بالعلم ترتقى الامم

تعليم عالى

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  4

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

صواب أم خطأ: نكاح الغریب بنیة طلاقھا إذا خرج باطل؟

  • صح.
  • خطا.
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

من شروط النكاح:

(أ) رضا الزوجین.

(ب) الشھادة .

(ج) تعیین الزوجین.

(دـ) جمیع ما سبق.

 (ه) لاشيء مما سبق.

بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  4

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

صواب أم خطأ: من الألفاظ التي یصح الايجاب بها فى عقد النكاح قوله قبلت "

  • صح
  • خطا
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

ما الذى بيبح خيار فسخ النكاح من العيوب التالية ؟

  • الصمم
  • العمى
  • الاستحاضة
  • جميع ما سبق
  • لا شئ مما سبق
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

من يقدم فى الولاية فى انكاح المراة : ابن اخيها من ابوين , ام ابن اخيها لاب ؟

  • ابن اخيها لاب
  • هم على درجة واحدة
  • يقدم من اذنت له المراة منهم
  • ابن اخيها لابوين
  • ابن اخيها لام
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

صواب أم خطأ: إذا أصرت المرأة على النشوز بعد الوعظ والھجر فللزوج ضربھا ضربا غیر مبرح

  • صواب.
  • خطأ
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5
  • اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

    ما الحكم إذا أسلمت زوجة غیر الكتابي بعد الدخول بھا؟

  • للرجل خيار فسخ النكاح،
  • يفسخ النكاح على الفور
  • لا ینفسخ النكاح
  •  یتوقف في أمر النكاح إلى القضاء العدة .
  •  للمرأة خیار فسخ النكاح
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

ما الذي یثبت من المھر للمرأة فسخ الرجل قبل الدخول نكاحھ لثبوت عیب في المرأة؟

  •  لها نصف مھر المثل.
  • لھا نصف المھر المسمى في العقد.
  • لھا المھر المسمى في العقد كاملاً
  • لا شيء لها
  • لها  مھر المثل۔ :
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

صواب أم خطا: من وطيء أخت زوجتھ بشبھة أو زنا حرمت علیھ زوجتھ حتى تنقضي عدة الموطوءة؟

  • صواب.
  • خطأ.
بوسى
منذ 8 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  5

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

من الأحكام المكروھة عند عقد النكاح:

(أ) أن یعقده في المسجد.

(ب) أن یعقده یوم الجمعة مساء،

(ج) أن یخطب قبل عقد النكاح بخطبة.

(د) جمیع ما سبق.

(ھـ) لاشيء مما سبق