اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
ما الحكم إذا قال الرجل لامراتھ: "ان حضث حیضة فانت طالق"؟
- يقع الطلاق باول حیضة متیقنة
- یقع الطلاق باول الطھر من حیضة كاملة
- یقع الطلاق على امرأتھ في الحال إن كانت حائضاً وإلا لم یقع الطلاق
- لا یقع الطلاق على امراتھ مطلقاً بھذا اللفظ
- لا شيء مما سبق