اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
ھل یصح أنھ إذا ھلك ھالك عن زوجة، وینت این، وأم
وأخت شقیقة، وأختین لأم، فإن الزوجة فا الثمن، وینت
الابن لها النصف، والأم لھا السدس، والأخت الشقیقة تأخذ
الباقي عصبة مع الغیر، ولا شيء للأختین لأم؟
تذكرنى
الدخول