ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطا امام العبارات الخاطئة
1-التزام صاحب العمل بمنح العامل اجازة سنوية يعد ن الالتزامات التى يفرضها نظام العمل
2-عقود العمل الخاصة بالعمال الاجانب لابد ان تكون غير محددة المدة
3-من الممكن وجود عقد العمل دون توافر عنصرى التبعية والاجر
4-لم يهتم نظام العمل السعودى بتنظيم عقد التاهيل والتدريب المهنى
5-من غير الجائز استبقاء العامل فى مكان العمل اكثر من 8 ساعات يوميا
6-يقع على عاتق صاحب العمل عبء اثبات الوفاء باجر العامل
7-عدم قيام صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة يعرضه لعقوبة الغرامة
8-لايجوز لصاحب العمل ان يؤجل حصول العامل على اجازته السنوية لاى سبب من الاسباب
9-المدة المقررة لالتزام العامل بالمحافظة على اسرار العمل سنتين من انتهاء علاقة العمل
10-يجب ان يكون شرط عدم المنافسة مكتوبا
11-الاجازة المستحقة للمراة العاملة بسبب وفاة زوجها تكون باجر كامل بغض النظر عن سنوات خدمتها
12-لايحق للعامل الحصول على اجازة دراسية لاعادة الاختبار فى امتحان رسب فيه سابقا
13-فى عقد العمل تحت الاختبار يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على ان تكون مدة الاختبار 100 يوم
14-يستوى فى الخضوع لاحكام نظام العمل ان يكون العمل من طبيعة مادية او ذهنية او فنية
15-لاتخضع المنشاة العائلية لاحكام نظام العمل السعودى
16-لايجوز لصاحب العمل ان يخصم من اجر العامل اكثر من اجر 10 ايام عن المخالفة الواحدة
17-الفئات المستثناة من الخضوع لاحكام نظام العمل لم ترد فى نظام العمل السعودى على سبيل الحصر
18-كل علاقات العمل التابع فى المملكة تخضع لنظام العمل السعودى
19-يحرم العامل من الحصول على الاجر اذا لم يقم بالعمل ايا كانت الاسباب
20-بسبب الطابع الامر لقواعد قانون العمل يقع باطلا كل اتفاق على مخالفة اى نص من نصوصه ايا كان مضمون ذلك الاتفاق
21-تعد الكتابة شرطا لازما لصحة عقد العمل فى نظام العمل السعودى
22-يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على استبدال الاجازة السنوية بمبلغ نقدى
23-على خلاف نظام العمل السابق لم يفرق نظام العمل السعودى الجديد بين الاجر الاساسى والاجر الفعلى
24-لم يرد فى نظام العمل السعودى الجديد اى نص يتعلق بكيفية اثبات الوفاء بالاجر
25-من المسلم به عند الباحثين ان نظام العمل هو فرع من فروع القانون العام وذلك بسبب غلبة الطابع الامر على قواعده
26-المبالغ التى يحصل عليها العامل من صاحبالعمل لاتعد من قبيل الاجر الا اذا كانت مقابلا لاداء العمل اوعلى الاقل مقابل استعداد العامل الفعلى لاداء العمل
27-عقود العمل الخاصة بالعمال السعوديين لاتخضع لنظام العمل الا اذا كانت غير محددة المدة
28-من المقرر نظاما انه لايجوز خصم اية مبالغ من اجر العامل دون موافقة خطيه منه
29-يقتصر تطبيق نظام العمل السعودى على علاقات العمل التابع فقط
30-من غير الجائزطبقا لنظام العمل السعودى تحديد الاجر على اساس الانتاج الاجر بالقطعة
31-لاتطبق احكام النظام العمل على العاملين فى الهيئات الخيرية
32-العمال باليومية يجب على صاحب العمل ان يصرف اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين
33-يتم تفسير قواعد قانون العمل بماهو اكثر تحقيقا لمصلحة العامل
34-لايحق للعامل ان يحصل على اجازة الحج الا اذا امضى لدى صاحب العمل 5 سنوات عمل متصلة
35-لكل من العامل المتدرب وصاحب العمل انهاء عقد التدريب بالارادة المنفردة
36-لايوجد مايمنع من تقدير الاجر المستحق للعامل على اساس الانتاج او القطعة
37-لم يوفر نظام العمل السعودى الضمانات الكافية لحماية الاجر المستحق للعامل
38-لايجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهرى الى فئة عمال المياومة دون موافقة العامل على ذلك كتابة
38-لايجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهرى الى فئة عمال المياومة دون موافقة العامل على ذلك كتابة
39-طبقا لنظام العمل السعودى لا تكفى التبعية القانونية وحدها لقيام عقد العمل بل لابد من توافر عناصر التبعية الاقتصادية
40-النسبة المقررة لتشغيل العمال المعوقين فى نظام العمل السعودى تشكل التزام على كل صاحب عمل دون قيد او شرط
41-عدم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على المسائل الجوهرية فى عقد العمل لايؤدى الى بطلان العقد
42-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من الفئات المستثناة من الخضوع لاحكام نظام العمل السعودى
43-الحد الادنى لمدة الاجازة السنوية هو 15 يوما طبقا لنظام العمل السعودى
44-يشمل الاجر الاساسى للعامل الاجر الفعلى مضافا اليه سائر الزيادات الاخرى
45-من حق العامل المريض الحصول على اجازة مرضية باجر مرضية باجر كامل مدتها 120 يوما فى السنة الواحدة
46-يقع باطلا كل اجبار للعامل على الانتقال الى مكان اخر غير مكان عمله لاستيفاء اجره
47-على خلاف عنصر التبعية لا يعتبر الاجر عنصرا جوهريا لازما لقيام عقد العمل
48-يشترط فى العامل ان يكون شخصا طبيعيا حتى يخضع لنظام العمل السعودى
49-طبقا لنظام العمل السعودى لابد ان يكون صاحب العمل شخصا اعتباريا
50-يعتبر عقد العمل باطلا اذا لم يحدد فيه الاجر المستحق للعامل