بالعلم ترتقى الامم
اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
الطلاق عند الحاجة مع:
(أ) محرم.
(ب) مباح
(ج) مكروه. .
من قذف زوجتھ الصغیرة فإنھ یحد ولا لعان.
(أ) صح
(ب) خطا
إذا علق طلاقھا على شرط :
إذا قال لزوجتھ إن حضت فأنت طالق تطلق: .
اخت الاجابة الصحيحة فيما يلى
لا یقع بالمعتدة من الخلع طلاق حتى وإن واجھھا الزوج بھ.
الطلاق في النكاح المختلف فیھ زمن الحیض:
إذا قال:زوجاني الأربع طوالق وأسكنى واحدة بقلیھ لم تطلق المستثناة.
للزوج مراجعة من طلقھا طلاقا رجعیا مالم تغتسل من الحیضة الثالثة.
تذكرنى
الدخول