Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  7

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

أي الأحادیث التالیة یمثل في مضمونھ قاعدة فقھیة ؟

أ- الخراج بالضمان ].

ب- [البینة على المدعى والیمین على من أنكر

ج- العجماء جرحها جبار

 د- أ+ب .

 ج جمیع ما سبق .

 

قال الإمام أحمد :[ كل ما جاز فیھ البیع تجوز فیھ الھبة والصدقة والرھن ] فأي القواعد التالیة دل على ذلك ؟

أ- الحاجة لا تمحق لأحد أن یأخذ مال غیره .

ب- كل شيء كره أكلھ والانتفاع بھ على وجھ من الوجوه فشراؤه وبیعھ مكروه.

ج- كل من لھ حق فھو لھ على حالھ حق یأتیھ الیقین على خلاف ذلك .

 د- جمیع ما سبق .

ه- لا شيء مما سبق

 

 أي القواعد التالیة سمعھا أبو سعد الھروي من أبي طاھر الدباس ؟

 أ- الأمور بمقاصدھا.

ب- الیقین لا یزول بالشك .

ج- المشقة تجلب التیسیر.

 د- جمیع ما سبق .

ه- لاشيء مما سبق .

 

اعتمد الفقھاء في القرن الثالث عشر الھجري في وضعھم للقواعد الفقھیة في صدر مجلة الأحكام العدلیة على :

الأشباه والنظائر لابن نجیم.

الأشباه والنظائر لابن الوكیل .

الأشباه والنظائر للسیوطي ،

جمیع ما سبق .

 

أي القاعدتین التالیتین تحتاج إلى زیادة كلمة أو تبدیل بأوضح لتصح ؟

 أ- [ لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الزمان .

 ب- [ لا ینكر تغیر الأحكام المبنیة على المصلحة والعرف بتغیر الزمان .

ج- كلاھما .

 د- لا شيء منھما .

 

قال الكرخي : [ فرع : أن من حلف لا یأكل بیضاً ، فھو على بیض الطیر دون بیض السمك و نحوه ] . وھذا الفرع یندرج تحت قاعدة :

أ- الأصل : أن ما ثبت بالیقین لا یزول بالشك.

ب- الأصل : أن من ساعده الظاھر فالقول قولھ ، والبینة على من یدعي خلاف ذلك .

ج- الأصل : أن السؤال أو الخطاب یمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر .

 د- لا شيء مما سبق .

ج- لا شيء مما سبق

 

على أي قاعدة فقهية مما باتى دل قوله صلى الله عليه وسلم  ( إذا أنفق الرجل على أھلھ بحتسبھا ، فھو لھ صدقه )

ا-اليقين لايزال بالشك

ب-الأمور بمقاصدها

ج- الضرر يزال.

د- العادة محكمة .

 

النهى عن التعدى على النفوس والأموال والأعراض يدخل تحت قاعدة فقھیة فھل ھي ؟

الضرورة تبيح المحظورة

- الاصل براءة الذمة.

الأصل في الكلام الحقیقة .

 لا شيء مما سبق

 

  " يدل، قولھ صلى الله عليه وسلم  لحمنة بنت جحش فتحيضي ستة أیام أو سبعة أیام ] دل على قاعدة فقھیة ، فأي القواعد التالیة يصح لذلك  *

الامور بمقاصدها

المشقة تجلب التيسير.

الیقین لا یزول بالشك.

 لا شيء مما سبق . *

 

ای القواعد الفقهیة التالیة بتفرج فیھا ھذا الفرع : تشریع بعض الخیارات كخیار الرؤیا وخیار الشرط .

ا- الامور بمقاصددھا

ب- العادة محكمة.

ج- الضرر یزال .

 * عن جابر بن عبدالله ، قال : كان رسول الله لا في سفر ، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل علیھ ، فقال : ما ھذا قالوا : مرائم ، فقال : لیس من البر الصیام في السفر تحت أي قاعدة فقھیة یندرج ھذا الحدیث ؟ -

ا-الاموربمقاصدها

 ب- الضرر بزال.

 ج- المشقة تجلب التیسیر .

د- لا شيء مما سبق .

 

 قال ابن رجب : [ هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كلیتان لا یخرج عنھما شيء]. فماذا قصد بذلك ؟ -

[حديث : لا ضرر ولا ضرار).

 حدیث : [ إن الدین یسر.)

- قولھ تعالى : [ و عاشروهن  بالمعروف ).

لا شيء مما سبق .

 

 اي، القواعد التالیة بیندرج تحتھا ھذا الفرع : ( مشروعیة الكفارة في الظھار والیمین ؟

ا- الامور كند اسرارھا.

ب- العادة محكمة.

ج- المیسور لا یسقط بالمعسور .

د- الأصل أن تزول الأحكام زوال عنھا.

 ه- لا شيء مما سبق .

 

استعیني با وأجیبي على ما یلي :

اختاري إجابة واحدة صحیحة : ..

 التذكیر بأصل الخلق من أم واحدة وأب واحد في مفتتح سورة النساء :

یدل على أصل الخلق من تراب .

 لیعطف بعضھم على بعض .

 یدل على ما اختتمت بھ السورة .

 یدل على روابط القرابة .

 

. حكم التفسیر بالرأي والاجتھاد عند جمھور المفسرین :

لا یجوز لأحد.

مستحب

لا داعي لھ .

یجوز لأنھ لو لم یفسر بالاجتھاد لفات معنى تدبر القرآن .

 

 َ نزل قولھ تعالى : {و َما َ كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ) فى :

حذیفة بن الیمان  عندما قتل الصحابة أباه .

 ثوبان  .

مقیس بن صبابة وأخوه ھشام رضي الله عنھما .

رجل من بني سلیم

 

 

المفسر الذي ناقش أھل الاعتزال وتعرض لآراء الفلاسفة ورد شبھھم ھو الإمام :

البیضاوي .

 البغوي .

القرطبي .

 الفخر الرازي .

 

الاستفھام في قولھ تعالى : {وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر .....)::

تحریضي .

تقریري .

إنكاري توبیخي .

تأكیدي .

 

استدل بعض العلماء بقول أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ : (الكلالة من لا ولد لھ ولا والد ) على :

جواز التفسیر بالرأي .

جواز التفسیر الإشاري .

عدم جواز التفسیر بالرأي

عدم جواز التفسیر بالمأثور

 

نزل قولھ تعالى : { ان الذين ياكلون امول  اليتمى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا ) فى :

مرثد بن زید .

 أوس بن ثابت .

عروة بن الزبیر .

 ابن رفاعة .

 

.من مناسبة سورة النساء لسورة المائدة :

اشتراكھما في الحدیث عن آیات الطلاق .

افتتاح الأولى واختتام الثانیة بالتقوى .

مكملة لھا من حیث التشریعات .

ذكر المواریث وارد في كلي السورتین .

 

 قال تعالى : { و كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ) . أصل الإفضاء :

 أ – الوصول إلى الشيء بواسطة

ب - الوصول إلى الشيء بغیر واسطة .

ج – الإقصاء .

 د - من الإفراغ .

 

في آیة نكاح الإماء قال تعالى :  * بعضكم من بعض * . ومعناھا أن :

 أ- الرجال والنساء خلقوا من بعض           إلى أھلھا

ب- النساء جزء من الرجال .

 ج- رب أمة خیر من حر ة فلا تستنكفوا من نكاحھن.

د- البعضیة تعني الدونیة .

 

في قولھ تعالى : {* إن الله يامركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها .......... )  المراد بالأمانات :

حقوق الله على عباده .

حقوق النفس .

حقوق الآخرین (الودائع حتى كلمة السر)

یعم جمیع الأمانات الواجبة .

 

.اختلف العلماء في معنى قولھ ِ ِ *  الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا * و قال بعضھم :

إلا أن تكونوا على غیر وضوء .

  إلا أن تكونوا مسافرین ولم تجدوا ماء فتیمموا .

إلا الاغتسال فھو ضروري .

 إلا أھل السبیل فھم علیھم الاغتسال

 

- المراد بـ* الناس* َ في قولھ تعالى : { ام يحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله )::

 أ- النبي صلى الله عليه وسلم لا والمؤمنین .

ب- المھاجرین .

ج- قریش . َ

 د- المھاجرین

 

........................................................................

صواب ام خطا : المشكلة التى كانت تواجه زرادشت فى فلسفته هى التوفيق بين وجود

الشر والاضطراب فى هذا العالم من جهة وبين خيرية الالة المطلقة من جهة اخرى ؟

صواب

خطا

اضف اجابتك