Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  9

اختر الاجابة الصحيحة ممايلى

(الصواب في ضبط ِ كلمة: (لخلوف)؛ أنھما بفتح الخاء.

(أ) صواب

(ب) خطاً.

 

معنى (الصابرون) في قولھ تعالى: {انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب } (أي: الصائمون؛ في أكثر الأقوال. َ.

(أ) صواب

(ب) خطاً.

 

 العصبة بنفسھ: كل ذكر یدلي بنفسھ بالقرابة لیس بینھ و بین المیت أنثي

(أ) صواب

(ب) خطاً.

 

یشرع تشمیت العاطس إذا حمد الله ما لم یزد على ثلاث .

(أ) صواب

(ب) خطاً.

 

. الوضوء للصلاة كان سنة في بدایة الإسلام على قول الجمھور ثم فرض بأیة التیمم.

(أ) صواب

 (ب) خطأ .

 

نصرت بالرعب مسیرة شھر)، قالوا: ھذه الخصوصیة حاصلة لھ صلى الله علیھ وسلم * بالإطلاق حتى ولو لم یكن معھ عسكر

(أ) صواب

 (ب) خطأ .

 

. من حقوق الحب والصداقة النصح، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

(أ) صواب

 (ب) خطأ .

 

 ركعتا الضحى تحري عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان كل یوم؛ وھي ثلاثمائة و ستون مفصلا (أ) صواب

 (ب) خطأ .

 

ّ قولھ صلى الله علیھ وسلم * «ما نقصت صدقة من مال»، المراد بھ

  • أن الله یبارك فیھ، ویدفع عنھ ّ المضرات؛ فیتجبر نقص الصورة بالبركة الخفیة
  •  أن المال وإن نقصت صورتھ كان في الثواب المرتب علیھ جبر لنقصھ وزیادة لھ إلى أضعاف
  • اوب
  • لا شيء مما ذكر.

 

 قولھ *  في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: (... فردد مراراً، قال: لا تغضب)؛ أي: ردد السائل السؤال من باب التأكید وحتى یسمع من بجانبھ)

(أ) صواب

 (ب) خطأ .

 

. مقدار الوسق

(ا)خمسون صاعاً

(ب) مائة صاع

(ج) مائة وخمسون .مدا

 (د) ستون صاعاً

 

 قولھ قولھ صلى الله علیھ وسلم *: (لا تغضب) ؛ یشمل الغضب الدین والدنیوي؛ إذ لا دلیل على التخصیص ُ

(أ) صواب

 (ب) خطأ

 

 المراد بانتقاص الماء:

(أ) الاستنجاء

(ب) قلة استعمال الماء في الوضوء

(ج) شرب الماء بعد الوضوء.

ینقسم الحسد إلى قسمین التین؛ حقیقي، ومجازي.

(أ) صواب

 (ب) خطأ

 

من معاني الحكمة؛ كل ما منع من الجھل، ُ وزجر عن القبیح.

(أ) صواب

 (ب) خطأ

 

حدیث: «وقت لنا في قص الشارب وتقلیم الأظفار... ألا یترك أكثر  من أربعین لیلة» معناه

(أ) أنھ وقت لھم الترك أربعین؛ یستحب أن تُقص الأظافر بعدھا لا قبلھا

(ب) لا یترك تركا یتجاوز بھ الأربعین، لا أنھ وقت لھم الترك أربعین

(ج) كل ما ذكر

 (د) لا شيء مما ذكر

 

لا یشرع أن یشفع للمصرین على فسادھم، والمشترین بباطلھم ليزجروا عن ذلك، 

(أ) صواب

 (ب) خطأ

 

. قولھ قولھ صلى الله علیھ وسلم *:: (من لا یرحم الناس لا یرحمھ الله عز وجل)؛ فیھ الحض

استعمال الرحمة لجمیع الحلق؛ فیدخل في ذلك المؤمن والكافر والبھائم.

(أ) صواب

 (ب) خطأ

 

من عطس وحید الله أثناء خطبة الجمعة فإنھ

(أ) ُ یشمت؛ لأن التشمیت كلام یسیر لا یعارض الإنصات للخطبة

 (ب)  لا يشمت؛ الإمكان تدارك التشمیت بعد فراغ الخطیب

(ج) لا شيء  مما ذكر

 

الترجمان؛ بضم التاء فقط، وفتحھا خطأ

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

راوي حدیث: (الدین النصیحة) ھو:

(أ) ثمیم الداري

(ب) عمر بن الخطاب

(ج) أبو ھریرة

(د) عبد الله بن عمر

- رضي الله عنھم

 إذا نذر الإنسان نذر معصیة فإنھ لا یعمل بنذره، ولا كفارة علیھ بالفاق | | أھل العلم

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

. أكمل الحدیث: (ما نقص ذلك من ملكي شیئا...)؛ بعدھا:

(ا)یا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني)

 (ب) (یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا)

 (ج) (یا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعید واحي)

(د) لا شيء مما ذكر

 

. لا یسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لكونھ لا یفید في ظنھ؛ بل یجب علیھ فعلھ؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنین

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

راوي حدیث: (انظروا إلى من أسفل منكم) ھو:.

(ا)معاویة

(ب) أبو ھریرة

(ج) سفیان الثقفي

(د) عائشة - رضي الله عنهم أم صواب

 

 یشترط في الأمر والناھي أن یكون كامل الحال؛ ممتثلاً ما یأمر بھ، مجتنباً ما ینھى عنھ.

 

حدیث: (قلت: یا رسول الله ؛ قل لي في الإسلام قولا...) رواه

  • البخاري ومسلم
  • البخاري
  •  مسلم
  • أبو داود

 

أكمل الحدیث: (من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین):

  • ولن تزال ھذه الأمسیة قائمة على أمر الله)
  • وإنما أنا قاسم
  • ومن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد
  •  لا شيء مماذكر

 

إذا انفرد العصبة أخذ جمیع المال، وإذا كان مع أصحاب فروض مستغرقة  فلا شيء لھ ، وإذا لم یستغرقرا كان لھ الباقي بعد قروضھم.

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

 یقدم من أدلى بأبوین على من أدلى بأب في المیراث.

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

 المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم یزل في خرفة الجنة؛ والخرفة ھي:

(أ)أعلا الشيء

(ب) الثمرة إذا نضجت

(ج) الغرفة

 

 الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى في النصف ونصفھ و نصف نصفھ؛ والثلثان ونصفھما ونصف نصفھما

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

 الفرق بین ُ الغریب وعابر السبیل؛ أن الغریب قد یسكن في بلاد الغربة،. بخلاف عابر السبیل القاصد البلد شاسع، فإن من شأنھ ألا یقیم لحظة ولایسكن لمحة. |

(أ) صواب

(ب) خطأ.

 

اختلف العلماء في مدة خیار الشرط؛ فقیل: لا یزاد فیھ عن یوم واحد، . وقیل: لا مدة لھ.

(أ) صواب

(ب) خطأ.

معنى قولھ صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن ... ینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ)؛ معنى الزیادة في الأثر والأجل

(أ) الزیادة بالبركة في عمره والتوفیق للطاعات

(ب) أن ھذا بالنسبة إلى ما یظھر للملائكة وفي اللوح المحفوظ؛ فیظھر لھم في اللوح المحفوظ أن عمره ستون سنة إلا أن یصل رحمھ؛ فإن وصلھا زید لھ أربعون؛ وقد علم الله تعالى ما سیقع من ذلك

 (ج) المراد بقاء ذكرو الجمیل بعدھا فكأنھ لم یمت.

(د) جمیع ما سبق.

 

سبب إضافة الصیام إلى الله تعالى في قولھ: (إلا الصوم فإنھ  لي وأنا أجزي بھ ) 

(أ) أنھ لم یعد أحد غیر الله تعالى بھ

(ب) لأن الصوم بعید من الریاء الخفائھ

(ج) لأن الله تعالى انفرد بعلم مقدار ثوابھ أو تضعیف حسناتھ

(د) جمیع ما سبق.

(ه) اوب فقط.

 

الحسنة في الدنیا المذكورة في قولھ صلى الله عليه وسلم: (ربنا آتنا في الدنیا حسنة ...) تشمل:

(أ) العافیة

 (ب) العیادة.

(ج) الدار الرحبة.

(د) الزوجة الحسنة

 (ھـ( جمیع ما سبق

 

المنكب ھو:

(أ) مجمع العضد والكتف

(ب) بجمع الكتف والرقبة

(ج) الكتف نفسھ

(د) لا شيء مما سبق

 

 (أو) في قولھ  صلى الله عليه وسلم: (كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل):

(أ) (للشك من الراوي

 (ب) للتخییر والإباحة

 (ج) لإرادة التشویق

(د)لا شيء مما سبق.

 

الجمع بین حدیث: (إذا مرض العید أو سافر كتب لھ مثل ما كان یعمل مقیماً صحیحاً)، وبین حدیث ابن عمر رضي الله عنھما: (...خذ من صحتك لسقمك...)؛ أن یقال بأن :

(أ) حدیث ابن عمر ناسخ للحدیث الأول.

(ب) حدیث ابن عمر محمول على من كان مرضھ خفیفاً یستطیع معھ أن یعمل بعض العمل ویعجز عن الباقي، بخلاف الحدیث الأول؛ فإنھ في حق من عجز عجزاً تاما عن العمل

(ج) الحدیث ورد في حق من یعمل، والتحذیر الذي في حدیث ابن عمر في حق من لم یعمل شیئاً؛ فإنھ إذا مرض ده على تركھ العمل، وعجز لمرضھ عن العمل؛ فلا یفیده الندم.

(د) حدیث ابن عمر في حق المقیم، بخلاف الحدیث الأول فإنھ خاص بالمسافر إذا مرض في مفرد

 

 

قولھ صلى الله عليه وسلم:  : (تلك عاجل بشرى المؤمن عمن حمده الناس على عمل الخیر في الدنیا؛ المراد بھ (أ)إذا ّ حمده الناس من غیر تعرض منھ لحمدھم؛ وإلا فالتعرض مذموم

(ب) یشمل ما إذا تعرض لحمدھم أم لم یتعرض ما دامت نیتھ سلیمة

(ج) محمول على من حمده الناس دون أن یسمع حمدھم

(د)لا شيء مما سبق

 

« لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ»، فسر أبو ھریرة الحدث في الحدیث بالفساء والضراط مع أنھ یشمل كل ما خرج من السبیلین:

(أ)تنبیھا بالأخف على الأغلظ

(ب) لأنهما یقعان غالباً أثناء الصلاة أكثر من غیرھما

(ج) لعل السائل كان یعلم كم غیر ذلك

(د) كل ما سبق

(ه) أو ج فقط.

 

«عشر من الفطرة» المراد بالفطرة في الحدیث:

(أ)السنة

(ب) سنن الأنبیاء علیھم السلام

(ج) الدین

(د) كل ما ذكر.

 

«عشر من الفطرة » ھذه العشرة كلھا

(أ) واجبة

(ب) مستحبة

 (ج) بعضھا واجبة وأغلبھا مستحبة.

 َ في قولھ تعالى: { كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) دلیل على

(أ) وجوب الأكل من الثمر إذا أثمر

(ب) جواز قرن الواجب بغیره

(ج) حجیة القیاس

 (د) لا شيء مما ذكر

 

 

من سنن الفطرة: غسل البراجم، والیراجم

(أ) عقد الأصابع و مفاصلھا

(ب) الفرج

(ج) أعلى الناصیة

(د) لا شيء مما ذكر.

 

إذا نزل بالإنسان ضر في دینھ وخشي الفتنة على نفسھ

(أ) فلا یجوز لھ ثمن الموت مطلقاً لقولھ صلى الله عليه وسلم:: (لا یتمنین أحدكم الموت لضر نزل بھ...)

 (ب) یجوز لھ تمني الموت، وقد فعلھ بعض السلف، وحملوا النھي في الحدیث على من الموت للضر الدنیوي (ج) لا شيء مما سبق.

 

قولھ صلى الله عليه وسلم (أسرعوا بالجنازة...) المراد بھ

 (ا( الإسراع في تجھیزھا وتكفینھا

(ب) الإسراع في قضاء دینھا

(ج) الإسراع في المشي بھا

(د)لا شيء مما ذكر . سبق

 

قولھ في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: (.. فردد مراراً، قال: لا تغضب)) ورد تبیین عدد المرات التي سألھ فیھا في بعض الروایات؛ وھي:

(ا)ثلاث

(ب)أربع

(ج) اثنان فقط

(د) لا شيء مما سبق

اضف اجابتك