لماذا لا يعتبر الاجهاض متعمدا فى مذهب الامام احمد حتى ولو تعمد الجانى الفعل
وما هى حجتهم فى ذلك
( ) تختص لجنة النظر فى طلبات التعويض بنظر الطعن فى قرار سحب العمل من المتعاقد
( ) ليس للجهة الادارية حق تعديل العقد بعد تسلمها الاعمال
( ) خلو العقد الادارى من موعد تسليم العمل يمنع فرض غرامة تاخير على المتعاقد
( ) مقدار غرامة التاخير فى عقود الاشغال العامة 6% من اجمالى العقد
( ) يحق للمتعاقد الحصول على دفعة مقدمة مقدارها 10% حال تجديد العقد
( )ينتهى العقد الادارى نهاية طبيعية باتفاق طرفية على فسخة
( ) لا يعد قرار سحب العمل من المتعاقد قرار اداريا ومن ثم لا يطعن علية امام الديوان
( ) لا يجوز منح عقود الامتياز الا بعد موافقة الوزير المختص ثم موافقة مجلس الوزراء
( )يكون تعويض المتعاقد تعويضا جزئيا حال توافر شروط نظرية عمل الادارة
( ) يلزم ان يكون فعل الادارة طبقا لنظرية عمل الادارة عمل غير مشروع
( ) يراقب ديوان المظالم قرار فسخ العقد الادارى بشان شرعية وملائمة القرار
( )لا يجوز للادارة الحجز على معدات المتعاقد المخالف الموجودة بالموقع
( ) من حالات تمديد مدة العقد الادارى عدم سداد مستحقات المتعاقد فى موعدها
( ) المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة فى نظر منازعات العقود الادارية
( ) ترجع اثار فسخ العقد الادارى بطريق القضاء الى تاريخ رفع الدعوى
( ) اذا انسحب المتنافس فى عقود تاجير عقارات الدولة بعد الترسية على غيرة يصادر
كامل التامين المقدم منة
( ) يلزم لانهاء العقد الادارى من قبل الادارة تحقق الخطا الجسيم من المتعاقد
( ) للادارة توقيع جميع الجزاءات على المتعاقد بما فيها الجنائية اذا اخل بالتزاماتة
( ) يحرر العقد الادارى من اربع نسخ
( ) ترسل صورة عقود التاجير التى تزيد قيمتها عن 50الف ريال الى وزارة المالية
( ) يلزم ان يكون مصدر العمل الضار لنظرية عمل الامير صادر من الجهة الادراية المتعاقدة نفسها
وليس جهة غيرها
( ) المنازعات الناشئة عن عقود التامين الادارية تخضع للجنة الفصل فى منازعات التامين
( ) هلاك محل العقد الادارى يؤدى الى فسخة بعد صدور حكم من ديوان المظالم
( ) يلزم النص فى العقد الادارى على حق الادارة فى مراقبة التنفيذ
( ) فى حالة الشراء المباشر يلتزم المتنافس بتقديم ضمان الجدية رفق عرضة
( ) للاداره سحب الاعمال المتفق عليها بنسبة مقدارها 20% من قيمة العقد
( ) لا تعد عقود امتياز استغلال الثروات العامة من العقود الادارية
( ) تحقق الشرط الفاسخ بالعقد الادارى يؤدى الى انهاء العقد بطريقة غير طبيعية
( ) مدة عقود ايجار عقارات عقارات الدولة المحضة خمسة عشرة سنة
( ) يسدد المتنافس فى عقود تاجير عقارات الدولة التى ليس فيها بناء ضمان 5% من القيمة الايجارية السنوية
( ) يلزم ان تثبت الادارة الضر حال رغبتها فى مصادرة الضمان الابتدائى المقدم من المتعاقد
( ) يلزم ان تكون الصعوبات المادية غير المتوقعة معلومة للمتعاقد حال التعاقد لاعمال النظرية
( ) تعفى الجهات الحكومية من سداد ضمان الجدية حال التقدم للحصول على العطاءات