بالعلم ترتقى الامم
اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى
لا تبطل الوكالة اذا حجر على الموكل وكانت فى اعيان ماله
البيع براس المال يسمى
بيعه براس ماله وخسران معلوم
بيع بعض ه بقسطه من الثمن يسمى
اذا اتجر الولى فى مال اليتيم فلمن الربح
اذ تلف المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه فمن ضمان البائع
من كفلة اثنان فسلمه احدهما برئ الاخر
هل يجوز بيع الرطب باليابس كبيع العنب بالترتيب
قال صلى الله عليه وسلم " اعظم النكاح بركة .... "
من اسباب انحراف الشباب
تذكرنى
الدخول