اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
عظم الاسلام رباط الزوجية لكن اذا تفاقم النزاع بين الزوجين
وتعذرت العشرة بينهما بالمعروف فانه شرع لهما الخلع
او الطلاق وهذا يبين لنا احدى خصائص التشريع الاسلامى
وهى
لا شئ مما سبق
تذكرنى
الدخول