اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
هل يصح انه اذا هلك هالك عن جدة واخت شقيقة وبنتين ابن ان للجدة
السدس والاخت الشقيقة عصبة مع الغير تاخذ الباقى وللبنتين الثلثين
ولبنت الابن اسدس ؟
يصح
لا يصح
هلك هالك عن اب واخت لاب وبنت واخ لام الجواب الصحيح
لهذه المسالة
للاب السدس + الباقى تعصيبا والاخت لاب لها السدس
والبنت لها التصف والاخ محجوب
ب – للاب السدس + الباقى تعصيبا والاخت لاب محجوبة والبنت لها النصف والاخ لام محجوب
ج-لا شئ مما سبق
د –للاب السدس فقط والاخت لاب لها السدس والبنت لها النصف
والباقى للاخ لام
الانكسار هو
عبارة عن جماعة اشتركوا فى فرض واحد او فيما ابقت القروض
ان يكون فى المسالة سهم او اكثر لا يقبل القسمة على اصحابه
تحصيل اقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر
لا شئ مما سبق
الجهات التى يتصور وجود الخثنى فيها
جهة الابوة والجدودة
جهة الزوجية
جهة النبوة والاخوة والعمومة والولاء
جميع ما سبق
هلك هالك عن 4 زوجات و 3 جدات وابن ابن وبنت ابن هذه المسالة فيه
انكسار على فريق واح
انكسار على فريقين
انكسار على ثلاثة فرق
انكسار على اربعة فرق
هلك هالك عن اختين شقيقتين واخت لاب وابن عم الجواب
الصحيح لهذه المسالة
للاختين الشقيقتين الثلثان وللاخت لاب السدس والباقى لابن العم
للاختين الشقيقتين الثلثان والباقى للاخت لاب ولا شئ لابن العم
للاختين الشقيقتين الثلثان ولا شئ للاخت لاب والباقى لابن العم
لا شئ مما سبق
هالكة عن زوج واب وجد واخت شقيقة وابن عم الجواب الصحيح لهذه المسالة
للزوج النصف وللاب الباقى وللجد السدس والاخت الشقيقة محجوبة وابن العم محجوب
للزوج النصف وللاب الباقى والجد محجوب والاخت الشقيقة لها النصف وابن العم محجوب
للزوج النصف وللاب الباقى والجد محجوب والاخت الشقيقة محجوبة وابن العم محجوب
لا شئ مما سبق
هل يصح ان الموصى له اذا قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد؟
يصح
لا يصح
كل وارث من الاصول يحجب من قوله
اذا كان من غير جنسه
اذا كان من جنسه
اذا كان متصلا به
لا شئ مما سبق
هلك هالك عن زوجة وجدة وبنت وجد الجواب الصحيح لهذه المسالة
للزوجة الثمن وللجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس + الباقى تعصيبا
للزوجة الثمن وللجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس فقط
للزوجة الربع وللجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس فقط
للزوجة الثمن والجد محجوبة بالجد وللبنت النصف وللجد السدس + الباقى تعصيبا
هل يصح ان الموصى اذا اوصى لانسان بجزء او حظ اعطاه الوارث
ما شاء مما يتمول لانه لا حد له فى اللغة ولا فى الشرع؟
يصح
لا يصح
هل يصح انه اذا هلكت هالكة عن زوج وشقيقتين واختين لام وام
وتركت منزلا فان الزوج 3 / 10 المنزل وتصيب الشقيقتين 4 / 10
المنزل ونصب الاختين لام 2 / 10 المنزل ونصيب الام 1 / 10 المنزل ؟
يصح
لا يصح
هل يصح انه اذا هلك هالك عن ام واخ شقيق و 3 اخوات لاب ان
للام السدس وللاخ الشقيق الباقى تعصيبا ولا شئ للاخوات لاب ؟
يصح
لا يصح
هلك هالك عن زوجة واب وبنت وبنت ابن عم الجواب الصحيح
لهذه المسالة
للزوجة الثمن وللاب السدس + الباقى تعصيبا وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والعم محجوب
للزوجة الثمن وللاب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقى للعم
للزوجة الثمن وللاب السدس + الباقى تعصيبا وللبنت النصف ولا شئ لبنت الابن والعم محجوب
لا شئ مما سبق
الوارثون من الذكور
تسعة على الاجمال واحد عشر على التفصيل
عشرة على الاجمال وخمسة عشر على التفصيل
عشرة على الاجمال وثلاثة عشر على التفصيل
اثنا عشر على الاجمال وسبعة عشر على التفصيل
حكم دراسة على المواريث
فرض عين
سنة مؤكدة
فرض كفاية
سنة
هل يصح انه اذا هلك هالك عن ثلاثة اخوال متفرقين " خال .شقيق .
وخال الاب . وخال الام " فان نصيب الخال لام السدس والباقى للخال
الشقيق ولا شئ للخال لاب ؟
يصح
لا يصح
هلك هالك عن زوجة وام واخت لاب واخت لام الجواب الصحيح
لهذه المسالة
للزوجة الرابع وللام السدس وللاخت لاب النصف وللاخت لام السدس
للزوجة الربع وللام السدس وللاخت لاب النصف وللاخت لام الثلث
للزوجة الربع وللام السدس وللاخت لاب النصف ولا شئ للاخت لام
لا شئ مما سبق
هلك هالك عن ابن بنت اختين لاب اخ لام فان نصيب الاخ لام
1 / 6
1 / 3
يحجب بابن البنت
الباقى تعصيبا