تألمت فتعلمت فتغيرت

(ISLS)اصول الفقه

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

  1. تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة ) تعرف ؟ الوقف ..........
  2. اختلف العلماء في لقطة الحرم لا
  3. مال ضال عن صاحبھ غیر الحیوان ) تعریف ؟ اللقیط اللقطة
  4. زكاة السندات ؟ تجبھ - لا تجب مختلف فیھا
  5. یجوز التقاط اللقطة لا تتبعھ ھمھ أوساط الناس؟ الجمل - الضبي- الرغیف
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

  1. قول أبي یوسف دفع قیمة النقد وقت العقد :
  2. قول المالكیة وترجیح المؤلف دفع المثل وقت العقد-
  3. لو اعیر سیارة للركوب فاستعملھا لحمل الأمتعة فتلفت لایضمن ذلك
  4. ماجرت العادة برده فلا یكون من الھدیة كقدر وصحن فاكھة یلزم تفریغھ أو التناول منھ
  5. لیس للواھب الرجوع عن الھیة قبل القبض
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

 

اسقاط جزء منھ عن المدین حرام؟

  1.  اذا بیع النقد من غیر جنسھ ؟ حرم التفاضل حاز التفاضل -والتقابض بالمجلس - جاز التقابض فقط
  2. اذا اتحد جنس النقد فلا عبره لا اختلاف نوعھ عند الفقھاء
  3. العملة الورقیة قد قائم بذاتھ فتجب فیھ الزكاة ویجري علیھ الربا بنوعیھ؟
  4. إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا فارتفعت قیمة النقد أو الخفضت ؟
  5. ذھب الجمھور إلى دفع قیمة النقد وقت العقد
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  4

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

  1. -یجوز للمالك أن یأخذ بدل خلو من المستأجر
  2. یجوز التصرف في العلامة التجاریة ونقلھا بعوض مالي إذا انتفى الغرر
  3. اختلف الفقھاء المعاصرون في جواز اخذ رسم وإصدار بطاقة الانتمان
  4. ذھب المولف إلى أن حكم بطاقة الائتمان ؟ حوالھ كفالھ – وكالھ
  5. اتفق العلماء على حرمة التورق
  6. لا یلزم المستأجر إزالة ما حصل بفعلھ عندما تنتھي مدة الاجاره؟
  7.  للمعیر استرجاع العاریھ متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك أضرار المستعير
  8. وإذا تلفت الودیعة عند المودع ولم یفرط ضمن ؟
  9.  الأستیلاء على حق غیره قھرا تعریف ؟ السرقة - الغصب
  10. إذا صال علیھ ادمي أو بھیمة ولم یندفع فقتلھ فلا ضمان علیھ –
  11. حسم سند الدین رأي المولف من باب تعجیل وفاء الدین X مقابل
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  4

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

 

 رابعا: مسائل متفرقة.

  1. أجمع العلماء على أن الولد الیتیم الصغیر لیس علیھ زكاة، أما الیتیم البالغ العاقل فعلیھ زكاة . وأجمعوا على أن الیتیمة لیس علیھا زكاة سواء صغیرة أم بالغة
  2. . أجمع العلماء على أن حكم القاضي المبني على شھادة الزور یعتبر نافذا فیجوز للمحكوم لھ | ( المدعي ) أن یتصرف فیما حكم لھ من تصرفات مالیة أو نكاح
  3.  أجمع العلماء على أنھ إذا تبین للقاضي أن حكمھ كان مبنیا على زور و كذب ، فیقیم حد الزنا والسرقة والإفساد في الأرض على المحكوم لھ والشھود ، فتقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف
  4.  اجمع العلماء على أن من ظھر علیھ علامات السكر، فیقام علیھ حد المسكر. وأجمعوا أیضا على أن المرأة غیر المتزوجة الحامل یقام علیھا حد الزنا.
  5. اجمع العلماء . على جواز المعاقبة بأخذ المال. وعلیھ یجوز أخذ الغرامات المروریة بنظام ساھر

 

بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  6

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

 

 ثالثا: مسألة: اشتراط الولي في النكاح.

  1. قال تعالى: "وأنكحوا الأیامي منكم " وقال " فانكحوھن بإذن أھلھن " . فتدل الآیتان على انھ اشترط لصحة النكاح إذن ولي المرأة ، فدل ذلك على أنھ لا یكفي عقدھا النكاح بنفسھا ، فیشترط وجود الولي
  2. . استدل العلماء القائلون بعدم اشتراط إذن الولي بقولھ تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف ". لأن الآیة أضافت النكاح إلى المرأة في قولھ " ینكحن أزواجھن . فیجوز أن تزوج المرأة نفسھا بدون إذن ولیھا.
  3.  اعترض القائلون باشتراط موافقة الولي على الاستدلال بأیة العضل، فقالوا: لو كان أمر تزویج المرأة عائدا إلیھا ، لما كان في نھي الأولیاء عن العضل فائدة.
  4. من أدلة القائلین باشتراط الولي: عندما منع معقل بن یسار أختھ من الرجوع إلى زوجھا ( رضي الله عنھم أجمعین ) بعد انتھاء عدة طلاقھا ، أمره النبي صلى الله علیھ وسلم بعدم عضلھا وأن یزوج أختھ لزوجھا مرة أخرى، فدل ذلك على اشتراط وجود الولي. :
  5. یقول العلماء الذین لم یشترطوا وجود الولي: یجوز أن تعقد المرأة بعبارتھا فتقول: زوجتك نفسي.
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

ثانیا: مسألة: زكاة حلي الذھب والفضة.

  1. أجمع العلماء على وجوب الزكاة في حلي الذھب فقط. ولا تجب في حلي الفضة
  2. . من العلماء من قال : إن كانت المرأة لدیھا حلي قلیل جدا جدا من الذھب والفضة ، فتجب فیھ الزكاة
  3.   من العلماء من استدل بتحریم كنز الذھب والفضة على عدم وجوب زكاة الحلي، لأن الذھب ھنا یستخدم للتحلي والزینة.
  4.  من العلماء من استدل على وجوب زكاة الحلي بأن الأصل في الأموال التي تجب فیھا الزكاة، أنھا أموال نامیة وتستثمر وتزید. وحلي المرأة یزید خلال حیاتھا. فیصبح لدیھا العدید من الأساور والسلاسل الذھبیة والفضیة. بالإضافة إلى أن سعر الذھب یرتفع . فالحلي إذا ینمو ویزید فیجب فیھ الزكاة.
  5.  القول الراجح: تجب زكاة الحلي من الذھب والفضة على المرأة العاقلة البالغة الحرة، سواء كان كثیرا أم قلیلا ، ولا تجب على الحرة الصغیرة التي لم تبلغ، ولا تجب على الأمة.
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  4

ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:

 

أولا: مسألة: النیة في الوضوء والغسل.

  1.  جمھور وأكثر العلماء على إیجاب النیة في الوضوء والغسل.
  2. استدل القائلون بعدم وجوب النیة في الوضوء والغسل بأن الماء خلق طھورا ، فھو مطھر بطبعھ.
  3. استدل القائلون بعدم وجوب النیة في الوضوء والغسل بأن المعتبر في الوضوء والغسل ھو جریان الماء على الأعضاء ، فالنیة لیست معتبرة
  4.  استدل القائلون بوجوب النیة بأن الأعمال التعبدیة بالنیات ولكل امرء ما نوى، والوضوء والغسل من الجنابة عبادة یشترط لھا النیة.
  5.  استدل القائلون بوجوب النیة بالأحادیث التي تدل على فضل الوضوء.
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

 

ھل یصح أنھ إذا ھلكت ھالكة عن زوج، وینت ابن، وابن ابن ابن، فإن للزوج الربع، وینت الابن وابن ابن الابن عصبة بالغیر للذكر مثل حظ الأنثین؟

  • يصح
  • لا يصح
بوسى
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  3

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

ھل یصح أنھ إذا ھلك ھالك عن زوجة، وینت این، وأم

وأخت شقیقة، وأختین لأم، فإن الزوجة فا الثمن، وینت

الابن لها النصف، والأم لھا السدس، والأخت الشقیقة تأخذ

الباقي عصبة مع الغیر، ولا شيء للأختین لأم؟

  • يصح
  • لا يصح