ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات والأحكام الفقھیة الآتیة:
ثالثا: مسألة: اشتراط الولي في النكاح.
- قال تعالى: "وأنكحوا الأیامي منكم " وقال " فانكحوھن بإذن أھلھن " . فتدل الآیتان على انھ اشترط لصحة النكاح إذن ولي المرأة ، فدل ذلك على أنھ لا یكفي عقدھا النكاح بنفسھا ، فیشترط وجود الولي
- . استدل العلماء القائلون بعدم اشتراط إذن الولي بقولھ تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف ". لأن الآیة أضافت النكاح إلى المرأة في قولھ " ینكحن أزواجھن . فیجوز أن تزوج المرأة نفسھا بدون إذن ولیھا.
- اعترض القائلون باشتراط موافقة الولي على الاستدلال بأیة العضل، فقالوا: لو كان أمر تزویج المرأة عائدا إلیھا ، لما كان في نھي الأولیاء عن العضل فائدة.
- من أدلة القائلین باشتراط الولي: عندما منع معقل بن یسار أختھ من الرجوع إلى زوجھا ( رضي الله عنھم أجمعین ) بعد انتھاء عدة طلاقھا ، أمره النبي صلى الله علیھ وسلم بعدم عضلھا وأن یزوج أختھ لزوجھا مرة أخرى، فدل ذلك على اشتراط وجود الولي. :
- یقول العلماء الذین لم یشترطوا وجود الولي: یجوز أن تعقد المرأة بعبارتھا فتقول: زوجتك نفسي.