختاري إجابة واحدة صحیحة : ..
التذكیر بأصل الخلق من أم واحدة وأب واحد في مفتتح سورة النساء :
یدل على أصل الخلق من تراب .
لیعطف بعضھم على بعض .
یدل على ما اختتمت بھ السورة .
یدل على روابط القرابة .
. حكم التفسیر بالرأي والاجتھاد عند جمھور المفسرین :
لا یجوز لأحد.
مستحب
لا داعي لھ .
یجوز لأنھ لو لم یفسر بالاجتھاد لفات معنى تدبر القرآن .
َ نزل قولھ تعالى : {و َما َ كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ) فى :
حذیفة بن الیمان عندما قتل الصحابة أباه .
ثوبان .
مقیس بن صبابة وأخوه ھشام رضي الله عنھما .
رجل من بني سلیم
المفسر الذي ناقش أھل الاعتزال وتعرض لآراء الفلاسفة ورد شبھھم ھو الإمام :
البیضاوي .
البغوي .
القرطبي .
الفخر الرازي .
الاستفھام في قولھ تعالى : {وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر .....)::
تحریضي .
تقریري .
إنكاري توبیخي .
تأكیدي .
استدل بعض العلماء بقول أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ : (الكلالة من لا ولد لھ ولا والد ) على :
جواز التفسیر بالرأي .
جواز التفسیر الإشاري .
عدم جواز التفسیر بالرأي
عدم جواز التفسیر بالمأثور
نزل قولھ تعالى : { ان الذين ياكلون امول اليتمى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا ) فى :
مرثد بن زید .
أوس بن ثابت .
عروة بن الزبیر .
ابن رفاعة .
.من مناسبة سورة النساء لسورة المائدة :
اشتراكھما في الحدیث عن آیات الطلاق .
افتتاح الأولى واختتام الثانیة بالتقوى .
مكملة لھا من حیث التشریعات .
ذكر المواریث وارد في كلي السورتین .
قال تعالى : { و كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ) . أصل الإفضاء :
أ – الوصول إلى الشيء بواسطة
ب - الوصول إلى الشيء بغیر واسطة .
ج – الإقصاء .
د - من الإفراغ .
في آیة نكاح الإماء قال تعالى : * بعضكم من بعض * . ومعناھا أن :
أ- الرجال والنساء خلقوا من بعض إلى أھلھا
ب- النساء جزء من الرجال .
ج- رب أمة خیر من حر ة فلا تستنكفوا من نكاحھن.
د- البعضیة تعني الدونیة .
في قولھ تعالى : {* إن الله يامركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها .......... ) المراد بالأمانات :
حقوق الله على عباده .
حقوق النفس .
حقوق الآخرین (الودائع حتى كلمة السر)
یعم جمیع الأمانات الواجبة .
.اختلف العلماء في معنى قولھ ِ ِ * الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا * و قال بعضھم :
إلا أن تكونوا على غیر وضوء .
إلا أن تكونوا مسافرین ولم تجدوا ماء فتیمموا .
إلا الاغتسال فھو ضروري .
إلا أھل السبیل فھم علیھم الاغتسال
- المراد بـ* الناس* َ في قولھ تعالى : { ام يحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله )::
أ- النبي صلى الله عليه وسلم لا والمؤمنین .
ب- المھاجرین .
ج- قریش . َ
د- المھاجرین
........................................................................
صواب ام خطا : المشكلة التى كانت تواجه زرادشت فى فلسفته هى التوفيق بين وجود
الشر والاضطراب فى هذا العالم من جهة وبين خيرية الالة المطلقة من جهة اخرى ؟
صواب
خطا