اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
عشر من الفطرة » ھذه العشرة كلھا:
واجبة
مستحبة
بعضھا واجبة وأغلبھا مستحبة.
في قولھ تعالى: ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقھ یوم حصاده } دلیل على :
راوي حدیث: (الدین النصيحة) ھو
تمیم الداري
عمر بن الخطاب
أبو ھریرة
عبد الله بن عمر رضی الله عنھم
أكمل الحدیث: (ما نقص ذلك من ملكي شيئا....)، بعدھا
(«يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني )
يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها .
(يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد
لا شيء ما ذكر
راوي حدیث: (الطروا إلى من أسفل منكم) ھوا
معاویة
أبو ھریرة
سفیان الثقفي
عائشة - رضي الله عنھم م
حدیث: (قلت: یا رسول الله قل لي في الاسلام قولا... ) رواه
البخاري ومسلم
البخاري
مسلم
أبو داود
اكمل الحدیث: (من یرد الله بھ خيرا يفقھ في الدين)
* ولن تزال ھذه الأمة قائمة على أمر الله
وانما أنا قاسم
ومن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد
لا شىء مما ذكر
فى قوله تعالى : * كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ * دليل على
وجوب الأكل من الثمر إذا أثمر
جواز قرن الواحب بغيره
ححية القیاس
لا شيء مما ذكره
من سنن الفطرة: غسل البراجم، و البراحم :
نقد الأصابع و مفاصلھا
الفرج
اعلى الناصیة
لا شيء مما ذكره
اذا بالانسان ضر في دینھ وخشي الفتنة على نفسھ
فلا یجوز لھ تمني الموث مطلقا لقولھ * (لا يتمنينّ أحدكم الموت لضُر نزل بھ..........)
يجوز لھ تمني الموت، وقد فعلھ بعض السلف وحملوا النھي في الحديث على من تمنى الموت الضر الدنیوي
لا شيء ما سبق
قولھ صلى الله عليه وسلم (أسرعوا بالجنارة..........) المراد بھ
(ا)الإسراع في تجھیزھا وتكفینھا
(ب)الإسراع في فضاء دینھا
(ج) الإسراع في المشي بھا
(د)لا شيء مما ذكر.
قولھ : ما نقصت صدقة من مال، المراد بھ :
ان الله یبارك فیھ، و یدفع عنھ المضرات، فیتحیر نقص الصورة بالبركة الخفية
أن المال وإن نقصت صورتھ كان في الثواب المرتب علیھ لنقصھ وزیارة لھ إلى أضعاف
ا+ب
لا شي، مما دكر.
المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم یزل في خرفة الجنة والخرفة هي
اعلا الشىء
الثمرة إلا نضحت
الغرفة.
الفرق بین الغریب وعابر السبیل أن الغریب قد یسكن في بلد الغربھ خلاف عابر السبيل القاصد البلد شاسع، فإن من شانه ألا يقیم لحظة ولا يسكن لمحة
صواب
خطا.
في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: (... فرده مراراً، قال: لا تغضب)، أي: ردد السائل السؤال من باب التاكید وحتى یسمع من بجانبه
صواب
خطا
مقدار الوسق
خمسون صاعاً
مائة صاع
مائة وخمسون مدا
ستون صاعا
المراد بانتقاص الماء :
الاستنجاء
قلة استعمال الماء في الوضوء
شرب الماء بعد الوضوء
قولھ صلى الله عليه وسلم * لا تغضب)، یشمل الغضب الدینى والدنیوي، إذ لا دلیل على التخصيص
صواب ُ
خطا
ينقسم الحسد إلى قسمین اثنين حقيقي، ومحازی
صواب ُ
خطا
من معانى الحكمة، كل ما منع من الجھل، وزحر عن القبيح
صواب ُ
خطا
لا يشرع أن یشفع للمصرین على فسادھم، والمشتھرین باطلھم ليزحروا عن ذلك
صواب
خطا.
حديث *وقت لي قص الشارب وتقلیم الاظفار... الأ يترك أكثر
من أربعین ليلة ، معناه :
انه وقت لهم الترك اربعين یستحب أن تقص الأظافر بعدھا لا قبلھا
لا يترك تركا يتجاوز بھ الأربعین، لا أنھ وقت لھم الترك أربعین
كل ما ذكر
لا شىء ما ذكر
من أكره على الطلاق ظلماً فطلق تبعاً لقول المكره لم یقع طلاقھ إذا كان...............؟
المكره اكره الزوج على الطلاق ظلماً
ظن الزوج إیقاع ما ھدده بھ المكره
إذا طلق لزوج تبعاً لقول المكره
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
متى یباح الخلع للمرأة؟
(ا) إذا كرھت خلق زوجھا بفتح الخاء
(ب) إذا كرھت خلَق زوجھا بضم الخاء
(ج) إذا خافت إثماً بترك حقھ
(د) جمیع ما سبق
(ھـ) ب ، ج ، فقط
المحرم من الرضاع ھو:
(ا) عشر رضعات
(ب) سبع رضعات
(ج) خمس ُ رضعات
(د)ثلاث رضعات
(ھـ)رضعة واحدة مشبعة
لا تلزم العدة المرأة إذا فارقھا زوجھا بعد ما خلا بھا إذا كان الزوج ........؟
(ا)مجبویاً
(ب) صائماً
(ج) ممن لا یولد لمثلھ
(د) جمیع ما سبق
(ھـ) ا+ج؛ | فقط
كفارة الظھار تجب على الترتیب، وھي على النحو التالي:
صیام شھرین متتابعین ثم عتق رقبة ثم إطعام ستین مسكیناً
صیام شھرین متتابعین ثم إطعام ستین مسكیناً ثم عتق رقبة
عتق رقبة ثم صیام شھرین متتابعین ثم إطعام ستین مسكیناً.
عتق رقیة ثم إطعام ستین مسكیناً ثم صیام شھرین متتابعین
إطعام ستین مسكیناً ثم صیام شھرین متتابعین ثم عتق رقبة
لا تقبل دعوى المراة الحرة انقضاء عدتھا بالحیض إذا ادعت انقضاء العدة في اقل من........ :
سنة
تسعة اشھر
ثلاثة أشھر
تسعة وعشرین یوم ولحظة
ثلاثة أیام بلیالیھا.
إذا علق الزوج الطلاق على قیام المراة ، فاي الألفاظ التالیة یقتضي تكرار وقوع الطلاق عند تكرار قیام المراة
(ا)مھما فمش فانت طالق
(ب)متى قمت فانت طالق
(ج)إذا قمت فانت طالق
(د.)أ+ب، فقط
(ھ)ـلا شيء مما سبق
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أنت طالق طلقتین إلا واحدة"؟
(ا)طلقة واحدة
(ب)طلقتان
(ج)ثلاث طلقات
(د)لا یقع على امرأتھ الطلاق
(ه)تخیر المرأة فیما یقع علیھا من الطلاق
إذا قال الرجل في الطلاق لامراتھ: "اختاري ، فمتى یبطل خیارھا؟
(ا)إذا ردت الزوجة الخیار
(ب) إذا وطئھا الزوج
(ج)إذا فسخ الزوج خیارھا
(د)جمیع ما سبق
(ھـ)1+ ج، فقط
صواب ام خطاء من الطلاق البدعي: طلاق المراء غیر المدخول بھا؟
(ا)صواب
(ب) خطا
ما حكم الطلاق عند عدم الحاجة إلیھ؟
واجب
مستحب
مباح
مكروه
حرام.
صواب أم خطا: كل من صح تبرعھ صح بذلھ للعوض في الخلع، ومن لافلا
(ا)صواب
(ب)خطا.
كم مدة تربص امراة المفقود إن كان ظاھر غیبتھ السلامة؟
سنة
سنتان
اربع سنین
إلى تمام سبعین سنة من ولادتھ
إلى تمام تسعین سنة من ولادتھ
مما یسن في اللعان:
ان یتلاعنا قیاماً بحضرة جماعة أربعة فأكثر
ان بیدا الزوج باللعان قبل امرأتھ
أن یكون اللعان بحضرة الحاكم أو نائبھ
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
ما الحكم إذا قال الرجل ثلاث مرات لزوجتھ: "أنت علي كظھر، ثم أراد أن یكفر عن ظھاره؟
(ا)یطالب بكفارة واحدة مطلقاً
(ب) یطالب بثلاث كفارات مطلقا
(ج) یطالب بثلاث كفارات إن وقع الظھار في ّ مجالس متعددة، وأما إن اتحد المجلس فیطالب بكفارة واحدة
(د)لا یطالب بالكفارة؛ لأن امرأتھ تكون قد حرمت علیھ
(ھـ)لا شيء مما سبق
صواب أم خطأ: یسن الإشھاد على الرجعة ولیست شرطاً فیھا"؟
(ا)صواب 0
(ب)خطأ.
ما الحكم إذا علق الزوج الطلاق بشرط ثم أراد تعجیل ھذا الطلاق المعلق أو أراد تأجیلھ؟ |
(ا)یملك الزوج تعجیل الطلاق ویملك تأجیلھ
(ب) یملك الزوج تعجیل الطلاق ولا یملك تأجیلھ
(ج) یملك الزوج تأجیل الطلاق ولا یملك تعجیلھ
(د)لا یملك الزوج تعجیل الطلاق ولا یملك تأجیلھ
(هـ)لا شيء مما سبق
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "أن قمت فأنت طالق ثم طالق. فقامت امرأتھ؟
تطلق امرأتھ ثنتین إن كان الزوج دخل بھا وإن لم یدخل بھا فتقع طلقة واحدة
تطلق امرأتھ طلقة واحدة إن كان الزوج دخل بھا وان لم یدخل بھا فتقع ثنتین
تطلق امرأتھ ثتین سواء أكان الزوج دخل بھا أم لا
تطلق امرأتھ واحدة سواء أكان الزوج دخل بھا أم لا
یقع بامراتھ ما نراه من طلقة أو ثنتین أو ثلاث
كم یقع من الطلاق بالكنایة الظاھرة؟
(ا)طلقة واحدة
(ب) طلقتین
(ج) ثلاث طلقات
(د) ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة
(ھـ)لا یقع بالكنایات طلاق
ما الحكم في الرجل یطلق امرأتھ ثلاث
بكلمة واحدة؟ !
(ا)یحرم وتقع الثلاث طلقات
(ب) یحرم وتقع طلقتان
(ج) یحرم وتقع طلقة واحدة
(د) یحرم ولا یقع منھ الطلاق
(ھ)الاشيء مما سبق
ما الذي یصح من أنواع الخلع التالیة
(ا)إذا خالعت الصغیرة بإذن ولیھا
(ب) إذا خالعت السفیھة بإذن ولیھا
(ج) إذا خالعت الأمة بإذن سیدھا
(د)جمیع ماسبق
(ھـ)لا شيء مما سبق..
الخلع ھو
(ا)فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة
(ب)فراق الزوجة بعوض معلوم بألفاظ مخصوصیة
(ج) فراق الزوجة بعوض مخصوص بالفاظ معلومة
(د) التفریق بین الزوجین عند استقامة الحیاة بینھم
(ھـ)لاشيء مما سبق
255
كفارة الظھار على الترتیب، وأول ما یجب كفارتھ ھو
شھرین متتابعین
صیام عشرة أیام
صیام ثلاثة أیام
صیام یوم واحد
لاشيء مما سبق
كم یقع من الطلاق بقول الزوج لامراتھ غیر المدخول بھا: أنت طالق ثم طالق ثم طالقة
طلقة واحدة
ثلاث طلقات
ما نواه الزوج من عدد الطلاق
وقوع فیما یقع من عدد الطلاق
ـلا شيء مما سبق
لا یصح عوض الخلع أن یكون................؟
اكثر من المھر الذي دفعھ الرجل للمراة
اقل من المھر الذي تشبھ الرجل للمراة
مجھولاً
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
فى اي الأحوال التالیة بلزم المتوفى عنھا زوجھا أن تعتد
إذا كان زوجھا قد دخل بھا
إذا كان زوجھا قد خلا بھا
إذا كان زوجھا لم یدخل او یخلو بھا
جمیع ماسبق
ا+ب فقط
ما الذي یقع من الطلاق یقول الزوج لزوجاتھ الأربع: أربعتكن إلا خدیجة طوالق؟
لا یصح الاستشاء، بل یقع الطلاق على نسائھ الأربع: لأنه نص على العدد
یصح الاستثناء، فلا تطلق خدیجة لخروجھا منهن بالاستثناء
تطلق النساء الثلاث ویخیر الزوج بین وقوع الطلاق على خدیجة وعدمھ، لأنھ الذي بیده ُ عقدة النكاح.
طلق النساء الثلاث ویقرع بین وقوع الطلاق على خدیجة وعدمھ
لا شيء مما سبق
من كتابات الخلع:
باریتك
ابراتك
ابنتك
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
حامل مات عنھا زوجھا فوضعت حملھا بعد شھر من موتھ، فكم بني علیھا من العدة
شھران
حیضتان
ثلاثة اشھر وعشرة أیام
أربعة أشھر وعشرة أیام تطلق امرأتھ
قد انقضت عدتھا بوضع الحمل.
ما الحكم من قال لامراتھ "إذا خرجت إلى السوق فانت طالق"، ثم أراد تعجیل ھذا الطلاق ؟
تطلق امراتھ حتى تخرج إلى السوق
لایقع بھذا اللفظ طلاق؛ فلا تطلق أمرائھ ولو خرجت إلى السوق
يقرع بین وقوع الطلاق معلقاً ووقوعھ منجزاً
تطلق امراته فى الحال
لا شيء مما سبق
كم قدر عدة المستحاضة الناسیة لوقت حیضھا إذا طلقت ؟
ثلاثة اشھر
ثلاثة حیض
ثلاثة أشھر وعشرة أیام
اربعة اشھر وعشرة أیام
لا تزال في عدة حتى تتذكر وقت حیضھا.
ما حكم الطلاق عند تضرر المراة باستدامة النكاح حال و الشقاق؟
واجب
مستحب
مباح
مكروه
حرام
من أدوات الشرط: "إذا"، وھي على التراخي، ولكنھا تفید النور : الأحوال التالیة. | ا
(ا) إذا نوى بھا الفور
(ب) إذا كان ثم قرینة على الفور
(ج)إذا اقترنت مع: "لم"
(د)جمیع ما سبق
(ھ)ا+ب، فقط
من من الأزواج التالیین یصح منھ الطلاق؟
(ا) المكلف
(ب) الممیز الذي یعقل الطلاق
(ج)السكران طوعاً
(د)جمیع ما سبق
(ھـ) ا+ب، فقط
ما الذي یعتبر للزوم الإحداد حق المتوفى عنھا زوجھا؟
كونھا مكلفة
كونھا وارثة
كونھا حرة
جمیع ما سبق
الاشيء مما سبق
ما الحكم فى من قال لامراتھ: "إن حضت حیضة فانت طالق؟
تطلق امراتھ في الحال
تطلق امرأتھ باول حیض متیقن
تطلق امراتھ باول الطھر من حیضة كاملة
لایقع بھذا اللفظ، طلاق
لا شيء مما سبق
من الكنایات الظاھرة في الطلاق:
انت حرة
قد طالت للازواج
اعتدي
جمیع ما سبق
ا + ب
صواب أم خطا: "للزوجة منع نفسھا من الزوج حتى تقبض صداقھا الحال والمؤجلة
صواب
خطأ.
ما حكم الإشھاد على الرجعة
(ا) واجب
(ب) مسنون
(ج) مباح
(د) مكروه
(ھـ)حرام.
ما الذي یقع بقول الرجل لامراتھ : أنت علي حرام؟
طلاق
ظھار
یمین فیھا الكفارة بالحنث
ما نواه من طلاق وظھار ویمین
لغو ولا یقع بھ شيء
256
صواب ام خطا: لا تصح رجعة المراءة إلى الرجل إذا كان زوجھا قد طلقھا طلقة واحدة قبل الدخول
صواب
خطاء
كم یقع من الطلاق یقول الرجل لامراتھ: أنت طالق عدد الحصی؟|
تقع ثلاث طلقات ولو نوي واحدة
تقع طلقة واحدة ولو نوى ثلاثاً
تقع ثلاث طلقات یتیتھا وإلا فواحدة
تقع طلقة واحدة بنیتھا وإلا فثلاثاً
تخیر المراة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق.
ما الذي یقع من الطلاق بقول الزوج لامراتھ: أنت طالق بعد موتي؟
تطلق امراتھ في الحال
تطلق امرأتھ في أول طھر یسبق موتھ
تطلق امراتھ في أول طھر يعقب موتھ
لایقع بھذا اللفظ طلاق
الا شيء مما سبق
ما حكم الخلع عند عدم الحاجة إلیھ لاستقامة الحال بین الزوجين ؟
واجب
مستحب
مباح
مكروه
حرام
من من ھولاء النسوة یجب لھا النفقة؟
المطلقة الرجعیة
البائن یفسخ أو طلاق
المتوفى عنھا زوجھا
لاشىءما سبق
ا+ج فقط
یعد من الألفاظ الصریحة في الطلاق
طلقي "فعل الأمر"
تطلقین "فعل المضارع
یا مطلقة اسم الفاعل
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
ھو شرعاً: حلف زوج یمكنھ الوطء با تعالى أو صفتھ على ترك وطء زوجتھ فى قبلھا أكثر من أربعة أشھر، ھذا ھو تعریف
الخلع
الطلاق
الطھار
اللعان
لا شيء مما سبق
كم بقع من الطلاق بقول الزوج لامراتھ المدخول بھا: أنت طالق طلقة معھا طلقة"؟
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
یقرع فیما یقع من عدد الطلاق
لا شيء مما سبق
صواب أم خطا: لا یثبت التحریم بالرضاع إلا إذا كان في السنة الأولى من عمر الصغیر؟
صواب
خطا
من الكتابات الخفیة في الطلاق:
اذھبي
ذوقي
تجرعي
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
إذا طلق امراتھ طلقة واحدة، ثم لما بانت منھ عقد علیھا عقداً جدیداً فإنھ یملك من الطلاق
طلقتان؛ لأنھ سبق منھ طلقة في العقد الأول
ثلاث طلقات؛ لأنھ عقد علیھا عقداً جدیداً
خمس طلقات؛ لأنھ بقي لھ طلقتان في العقد الأول
لا شيء مما سبق
إذا وقع الخلع بلفظ صریح الطلاق فإنھ یكون ....... ؟
طلاقاً باثاً
طلاقاً رجعیاً
فسخاً لا ینقص عدد الطلاق
باطلاً لا یكون طلاقاً ولا فسخاً
لا شيء مما سبق
ما الحكم من طلق إحدى امراتیھ بائناً ونسبھا؟
یقع الطلاق على زوجتیھ جمیعاً
لا یقع الطلاق على أي من زوجتیھ ّ
یفرق بین المراتین من یقع علیھا الطلاق
يخیر الرجل ومن یقع علیھا الطلاق
لا شيء مما سبق
یشترط لصحة اللعان ما یلي
ان یكون بین زوجین مكلفین
ان یكون بحضرة الإمام أو نائبھ
ان یقذف الزوج امراتھ قبلھ بالزنا لفظاً
جمیع ما سبق
لا شيء مما سبق
ما حكم استرضاع الفاجرة وسیئة الخلق؟ صواب
واجب
مستحب
مباح
مكروه
حرام
ما معنى: "القرء في قولھ تعالى: (والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء )
(ا )الیوم
(ب) الشھر
(ج )الحیضة
(د) الطھر
(ھـ) الطلقة.
صواب أم خطاء "إذا خالعت الصغیرة زوجھا بإذن ولیھا لم یصح الخلع"؟
(ا )صواب
(ب)خطاء
ما حكم الظھارة ؟
محرم
مكروه
مباح
یمر بالأحكام الخمسة بحسب حال الرجل وحال المراة
لا شيء مما سبق
ما الذي یفید التكرار من ادوات التعلیق التالیة
كلما
مھما
متي
جمیع ما سبق
ا+ب، فقط.
من صور الطلاق البدعى :
طلاق المرأة الحائض
طلاق المرأة الحامل
طلاق المرأة قبل الدخول بھا
جمیع ما سبق
ا +ب، فقط
كم قدر عدة المطلقة إذا كان حیضھا قد ارتفع، البدعي ولم تدر سبب رفعھ؟
ثلاثة أشھر
أربعة أشھر وعشرة أیام
تسعة أشھر
سنة : تسعة أشھر للحمل وثلاثة أشھر للعدة
لا تزال في عدة حتى یعود الحیض فتعتد بھ
ما الذي یقع بقول الرجل لامراتھ: روحك طالق"؟
تطلق امراتھ واحدة
تطلق امرأتھ ثلاثاً
لا یقع بھذا اللفظ على امراتھ طلاق
تخیر المرأة فیما یقع علیھا من عدد الطلاق.
لا شيء مما سبق