اختر الاجابة الصحيحة مما يلى
ما الحكم إذا قال الرجل لامرأتھ: "إن حضت فأنت طالق؟.
- یقع الطلاق بأول حیضة متیقنة
- یقع الطلاق بأول الطھر من حیضة كاملة
- یقع الطلاق على امرأتھ في الحال أن كانت حائضاً وإلا لم یقع الطلاق
- لا یقع الطلاق على امرأتھ مطلقاً بھذا اللفظ
- لا شيء مما سبق