Knowledge is power ,

sharing knowledge is powerful

بوسى
..
منذ 7 سنوات
اجابة  0   مشاهدة  4

 اختاري الإجابة الصحیحة فیما یلي : ..

 إحیاء الأرض الموات،

بمجرد حائط منيع مماجرت بھ العادة.

 حفر بئر فوصل إلى مائھا.

 إذا أوصل إلیھا مائهاأجراه من عین أو نھر.

جمیع ماذكر. ،

الجعالة عقد جائز بين الطرفین لكل منھما فسخھا بدون إذن الأخر

صح

خطا

 

.یجوز إلتقاط :

الإبل و الخیل الضالة .

 الظباء.

- الرغیف.

 

.لا یصح الوقف المعلق إلا إذا علقھ على موتھ .

صح

خطا .

 

 یجوز الرجوع عن الھبة قبل قبضھا

صح

خطا .

 

. ، یعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جھات اصدار في البلدان المختلفة . –

صح

خطا .

العملة الورقة نقد قائم بذاتھ  فتجب الزكاة فیھا ، ویجري الربا علیھا بنوعیھ .

رأي مجلس المجمع الفقھي الإسلامي.

 إتجاه الحنفیة فقط.

إتجاه المالكیة فقط.

 

اختلف أھل العلم في حكم المقاصة ، ویرى الحنفیة والمالكیة جوازھا

صح

خطا

. . من أشكال القبض :

قبض بالید.

 قبض بالشیك.

 التسجیل في الحساب في البنك.

جمیع ماذكر .

 

.تعین النقود بالتعین من المسائل :

المختلف فیھا.

المجمع علیھا.

لا أصل لھا

 

.یرى المؤلف أن بطاقة الائتمان ھي من نوع"

الحوالة

الوكالة.

 القرض.

الكفالة. |

 

80

.یرى الحنفیة عدم تعین النقد بالتعین في الجملة طالما ھي یتعامل بھا كنقد ، وھو الذي رجحھ المؤلف .

صح.

خطا .

 

إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لفرض فارتفعت قیمة ھذا النقد أو انخفضت..

یري المالكیة في وجھ آخر عندھم ، وھو ما رجحھ المؤلف أنھ یرد العمل دون اعتبار لتغیر القیمة إلا إذا كان التغیر فاحشاً.

ذھب الجمھور إلى أنھ یؤدي قیمة النقود یوم العقد .

 ذھب أبو یوسف من الحنفیة إلى أن المدین يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمتھ في العق

 

.لا یعتبر النقد نقداً إلا إذا كان مضروباً في مؤسسة لھا حق ضرب النقود .

صح.

خطا .

 

.إذا بیع النقد بنقد من غیر جنسھ .

حرم التفاضل.

 جاز التفاضل مطلقاً.

جاز التفاضل ، ووجب التقابض في مجلس العقد .

 

،یرى المؤلف أن حسم سند الدین من باب تعجیل وفاء الدین مقابل إسقاط جزء منھ عن المدین .

صح.

خطا .

 

: الأسھم للحامل :

أجمع العلماء على جوازھا.

 اتفق العلماء على تحریمھا

ذھب جمھور الفقھاء المعاصرین إلى عدم جواز إصدارھا .

 

.اختلف العلماء في حكم بیع الورق .

صح.

خطا .

 

.یرى المؤلف عدم جواز إصدار أسھم التمتع.

صح.

خطا .

.یرى المؤلف جواز الإجارة المنتھیة بالتملیك في بعض صورھا .

صح.

خطا .

یرى المؤلف أنھ یجوز أن یدفع العمیل إلى بنك كویتي دنانیر لیحولھا إلى بنك معین بلد آخر ویسلمھا إلى المحول إلیھ بعملة ذلك البلد

صح.

خطا .

 

79

.یجوز أخذ رزق من بیت المال على الأعمال التي یتعدى نفعھا كالحج والأذان

صح.

خطا .

ما يعطاء الإنسان على أمر یفعلھ ) ھو تعریف :

العطیة

الجعالة.

اللقطة .

 

تصح ھیبة الدین لمن ھو في ذمتھ ن ویعتبر ذلك إیراء لھ

صح.

خطا .

 

 .أن یكون الاشترك في المال والعمل ) : ھذا النوع من أنواع الشركة وھو : -

شركة العنان،

 شركة المضاریة.

 شركة الوجوه.

شركة الأملاك . .

 

شركة الأبدان : اشترك الان فأكثر في مال من جانب ، وعمل من جانب آخر ، وما یكسبانھ بینھما بالاتفاق .

صح.

 خطا.

 .شركة الوجوه : أن یفوض كل من الشركاء إلى صاحبھ كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة

صح.

 خطا.

 

دفع أرض لمن یزرعھا ، أو دفع أرض وحب لمن یزرعھ فیھا ویقوم علیھ ، یجزه مشاع منھ ، والباقي لمالك الأرض .)ھو تعریف:

المزارعة

المساقاة.

- المغارسة.

 إحیاء الموات .

 

 .یجوز للمستأجر أن یزجر ما استأجره لأخر یقوم مقامھ في استیفاء المنفعة بشرط :

أن یكون المستأجر الثاني من الأول في استیفاء المنفعة .

 أن یكون المستأجر الثاني دون الأول في استیفاء المنفعة .

 أن یكون المستأجر الثاني من الأول في استیفاء المنفعة أو دونھ . .

 

من العلماء من یرى أن المسابقة على عوض في كل مغالبة جائزة ینتفع بھا في الدین .

صح.

 خطا.

 

للمعیر استرجاع العاریة متى شاء مطلقاً.

صح.

 خطا.

.الإجارة عقد لازم من الطرفین .

صح.

 خطا.

لا یجوز للمستعیر أن یعیر العین المعارة

صح.

 خطا.

.ان غصب شیئاً وحبسھ حتى رخص سعره فإنھ

لا یضمن الرخص.

:یضمن مانقصھ

یضمن كل المغصوب

. من من من ھؤلاء النسوة یحرم على الرجل نكاحھا إلى أمد؟ (أم الكتابیة. ر

 الملاعنة.

الزانیة.

 جمیع ما سبق.

 لاشيء مما سبق

 

صواب أم خطأ: نكاح الغریب بنیة طلاقھا إذا خرج باطل؟

صح.

 خطا.

اضف اجابتك