بالعلم ترتقى الامم

BL

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  11

-الالتزام بمقابل ( اى بالتعويض ) هو التزام جديد ( .... )

2-ان الشرط الجزائى هو التزام اصلى ( ........)

3-تتعلق الدعوى البوليصية بالتصرفات القانونية ( ...........)

4-تغيير تاريخ التصرف هو صورية عن طريق المضادة ( ............... )

5-يخضع الاجل لقاعدة الاثر الرجعى ( ............)

6-لا يلزم الاعذار قبل اللجوء الى القاضى فى الالتزام التمييزى ( ............)

7-اذا اصبح المحل الاصلى مستحيلا انقضى الالتزام البدليى (.........)

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  16

ضع علامة صح للصح وعلامة خطا للخطا

1-ينقضى الالتزام دون تعويض اذا صار مستحيلا

2-احكام الشرط الجزائرى تتعلق بالنظام العام

3-يشترط ان يكون الوفاء مع الحلول كاملا

4-الغرامة التهديدية نوع من انواع التعويض

5-الدائن يرفع الدعوى غير المباشرة باسمة شخصيا

6-التضامن مفترض بين المدينين عند تعددهم

7-قاعدة الاثر الرجعى للشرط ليست من النظام العام

8-ان الاجل لة اثر رجعى

9-العبرة بالعقد الظاهر فيما بين المتعاقدين عند النزاع فى الصورية

10-ينتقل حق الخيار بعد موت المدين للورئة فى الالتزام التمييزى

11-اذا كان العربون ثمنا للعدول فهو التزام بدليى

12-يكون الالتزام نافذا فى حالة التعليق على شرط واقف

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  9

-اثار الدعوى البوليصية اربعة هى كالتالى

ا-..............................................

ب-...................................

ج-.........................

د-..............................

4-يستبعد الاثر الرجعى للشرط استثناء فى حالات ثلاث هى

ا-.......................................

ب-............................................

ج-.............................

5-احكام الالتزام التمييزى اربعة هى كالتالى

ا-..................................

ب-.........................

ج-...................

د-...............................

6-احكام علاقة المدينين المتضامين بالدائن تحكمها ثلاثة مبادئ

ا-....................................

ب-........................................

ج-............................................

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  12

2-يفترف الشرط الجزائرى عن العربون فى الامور المهمة الاتية

ا-.............................

ب-...................

ج-.........................

د-.............................

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  15

قم بتكملة وتعبئة الفقرات الاتية

1-شروط التنفيذ العينى الجيرى ثلاثة وهى

ا-........................

ب-....................

ج-......................

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم

ا-العيادة

ب-المجمع الطبى العام

ج-لا شئ مما سبق

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

يمنع الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة لمدة

ا-ست سنوات قابلة للتجديد

ب-خمس سنوات قابلة للتجديد

ج-لا شئ مما سبق

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

يجب الا يقل عدد الاسرة فى المستشفى فى التخصيص عن

ا-اربعين سرسرا

ب-ثلاثين سريرا

ج-عشرين سريرا

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  19

المكان المعد لاجراء الفحوصات المديرية

ا-المركز الطبى العام

ب-المركز الطبى الخاص

ج-المختبر الطبى

د-لا شئ مما سبق

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  15

حدد العبارات الصحيحة والخاطئة مما يلى

1-تلتزم الجمعيات الخيرية بتقديم الضمان الابتدائى فى المنافسات

2-من حق الادارة تعديل العقد وذلك بتخفيض التزامات المتعاقد فى 10%

3-يمكن لجهة الادارة تعديل العقد دون ان يكون هناك خطا من المتعاقد

4-ابتدعت الانظمة القانونية الكثير من الوسائل البديلة للقضاء الادارى لحسم المنازعات الادارية

5-يمكن اللجوء للمزايدة العامة لبيع عقارات الدولة او تاجيرها

6-تشهد الانظمة القانونية اتساع ملحوظا نحو اللجوء لاسلوب التعاقد

7-يجوز للوزير ان يفوض احد المسئولين فى البت فى المنافسة بما لا يزيد عن ثلاثة ملاين ريال

8-تقوم معظم نظريات القانون الادارى على فكرة المرفق العام

9-تعد فكرة الشروط الاستثنائية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسى والمصرى معا

10-يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال 50 يوما من تاريخ اعتماد الترسية

11-استقر الفقة والقضاء على ان عقد البوت من العقود ذات الطبيعة الخاصة

12-يلتزم من تتم علية الترسية بتقديم ضمان نهائى بنسبة 6% من قيمة العقد

13-يجب تقديم ضمان نهائى فى حالة التعاقد بالشراء المباشر

14-تعرض العقود التى تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها سبعة ملايين ريال على وزارة المالية

15-اعتبر ديوان المظالم ان كل العقود التى تكون الادارة طرفا فيها عقود ادارية

16-يمكن التعاقد بالشراء المباشر فى غير الحالات العاجلة بما لا يتجاوز 300 الف ريال

17-تشكل اللجنة الوزارية المكلفة بشراء الاسلحة بامر ملكى

18-تستثنى الاعمال الاستشارية من طريق المنافسة بشرط ان توجة لخمس شركات على الاقل

19-تكون سلطة الادارة فى الرقابة والتوجية اشد فى عقود الاشغال عنها فى عقود التوريد

20-قضى المجمع الفقهى بمشروعية بيع وثائق المنافسة

21-تستثنى المستلزمات الطبية من طرق المنافسة فى حالة ظهور اوبئة فقط

22-ترتبط غرامة التقصير بعقود التوريد وتكون فى حدود 10% فقط

23-لا يجوز ان تدفع قيمة العقد الا بالريال السعودى

24-تكون غرامة التاخير على المتعاقد 10% فى عقود التوريد و 6% فى العقود الاخرى

25-يجب اعادة تشكيل لجنة فتح المظاريف كل سنة بينما لجنة فحص المظاريف كل سنتين