Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  2

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

ما الذي یحرم على المظاھر والمظاھر منھا قبل الكفارة؟

الوطء،

الاستمتاع بھا دون الفرج

 القبلة

جمیع ما سبق

ا+ب، فقط

 

 ما الحكم إذا قال الرجل لزوجتیھ، إحداكما طالق ، ونوى زوجة معینة منھما؟

یقع الطلاق على زوجتیھ، لأنھ لم یعین واحدة منھما بلفظھ

 یقع الطلاق على الزوجة المنویة لأنھ عینھا بنیتھ

ثخیر الزوجثان فى من یقع علیھا الطلاق منھما

يقرع بین الزوجتین من یقع علیھا الطلاق منھما

لا شئ مما سبق  

 

 ما الحكم إذا قال الرجل لزوجتھ: "أنت طالق إلى سمنة"؟

تطلق زوجتھ یوم  تلفظھ بالطلاق وتكون رجعتھا بعد سنة

تطلق زوجتھ بانسلاخ شھر ذي الحجة

تطلق زوجتھ بانقضاء اثني عشر شھراً

لم تطلق امراتھ بھذا اللفظ مطلقاً

لا شيء مما سبق

 

كم یقع من الطلاق یقول الزوج لأمراتھ: "ظفرك طالق

طلقة واحدة

ثلاث طلقات

ما ئواء من طلقة أو ثنتین او ثلاث

لا یفع بھذا اللفظ طلاق

الا شيء مما سبق

 

 اي الألفاظ التالیة بعد من كنایات الطلاق الخفیة

اعتدى

اعتقتك

ثقنعي

 جمیع ما سبق

لاشيء مما سبق

 

صواب ام خطا، "لیس للرجل أن یوكل امراتھ طلاق نفسھا

صواب

خطأ

 

متى یكون الخلع طلاقاً بائنا؟

إذا وقع بلفظ صریح الطلاق

 إذا وقع بكنایة من كنايات الطلاق الظاھرة وقصد بھ الطلاق

إذا وقع بكتابة من كنایات الطلاق الخفیة وقصد بھ الطلاق

جمیع ما سبق

ـا+ب، فقط

 

من التي تجب لھا النفقة زمن العدة من ھؤلاء النسوة

المطلقة الرجعیة

 المطلقة البائن إن كانت حاملاً

 المتوفى عنھا زوجھا

جمیع ما سبق

ا+ب، فقط

 

إذا مات زوج الرجعیة في عدة طلاقھا فإن المراة

تلزمھا عدة الوفاة بعد ان تتم عدة الطلاق

تسقط عدة الطلاق وتبتدئ عدة الوفاة

تبني عدة الوفاة على ما مضى من عدة الطلاق

تكمل عدة الطلاق ولا یلزمھا عدة الوفاة

تعتد الأطول من عدتي الوفاء والطلاق

 

صواب أم خطا: یشترط في صحة اللعان أن یكون بین زوجین مكلفین؟

صواب

خطا.

 

 یشترط في الزوج المولي أن یكون

مسلماً

حراً

بالغاً

جمیع ما سبق

لا شيء مما سبق

 

ما الحكم إذا قال الرجل لامراتھ: "ان حضث حیضة فانت طالق"؟

يقع الطلاق باول حیضة متیقنة

یقع الطلاق باول الطھر من حیضة كاملة

 یقع الطلاق على امرأتھ في الحال إن كانت حائضاً وإلا لم یقع الطلاق

لا یقع الطلاق على امراتھ مطلقاً بھذا اللفظ

لا شيء مما سبق

 

ما الحكم إذا قال الرجل لزوجتھ "أنت طالق قیل فدوم زید، بشھر فقدم زید بعد یومین

تطلق زوجتھ یوم تلفظھ بالطلاق

تطلق زوجتھ یوم قدوم زید

تطلق زوجتھ بعد تلفظھ بالطلاق بشھر

تطلق زوجتھ بعد قدوم زید بشھر

لم تطلق امرأتھ بھذا اللفظ

 

ما الذي یقع من الطلاق بقول الزوج: "الطلاق لازم لي"، إذا كان معھ عدد من الزوجات، ولم تكن لھ نیة أو مدبب یخصصھ بإحداھن

تقع طلقة على واحدة من نسائھ ، وتعین بالقرعة

تقع بكل واحدة من نسائھ طلقة

لا یقع بھذا اللفظ طلاق بل فیھ كفارة یمین

لا بقع بھذا اللفظ طلاق ولا یلزمھ مینھ لأنھ لم تكن لھ نیة او سیب یخصصھ بإحداھن

لاشيء مما سبق

 

ما الحكم إذا سنبل الزوج: اطلقت امراتك؟ فقال: نعمة

یقع الطلاق مطلقاً ولو أراد الكذب او لم ینوه

یقع الطلاق إلا أن اراد الكذب او لم ینوه

 لا یقع الطلاق مطلقاً ولو أراد الطلاق ونواه

 يخیر الرجل بین وقوع الطلاق وعدم وقوعھ

لاشيء مما سیق

 

أي القواعد التالیة ینطبق على قول القاضي شريح من ضمن مالا فلھ  ريحه ؟

لا ینبغي لأحد أن يحدث شيئا في طریق المسلمین عما یضرھم

القديم یترك على قدمه

 يجوز في الضرورة ما لا يجوز ي غیرھا .

لاشیىء مما سبق

 

 ما حكم الدعوة إلى الماتم؟

واجب

 سنة

مباح

مكروه

حرام

اضف اجابتك