بالعلم ترتقى الامم
اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
حديث استدل به على ان الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة
تبطل صلاة من احدث فى اثنائها لكن يجوز له ان يتمها ولا ينصرف
اذا كان يصلى فى جماعة " ا . ب "
امر النبى صلى الله عليه وسلم المسلم ان يتزر بثوبه الواحد
فى الصلاة ان كان :
اجمع العلماء على ان المراة كلها عورة عدا وجهها فقط فى الصلاة
" ا . ب "
اتفق العلماء على ان سورة الفاتحة سبع ايات واختلفوا فى
كون البسملة اية منها
ا
ب
يسقط شرط استقبال القبلة بالنسبة لراكب الطائرة الذى
يخشى فوات وقت الصلاة وهو لا يجد مكانا يصلى فيه الفريضة الا
كرسيه المتجه الى غير القبلة فيصلى حسب حاله
يستفاد من النهى عن الصلاة فى المقبرة : النهى عن كل مكان فيه
اشياء يخشى ان تعظيمها يؤدى الى عبادتها كالصلاة عند التماثيل
نجاسة الخف يكفى فى تطهيرها مسحها بالتراب ودلكها به من غير
حاجة للماء على الراجح وهذا ما دل عليه الحديث
قسم علماء الحنابلة الحركة فى الصلاة الى اربعة اقسام وذكروا منها
العمل الكثير المتوالى لغير ضرورة وهو عندهم
اختر الاجابة الانسب فيما يلى
قال عبد الله بن الشخير رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وفى صدره
ازيز كازيز المرجل من البكاء والمراد بالمرجل القدر الذى يطبخ فيه
ا . ب
ج-
تذكرنى
الدخول