بالعلم ترتقى الامم

تعليم عالى

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  18

تخير الاجابة الصحيحة مماياتى

من احكام الشروع فى الجرائم

ا-يعد شارعا شروعا تاما فى الجريمة من اطلق النار على المجنى عليه قاصدا قتله فاخطاه

ب- يعد شارعا شروعا تاما فى الجريمة من اطلق النار على المجنى عليه قاصدا جرحه فاصابه فى يده

ج-يعد شارعا شروعا ناقصا فى الجريمة من هم باطلاق النار على خصمه فتدخل شخص ثالث ومنعه من ذلك

د-الشروعالناقص هو عدم تمكن الجانى من اتمام السلوك المجرم لسبب خارج عن ارادته

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  19

تخير الاجابة الصحيحة مماياتى

من احكام الشروع فى الجرائم

ا-يستحق عقوبة تعزيزية فقط من شرع فى جريمة حدية ولم يتمها لظروف خارجة عن ارادته

ب-استبعاده فى جرائم الخطا لان الشروع يحتاج لقصد جرمى

ج-تخفف العقوبة عن الشخص الذى قصد المنزل المراد سرقته ولم يباشر طواعيه منه اى عمل يرمى الى السرقة

د-يشترط للاعفاء من العقوبه ان يكون لارادة الجانى دخل فى الامتناع عن البدء فى تنفيذ الجريمة المراد اتمامها

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  19

تخير الاجابة الصحيحة مماياتى

ا-التفكير والتحضير للجريمة

ب-البدء بتنفيذ فى تنفيذ الجريمة

ج-القصد الجرمى

د-عدم اتمام السلوك او تخلف النتيجة الجرمية لسبب لادخل للجانى فيه ( خارج عن ارادته )

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

تخير الاجابة الصحيحة مماياتى

من احكام القصد الجرمى المحدد وغير المحدد فى القتل

ا-عند مالك يسال الجانى عن قتل عمد سواء اكان المجنى عليه هو المقصود ام كان غيره متى كان القتل مباشرة

ب-عند مالك يسال الجانى عن قتل خطا اذا تسبب بقتل شخص اخر غير من قصده

ج-عند احمد يستوى القصد المحدد مع القصد غير المحدد ويسال الجانى عن قتل خطا سواء اكان قصد الجانى منصرف

الى قتل شخص بعينه ام قتل اى شخص لا على التعيين

د-عند مالك يسال الجانى عن قتل عمد اذا تسبب بقتل ذات الشخص الذى يقصد قتله

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  19

ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطا امام العبارات الخاطئة

1-توافر حالة الاستعجال لاصدار القرار تعفى الادارة من التقيد بقواعد الاختصاص

2-يتوافر عيب الانحراف بالسلطه فى حالة الاختصاص المقيد للادارة

3-سحب القرار الادارى يعنى انهاء الاثار المترتبة عليه مستقبلا دون الماضى

4-يجوز للادارة اعفاء المتعاقد فى العقد الادارى من غرامة التاخير مقدما

5-يختص كل وزير فى نطاق وزارتة بالغاء الوظائف المؤقتة للمصلحة العامة

6-تخضع المنازعات القائمة بين ملتزم فى عقد الالتزام والحاملين لدية للمحاكم الادارية

7-استثناء بعض فئات المنتفعين من الشروط يعد اخلالا بعيدا السلوك امام المرافق العامة

8-من عيوب المركزية الادارية اهمال المرافق المحلية

9-الشروط العامة لشغل الوظيفة العامة فى المملكة وردت على سبيل المثال فيجوز الاضافة لها

10-شرط الجنسية السعودية متطلب حال التقدم للوظائف العامة فقط

11-يحظر على الموظف العام تملك الحصص والاسهم فى الشركات المساهمة

12-يصرف راتب الموظف من تاريخ صدور قرار التعين

13-ليس للموظف العام الجمع بين بدل طبية العمل وبدل التمثيل والعلاج

14-تخضع الجرائم التاديبية لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

15-تتقادم الجرائم التاديبية فى المملكة بمرور خمس سنوات من تاريخ وقوعها

16-لا يعد ميعاد رفع دعوى الالغاء من النظام العام

17-ليس للمحكمة التاديبية تعديل وصف القيمة العضوية للموظف

18-تلتزم المحكمة التاديبية بالرد على جميع الدفوع والطلبات المبداة من الخصم فى الدعوى

19-يجوز الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية خلال 30 يوما من صدورة

20-يحظر على الموظف العام الاشتغال بتجارة شراء العقارات بقصد اعادة بيعها

21-يبرز الحجز على راتب الموظف لاكثر من الثلث تعتبر دين النفقة

22-الموظف مكفوف اليد يصرف لة نصف الراتب

23-يبرز للموظفين شاغلى الدرجة الممتازة صرف العلاوت الدورية

24-ينفذ القرار الادارى الفردى فى حق المخاطبين بة من تاريخ نشرة

25-تعد القرارات الفردية فى ذات مرتبة القرارات اللائحية

26-يترتب على سحب العمل من المتعاقد واسنادة لاخر انهاء الرابطة العقدى

27-يجوز للادارة زيادة الاعمال المستندة للمتعاقد بنسبة 20% من الاعمال

28-للمتعاقد الحصول على دفعة مقدمة مقدارها 10% حال تجديد العقد الادارى

29-يكون التعويض للمتعاقد كاملا طبقا لنظرية الظروف الطارئة

30-الموظف العام مكفوف اليد لا يجوز ترقيتة

31-يجوز مجازاة الموظف عن الجرائم المالية وان لم تقع بالفعل

32-ليس للوزير الحق فى توقيع الجزاءات على الموظف الذى ترك العمل النهائى

33-يعد النظام الاساسى للحكم من مصادر القانون الادارى فى المملكة

34-لاتعد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييين من المرافق العامة المهنية

35-لمجلس الوزراء اصدار قرارات الغاء الجامعات المخالفة للانظمة

36-للادارة تعديل وتطوير المرفق العام دوما وحسب المقتضيات

37-يكون للهيئة – المؤسسة العامة –التى تدير المرفق العام الاستقلال

38-يهدف الضبط الادارى الى حماية حقوق وحريات الافراد فى المجتمع

39-من امثلة الضبط الادارى فى المملكة منع التدخين فى مكاتب الوزارات

40-تكون وظيفة الضبط الادارى وقائية بينما تكون وظيفة الضبط القضائى

41-لا تعد اوامر الضبط الادارى الفردية من وسائل الضبط فى المملكة

42-تصدر اللوائح التنظيمية من رؤساء الجهات الادارية لتنظيم العمل فى الادارة

43-لا يجوز الحجز على اموال المرفق العام

44-من عيوب المركزية الادارية تعارضها مع مبدا ديمقراطية الادارة

45-يعد نظام تاديب الموظفين من الانظمة الادارية المستقلة فى المملكة

46-لا تسال الدولة عن تعويض الاضرار الناتجة عن اعمال الضبط القضائى -

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطا امام العبارات الخاطئة

  1. ( ) القانون الصرفى هو مجموعة المبادئ القانونية التى تحكم الاوراق التجارية
  2. ( ) تعد الاسهم من الاوراق التجارية
  3. ( ) فى الكمبيالة اذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المكتوب بالارقام فالعبرة للارقام
  4. ( ) اذا تضمن الصك امرامعلقا على شرط فلا يكون كمبيالة
  5. ( ) الكمبيالة التى تتضمن بيانات صورية هى صحيحة من الناحية الصرفية
  6. ( ) اشتراط فائدة على مبلغ الكمبيالة هو امر جائز فى النظام السعودى
  7. ( ) اذا لم يذكر ميعاداالاستحقاق تعد الكمبيالة صحيحة
  8. ( ) لايجوز تظهير الكمبيالة بعد تاريخ الاستحقاق
  9. ( )الاصل ان الحامل حسن النية وعلى المدين اثبات سوء نيته
  10. ( ) الحامل الشرعى هو الشخص الذى تكون الكمبيالة بحوزته
بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  18

ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة وعلامة خطا امام العبارات الخاطئة

ا-يجب ان يستهدف العمل الطبة مصلحة المريض

2-حدد نظام مزاولة المهن الصحية الفئات التى يرخص لها بمزاولة المهن الصحية على سبيل الحصر

3-حددت اللائحة التنفيذية خمس حالات لالغاء ترخيص الممارس الصحى

4-اجاز نظام مزاولة المهن الصحية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بناء على مقتضيات المصلحة العامة اصدار قرار بقصر مزاولة بعض المهن الصحية على السعودية دون غيرهم

5-يحق للمارس الصحى ان يقوم بعمل يجاوز اختصاصه امكاناته فى بعض الحالات

6-لم يعرف نظام مزاولة المهن الصحية المسؤولية المدنية التى تقع على عاتق الطبيب

7-المسؤولية المدنية التى تقع على عاتق الطبيب عقدية او تقصيرية

8-يلتزم الممارس الصحى بتحقيق النتيجة المطلوبة وفق الاصول العلمية المتعارف عليها

9-تعتبر الهيئة الصحية الشرعية الجهة القضائية التى تنظر دعاوى الاخطاء الطبية

10-تتكون عضوية الهيئة الصحية الشرعية من مستشار نظامى يعينه وزير العدل

11-يكون رئيس الهيئة قاضى من درجة ا يعينة وزير العدل

12-يتم تعين المدعى العام اما الهيئة الصحية الشرعية بقرار من وزير الصحة

13-تسمع دعوى الحق العام خلال سنة من تاريخ العلم بالخطا الطبى

14-يجوز التظلم من قرار الهيئة الصحية الشرعية خلال 60 يوما امام ديوان المظالم من تاريخ ابلاغ قرار الهيئة

15-يجوز توقيع غرامة مالية على الممارس الصحى لا تقل عن عشرة الاف ريال

16-يجوز للممارس الصحى ممارسة اكثر من مهنة صحية واحدة اذا كان حاصل على مؤهلاتها

17-يمثل الادعاء العام امام الهيئة الصحية الشرعية الموظفون الذى يصدر قرار بتعينهم من وزير العدل

18-تنعقد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع اعضاءها وتصدر قرارتها بالاجماع

19-يكون الاشتراك فى التامين التعاونى ضد الاخطاء الطبية الزاميا على جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين فى المؤسسات الصحية العامة والخاصة

20-اذا كان الممارس الصحى مرتبط بعلاقة عمل واكثر من مؤسسة فان المسؤولية التضامنية تقع على عاتق المؤسسة التى وقع فيها الخطا الطبى المهنى

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

يعد حقا مؤقتا

ا-حق الانتفاع

ب-حق الملكية

ج-كل منهما

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  17

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية يتم توقيعه بواسطة

ا-السلطة العامة

ب-المخالفة نفسه

ج-كلا الاجابتين خطا

بوسى
منذ 9 سنوات
اجابة  1   مشاهدة  19

تخير الاجابة الصحيحة مما يلى

اشتراط ان يكون العمل محل الحق ممكنا ومشروعا محددا شروط يتعين توفرها للنشاة الحق

ا-الشخصى

ب-العينى

ج-كل منهما