بالعلم ترتقى الامم
اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
الإجابة بصح أو خطأ: أن یكون العددان لیسا مثل بعضھما ولا یقبل الكبیر القسمة على الصغیر ولیس لھما عدد قبلان القسمة علیھ فھذه علاقة تداخل.
(أ) صح
(ب) خطأ
الأخت الشقیقة الواحدة تأخذ مع وجود الأب: |
(أ) الثلث
(ب) محجوبة حجب حرمان
(ج) السدس
(د) لاشيء مما سبق سبق
إن تلف المال المعین الموصى بھ فھو: |
(أ) للورثة
(ب) للموصى إلیھ
(ج) لبیت مال المسلمین
(د) جمیع ماسبق
الرجوع في الوصیة من الموصى إلیھ: ||
(أ) جائز مطلقا
(ب) غیر جائز مطلقا
(ج) جائز إن رضي الورثة:
(د) جمیع ما سبق
(ه ) لا شيء مما سبق
مات میت عن زوجة - أم - ابن عم شقیق - أخت شقیقة. |
ثم قبل تقسیم التركة ماتت الأخت الشقیقة عن: أم - زوج - ابن
في المسألتین السابقتین مناسخات والجامعة بین المسألتین ھي
البنتان فأكثر فرضھن مع وجود الابنین : |
(أ) عصبیة بالغیر
(ب) النصف
(ج) الثمن
(د) الثلثان
النصف فرض
(أ) الزوج
(ب) البنت
(ج) بنت الابن
(د) الأخت الشقیقة
(ھـ) لا شيء مما سبق
الإجابة بصح أو خطأ: الرد لا یتحقق في المسائل التي فیھا عصبة.:
الإجابة بصح أو خطأ: الوصیة بالنصف لوارث تلزم بإجازة الورثة جمیعا. .
إن وصى لزید فإن قبول زید لھذه الوصیة یكون :
(أ) قبل موت الموصي
(ب) بعد موت الموصي
(ج) في أي وقت شاء زید
(ه) لا شيء مما سبق
تذكرنى
الدخول