اختاري الإجابة الصحیحة فیما یلي : ..
إحیاء الأرض الموات،
بمجرد حائط منيع مماجرت بھ العادة.
حفر بئر فوصل إلى مائھا.
إذا أوصل إلیھا مائهاأجراه من عین أو نھر.
جمیع ماذكر. ،
الجعالة عقد جائز بين الطرفین لكل منھما فسخھا بدون إذن الأخر
صح
خطا
.یجوز إلتقاط :
الإبل و الخیل الضالة .
الظباء.
- الرغیف.
.لا یصح الوقف المعلق إلا إذا علقھ على موتھ .
صح
خطا .
یجوز الرجوع عن الھبة قبل قبضھا
صح
خطا .
. ، یعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جھات اصدار في البلدان المختلفة . –
صح
خطا .
العملة الورقة نقد قائم بذاتھ فتجب الزكاة فیھا ، ویجري الربا علیھا بنوعیھ .
رأي مجلس المجمع الفقھي الإسلامي.
إتجاه الحنفیة فقط.
إتجاه المالكیة فقط.
اختلف أھل العلم في حكم المقاصة ، ویرى الحنفیة والمالكیة جوازھا
صح
خطا
. . من أشكال القبض :
قبض بالید.
قبض بالشیك.
التسجیل في الحساب في البنك.
جمیع ماذكر .
.تعین النقود بالتعین من المسائل :
المختلف فیھا.
المجمع علیھا.
لا أصل لھا
.یرى المؤلف أن بطاقة الائتمان ھي من نوع"
الحوالة
الوكالة.
القرض.
الكفالة. |
80
.یرى الحنفیة عدم تعین النقد بالتعین في الجملة طالما ھي یتعامل بھا كنقد ، وھو الذي رجحھ المؤلف .
صح.
خطا .
إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لفرض فارتفعت قیمة ھذا النقد أو انخفضت..
یري المالكیة في وجھ آخر عندھم ، وھو ما رجحھ المؤلف أنھ یرد العمل دون اعتبار لتغیر القیمة إلا إذا كان التغیر فاحشاً.
ذھب الجمھور إلى أنھ یؤدي قیمة النقود یوم العقد .
ذھب أبو یوسف من الحنفیة إلى أن المدین يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمتھ في العق
.لا یعتبر النقد نقداً إلا إذا كان مضروباً في مؤسسة لھا حق ضرب النقود .
صح.
خطا .
.إذا بیع النقد بنقد من غیر جنسھ .
حرم التفاضل.
جاز التفاضل مطلقاً.
جاز التفاضل ، ووجب التقابض في مجلس العقد .
،یرى المؤلف أن حسم سند الدین من باب تعجیل وفاء الدین مقابل إسقاط جزء منھ عن المدین .
صح.
خطا .
: الأسھم للحامل :
أجمع العلماء على جوازھا.
اتفق العلماء على تحریمھا
ذھب جمھور الفقھاء المعاصرین إلى عدم جواز إصدارھا .
.اختلف العلماء في حكم بیع الورق .
صح.
خطا .
.یرى المؤلف عدم جواز إصدار أسھم التمتع.
صح.
خطا .
.یرى المؤلف جواز الإجارة المنتھیة بالتملیك في بعض صورھا .
صح.
خطا .
یرى المؤلف أنھ یجوز أن یدفع العمیل إلى بنك كویتي دنانیر لیحولھا إلى بنك معین بلد آخر ویسلمھا إلى المحول إلیھ بعملة ذلك البلد
صح.
خطا .
79
.یجوز أخذ رزق من بیت المال على الأعمال التي یتعدى نفعھا كالحج والأذان
صح.
خطا .
ما يعطاء الإنسان على أمر یفعلھ ) ھو تعریف :
العطیة
الجعالة.
اللقطة .
تصح ھیبة الدین لمن ھو في ذمتھ ن ویعتبر ذلك إیراء لھ
صح.
خطا .
.أن یكون الاشترك في المال والعمل ) : ھذا النوع من أنواع الشركة وھو : -
شركة العنان،
شركة المضاریة.
شركة الوجوه.
شركة الأملاك . .
شركة الأبدان : اشترك الان فأكثر في مال من جانب ، وعمل من جانب آخر ، وما یكسبانھ بینھما بالاتفاق .
صح.
خطا.
.شركة الوجوه : أن یفوض كل من الشركاء إلى صاحبھ كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة
صح.
خطا.
دفع أرض لمن یزرعھا ، أو دفع أرض وحب لمن یزرعھ فیھا ویقوم علیھ ، یجزه مشاع منھ ، والباقي لمالك الأرض .)ھو تعریف:
المزارعة
المساقاة.
- المغارسة.
إحیاء الموات .
.یجوز للمستأجر أن یزجر ما استأجره لأخر یقوم مقامھ في استیفاء المنفعة بشرط :
أن یكون المستأجر الثاني من الأول في استیفاء المنفعة .
أن یكون المستأجر الثاني دون الأول في استیفاء المنفعة .
أن یكون المستأجر الثاني من الأول في استیفاء المنفعة أو دونھ . .
من العلماء من یرى أن المسابقة على عوض في كل مغالبة جائزة ینتفع بھا في الدین .
صح.
خطا.
للمعیر استرجاع العاریة متى شاء مطلقاً.
صح.
خطا.
.الإجارة عقد لازم من الطرفین .
صح.
خطا.
لا یجوز للمستعیر أن یعیر العین المعارة
صح.
خطا.
.ان غصب شیئاً وحبسھ حتى رخص سعره فإنھ
لا یضمن الرخص.
:یضمن مانقصھ
یضمن كل المغصوب
. من من من ھؤلاء النسوة یحرم على الرجل نكاحھا إلى أمد؟ (أم الكتابیة. ر
الملاعنة.
الزانیة.
جمیع ما سبق.
لاشيء مما سبق
صواب أم خطأ: نكاح الغریب بنیة طلاقھا إذا خرج باطل؟
صح.
خطا.